tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4430936545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 83 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:440300000617 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470818429 لعام 1444ه 

المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29 / 08 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - ووكيل المدعي عليهما: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)، ووكاله رقم (...) -، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير الدعوي فقدم لايحه تحرير دعواه الاتي نصها: (اولا: سبق ان تقدم المدعي عليهما بدعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض قيدت بالرقم (31804376) لعام 1431ه طالب فيها المدعي عليهما اثبات شراكه المدعي بنسبه (22%) من راس مال شركه (...)، وبنسبه (22%) من الارباح وبنسبه (14,67%) من الخساير. وقد نظرت الدايره التجاريه الخامسه في هذه القضيه واصدرت فيها حكمها بتاريخ 21/02/1438ه القاضي برفض دعوي الشراكه براس المال، وقد تايد الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بحكمها الصادر بتاريخ 12/03/1439ه. [المرفق رقم (1)]. ثانيا: ورد في السطر (4) في الصفحه (4/46) من الحكم في الدعوي المذكوره اعلاه رقم (31804376) لعام 1431ه اقرار من المدعي عليهما بخصم مبالغ من مستحقات المدعي في الشركه مبلغا قدره (153,342) ريال ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا، نتجت علي حد قولهما عن خساره لحقت بشركه (...) وفقا لميزانيه 1994م [المرفق رقم (2)]. وقد ورد هذا ايضا في البند الثاني في الصفحه (1/5) من مذكره وكيل المدعي عليهما المؤرخه بتاريخ 03/11/1432ه والمقدمه الي الدايره التجاريه الخامسه. [المرفق رقم (3)]ثالثا: كما ورد في السطر (16) في الصفحه (4/46) من الحكم في الدعوي المذكوره اعلاه رقم (31804376) لعام 1431ه اقرار المدعي عليهما بخصم مبالغ من مستحقات المدعي ومن مستحقات شقيقه (...) مبلغا وقدره (1,632,380) ريال مليون وستمايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، نتجت علي حد قولهما عن خساره لحقت بشركه (...) وفقا للمركز المالي للشركه بتاريخ 31/10/2002م، كان نصيب المدعي منها مبلغا وقدره (704,324) ريال سبعمايه واربعه الاف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وفق ما جاء في البند ثالثا في الصفحه (2/5) من مذكره وكيل المدعي عليهما المؤرخه بتاريخ 03/11/1432ه والمقدمه الي الدايره التجاريه الخامسه. [المرفقان السابقان رقم (2+3)] فيكون مجموع ما خصماه المدعي عليهما من مستحقات المدعي مبلغا وقدره (857,666) ريال ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا سعوديا رابعا: ابرم المدعي عقد اتعاب استشارات قانونيه مع مكتب (...) للمحاماه وذلك فيما يخص الدعوي الماثله بتكلفه قدرها (20%) مما سوف يحكم به القضاء. [المرفق رقم (4)] خامسا: سعي الموكل للوصول الي حقه بالصلح وتم اخطار المدعي عليه (...) باخطار اداء الحق رقم (440300000617) تاريخ 14/02/2023م والمدعي عليه (...) باخطار اداء الحق رقم (440300000616) تاريخ 14/02/2023م وللاسف فلم يظهر المدعي عليهما اي تجاوب. [المرفق رقم (5)]. المناقشه:حيث ان الحكم الصادر في القضيه المذكوره اعلاه رقم (31804376) لعام 1431ه اثبت عدم وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليهما في راس مال الشركه. وحيث ورد في البند رقم (4) في اسباب الحكم [الصفحه 48/49)] ما نصه {ان المدعي عليهما ((...) و(...)) لا ينكران كونهما شريكين يستلمان ارباح عن المشاريع الرابحه نظير ما يبذلانه من اعمال في الشركه}، فالعلاقه القايمه بين الاطراف هي في حقيقتها شركه مضاربه. وحيث ان اقدام المدعي عليهما علي تحميل المدعي جزءا من الخساير التي اصابت شركتهما وخصم مبالغ من مستحقاته الماليه لا حجه شرعيه او قانونيه له، فالمضارب له الربح بمقدار ما اتفق عليه مع رب المال، وان حصلت خساره لم يكن عليه منها شيء؛ لانه لا يضمن المال، وانما الذي يتحمل الخساره هو رب المال وحده، والمضارب انما يخسر مجهوده فقط. فاذا اتفق رب المال والمضارب علي ان الربح بينهما والوضيعه عليهما كان الربح بينهما والوضيعه علي المال، وانه متي شرط علي المضارب ضمان المال او سهما من الوضيعه فالشرط باطل، نص عليه احمد وهو قول ابي حنيفه ومالك. وحيث اقر المدعي عليهما انهما كانا يحملان المدعي جزءا من الخساير التي تتكبدها شركتهما، والقاعده الشرعيه ثابته في ان (المرء مؤاخذ باقراره). فان ما اقر به المدعي عليهما حجه عليهما يلزمهما ويكون حجه عليهما تلزمهما، وتكون حجه للمدعي في طلب استرداد هذه المبالغ التي خصماها من مستحقاته بدون وجه حق. وهذه الاقرارات من المدعي عليهما تشملها المواد (14/1) و(16/1) و(17) و(18) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه. وقد بلغت جمله المبالغ المخصومه من المدعي والتي اقر بها المدعي عليهما وفق ما جاء في الحكم في القضيه رقم (31804376) لعام 1431ه ووفق ما اقر به وكيل المدعي عليهما في البندين (2و3) في مذكرته المؤرخه في 03/11/1432ه مبلغا وقدره (857,666) ريال ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا سعوديا. الطلبات: ولهذه الاسباب، نلتمس... قبول هذه الدعوي... والحكم عليهما من حيث النتيجه بما يلي:1) الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره (857,666) ريال ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وسته وستون ريالا سعوديا. 2) الزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعي اتعاب المحاماه بمبلغا وقدره (171,533) ريال ميه وواحد وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وثلاثون ريالا) ا.ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه الاتي نصه: (اجابه علي ما اورده المدعي بلايحه دعواه، فاننا نبين... الاتي: اولا: ما ذكره المدعي من شراكته مع المدعي عليهما في شركه مضاربه وبنسبه (22%) من الارباح، فهو ما سبق للمدعي انكاره صراحه في العديد من الاحكام الصادره من هذه المحكمه ومن غيرها، ومن ذلك علي سبيل المثال: 1-الحكم الصادر من الدايره الخامسه في الدعوي رقم (31804376)، والتي اقامها المدعي عليهما لاثبات شراكه المدعي وشقيقه (...) في شركه (...)، والتي انتهت بالحكم برفض الدعوي تاسيسا علي انكار المدعي وشقيقه لشراكتهما مع المدعي عليهما، حيث ورد في وقايع الحكم الصادر فيها بتاريخ 21 / 02 / 1438ه ما نصه: « وقدم المدعي عليهما مذكره بردهما علي الدعوي، جاء فيها: ان المدعي عليهما ينكران كل ما جاء في دعوي المدعيين». كما اورد الحكم في اسبابه ما نصه: «عندها افهمت الدايره المدعيين بانه ليس لهما الا يمين المدعي عليهما علي انهما ليسا شريكين في الشركه محل الدعوي من تاريخ 26/ 6/ 1412ه الموافق 1/ 1/ 1992م وحتي تاريخ 23/ 7/ 1423ه الموافق 30/ 9/ 2002م. وحيث طلب المدعيان اداء المدعي عليهما اليمين فقد عرضت الدايره علي المدعي عليهما اصاله اداء اليمين فادها المدعي عليه/ (...)... ثم ادي المدعي عليه (...) اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم باني لست شريكا في شركه (...) المحدوده اعتبارا من تاريخ 26/ 6/ 1412ه الموافق 1/ 1/ 1992م وحتي تاريخ 23/ 7/ 1423ه الموافق 30/ 9/ 2002م». 2- الحكم الصادر من الدايره الخامسه في الدعوي رقم (4080242)، والتي اقامها المدعي عليه (...) ضد المدعي (...) للمطالبه باسترداد المبالغ التي استلمها في هذه الدعوي بصفته شريكا في الشركه التي انكر شراكته فيها، والتي انتهت بالحكم برفض الدعوي تاسيسا علي انكار المدعي لشراكته مع المدعي عليهما، حيث ورد في وقايع الحكم الصادر فيها بتاريخ 17/ 01/ 1440ه ما نصه: «ثم عقب المدعي عليه بان الحكم المسلم نسخته في هذه الجلسه قد صدر برفض دعوي الشراكه وتم تاييده من محكمه الاستيناف واما المبلغ المذكور في هذه الدعوي فانه بغض النظر عن صحه مقداره يمثل مكافاه لا ارباحا ويدل علي ذلك الاقرارات المرفقه بملف الدعوي كما ان الحكم المذكور اعلاه قد نص علي ذلك». كما اورد الحكم في اسبابه ما نصه: «وبناء علي ما سبق فان ما استند اليه المدعي في الحكم السابق من كون المدعي عليه انكر الشراكه فيترتب عليه ارجاع ما استلمه من ارباح فان هذا غير سايغ، حيث ان الاقرار الصادر من المدعي عليه والذي قدمه وكيل المدعي يثبت ان المبلغ محل الدعوي مقابل مكافاه لا ارباح». 3-الحكم الصادر من الدايره الرابعه في الدعوي رقم (4080938)، والتي اقامها المدعي عليه (...) ضد المدعي (...) للمطالبه باسترداد المبالغ التي استلمها المدعي في هذه الدعوي بصفته شريكا في الشركه التي انكر شراكته فيها، والتي انتهت بالحكم برفض الدعوي تاسيسا علي انكار المدعي لشراكته مع المدعي عليهما، حيث ورد في وقايع الحكم الصادر فيها بتاريخ 13/ 04/ 1441ه ما نصه: «ثانيا/ ورد في حكم الدايره التجاريه الخامسه في الدعوي التي اشرنا اليها اعلاه وفي الصفحه (47) ما نصه: (ان من ضمن المستندات المقدمه من وكيل المدعيين، (...) و(...)، كبينه علي استلام المدعي عليهما (...) و(...)، ارباحا من حساب المدعيين تعهدا باستلام المدعي عليهما مبالغ من المدعيين، وقد نص في التعهدات انها مكافاه وليست ارباحا، والاصل هو ما تمت كتابته في تلك التعهدات وعلي من يدعي خلافه البينه وهو ما لم يقدمه المدعيان). وبالنظر في المستندات التي قدمها وكيل المدعي في الدعوي التي نحن بصددها، نجد انها نفس المستندات التي قدمها وكيل المدعي في الدعوي رقم (4376/ 1/ ق) السابق ذكرها!! وقد نص فيها انها مكافاه وليست ارباحا». كما ورد في الوقايع ما نصه: «وبناء عليه جري سؤال المدعي عليه وكاله هل يصادق علي استلامه المبلغ المدعي به من المدعي وقدره (536,952) ريال؟ فاجاب بانه قد استلم من المدعي مجموعه مبالغ علي اساس المكافاه لا الربح»، كما ورد في اسباب الحكم ما نصه: «ولان المدعي عليه ينكر تعلق المبالغ التي استلمها من المدعي بارباح الشراكه المحكوم فيها وذكر بانه قد استلم من المدعي خلال الاعوام الميلاديه المدعي بها مبلغا قدره (203,287) ريال فقط وعلي اساس المكافاه لعمله في الشركه... ولما اثبته حكم الدايره التجاريه الخامسه من ان المستندات المقدمه في القضيه المنظوره امامها كبينه علي استلام الارباح قد نص فيها علي انها مكافاه وليست ارباح». ولان الانكار الصريح من المدعي لاي شراكه مع المدعي عليهما في شركه (...) التي يطالب بالارباح عنها، وادايه اليمين المطلقه علي نفي الشراكه دون ان يستثني شييا، اضافه الي تصريحه بعد ذلك بان المبالغ التي كان يستلمها من المدعي عليهما لم تكن ارباحا بل مكافاه، مما يثبت عدم صحه ادعايه بعد ذلك في هذه الدعوي بوجود شراكه مع المدعي عليهما، لا سيما وانه قد سبق للمدعي انكار اي شراكه مع المدعي عليهما ولو كانت مستتره من خلال ما يسمي بشركه المحاصه، وفقا لما اورده في مذكرته المقدمه بتاريخ 11/ 08/ 1435ه في الدعوي رقم (31804376) في صفحه (2)، ونص الحاجه منه: «ثالثا: لقد جاءنا وكيل المدعي بفريه جديده وامر باطل جديد عندما ادعي ان شركه محاصه كانت تجمعنا وموكليه دون ان يظهر ايه بينه تؤيد مزاعمه، وهذا وهم وتخيل جديد من الوكيل لجا اليه عندما وجد نفسه محاصرا بالاسيله التي وجهتها اليه الدايره الكريمه اثناء المرافعه في الدعوي ولم يجد لها ردا مقنعا، ونرد علي ذلك بما يلي: ا: لقد جاء في الماده رقم (43) من قانون الشركات السعودي: [يحدد عقد شركه المحاصه غرضها وحقوق والتزامات الشركاء وكيفيه توزيع الارباح والخساير بينهم] ولم يطلعنا وكيل المدعيين علي اي عقد مبرم بيننا وبين موكليه فيما يخص تكوين شركه المحاصه المزعومه هذه، ولو كان لديه عقد مثل هذا لما تاخر في اطلاعنا واطلاع الدايره الكريمه عليه، ومجرد امتناعه عن اظهار مثل هذا العقد دليل علي بطلان الحجه، ونحن ننكر وجود مثل هذه الشراكه». ثانيا: ان من لازم استحقاق المطالبه بالارباح عن الفتره من تاريخ 19/ 07/ 1414ه وحتي تاريخ 29/ 07/ 1415ه، تقديم ما يثبت تحقيق شركه (...) لارباح خلال تلك الفتره الخاصه بعام 1994م، ومع ان الحكم الذي استند عليه المدعي في هذه المطالبه، قد اشار الي ان الشركه قد حققت خساير في عام 1994م بمبلغ (1,045,279) ريال، فانه سبق للمدعي انكار تحمله لاي خساره عن العام 1994م، حيث اورد في مذكرته المقدمه بتاريخ 17/ 08/ 1433ه في الدعوي رقم (31804376) في الصفحات (34) ما نصه: «سابعا: جاء في البند الثالث من مذكره الوكيل المؤرخه في 29/ 05/ 1433ه اننا تحملنا جزءا من خساره عام 1994، وهذا غير صحيح: فقد عمد المدعيان الي ترحيل الخساره الناتجه عن اعمال عام 1994 الي ميزانيه عام 1995 والتي ظهرت فيها الخساره المرحله هذه، ويمكن للوكيل العوده الي ميزانيه عام 1995 للتاكد من ذلك، وبالتالي فاستشهاده هذا كان عير موفق ويناقض واقع الحال». كما اكد المدعي علي انكار تحمله لاي خساره تعرضت لها الشركه، وفقا لما اورده في مذكرته المقدمه بتاريخ 22/ 04/ 1436ه في الدعوي رقم (31804376) في الصفحات (34) ونص الحاجه منه: «سادسا: لقد كان وكيل المدعيين قد افاد في مذكرته المقدمه للدايره بتاريخ 03/ 11/ 1432ه ان [المدعي عليهما تحملا لنصيبهما من الخساره التي لحقت بالشركه وفقا لميزانيه العام 1994] وان [المدعي عليه الاول بشار تحمل نصيبه من الخساره مبلغا وقدره (153,342.40) ريال] وان [المدعي عليه الثاني بسام تحمل نصيبه من الخساره مبلغا وقدره (202,052.46) ريال]، وقد طلبنا من وكيل المدعيين في حينه ان يقدم ما يثبت اننا سددنا هذه الخساره ويبرز صورا للشيكات التي استلمها المدعيان منا مقابل هذه الخساره، ولم يقدم شيء! حتي انه عندما قدم مستنداته المرفقه مع مذكرته الاخيره المقدمه للدايره بتاريخ 08/ 04/ 1436ه لم يرفق اي مستند يؤيد مزاعمه تلك. وبذلك يتبين ان ما داب وكيل المدعيين علي ذكره، من اننا كنا نتحمل الخساره في بعض الاحيان. فغير صحيح مطلقا. وهو ليس الا تحويرا للحقيقه. واننا نتحدي المدعيين ان يثبتا اننا دفعنا من مالنا الخاص اي هلله في راس مال الشركه، او بسبب اي خساره تعرضت لها. وغايه ما في الامر اننا كنا لا نتقاضي اي مكافاه عند تعرض الشركه للخساره، مع استمرارنا في قبض رواتبنا الشهريه كما هي دون اي نقصان. وهذا امر طبيعي. لان اتفاقنا مع المدعيين هو ان نتقاضي مكافاه تعادل نسبه من الارباح فقط اذا ربحت الشركه. ولذلك كانت تتوقف هذه المكافاه اذا لحقت بها اي خساره. ولكن دون ان ندفع اي هلله لتغطيه هذه الخساير». ثالثا: ان من لازم استحقاق المطالبه بالارباح عن الفتره من تاريخ 17/ 10/ 1422ه وحتي تاريخ 25/ 08/ 1423ه، تقديم ما يثبت تحقيق شركه (...) لارباح خلال تلك الفتره، ومع ان الحكم الذي استند عليه المدعي في هذه المطالبه، قد اشار الي ان المركز المالي للشركه بتاريخ 31/ 10/ 2002م والذي اعده المدعي قد تضمن تحقيق الشركه لخساير بمبلغ (6,301,119.06) ريال، ورغم انه لا يمكن التحقق من صحه ذلك، لكون الشركه قد انتقلت ملكيتها للمدعي ولشقيقه (...)، منذ بيع المدعي عليهما لها بموجب عقد المبايعه المؤرخ في 23/ 07/ 1423ه، ولم تتم اعادتها الي المدعي عليهما حتي تاريخه؛ لتعذر ذلك بفوات المحل بعد قيام المدعي وشقيقه بتحويلها الي شركه اجنبيه خاضعه لنظام الاستثمار الاجنبي، ثم قيامهما بتصفيتها بتاريخ 08/ 07/ 1426ه. فضلا عن انه سبق للمدعي انكار صحه المركز المالي الذي يستند عليه في مطالبته في هذه الدعوي، حيث ورد في مذكرته المقدمه بتاريخ 11/ 08/ 1435ه في الدعوي رقم (31804376) في الصفحه رقم (6) ما نصه: «اما ما اسماه وكيل المدعيين علي انه المركز المالي للشركه بتاريخ 31/ 10/ 2002م والذي ارفقه في لايحه الاستيناف تحت الرقم (8) فهو مصطنع ولا قيمه له ويمكن سؤال المحاسب القانوني للشركه مكتب (...) عن صحه هذا المركز المالي المزعوم وهل صدر عنه؟. لقد قال وكيل لمدعيين في معرض شرحه لهذا المرفق ان: [الخساره كانت (6.301.119.06) ريال، وقد جري توزيعها بين المدعيين والمدعي عليهما... واما ما يخص المبالغ المستلمه من المدعيين فهي مرتبطه بما جاء في البندين الخامس والسادس من عقد المبايعه المطعون في صحته والذي تنظر به الان الدايره التجاريه الاولي، وهذه المبالغ كانت في واقعها سدادا لحقوق متاخره للعمال والموظفين في الشركه في ذلك الوقت». كما اكد علي ذلك في مذكرته المقدمه في تلك الدعوي بتاريخ 22/ 04/ 1436ه في صفحه (67) ما نصه: «ثلاثه عشر: كان وكيل المدعيين قد ارفق المرفق رقم (8) مع لايحته المقدمه لمحكمه الاستيناف وسماه المركز المالي في 31/ 10/ 2002م لعام 2002م، وقد طعنا في حينه بهذا المستند وذكرنا انه مصطنع ولا قيمه له ويمكن سؤال المحاسب القانوني للشركه مكتب (...) عن صحه هذا المركز المالي المزعوم وهل صدر عنه؟. وعند شرح وكيل المدعيين لهذا المرفق ذكر ان: [الخساره كانت (6.301.119.06) ريال، وقد جري توزيعها بين المدعيين والمدعي عليهما...». ولما تقدم؛ ولان المتقرر ان «من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه»، ولان مطالبه المدعي في هذه الدعوي لا تعدو ان تكون محاوله للاثراء علي حساب المدعي عليهما بلا سبب مشروع؛ لا سيما بعد ثبوت انكار المدعي في الدعوي رقم (31804376) لاي شركه مع المدعي عليهما، واقراره في تلك الدعوي وفي غيرها بان المبالغ التي استلمها من المدعي عليهما لم تكن ارباحا وانما مكافاه، وبانه لم يتم خصم اي مبالغ او مستحقات للمدعي مقابل خساره الشركه لعامي 1994م و2002م، وبان المركز المالي لعام 2002م مصطنع ولا قيمه له؛ ولان استناد المدعي في هذه الدعوي علي المستندات التي سبق له انكارها والطعن في صحتها، يثبت كيديه الدعوي، التي حقيقتها مطالبه المدعي غيره في مجلس القضاء بامر لا حق له فيه، بناء علي وقايع كاذبه، مع علمه بذلك، بغيه الحاق الضرر بالمدعي عليه؛ ولما قررته الماده (3/ 2) من نظام المرافعات الشرعيه بانه: «ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير»؛ ولما جاء في الفقره (5) من اللايحه التنفيذيه للماده بان «للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله»؛ ولما قرره اهل العلم ومنهم الامام ابن فرحون في تبصره الحكام (1/ 36) بان: «من قام بشكيه بغير حق او ادعي باطلا فينبغي ان يؤدب». ولذا، فاننا نطلب اثبات كيديه الدعوي، والحكم برفضها) ا.ه. ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم رده، عليه جري افهامه بتقديم رده خلال مده اقصاها تاريخ 03/ 09/ 1444ه وللمدعي عليه حق الرد خلال مده اقصاها 07/ 9/ 1444ه، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم، وفي تاريخ 01 / 09 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: (...اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 / 08 / 1444ه والي مذكره وكيل المدعي عليهما فاننا نرد عليها بما يلي: اولا: ذكر الوكيل ان المدعي [ انكر شراكته للمدعي عليهم ] واستشهد بالحكم الصادر في الدعوي (31804376) التي اقامها المدعي عليهما لاثبات شراكه المدعي في شركه (...) بنسبه (51%) من راس المال، والحكم بالدعوي رقم (4080242) والدعوي رقم (4080938) التي اقامها المدعي عليهما للمطالبه باسترداد المبالغ التي استلمها المدعي وهذا تحوير للحقيقه لسببين: ا) ان موضوع الدعوي (31804376) ورد في صدر اسباب الحكم بما نصه: [ ان المدعيين ((...) و(...)) يطلبان الحكم باثبات شراكه المدعي عليهما ((...) و(...)) في شركه (...) بنسبه (51%) من راس مال الشركه...]، فالدعوي اذا مقامه لاثبات شراكه المدعي واخيه في راس مال الشركه وما يتبع ذلك من ملكيتها واصولها الثابته واسمها التجاري [المرفق رقم (1)]. ب) ان المدعي وشقيقه ينكران شراكتهما مع المدعي عليهما في ملكيه الشركه وفي راس مالها وهو ما ورد في اسباب الحكم بما نصه: [ لم يثبت دفع المدعي عليهما ((...) و(...)) حصه في راس مال الشركه وان استلامهما جزءا من ارباح الشركه بنسب محدده لا يعد كافيا لاثبات شراكتهما كما ان المدعي عليهما لا ينكران كونهما شريكين يستلمان ارباحا عن المشاريع الرابحه نظير ما يبذلانه من اعمال في الشركه ]، فالمدعي ينكر شراكته في ملكيه الشركه وراس مالها ويقر انه شريك يستلم ارباحا والعلاقه القايمه بين الاطراف هي في حقيقتها شركه مضاربه. ثانيا: ذكر الوكيل ان المدعي ادي اليمين (بانه ليس شريكا في شركه (...) اعتبارا من 26 / 6 / 1412ه الموافق1 / 1 / 1992م وحتي 23 / 7 / 1423ه الموافق 30 / 9 / 2002م) وهذه اليمين من المدعي تاكيد وتثبيت لما ورد في الفقره السابقه من [ ان انكار المدعي محصور في شراكته للمدعي عليهما في ملكيه الشركه وراس مالها (المدفوع حصرا من المدعي عليهما) واصولها الثابته واسمها التجاري ودرجه تصنيفها وجميع ما يتعلق بحقوق الملكيه وهو ما جاء ايضا في الحكم بما نصه:[ ان المبالغ التي كانت تعطي للمدعي عليهما لم تكن تؤثر في حقوق وحصص اصحاب الشركه وفي راس مالها ]. ثالثا: ذكر الوكيل ان المبالغ التي كان يستلمها المدعي من المدعي عليهما لم تكن ارباحا بل مكافاه علما ان الوكيل ذاته كان قد فسر سبب اعتبار المدعي عليهما الارباح المعطاه للمدعي مكافاه وذلك في مذكرته في 03 / 11 / 1432ه المقدمه في الدعوي (31804376) فذكر ما نصه: [ ان المدعي عليهما ((...) و(...)) لا يستلمون الارباح من حساب الشركه مباشره بل من حسابات المدعيين ((...) و(...)) تلافيا للمخالفه النظاميه المترتبه علي منع الشراكه نظاما ] [المرفق رقم (2)] وهذا ما يفسر اصرار المدعي عليهما ((...) و(...)) علي صرف الارباح من حساباتهم الشخصيه وعلي اعتبارها مكافاه تجنبا للمساءله القانونيه. رابعا: ذكر الوكيل ان المدعي انكر وجود شركه محاصه بين الاطراف وهذا حقيقي حيث لم يظهر المدعي عليهما اي عقد مبرم بين الاطراف لتكوين شركه محاصه وهذا دليل علي بطلان الحجه فلا وجود لمثل هذه الشراكه. خامسا: يذكر الوكيل ان من لازم استحقاق المطالبه بالارباح عن الفتره من في 19 / 7 / 1414ه وحتي29 / 7 / 1415ه ومن في 17 / 10 / 1422ه وحتي25 / 8 / 1423ه تقديم ما يثبت تحقيق الشركه لارباح خلال تلك الفتره وهذا لزوم لما لا يلزم في ظل عدم مطالبه المدعي بايه ارباح عن تلك الفترات كما لم يسبق له ان طالب بهذا الاستحقاق ويمكن العوده الي لايحه الادعاء والتاكد من ذلك. سادسا: ذكر الوكيل ان المدعي ينكر تحمله لاي خساره تعرضت لها الشركه بنهايه عام 1994م وفي 2002م، وهذا تحوير ايضا للحقيقه فالمدعي ينكر انه دفع من ماله الخاص تغطيه لخساره حلت بالشركه في تلك الفتره وطلب ان يقدم المدعي عليهما ما يثبت انه سدد اي خساره اصابت الشركه ويبرز صورا للشيكات التي استلمها المدعي عليهما مقابل هذه الخساره وكان ذلك ردا علي اتهام المدعي عليهما للمدعي انه قبل تحمل الخساير وطلب المدعي في حينها ان يثبت المدعي عليهما انه دفع من ماله الخاص اي هلله في راس مال الشركه او بسبب اي خساره تعرضت لها وغايه ما في الامر ان المدعي كان لا يتقاضي (ربحا) او كما يسميها المدعي عليهما (مكافاه) عند تعرض الشركه للخساره اما ان تخصم عليه الشركه من مستحقاته اذا لحقت بها خساره فهذا ما لا يقرره شرع ولا يقره قانون ولا جري عليه عرف. سابعا: ينكر الوكيل مقدار الخساير التي حلت بالشركه في عامي 1994م و2002م مع انه هو نفسه من فصلها في مذكرته المقدمه في الدعوي (31804376) في 03 / 11 / 1432ه وحدد مقدارها واثبتها الحكم وبذلك (يسعي وكيل المدعي عليهما الي نقض ما تم علي يديه وسعيه مردود عليه). ثامنا: ما فتي الوكيل ينكر بطلان عقد بيع شركه (...) بالرغم من صدور حكم نهايي ايدت فيه الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف حكم الدايره التجاريه الاولي في الرياض في القضيه رقم (20462980) لعام 1429ه وقد بينت فيه الدايره بطلان عقد بيع شركه (...) وقررت ان العقد معدوم الاثر من عهد انشايه وذكرت ان (البت في مساله بطلان البيع خاضع لاجتهاد شرعي وليس متعلق بتنظيم اجرايي او شكلي او حتي في الاختصاص وان الدايره بعد اجتهادها في هذه المساله الشرعيه انتهت الي ان الحكم بصوريه عقد البيع (وهو ما اصطلح عليه الفقهاء بعقد التلجيه) يعود علي العقد بالبطلان ويعتبر العقد معدوم الاثر من عهد انشايه) واصبح الحكم بما حوي من اسباب ومبررات قطعي ونهايي. ختاما ان اقدام المدعي عليهما علي تحميل المدعي جزءا من الخساير التي اصابت شركتهما وخصم مبالغ من مستحقاته الماليه لا حجه شرعيه او قانونيه له كما انه محل انكار من المدعي عليه الاول (...) صرح به مرارا وتكرارا من منطلق شرعي واعلن ان شرط تحميل المدعي خساير مخالف لما نصت عليه نصوص فقهيه عده ولا يرضاه والله شهيد علي ذلك لما ذكر اعلاه نؤكد علي طلباتنا الوارده في لايحه الادعاء)، وفي تاريخ 07 / 09 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: (...فاشاره الي مذكره المدعي وكاله المؤرخه في 01/ 09/ 1444ه، والتي ضمنها الرد علي بعض ما ورد في مذكره دفاعنا المقدمه بتاريخ 29 / 08/ 1444ه، وانتهي في مذكرته الي الطلبات التي اوردها بلايحه دعواها...الخ؛ واجابه علي ذلك فاننا نبين الاتي: 1-ان المدعي قد صرح في صحيفه دعواه الالكترونيه المقدمه في هذه الدعوي بما نصه: « الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (22%) ». كما نص في ذات الصحيفه علي تحديد التزامه مقابل تلك الشراكه وانه هو العمل (اداره)، وان التزاما المدعي عليهما مقابل الشراكه هو التمويل (ممول)، بل ونص في ذات الصحيفه علي وصف علاقته بالمدعي عليهم بانها علاقه تجاريه، وانه بناء علي ذلك يطالب بالمبلغ الذي يدعي استحقاقه مقابل تلك الشراكه، مما يناقض استناده في هذه الدعوي علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه في الدعوي رقم (31804376) والتي جزم فيها بعد انكاره للشراكه مع المدعي عليهما بان المبالغ التي تقاضاها كانت مقابل مكافاه، ولم تكن مقابل ارباح، وهو ما اورده صراحه في العديد من مذكراته المقدمه في الدعاوي رقم (31804376) ورقم (4080242) ورقم (4080938)، وفقا للنصوص التي اوردنا جزء منها في مذكره دفاعنا السابقه، ومن ذلك علي سبيل المثال ما اورده الحكم الصادر في الدعوي رقم (4080242)، بما نصه: « ثم عقب المدعي عليه ((...)) بان الحكم المسلم نسخته في هذه الجلسه قد صدر برفض دعوي الشراكه وتم تاييده من محكمه الاستيناف واما المبلغ المذكور في هذه الدعوي فانه بغض النظر عن صحه مقداره يمثل مكافاه لا ارباحا ويدل علي ذلك الاقرارات المرفقه بملف الدعوي كما ان الحكم المذكور اعلاه قد نص علي ذلك ». ولذلك فقد صرح الحكم في منطوقه بما نصه: « ان الاقرار الصادر من المدعي عليه والذي قدمه وكيل المدعي يثبت ان المبلغ محل الدعوي مقابل مكافاه لا ارباح ». ومن ذلك ايضا ما اورده الحكم الصادر في الدعوي (4080938)، بما نصه: « جري سؤال المدعي عليه وكاله هل يصادق علي استلامه المبلغ المدعي به من المدعي وقدره (536.952) ريال؟ فاجاب بانه قد استلم من المدعي مجموعه مبالغ علي اساس المكافاه لا الربح »، ولذلك فقد صرح الحكم في اسبابه بما نصه: « ولان المدعي عليه ينكر تعلق المبالغ التي استلمها من المدعي بارباح الشراكه المحكوم فيها وذكر بانه قد استلم من المدعي خلال الاعوام الميلاديه المدعي بها مبلغا قدره (203.287) ريال فقط وعلي اساس المكافاه لعمله في الشركه... ولما اثبته حكم الدايره التجاريه الخامسه من ان المستندات المقدمه في القضيه المنظوره امامها كبينه علي استلام الارباح قد نص فيها علي انها مكافاه وليست ارباح ». ومع انه علي فرض التسليم بان المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوي هو مقابل ما يدعيه من ارباح شركه المضاربه مع المدعي عليهما ومع ان القول قول رب المال في صفه خروجه فان اقرار المدعي بشراكته مع المدعي عليهما كشريك بالعمل، واقراره باستلام راتب شهري ثابت اضافه الي نسبه من الارباح، يفسد هذه الشراكه؛ لاجماع العلماء علي عدم جواز اخذ العامل في شركه المضاربه مبلغا ثابتا مقابل عمله مع نسبه من الربح، وقد حكي الاجماع علي ذلك ابن المنذر بقوله: « اجمع كل من نحفظ عنه علي ابطال القراض اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه »؛ ولذلك فان من لازم ما ذكره المدعي عدم صحه مطالبته في هذه الدعوي، بل وبطلان استحقاقه للارباح التي سبق له استلامها من المدعي عليهما، ولعدم احقيته فيها. 2- ما ذكره المدعي بان « من اول شروط تكوين شركه المحاصه وجود عقد مكتوب يتم فيه تحديد راس مالها النقدي والعيني...الخ »؛ فغير صحيح، بل ويخالف ما قررته الماده ال(10) من نظام الشركات لعام 1385ه، والتي نصها: « باستثناء شركه المحاصه يثبت عقد الشركه بالكتابه امام كاتب عدل والا كان العقد غير نافذ في مواجهه الغير ». وهو ما اكدت عليه الماده ال(12) من نظام الشركات لعام 1437ه، ونصها: « باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا... ». بل ان كتابه عقد شركه المضاربه التي اسس عليها المدعي هذه الدعوي، وصرح في صحيفه دعواه بها، اولي من كتابه عقد شركه المحاصه الذي نص النظام علي استثنايه من شرط الكتابه. 3- ان المدعي لم يجب بجواب ملاق علي ما دفع به المدعي عليهما بانه سبق للمدعي الاقرار بان الشركه قد حققت خساره في عام 1994م للفتره من تاريخ 19 / 07 / 1414ه وحتي تاريخ 29 / 07 / 1415ه، بمبلغ (1.045.279) ريال، وبانه لم يتم تحميل المدعي اي نصيب من تلك الخساره، بل تم ترحيلها الي عام 1995م، وفقا لما صرح به المدعي، في النص الذي اوردناه في مذكرتنا السابقه بالنقل من مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 17 / 08 / 1433ه في الدعوي رقم (31804376) ونص الحاجه منها: « سابعا: جاء في البند الثالث من مذكره الوكيل المؤرخه في 29 / 05 / 1433ه اننا تحملنا جزءا من خساره عام 1994، وهذا غير صحيح: فقد عمد المدعيان الي ترحيل الخساره الناتجه عن اعمال عام 1994 الي ميزانيه عام 1995 والتي ظهرت فيها الخساره المرحله هذه، ويمكن للوكيل العوده الي ميزانيه عام 1995 للتاكد من ذلك، وبالتالي فاستشهاده هذا كان عير موفق ويناقض واقع الحال ». وكذلك النص الذي اوردناه من مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 22/ 04/ 1436ه في تلك الدعوي ونص الحاجه منه: « سادسا: لقد كان وكيل المدعيين قد افاد في مذكرته المقدمه للدايره بتاريخ 03 / 11 / 1432ه ان [ المدعي عليهما تحملا لنصيبهما من الخساره التي لحقت بالشركه وفقا لميزانيه العام 1994 ] وان [ المدعي عليه الاول بشار تحمل نصيبه من الخساره مبلغا وقدره (153.342.40) ريال ] وان [ المدعي عليه الثاني بسام تحمل نصيبه من الخساره مبلغا وقدره (202.052.46) ريال ]، وقد طلبنا من وكيل المدعيين في حينه ان يقدم ما يثبت اننا سددنا هذه الخساره ويبرز صورا للشيكات التي استلمها المدعيان منا مقابل هذه الخساره، ولم يقدم شيء! حتي انه عندما قدم مستنداته المرفقه مع مذكرته الاخيره المقدمه للدايره بتاريخ 08 / 04 / 1436ه لم يرفق اي مستند يؤيد مزاعمه تلك. وبذلك يتبين ان ما داب وكيل المدعيين علي ذكره، من اننا كنا نتحمل الخساره في بعض الاحيان. فغير صحيح مطلقا. وهو ليس الا تحويرا للحقيقه. واننا نتحدي المدعيين ان يثبتا اننا دفعنا من مالنا الخاص اي هلله في راس مال الشركه، او بسبب اي خساره تعرضت لها. وغايه ما في الامر اننا كنا لا نتقاضي اي مكافاه عند تعرض الشركه للخساره، مع استمرارنا في قبض رواتبنا الشهريه كما هي دون اي نقصان. وهذا امر طبيعي. لان اتفاقنا مع المدعيين هو ان نتقاضي مكافاه تعادل نسبه من الارباح فقط اذا ربحت الشركه. ولذلك كانت تتوقف هذه المكافاه اذا لحقت بها اي خساره. ولكن دون ان ندفع اي هلله لتغطيه هذه الخساير »، واذا كانت الارباح التي كان يسميها المدعي مكافاه تتوقف عند خساره الشركه، وقد اقر المدعي بتحقيق الشركه لخساير في عام 1994م للفتره من تاريخ 19 / 07 / 1414ه وحتي تاريخ 29 / 07 / 1415ه، كما انكر صراحه خصم مبلغ (153.342.40) ريال الذي يطالب به في هذه الدعوي، فعلي اي اساس يطالب المدعي بمبلغ ال(153.342) ريال في هذه الدعوي، وهو لم يخصم منه شيء باقراره الصريح، كما ان الشركه لم تحقق ارباحا باقرار المدعي؟. 4-ان المدعي لم يجب بجواب ملاق علي ما دفع به المدعي عليهما بانه سبق للمدعي الانكار الصريح لصحه المركز المالي للشركه الصادر بتاريخ 31 / 10 / 2002م، والذي تضمن تحقيق الشركه لخساير بمبلغ (6.301.119.06) ريال، حيث صرح المدعي في مذكرته المقدمه بتاريخ 11 / 08 / 1435ه في الدعوي رقم (31804376) بما نصه: « اما ما اسماه وكيل المدعيين علي انه المركز المالي للشركه بتاريخ 31 / 10 / 2002م والذي ارفقه في لايحه الاستيناف تحت الرقم (8) فهو مصطنع ولا قيمه له ويمكن سؤال المحاسب القانوني للشركه مكتب (...) عن صحه هذا المركز المالي المزعوم وهل صدر عنه؟. لقد قال وكيل لمدعيين في معرض شرحه لهذا المرفق ان: [ الخساره كانت (6.301.119.06) ريال، وقد جري توزيعها بين المدعيين والمدعي عليهما... واما ما يخص المبالغ المستلمه من المدعيين فهي مرتبطه بما جاء في البندين الخامس والسادس من عقد المبايعه المطعون في صحته والذي تنظر به الان الدايره التجاريه الاولي، وهذه المبالغ كانت في واقعها سدادا لحقوق متاخره للعمال والموظفين في الشركه في ذلك الوقت ». ثم ان المدعي قد اكد علي ذلك في مذكرته المقدمه في تلك الدعوي بتاريخ 22 / 04 / 1436ه بما نصه: « ثلاثه عشر: كان وكيل المدعيين قد ارفق المرفق رقم (8) مع لايحته المقدمه لمحكمه الاستيناف وسماه المركز المالي في 31 / 10 / 2002م لعام 2002م، وقد طعنا في حينه بهذا المستند وذكرنا انه مصطنع ولا قيمه له ويمكن سؤال المحاسب القانوني للشركه مكتب (...) عن صحه هذا المركز المالي المزعوم وهل صدر عنه؟. وعند شرح وكيل المدعيين لهذا المرفق ذكر ان: [ الخساره كانت (6.301.119.06) ريال، وقد جري توزيعها بين المدعيين والمدعي عليهما... »، واذا كان المدعي ينكر صحه المركز المالي للشركه بتاريخ 31 / 10 / 2002م، كما انه ينكر خصم اي مبلغ منه مقابل الخساره التي حققتها الشركه في هذا المركز، فعلي اي اساس يطالب بمبلغ ال(704.324) ريال رغم انكاره لصحه المركز الذي يستند عليه في هذه المطالبه؟. ولما تقدم؛ ومع ان مطالبه المدعي بالمبالغ التي يدعيها اذا لم تكن بصفته شريكا فهي خارج اختصاص هذه المحكمه، وان كانت بصفته موظفا في الشركه، فهي دعوي عماليه؛ فان مطالبه المدعي للمدعي عليهما بمبلغ (153.342) ريال مقابل ما يدعيه من خصم هذا المبلغ من مستحقاته لدي الشركه مقابل خساره الشركه لعام 1994م، هو ما سبق للمدعي التصريح بانكار حصول ذلك الخصم وانه لم يتحمل اي خساره للشركه مطلقا. كما ان مطالبه المدعي للمدعي عليهما بمبلغ (704.324) ريال مقابل ما يدعيه من خصم هذا المبلغ من مستحقاته لدي الشركه مقابل المركز المالي للشركه بتاريخ 31 / 10 / 2002م، هو ما سبق للمدعي التصريح بانه مصطنع ولا قيمه له، وبانه لم يتم تحميله اي خساره للشركه مطلقا، لا سيما وان المدعي عليهما قد قاما بتسليم الشركه للمدعي بعد شرايه لها مع شقيقه (...)، بموجب عقد المبايعه المؤرخ في 23 / 07 / 1423ه، وذلك قبل صدور ميزانيتها للعام 2002م، وذلك مما يؤكد علي كيديه الدعوي، وهو ما نطالب باثباته، وبالحكم برفضها.)، وفي تاريخ 10 / 09 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: (...اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليهما بتاريخ 07 / 09 / 1444ه، فاننا نرد عليها بما يلي: اولا: بادي ذي بدء نؤكد لمقام الدايره ان المدعي انكر شراكته في راس مال شركه (...) وما يتبع ذلك من ملكيتها واصولها الثابته واسمها التجاري، وهو ما ورد في اسباب الحكم بالدعوي (31804376) بما نصه: [ لم يثبت دفع المدعي عليهما ((...) و(...)) حصه في راس مال الشركه، وان استلامهما جزءا من ارباح الشركه بنسب محدده لا يعد كافيا لاثبات شراكتهما ]. ثانيا: لم ينكر المدعي انه شريك يستلم ارباحا، وجاء في الحكم المذكور: [ كما ان المدعي عليهما ((...) و(...)) لا ينكران كونهما شريكين يستلمان ارباحا عن المشاريع الرابحه نظير ما يبذلانه من اعمال في الشركه ]. فالعلاقه القايمه بين الاطراف هي في حقيقتها شركه مضاربه. ثالثا: يدعي الوكيل ان المدعي [ اقر باستلامه راتبا شهريا اضافه الي نسبه من الارباح وهذا (برايه) يفسد الشراكه ]، وهذا الادعاء مردود عليه بامرين: ا) ان ادعاء استلام المدعي راتبا شهريا ادعاه الوكيل في مذكرته المقدمه لمقام الدايره التجاريه الخامسه في الدعوي (31804376) والمؤرخه بتاريخ 03 / 11 / 1432ه، ولم يقر به المدعي حينه. ب) ان ما كان يستلمه المدعي من الشركه كان مبلغا بسيطا يعد بمثابه نفقه تعينه علي نفقات معيشته، وقد جاء في المغني لابن قدامه في فصل اشتراط المضارب نفقه نفسه: (٣٧٠٧) فصل: [ واذا اشترط المضارب نفقه نفسه، صح، سواء كان في الحضر او السفر ]. كما جاء في كتاب الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وسيل - رحمه الله -هل يجوز للعامل في القراض ان ينفق علي نفسه من مال المقارض حضرا او سفرا؟ فاجاب: [ الحمد لله رب العالمين، ان كان بينهما شرط في النفقه جاز ذلك. وكذلك ان كان هناك عرف وعاده معروفه بينهم. واطلق العقد فانه يحمل علي تلك العاده، ومن العلماء من يقول: له النفقه مطلقا وان لم يشترط. كما يقوله ابو حنيفه ومالك والشافعي في قول. وحيث كانت له النفقه فليس له النفقه الا بالمعروف واما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه ]. رابعا: اما مقدار الخساير التي خصمها المدعي عليهما من المدعي نتيجه الخساير التي حلت بالشركه في عامي 1994م و2002م فقد فصلها وكيل المدعي عليهما في مذكرته المقدمه في الدعوي رقم (31804376) بتاريخ 03 / 11 / 1432ه وحدد مقدارها واثبتها الحكم في تلك الدعوي، والاقرار سيد الادله، اما ادعاءه ان المدعي انكر الخساير فهذا تحوير للحقيقه حيث ان المدعي انكر انه دفع من جيبه مقدار الخساره ولم ينكر حدوث الخساره. الطلبات: لما ذكر اعلاه، نطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ (857,666) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وسته وستون ريالا سعوديا، والزامهما بان يدفعا له اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (171,533) ميه وواحد وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وثلاثون ريالا.)، وفي تاريخ 11 / 09 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: (...اشاره الي مذكره المدعي وكاله المؤرخه في 10 / 09 / 1444ه، والتي ضمنها الرد علي بعض ما ورد في مذكره دفاعنا المقدمه بتاريخ 07 / 09 / 1444ه، وتجاهل الرد علي دفوع جوهريه من ابرزها ما يلي: 1-عدم الرد علي ما دفع به المدعي عليهما من الاقرار الصادر من المدعي اصاله بان الخساره التي حققتها الشركه في عام 1994م للفتره من تاريخ 19 / 07/ 1414ه وحتي تاريخ 29 / 07 / 1415ه، بمبلغ (1.045.279) ريال، لم يتم تحميل المدعي اي حصه من تلك الخساره، وانه قد تم ترحيلها الي عام 1995م، حيث اوردنا اقرار المدعي في ذلك بما نصه: « سابعا: جاء في البند الثالث من مذكره الوكيل المؤرخه في 29 / 05 / 1433ه اننا تحملنا جزءا من خساره عام 1994، وهذا غير صحيح: فقد عمد المدعيان الي ترحيل الخساره الناتجه عن اعمال عام 1994 الي ميزانيه عام 1995 والتي ظهرت فيها الخساره المرحله هذه، ويمكن للوكيل العوده الي ميزانيه عام 1995 للتاكد من ذلك ». 2-عدم الرد علي ما دفع به المدعي عليهما بانه اذا كانت الارباح التي كان يسميها المدعي مكافاه تتوقف عند خساره الشركه، وقد اقر المدعي بتحقيق الشركه لخساير في عام 1994م للفتره من تاريخ 19 / 07 / 1414ه وحتي تاريخ 29 / 07 / 1415ه، كما انكر صراحه خصم مبلغ (153.342.40) ريال الذي يطالب به في هذه الدعوي، فعلي اي اساس يطالب بمبلغ ال(153.342) ريال في هذه الدعوي، وهو لم يخصم منه شيء باقراره الصريح، كما ان الشركه لم تحقق ارباحا باقراره كذلك؟. 3-عدم الرد علي ما دفع به المدعي عليهما من الاقرار الصادر من المدعي اصاله بانكاره الصريح لصحه المركز المالي للشركه الصادر بتاريخ 31 / 10 / 2002م، والذي تضمن تحقيق الشركه لخساير بمبلغ (6.301.119.06) ريال، حيث اوردنا اقرار المدعي في ذلك بما نصه: « اما ما اسماه وكيل المدعيين علي انه المركز المالي للشركه بتاريخ 31 / 10 / 2002م والذي ارفقه في لايحه الاستيناف تحت الرقم (8) فهو مصطنع ولا قيمه له ». 4-عدم الرد علي ما دفع به المدعي عليهما بانه اذا كان المدعي ينكر صحه المركز المالي للشركه بتاريخ 31 / 10 / 2002م، كما انه ينكر خصم اي مبلغ منه مقابل الخساره التي حققتها الشركه في هذا المركز، فعلي اي اساس يطالب بمبلغ ال(704.324) ريال رغم انكاره لصحه المركز الذي يستند عليه في هذه المطالبه؟. واما ما اورده المدعي وكاله في مذكرته ب« ان ادعاء استلام المدعي راتبا شهريا ادعاه الوكيل في مذكرته المقدمه المقام الدايره التجاريه الخامسه في الدعوي (31804376) والمؤرخه بتاريخ 03 / 11 / 1432ه، ولم يقر به المدعي حينه ». فيكفي لاثبات كذب المدعي ما تضمنه اقراره الذي اوردناه في مذكرتنا السابقه ونص الحاجه منه: « غايه ما في الامر اننا كنا لا نتقاضي اي مكافاه عند تعرض الشركه للخساره، مع استمرارنا في قبض رواتبنا الشهريه كما هي دون اي نقصان... »، اضافه الي العديد من الاقرارات الصادره من المدعي في ذات الدعوي رقم (31804376)، ومن ذلك الاقرار الذي نصه: « وفي جلسه 17 / 8 / 1433ه قدم المدعي عليهما ((...) و(...)) مذكره جوابيه: جاء فيها:... ويؤكد المدعي عليهما انهما كانا موظفين في الشركه بموجب عقود عمل ويتقاضي كل واحد منهما راتبا شهريا، وكانت اداره الشركه تمنحهما نسبا من ارباح المشاريع المنفذه سنويا... وبجلسه 26 / 12 / 1435ه قدم المدعي عليهما مذكره جاء فيها:... خامسا: يلاحظ ان عددا من الشهود قد خلطوا بين مفهوم الشراكه ومفهوم الوظيفه التي يستحق الموظف بموجبها حسب نظام العمل الاجر الاساسي مضافا اليه العموله، او النسبه الميويه من المبيعات، او النسبه الميويه من الارباح، والتي تدفع للعامل مقابل جهد بذله في العمل، ولم يستطيعوا التفريق بين المفهومين. وقد وقع بعضهم في اللبس عندما ظن ان المبالغ التي كنا نقبضها من اصحاب الشركه كانت مقابل شراكه بيننا، في حين انها عمليا جزء من ارباح المشاريع... وفي جلسه 22 / 4 / 1436ه قدم المدعي عليهما مذكره جاء فيها:... ولنا هنا ان نتسال: طالما ان هذه المستندات بقيت في حوزه المدعيين وحدهما، وهما يعرفان ان احدا غيرهما لن يطلع عليها، فلماذا حرص المدعيان ان نذكر ان مبرر اعطاء المبالغ لنا علي انها مكافات ليس الا؟ ولماذا لم يذكر ان هذه المبالغ اعطيت لنا مقابل ارباح ناتجه عن شراكه كما يدعي وكيل المدعيين؟ اليس هذا دليلا حيا واقرارا من المدعيين علي اننا كنا مجرد موظفين يستحقان مكافاه عند انجاز المهمه الموكله اليهما؟ ولو كانت هناك شراكه كما يدعي وكيل المدعيين نقول هذا علي سبيل الافتراض فقط، وبهدف المناقشه لا اكثر لحرصنا نحن ان نبين السبب الحقيقي لاعطاينا هذه المبالغ، ولما كنا وافقنا علي ان نعتبرها مجرد مكافاه وليست ربحا، لما في تسميتها (مكافات) من هضم لحقوق اخري... ان ذلك دليل علي ان المكافات التي كانت تعطي لنا وللمدعي (...) مقابل عملنا في الشركه لا تدل علي اي شراكه، ولا علاقه لها بحصص راس المال ولا بملكيه الشركه »، ومن مجموع هذه الاقرارات الصادره من المدعي، والتي يصرح فيها بانه كان يستلم راتبا شهريا مقابل العمل الذي يؤديه في الشركه، يتبين بانه لا صحه لما ذكره المدعي بانه لم يقر في « حينه » في الدعوي رقم (31804376) بانه كان يستلم راتبا شهريا، اضافه الي انكاره لاي شراكه. وما ذكره المدعي وكاله ب« ان ما كان يستلمه المدعي من الشركه كان مبلغا بسيطا يعد بمثابه نفقه تعينه علي نفقات معيشته... ». وما ذكره من النقل عن ابن قدامه، وعن شيخ الاسلام رحمهم الله ، ورغم عدم صحه الاستشهاد بما ذكره علي واقعه الدعوي، فانه لا يتصور ان يتقاضي المدعي وبموجب عقد عمله راتبا شهريا بمقدار (10.000) ريال، اضافه الي بدل السكن بمقدار (30.000) ريال، ومجموع ذلك (150.000) ريال سنويا، فضلا عن تذاكر السفر والتامين الصحي والسياره التي يتم تامينها له، ثم هو يسمي ذلك « مبلغا بسيطا » وانه « يعد بمثابه نفقه تعينه علي نفقات معيشته »!!!. واما ما ذكره المدعي وكاله بقوله: « اما ادعاءه ان المدعي انكر الخساير فهذا تحوير للحقيقه حيث ان المدعي انكر انه دفع من جيبه مقدار الخساره ولم ينكر حدوث الخساره ». ومع ان نص الاقرار الصادر من المدعي والذي قدمناه في مذكرتنا السابقه قد صرح فيه بانكار للخساره، فان اقراره في مذكرته الاخيره بحدوث الخساره، كاف لابطال استحقاقه للمبلغ الذي يدعيه مقابل ارباح الشركه. وذلك مما يؤكد علي كيديه الدعوي، وهو ما نطالب باثباته، وبالحكم برفضها.)، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 12 / 09 / 1444ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته في مطلع هذه الوقايع ووكيل المدعي عليهما السابق حضوره في الدعوي،... وعليه قررت سماع ما لدي الاطراف حيال الدعوي والاجابه، فقرر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليهما الاحاله علي ما سبق لهما ابداءه في الدعوي من اقوال ودفوع واسانيد ومذكرات والمصادقه علي ذلك، ثم طلبت الدايره من الطرفين حصر طلباتهما في الدعوي فقرر المدعي وكاله انه يحصر دعوي موكله بالطلبات الوارد بيانها في صحيفه الدعوي المحرره في الجلسه المنعقده بتاريخ 29 / 08 / 1444ه، فيما قرر المدعي عليه وكاله انه يحصر طلباته في الدعوي بطلب رفضها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وان قدماه وانه ليس لديهما ما يودان اضافته؛ عليه قررت اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المبالغ التي يطالب بها المدعي وكاله تتعلق بشركه ذات مسؤوليه محدوده كما هو ثابت من خلال السجل التجاري المرفق ضمن مشفوعات صحيفه الدعوي؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيه طبقا لما نصت عليه الماده (16 / 4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93 / م) وتاريخ 15 / 08 / 1444ه.
وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فلما كان المدعي وكاله يذكر ان المدعي عليهما سبق لهما وان اقاما الدعوي رقم (31804376) لعام 1431ه للمطالبه باثبات شراكته في شركه (...) المحدوده وذلك بما نسبته 22% من راس المال و22% من الارباح و 14.67% من الخساير وقد اصدرت الدايره ناظره تلك الدعوي حكمها برفض مطالبه المدعي عليهما وايد ذلك من الاستيناف، ويذكر انه ورد في الحكم المذكور اعلاه اقرار المدعي عليهما بخصم مبلغ وقدره (153342) ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريالا من مستحقات المدعي وذلك عن خساره لحقت بالشركه وفقا لميزانيه عام 1994م، كما ورد اقرارهما بخصم بخصم مبالغ من مستحقات المدعي لقاء خساره لحقت بالشركه وفقا للمركز المالي لها بتاريخ 31 / 10 / 2002م وذلك بمبلغ وقدره (704324) سبع ميه واربعه الاف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريالا، ليكون مجموع ما خصماه من مستحقات المدعي هو مبلغ وقدره (857666) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وسته وستون ريالا، ويذك ان اقدام المدعي عليهما علي تحميل المدعي جزءا من الخساير التي اصابت الشركه محل الدعوي لا حجه لهما فيه، اذ ان المدعي في حقيقه الامر مضارب ومن المقرر ان المضارب شريك في الربح دون الخساره، لذلك فانه يطلب الزام المدعي عليهما متضامنين برد تلك المبالغ والبالغ قدرها (857666) ثمان ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وسته وستون ريالا، بالاضافه الي الزامهما بدفع اتعاب المحاماه في الدعوي والبالغ قدره (171533) ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريالا، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع في مواجهه هذه الدعوي بعدد من الدفوع حاصلها انه سبق للمدعي انكار شراكته في الشركه محل الدعوي في عدد من الاحكام والتي من بينها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في الدعوي رقم (31804376) لعام 1431ه، والتي اقامها المدعي عليهما لاثبات شراكه المدعي وشقيقه في الشركه محل الدعوي، وقد انتهت تلك الدعوي بالرفض، تاسيسا علي انكار المدعي وشقيقه لوجود الشراكه، كما ان المدعي سبق له انكار تحمله لاي خساره في عام 1994م وفقا لمذكرته المقدمه بتاريخ 17 / 08 / 1433ه في الدعوي رقم (318076) المشار لها اعلاه وقد اكد ذلك ايضا في مذكرته المقدمه في ذات الدعوي بتاريخ 22 / 04 / 1436ه، ويدفع كذلك بان مطالبه المدعي في هذه الدعوي هي محاوله للاثراء علي حساب المدعي عليهما بلا سبب مشروع؛ لاسيما بعد انكاره لوجود الشراكه مع المدعي عليهما واقراره في الدعوي المشار لها اعلاه وفي غيرها بان المبالغ التي استلمها من المدعي عليهما لم تكن ارباحا وانما مكافاه لقاء ادارته، واقراره ايضا بانه لم يخصم من مستحقاته اي مبالغ مقابل خساره الشركه لعامي 1994م و 2002م وان المركز المالي للشركه لعام 2002م مصطنع لا قيمه له، ويحصر طلبات موكيله في الدعوي بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك، وكان انكار المدعي لشراكته والحكم برفض دعوي المدعي عليهما رقم (4376 / 1 / ق) لعام 1431ه - والتي هدفا منها الي المطالبه باثبات شراكه المدعي في شركه (...) المحدوده وذلك بما نسبته 22% من راس المال و22% من الارباح و 14.67% من الخساير – بناء علي ذلك الانكار، مؤداه عدم استحقاقه لاي ارباح ناتجه عن الشركه محل الدعوي وعدم التزامه بتحمل اي من الخساير المترتبه عليها؛ لذلك فان مطالبه المدعي الاصليه في هذه الدعوي جديره بالرفض، لا سيما ان الخساير التي يدعي تحمله لها في هذه الدعوي كانت محلا للمطالبه بالزامه بها في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ بناء علي المطالبه باثبات شراكته، والتي لم تثبت، ومن ثم فلا سبيل للقول بتحمله لتلك الخساير حقيقه، اما ما يتصل بمطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه؛ فان الدايره ترفض ذلك ايضا؛ تبعا لرفض مطالبته الاصليه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي وكاله من ان حقيقه علاقه موكله مع المدعي عليهما تتمثل بانه شريك مضارب؛ اذ ان الثابت ان الشركه محل الدعوي – وفقا لسجلها التجاري – هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وعليه فلا وجه لتكييف الشركه بتكييف اخر مخالف لشكلها المثبت نظاما، لا سيما ان المدعي سبق له الاقرار في غير موضع في الاحكام السابقه بان ما يتقاضاه لا يعدو الا ان يكون مكافاه مقابل عمله، ومن ذلك ما جاء في الصفحه الثامنه من الحكم الصادر في الدعوي رقم (938 / ق / 1440ه) من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وما جاء في الصفحه الثانيه من الحكم الصادر في الدعوي رقم (242) لعام 1440ه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض ايضا.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (4470818429) لعام 1444ه؛ لما هو موضح في الاسباب.
ابلغ الحاضرون بان هذا الحكم ابتدايي قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها (30) يوما تبدا اعتبارا من تاريخ استلام الحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470818429 لعام 1444ه 

المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430801008) وتاريخ 1444/09/15ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما متضامنين برد مبلغ وقدره (857.666) ريال، تمثل ما خصماه المدعي عليهما من مستحقات المدعي لقاء الخساير التي لحقت ب (شركه (...))، اضافه الي الزامهما بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (171.533) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (رفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/10/07ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: ذكرت الدايره في حكمها انه لا سبيل للقول بتحمل المدعي الخساير حقيقه فان كانت تقصد انه لا موجب لتحميل المدعي الخساير فهو مقصد الدعوي وكان عليها الحكم به وان كانت تقصد عدم حقيقه تحمل المدعي للخساير فهو يناقض اقرار المدعي عليهما في الحكم بالقضيه (31804376)، اما ما ذكرته الدايره من ان المدعي انكر الخساير فهذا تحوير من وكيل المدعي عليهما اخذت به الدايره دون ان تمعن فيه النظر ، وطلب الحكم بطلبات موكله الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1444/11/04ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430801008 وتاريخ 15 /09 /1444ه والقاضي ب (رفض الدعوي رقم (4470818429) لعام 1444ه) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.