moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470823903 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للانتاج والتوزيع شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليها بصفتها شركه (...) للانتاج والتوزيع شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ1430/1/4ه الموافق 2009/1/1م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- استلام نسخه من مستندات الشركه.2- الاطلاع علي مستندات الشركه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم كافه المستندات وهي القوايم الماليه لعام 2009 حتي عام 2015م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- القوايم الماليه.2- شهاده الشهود.) وبتاريخ 27/8/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت (اولا: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: (1) المدعي يطالب في دعواه بتسليمه مستندات وقوايم ماليه، وقد سبق له وان اقام القضيه رقم (4470398303) وتاريخ 10/05/1444ه ضد موكلي/(...)، (المالك الوحيد لشركه (...)), مطالبا بنفس الطلبات المنظوره امام دايرتكم الموقره، وصدر فيها صك الحكم القطعي من دايرتكم الموقره رقم (4430394522) وتاريخ 01/06/1444ه المرفق صورته (مستند رقم1) الذي قضي منطوقه بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. (2) المدعي سبق وان اقام القضيه رقم (439092403) وتاريخ 28/06/1443ه ضد موكلي مطالبا ايضا بنفس الطلبات المنظوره امام فضيلتكم، ثم صك الحكم رقم (433300342) وتاريخ 03/11/1443ه المرفق صورته (مستند رقم2)، والذي قضي منطوقه برفض دعوي المدعي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالصك رقم (4430011920) وتاريخ 07/02/1444ه (مستند رقم3)، واكتسب الحكم القطعيه واصبح واجب النفاذ، مما سبق يتبين لفضيلتكم ان الدعوي الماثله امام فضيلتكم تتحد فيها في اطرافها ومحلها واسبابها. مع الدعاوي المذكوره بعاليه والتي سبق الحكم فيها ضد المدعي، وبالتالي لا يجوز النظر فيها مره اخري استنادا لنص الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها). وهذا ما استقرت عليه جميع الاحكام القضاييه من عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء، لذا فاننا ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي استنادا لنص الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ثانيا: الدفع بعدم الصفه: المدعي يطالب موكلي بتسليمه مستندات وقوايم ماليه، وقد ثبت بموجب الاحكام بعاليه لا هو المالك للشركه ولا هو الشريك فيها، وبالتالي فانه لا صفه له في المطالبه بالمستندات والقوايم الماليه، لان هذه المستندات حق اصيل وحصري لموكلي فقط باعتباره المالك الوحيد لشركه. وبما ان من شروط قبول الدعوي ان تقام من ذي صفه علي ذي صفه، عليه ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي في التداعي استنادا لنص الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه المذكوره بعاليه. ثالثا: الدفع الموضوعي بما ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها والدفع بعدم الصفه يحتم عدم الخوض في موضوع الدعوي، لكن ومن باب الاحتياط نتقدم بدفعنا الموضوعي المتمثل في:1- عدم صحه ما ادعي به المدعي من تمويله للشركه استنادا للحكم القطعي رقم (433300342) في 03/11/1443ه المشار اليه بعاليه، والذي قضي منطوقه علي: (وكذلك ادي اليمين علي انه هو من مول الشركه كاملا. ولم يكن لاخيه المدعي (...) اي شراكه فيها)، وهذه يمين حاسمه للدعوي، فلا يحق للمدعي المطالبه بحق تم حسمه بموجب هذه اليمين القاطعه، علما بان المدعي هو من طلب حلف اليمين من موكلي حسب ما ورد في صك الحكم، وبالتالي لا وجاهه شرعا ونظاما في المطالبه بذلك مره اخري.2-ارفق المدعي مع دعواه شهاده شهود، فما نود التاكيد عليه بان هذه الشهاده قد تم ردها مسبقا في الحكم القطعي اعلاه برقم (433300342) وتاريخ 03/11/1443ه علي: (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل الغير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا، وحيث خالفت الشهاده الدليل الكتابي وهي الاوراق الرسميه الصادره من وزاره التجاره بان الشركه تحت ملكيه المدعي عليه بكاملها، فبالتالي تكون غير مقبوله). صاحب الفضيله: ان المدعي اعتاد علي اقامه الدعاوي ضد موكلي دون وجه حق، ولم تكن له اي مصلحه مشروعه في اقامه تلك الدعاوي، وبالتالي فان هذا التصرف يدخل ضمن الدعاوي الكيديه المعاقب عليها تعزيرا وتعويضا. عليه، ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الحكم برد دعوي المدعي وصرف النظر عنها شكلا وموضوعا. لما ابديناه من دفوع واسباب في هذه اللايحه. 2- اثبات كيديه الدعوي المقامه ضد موكلي. 3-تضمين الحكم اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، لان المدعي هو من اضطر موكلي لتوكيل محامي لمتابعه وانهاء اجراءات القضيه.) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقدم لايحه دعوي محرره تضمنت (ولا// وقايع الدعوي (طبيعه العلاقه بين طرفي الدعوي): 1. تلخص وقايع هذه الدعوي ان موكلي/ (...) رغب في انشاء مؤسسه اعلاميه الا ان ذلك يستلزم حصوله علي شهاده جامعيه كمتطلب اساسي لقبول الطلب فلجا الي شقيقه/ (...) المدعي عليه الحاصل علي شهاده جامعيه قسم الهندسه ليتم اقامه النشاط الاعلامي باسمه من خلال مؤسسه اعلاميه فرديه (...) فوافق علي ذلك فتم تاسيسها عام 1430 ه بدون توقيع ايه اوراق بحقيقه الملكيه للمؤسسه بسبب علاقه الاخوه والثقه المفترضه في اخيه، وقد قام المدعي عليه (...) باصدار وكاله عامه لشقيقه المدعي ليقوم من خلالها بتسجيل واداره المؤسسه بالكامل، ومن خلال تلك الوكاله تم تسجيل المؤسسه وفتح الحسابات البنكيه واجراء الايداعات واداره المؤسسه، وكون المؤسسه في حقيقتها ملك لموكلي، لذلك قام بالتمويل الكامل لكل اعمال المؤسسه من حسابه الخاص حتي بلغ ذلك التمويل ما يزيد عن (عشرون مليون ريال)، وهذا ثابت بسجلات المحاسب القانوني المعتمد للمؤسسه وشركه (...) بعد تحويلها وميزانيات المؤسسه والشركه. 2. تفاجا موكلي من شقيقه (...) بقيامه المذكور بانكار ملكيه موكلي لتلك الشركه، واصبحت بالتالي كل اصول الشركه من استديوهات وسيارات ومقرات وخلافه تحت يده وتحت تصرفه.. كما تحصل علي اموال مستحقه التحصيل للمؤسسه (الشركه بعد ذلك) وباع منقولات خاصه بالشركه، وفسخ الوكاله السابق اصدارها لموكلي. 3. يوجد لدي موكلي ثلاث شهادات مكتوبه من والده ووالد المدعي عليه (...)، وعمه (...)، و(...)، تفيد وتثبت ان موكلي هو مالك المنشاه الفعلي وذلك بمعرفه جميع افراد العايله والاصدقاء بالاضافه الي عدم قيام المدعي عليه باي تمويل بل يدعي ان موكلي تسبب بخساير للمنشاه ولكن لم يقم برفع دعوي للمطالبه كونه يعلم يقينا ان الدعوي ستكون ضده كونه لم يقم باي تمويل لها. 4. تم ارسال اخطار للمدعي عليه يتضمن طلب تسليم مستندات، وهي الميزانيات والقوايم الماليه لعام 2009 حتي عام 2015م، ولم يلتزم حتي تاريخه ولم يبادر بالتواصل لحل الموضوع لذا جري اقامه هذه الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: ثانيا: الادعاء: طبيعه الاعمال التي قام بها موكلي: 1. تمويل كامل المؤسسه والشركه من ماله الخاص حتي بلغ ذلك التمويل ما يزيد عن (عشرون مليون ريال) كما هو واضح بسجلات المحاسب القانوني المعتمد للمؤسسه وشركه (...) بعد تحويلها، ومن كشوف حسابات البنوك وميزانيات المؤسسه. 2. تسجيل واداره المؤسسه والشركه بالكامل. 3. فتح الحسابات البنكيه واجراء الايداعات واداره المؤسسه. موكلي لم يقم بدفع هذه المبالغ للشركه الا مساهمه منه كونه المالك لها، وبعدم ثبوت الملكيه واستيلاء المدعي عليه عليها، يطلب موكلي تسليم المستندات التي بحوزه المدعي عليها: البينه علي الدعوي: استنادا للماده الثانيه من نظام الاثبات والتي نصت علي ((يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها))، وكون الوقايع اعلاه متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها كونها تثبت احقيه موكلي لما يطالب به وجايز قبولها كونها تثبت استحقاق كل طرف وتثبت التزاماتهما المتبادله، عليه نتقدم بالبينات والطلبات التاليه:1. الاطلاع علي قوايم 2011م المرفقه لفضيلتكم نجد انها تثبت قيام موكلي بتمويل الشركه والمؤسسه من ماله الخاص كما ان باقي الميزانيات التي في يد المدعي عليها وبيد صاحبها (...) تثبت ان موكلي قام بالتمويل وتثبت عدم قيام صاحبها (...) باي تمويل، وعليه واستنادا للماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره ب والتي نصت علي ((يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا-.......ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله)) لذلك موكلي يطلب الزام المدعي عليها وصاحبها (...) بتسليم القوايم الماليه من عام 2009 الي عام 2015م، وهي متوفره لدي المحاسب القانوني المعتمد لدي المؤسسه والشركه فالمحررات المذكوره يتوفر فيها ما يلي: 1. انها منتجه في الدعوي كون المحرر مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. 2. ذات المحررات تتضمن اسم موكلي لذلك هي مشتركه بين اطراف الدعوي. ووصف المحرر ومضمونه: (هي قوايم ماليه صادره من مكتب محاسب معتمد، تتضمن هذه القوايم بند اطراف ذات علاقه داينه فيها اسم موكلي (...) كطرف قام بتمويل المؤسسه والشركه ومقدار التمويل، وبند اطراف ذات علاقه مدينه تتضمن اسم (...)) وموكلي بحوزته قايمه 2011م فقط، لذلك يطلب الزام خصمه بتسليم المحررات التي تحت يده وهي القوايم الماليه من عام 2009 الي عام 2015م، فهذه المحررات بيد المدعي عليها كونها قوايم ماليه متعلقه بالشركه، بالاضافه الي امكانيه طلبها من المحاسب القانوني، وموكلي لا يمكنه طلبها من مكتب المحاسب القانوني المعتمد وذلك لفسخ الوكالات الشرعيه من قبل المدعي عليه (...)، والمحررات المشار لها ستكون حجه وستثبت للمحكمه التزامات الاطراف وحقوقهما، وموكلي له مصلحه قايمه مشروعه للطلب هذه المحررات، كما انها تتضمن توقيع المدعي عليه (...) متضمنه انه شريك بالسجل التجاري فقط (شريك صوري) لذلك يرفض المدعي عليه تقديمها او تسليمها لموكلي او للمحكمه، علما ان مكتب (...) هو المحاسب المعتمد من بدايه عمل المؤسسه. 2. استنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي ((1-........... 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)) فموكلي قام بتمويل المؤسسه والشركه بمبالغ ماليه كبيره وسبق ان تم ارفاقها في دعوي اثبات الملكيه، والمدعي عليه ناقش موضوع المحرر وذلك ثابت في صك الحكم رقم (433300342) حيث اجاب بما نصه ((زعم وكيل المدعي ان موكله تحصل علي حوالات اضافيه قام بتحويلها من حسابه الخاص الي حساب الشركه، فبخصوص الايداعات الماليه في المؤسسه والشركه التي ذكرها المدعي فهذا شان يخصه ولا علم لموكلي به ولم يطلب منه ذلك اساسا)) كما اجاب بما نصه ((موكلي لم يطلب منه جلب اي تمويل)) كما اجاب بما نصه ((ما ذكره المدعي من قيامه بالاعمال التي اوردها في لايحه دعواه كالقوايم الماليه ولميزانيات وايداع المبالغ الماليه واجراء الحوالات وغيرها فكلها اعمال في حدود صلاحيات الوكاله الممنوحه من موكلي للمدعي.... وان قيامه بتلك الاعمال لا يعني باي حال من الاحوال تملك الشركه او المشاركه فيها)) وبهذا يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه لا ينكر صحه القوايم الماليه ولا ينكر صحه الحوالات ويدعي ان موكله لا علم له بها ويدعي انها من صلاحيات موكلي وهذا لا يستقيم كون المبالغ الماليه كبيره ومن ماله الخاص، وعليه لا يحق له انكارها بعديذ. 3. القوايم الماليه (الميزانيات والمركز المالي) حجه علي صاحبها (...) وذلك استنادا للماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت علي ((1- لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود 2-.... 3- تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا)).ثالثا// الادله والاسانيد والقراين: 1. شهاده الشهود، استنادا للماده الثامنه والستون من نظام الاثبات والتي نصت علي ((يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه في الاحوال الاتيه: 1-..... 2-اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي.... ويعد من الموانع الادبيه رابطه الزوجيه، وصله القرابه والمصاهره حتي الدرجه الرابعه 3-اذا ثبت ان المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه))،،، فموكلي فقد القوايم الماليه للاعوام اللاحقه بسبب لا يد له فيه بسبب الغاء الوكالات الشرعيه وبسبب المدعي عليه حيث قام باخذ جميع المستندات داخل مقر المنشاه، بالاضافه الي شهاده الشهود وهي شهاده مكتوبه من كلا من (...) (والد المدعي والمدعي عليه) و (...) (عم المدعي والمدعي عليه) و (...) (صديق كل من المدعي والمدعي عليه ويعرف افراد العايله معرفه شخصيه)، ومضمون شهادتهم ان المدعي عليه لم يدفع اي مبلغ للتاسيس او تمويل المشاريع وانه (شريك صوري). 2. القوايم الماليه (الميزانيات والمركز المالي)، استنادا للماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت علي ((1- لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود 2-.... 3- تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا)). رابعا// الطلبات: الزام المدعي عليها بتسليم كافه المستندات وهي القوايم الماليه لعام 2009 حتي عام 2015م، وعند رفض المدعي عليها تسليمها للمحكمه، نطلب مخاطبه المكتب المحاسبي المعتمد للشركه لالزامه بتسليم المستندات التي تحت يده وذلك استنادا للماده السابعه والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت علي ((مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي: ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده)).) ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل اقام موكله دعوي بشان اثبات تملكه للشركه ضد (...)، فاجاب بصحه وذلك وذكر انه صدر حكم برفض تلك الدعوي، وبسؤاله عن سبب مطالبته بالمستندات ذكر ان هذه المستندات تثبت حقوق ماليه لموكله تجاه الشركه المدعي عليه وتجاه الغير الذين تعامل معهم موكله باسم الشركه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها انه قدم جوابه عن طريق النظام، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه عليها تضمنت (اولا ما يتعلق بالفقره الاولي من جواب المدعي عليها، فبالاطلاع علي الصك نجد ان ما ذكره غير صحيح وفيه محاوله ايهام الدايره بما لم يحصل، فقد تم حصر الدعوي بطلب تعين خبير محاسبي فيها وصدر الصك فيما يتعلق بالخبير المحاسبي فقط ولا علاقه بطلب المستندات فيها. ثانيا: فيما يتعلق بصك حكم اثبات الملكيه فالثابت فيها والمدون في الصك ان المدعي عليها اقرت بانها لا تعلم عن التمويل ولا الحوالات ولم تنكرها فلا يحق لها انكراها في وقت اخر استنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات فهذا ثابت في صك الحكم رقم (433300342) حيث اجاب بما نصه ((زعم وكيل المدعي ان موكله تحصل علي حوالات اضافيه قام بتحويلها من حسابه الخاص الي حساب الشركه، فبخصوص الايداعات الماليه في المؤسسه والشركه التي ذكرها المدعي فهذا شان يخصه ولا علم لموكلي به ولم يطلب منه ذلك) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليمه مستنداتها علي النحو المفصل في دعواه، وذلك بصفته داين للشركه المدعي عليه ولان هذه المستندات تثبت حقوق ماليه له تجاه الشركه المدعي عليه وتجاه الغير الذين تعامل معهم باسم الشركه. ولما كانت هذه المستندات ملك المدعي عليها، وبالتالي لا حق للمدعي فيها، وبامكان المدعي عند اقامه دعوي ضد الشركه او غيرها الذين تعامل معهم باسم الشركه ان يطلب من القضاء الزام المدعي عليه بتقديم المستندات التي تثبت حقه المدعي به وفق الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق.