tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430231350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-09 date_hijri=1444-04-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:531484bb-da07-4dcd-8c29-d43d06c788ee entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣٥٩١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه قد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٣٣٨٧٢)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالرياض، بشان المطالبه: بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٢١,٩٧٩.٨٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا واثنتان وثمانون هلله، قيمه توريد مواد لمشروع (...)، والقضيه انتهت بحكم نصه، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٢١,٩٧٩.٨٢) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا واثنتان وثمانون هلله، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٢٢٣٩٧)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه، وقد تضررت المدعيه بمماطله المدعي عليها السداد؛ واضطرت المدعيه توكيل محامي، ودفع مبلغ اتعاب الاستشارات القانونيه، ورفع الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤,٣٩٥) اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا؛ لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك حكم رقم (٤٣٧٠٢٢٣٩٧)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه، بين طرفي الدعوي، والمتضمن حكم الدايره للمدعيه كامل المبلغ المدعي به. ٢- عقد اتعاب المحاماه، بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥ه، علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) والمبرم بينهم و المدعيه، ممهور بختم وتوقيع طرفا العقد، والمتضمن تمثيل المدعيه في القضيه ضد المدعي عليها، علي نسبه قدرها (٢٠%) من مبلغ المطالبه او المحصله للمدعيه. وقدم تقرير تعذر الصلح. وقدم وكيل المدعي عليها جوابها علي الدعوي في الجلسه الاولي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه تضمنت علي: اولا: الدفع بمخالفه المدعيه لنص الماده (٢/١٩) من نظام المحاكم التجاريه، ولنص الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام المحاكم التجاريه، ولنص الماده (٧٠)، ودعوي المدعيه من الدعاوي المنصوص عليها بالماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي، وبمطالعه اوراق دعوي المدعيه يظهر جليا بانها لم تقم باللجوء الي المصالحه وبما انها لم تقدم ما يدل علي وجود المصالحه مخالفه بذلك نص الماده المشار اليها اعلاه وباقي المواد سالفه الذكر، ولما كان ذلك؛ فلا مناص من الدفع بعدم قبول الدعوي. ثانيا: الدفع بعدم تحرير الدعوي، حيث ان المدعيه لم تحرر دعواها مخالفه بذلك نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، كما وخالفت ما ذكره بعض الفقهاء في هذا الشان؛ ومن اجل ذلك طالب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ثالثا: ان المطالبه باتعاب المحاماه شرعا تعد من قبيل دعوي التعويض لا يثبت الا اذا وجد تعدي من قبل المدعي عليها في الدعوي او كان مفلوج بالمخاصمه، والثابت في الدعوي السابقه موضوع الحكم المستانف عدم كيديه الدفاع من قبل المستانفه، ولم يتضمن الحكم المستانف عليه ما يفي د الكيديه من المستانفه، كما انه بصفه عامه عدم اثبات ادعاء المستانفه لا يعني انها كيديه، وقد استقر القضاء ان اتعاب المحاماه تعد داخله في التعويض واورد قرارات صادره من المحكمه العليا، ولا خلاف في عدم استحقاق اتعاب المحاماه في مواجهه الطرف الخاسر في القضيه اذا كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء. رابعا: تضمنت الدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلته الزامها بدفع قيمه اتعاب التقاضي المنوه عنها بصدر هذه الصحيفه، ولم تقدم المدعيه اي بينه تفيد صحه ما تدعيه من وجود ضرر لحق بها جراء ذلك؛ مما يؤكد عدم احقيتها في المطالبه محل الدعوي. خامسا: استقرت احكام القضاء علي رفض اتعاب المحاماه اذ ثبت بان كل طرف محقا ببعض دفوعه واذا كان الحق ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت احكام القضاء علي ان توكيل المدعي لمحام هو بمحض ارادته ولا يلزم الطرف الاخر. سادسا: بمطالعه الحكم الصادر للمدعيه يتبين عدم وجود مماطله من موكلته، حيث قامت بسداد جميع مستحقات المدعيه ولم توجد ثمه مماطله؛ فان المدعيه لا تستحق ما تطالب بهذا الخصوص. سابعا: ان توكيل المدعي لمحام هو بمحض ارادته ولا يلزم الطرف الاخر واستنادا الي ما تم التنويه عليه وبقياسه علي القواعد الشرعيه والنظاميه؛ لا يكون تعاقد المدعيه مع مكتب محاماه بنسبه معينه ملزم لموكلته ومما يجعل دعواها جديره بالرفض. وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي؛ وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وبعد دراسه الدايره للدعوي؛ قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع فقد طلبت المدعيه بالزام المدعي عليها بتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٤,٣٩٥) اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا. واجملت المدعي عليها اجابتها في عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه لعدم تقديمها ما يفيد الكيديه او الضرر.)، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين بان الحق كان ظاهرا، ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، فالضرر يزال، واستقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود، وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليها قدمت دفوع شكليه علي الدعوي وامهلتها الدايره بتقديم اجابتها علي موضوع الدعوي وتخلفت بعدها عن الحضور رغم علمها وتبلغها؛ وكل ذلك من التطويل بغير مسوغ معتبر، وقد انتهت الدايره في حكمها الي الزامها بدفع كامل المبلغ المدعي به، واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨)، بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تقدر بما لها من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي بالزام المدعي عليها بما تراه مناسبا لتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ وقدرت الدايره اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال ورفضت ما عدا ذلك وبه قضت، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: الزام المدعي عليها (شركه (...))، سجل تجاري رقم (...) ، بدفع مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، للمدعيه ((...))، سجل تجاري رقم (...) ، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.