moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦٥١٨٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه عدد (٨٩) ادوات ومواد بلاستيكيه وورقيه ومنظفات بثمن اجمالي قدره (٥,٧٥٢.٥٠) خمسه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٢.٥٠) خمسه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه فاتورتان علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (٦,٦٧٢) سته الاف وستميه واثنان وسبعون، ممهور بتوقيع المستلم. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه والذي بصفته صاحب مؤسسه مطاعم ومطابخ (...) لتقديم الوجبات ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال عن بيناته؟ احال علي ما تم ارفاقه، وبالاطلاع علي ما تم ارفاقه وجدتها فاتورتي شراء، وبسؤاله عنهما؟ اجاب بقوله: ان هاتين الفاتورتين قد صدرتا من طرفهم وقد قام العامل او الممثل لدي المدعي عليه باستلام البضاعه وقد وقع علي هاتين الفاتورتين، وقرر وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته؟ اجاب بقوله: لا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٢.٥٠) خمسه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا وخمسون هلله متمثله في توريد ادوات ومواد بلاستيكيه وورقيه ومنظفات. وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن توريد ادوات ومواد بلاستيكيه وورقيه ومنظفات، وقدم في سبيل اثبات دعوها فاتورتان مذيله بتوقيع المستلم من طرف المدعي عليه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وذلك استنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١ه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٧٥٢.٥٠) خمسه الاف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، وبالله التوفيق.