tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-01-18 document_type=ruling entity=document_number:190af8c3-1fa5-484c-84b0-25c4cce2db26 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 146 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في انه بتاريخ 18/1/1441ه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تسليمه مبلغ (100,000) مايه الف ريال بتاريخ 8/ 5/ 1426ه لتشغيلها بالاسهم السعوديه وتسليم موكلي ارباح شهريه لا تقل عن (1,500) الف وخمس مايه، وعلي ان يتم ارجاع راس المال بمده اقصاها ست اشهر وبعد ان تم تسليمه المبلغ قام المدعي عليه بتغيير ارقامه واختفايه بشكل كامل، ومن ذلك الحين وموكلي يحاول الوصول الي المدعي عليه، ولظروف نقل موكلي من بيت لاخر وضياع الاوراق التي تثبت حق موكلي وبسبب ظروف عايليه طاريه جعلت موكلي يتاخر في رفع الدعوي ومجرد حصوله علي الاوراق التي تثبت حقه قام برفع الدعوي، وفي جلسه 28/ 2/ 1441ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه ولاييا بنظر الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب استيناف علي القضيه بتاريخ 14/ 4/ 1441ه، فنقضت دايره الاستياف الحكم وقضت باختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي، وبعد ورود القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 13/ 7/ 1441ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عن دعوي موكله فاجاب انها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه: انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تسليم مبلغ (100,000) مايه الف ريال بتاريخ 8/ 5/ 1426ه لتشغيلها بالاسهم السعوديه انذاك وتسليم موكلي ارباح شهريه لا تقل عن (1,500) الف وخمس مايه، وعلي ان يتم ارجاع راس المال بمده اقصاها ست اشهر وبعد ان تم تسليمه المبلغ قام المدعي عليه بتغيير ارقامه واختفايه بشكل كامل، ومن ذلك الحين وموكلي يحاول الوصول الي المدعي عليه، ولظروف نقل موكلي من بيت لاخر وضياع الاوراق التي تثبت حق موكلي وبسبب ظروف عايليه طاريه جعلت موكلي يتاخر في رفع الدعوي ومجرد حصوله علي الاوراق التي تثبت حقه قام برفع الدعوي، ثم قدم اقرارا من المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر باستلام المبلغ وذكر انه قام بتشغيل المبلغ في محفظته الخاصه مع اشخاص اخرين وانه خسر، وانه سبق ان اقيمت عليه دعاوي من مساهمين اخرين قبل عشر سنوات وسجن مده خمس سنوات، وصدر صك اعسار، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من الصكوك الصادره ضده فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يقبل بتوجيه اليمين الي المدعي عليه علي حصول الخساره فطلب اجلا لذلك، وفي 19/ 10/ 1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه بنظام ناجز التجاري ونصها "نامل من المدعي عليه ارفاق نسخه من الصكوك الصادره ضده من المحاكم التي اشار اليها في الجلسه الاخيره، ونامل اجابه وكيل المدعي عن سؤال الدايره الموجه اليه سابقا: هل يقبل موكله بتوجيه اليمين الي المدعي عليه علي حصول الخساره، علي ان تكون الاجابه عما طلبته الدايره خلال سبعه ايام من تاريخ 19/ 10/ 1441ه"، فوردت اجابه وكيل المدعي (...) " نعتذر عن الرد المتاخر بسبب عدم وصول اي رساله تذكير للدخول للموقع والرد، اما بخصوص اليمين فموكلي يرفض يمين المدعي عليه"، وفي 4/ 11/ 1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه بنظام ناجز التجاري ونصها "نامل من المدعي عليه ارفاق الصكوك الصادره ضده التي اشار اليها سابقا، علي صفحه المرافعه الكتابيه علي موقع ناجز التجاري، علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله، وعند عدم ارفاق الصكوك فان الدايره ستعد ذلك نكولا وامتناعا عن الاجابه"، فارفق المدعي عليه صوره الصك رقم: 33304685 بتاريخ 18/ 6/ 1433 الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده، وفي 16/ 11/ 1441ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه بنظام ناجز التجاري ونصها "سؤال للمدعي: هل لديه بينه تثبت حصول المدعي عليه علي ارباح، وعدم تعرضه للخساره؟ نامل الاجابه عن سؤال الدايره خلال خمسه ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله، عبر صفحه المرافعه الكتابيه" فلم ترد اجابه، وفي 7/ 1/ 1442ه اعادت الدايره نفس السؤال للمدعي، فوردتها اجابه من وكيل المدعي (...) "ردا علي سؤال الدايره: نود ان نوضح لكم ان المدعي عليه من حين استلام المبلغ من موكلي انذاك لم يتجاوب ولم يظهر وقام بتغيير رقم هاتفه ولم يشعر موكلي باي مستجدات، ولا يعلم موكلي هل شغل المدعي عليه المبلغ بسوق الاسهم او استلم المبلغ لغرض غير المتفق عليه، اما بالنسبه لصك الاعسار المرفق لكم من المدعي عليه فليس له علاقه بموضوع دعوانا ولا يثبت خساره المدعي عليه التي دفع بها، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ من موكلي ودفع بانه تعرض للخساره فعليه اثبات ذلك واثبات عدم تفريطه بالمبلغ"، وبجلسه 15/ 3/ 1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري تبين عدم حضور طرفي الدعوي لعدم وصول رابط الجلسه اليهما، وبجلسه 19/ 3/ 1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي هل يرغب بتوجيه اليمين الي المدعي عليه علي ادعاء الخساره، فاجاب ان موكله لا يرغب في توجيه اليمين الي المدعي عليه، ثم ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه لم يدخل المال في الاسهم ولم يشغله، وطلب ان يثبت المدعي عليه انه ادخل المال في الاسهم وقام بتشغيله، وبجلسه 26/ 3/ 1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري تبين عدم حضور طرفي الدعوي لعدم ارسال رابط الجلسه اليهما، وبجلسه 4/ 4/ 1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المسلم له، فاجاب انه قام بتشغيل المبلغ في محفظه استثماريه باسمه، فطلبت منه الدايره اثبات ذلك، فذكر ان جميع اوراقه ومستنداته وما يتعلق بالمحفظه الاستثماريه في المكتب القضايي (24) بالمحكمه العامه بجده، وانه صدر حكم من فضيله قاضي الدايره بالاعسار، وطلب مخاطبه المحكمه بجده للحصول علي نسخه من الصك، وبجلسه 26/ 5/ 1442ه التي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه، واشارت الدايره الي انها بعثت بخطاب للمحكمه العامه بجده للاستفسار عن صك الحكم الصادر ضد المدعي عليه، فلم ترد اجابه فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع التعقيب علي الخطاب السابق، وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، واشارت الدايره الي انها بعثت بخطاب للمحكمه العامه بجده ولم ترد اجابه، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه ما يثبت عدم خساره المدعي عليه فاجاب، ان موكله ليس لديه ما يثبت ذلك، وان المدعي عليه هو المكلف باثبات خسارته، ثم عرضت الدايره علي المدعي توجيه اليمين الي المدعي عليه فاجاب ان موكله يرفض توجيه اليمين للمدعي عليه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه وفق الماده (16) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وجاء منها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
اما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، قيمه راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه بهدف الربح واعاده راس المال، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال، بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، الوارد بسند استلام المبلغ، المطبوع علي مطبوعات مكتب المدعي عليه الممهور بتوقيعه وختمه، المتضمن ما نصه: "اقر انا المدعو/ (...) باني استلمت مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، من السيد/ (...) عباره عن مساهمه معنا في المكتب لغرض الاستثمار في الاسهم السعوديه، وذلك لمده سته اشهر من تاريخ السند 8/ 5/ 1426ه، وفي نهايه المده المذكوره اتعهد بارجاع المبلغ المذكور بعد نهايه المده المتفق عليها بيننا، والتزم بصرف ارباح شهريه للمذكور بواقع الف وخمسمايه الي الفين، وذلك حسب السوق علما بان جميع المساهمات معنا هي ربح وخساره وبدون تحديد، انما تم تحديد الارباح حسب خبرتنا سابقا في السوق علي ان يلتزم السيد/ (...) بعدم سحب المبلغ الا بعد نهايه المده -السته اشهر- وفي حاله طلبه المبلغ قبل انتهاء المده تعتبر الارباح المسلمه له من راس المال ويسترجع ما تبقي من المبلغ فقط"، كما ثبت استلام المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه باقراره، وحيث وعد المدعي عليه باعاده راس المال وتصفيه الشركه بعد سته اشهر من تاريخ بدايه العقد، ولم يثبت انه قام بتسليم المدعي راس ماله، ولم يثبت انه قام بتشغيل المبلغ والمضاربه به والاجتهاد في استثماره وتنميته، وانما احتج بصدور صك اعسار لم يقدم تفاصيله، ولم يبين العلاقه بين الصك الذي يحتج به وهذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه لم يقدم اي مستندات او اوراق تثبت تشغيل المبلغ، الامر الذي تعده الدايره تفريطا واهمالا، واستهانه بالعقود، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه راس مال المدعي. اما مطالبه المدعي بالارباح، وحيث لم يقدم بينه تثبت تحصل المدعي عليه علي ربح الامر الذي ترفض معه الدايره دعوي المطالبه بالربح.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره
عبدﷲ بن جابر الزهراني