moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7496 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليه تضمنت وقايع وطلبات غير محرره، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه يوم 30 /6 /1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها وباستلام المدعي عليه وكاله لها طلب الامهال للاجابه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفيها قدم المدعي عليه رده المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ثم اجاب المدعي وكاله بوجود شرط بين الطرفين يحيل النزاع بينهما الي المحكمه المختصه في بلد المدعي، ثم وبعد اعاده تشكيل الدايره جري تحويل القضيه الي مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، ولان الدعوي غير محرره؛ فقد افهمت المدعيه بان عليها تقديم دعواها محرره متضمنه الطلبات ثم تجيب المدعي عليها عن موضوع الدعوي ثم ترد المدعيه علي ما ورد في جواب المدعي عليه مع ارفاق كافه المستندات المؤيده وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي محرره وجدت تتضمن: ابرمت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها عقد اتفاق مرفق صورته موضوع هذا العقد ان المدعي عليها مجموعه تجاريه مملوكه للمدعو (...) وتعمل في نشاط استيراد (...) (...) والمدعيه مؤسسه تجاريه لديها الخبره والامكانيه علي توزيع تلك المنتجات التي ستقوم المدعي عليها باستيرادها علي ان يكون راس مال هذه الشراكه ثلاثمايه وخمسون الف ريال تمثل قيمه حصه الطرف الاول (المدعي عليها) مبلغ مايه وخمسون الف ريال وحصه الطرف الثاني المدعيه مبلغ ميتان الف ريال استلمت المدعي عليها من المدعيه الشيك رقم (...) وتاريخ 2016/04/05 مسحوب علي (...) (...) فرع (...) بمبلغ ميتان الف عباره عن قيمه حصه المدعيه في الشراكه .باعتبار ان المدعي عليها هي الجهه المستورده للبضايع موضوع عقد الشراكه، وكان علي المدعي عليها ايداع قيمه حصتها في حساب (...) ومن ثم القيام بعمليه الاستيراد وتحويل قيمه (...) (...) باي من طرق السداد، وحسب ما نص عليه العقد فكان علي المدعي عليها عند اتمام عمليه (...) مخاطبه المدعيه لاستقبال (...) (...) تمهيدا لتوزيعها علي العملاء وقد استعدت المدعيه (...) و (...) و (...) ولكن المدعي عليها اختفت تماما وانقطعت عن الاتصال والرد علي الاتصال من جانب المدعيه فانتظرت المدعيه لقيام المدعي عليها بتنفيذ اي اجراء بعد توقيع العقد وقبض قيمه حصه الشراكه ولكن شييا من هذا لم يحدث. تقدمت المدعيه بدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ضد المدعي عليها تطالب فيها الحكم بفسخ العقد والحكم علي المدعي عليها بان تعيد للمدعيه راس المال المدفوع، وصدر بها الحكم المرفق لصالح المدعيه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ ميتان اف ريال، وحيث لم تقدم المدعي عليها اثناء جلسات القضيه ما يفيد قيامها (...) اي (...) ولو كانت (...) (...) لكانت ارسلتها الي المدعيه (...) علي (...) ، وبذلك تكون المدعي عليها استغلت المبلغ المقبوض من المدعيه في اي تجاره تخصها غير المنصوص عليها بالعقد. وطلبت الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغ اربعمايه الف ريال مقابل حبس المنفعه من راس المال المقبوض من قبلها وكذلك فوات المنفعه من الارباح المتوقعه في حال تفعيل العقد والالتزام ببنوده. كما اطلعت الدايره علي رد المدعي عليه المتضمن التمسك بعدم الاختصاص المكاني، فاطلعت الدايره علي العقد المبرم وظهر صحه ما اثارته المدعيه بخصوص الاختصاص المكاني؛ اذ ظهر اتفاق الطرفان علي انه في حال وجود خلاف بينهما بخصوص هذا الاتفاق فانه يحل بالطرق الوديه وان تعذر ذلك فيحال الي الجهات المختصه بمحافظه الطرف الثاني وبالعوده الي صدر العقد ظهر ان الطرف الثاني هو المدعيه مؤسسه (...). ثم حددت الدايره هذا اليوم موعدا لنظرها وعقدت الجلسه بواسطه الاتصال المريي استنادا للماده (7) من نظام المحاكم التجاريه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب عن موضوع الدعوي تمسكت بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وطلبت منها الدايره الجواب علي موضوع الدعوي فاجابت بانه ليس لديها جواب حاضر وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اربعمايه الف ريال زايدا عن راس المال المحكوم لها به سلفا؛ يمثل تعويضها عن حبس المنفعه من راس المال المقبوض وكذلك فوات المنفعه من الارباح المتوقعه في حال تفعيل عقد الشراكه المدعي به والالتزام ببنوده، ولما كان النزاع يندرج ضمن النزاعات التي تحدث بين الشركاء؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه استنادا للفقره ج من الماده 35 من نظام المرافعات الساري علي الدعاوي المنظوره قبل نفاذ النظام الجديد، ولما كان وكيل المدعي عليه صاحب المؤسسه يدفع بعدم الاختصاص المكاني ويصر عليه دون جواب علي الموضوع؛ مما يخول للدايره السير في الدعوي، ولما ظهر للدايره من سقوط حق المدعي عليه بالاختصاص المكاني بالشرط المتفق عليه، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه ولما كان حقيقه ما تطالب به المدعيه هو التعويض عن حبس النقد وعدم الانتفاع به، ولما كان من المتقرر فقها ان الربح انما يستحق بالمال او العمل او الضمان، ولم يتحقق شيء من ذلك للمدعيه؛ اذ المال لم يتم تشغيله في موضوع الشراكه بل ولم يبدا عملها به-وباقرار المدعيه- كما ان هذا المال مضمون علي المدعي عليه مادام انه لم يستخدم للغرض الذي بذل من اجله، والقاعده ان الغنم بالغرم، ثم ان الربح الذي تطالب به متوقع وغير حقيقي الوقوع، ولان التعويض جراء حبس النقد يشابه عقود الربا المحرمه، ولان الاصل براءه الذمم وعدم شغلها الا بموجب شرعي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به ؛ وتنتهي الي الحكم بما هو مدون بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2025 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (400.000) اربعمايه الف ريال عباره عن تعويض لحبس منفعه مال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/ 2 /1442 ه ، الصادر في القضيه رقم 7496 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره محمد بن سعود العريفي