gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه القيمه المضافه I (VD-144-2020) القرار رقم I (V-6333-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيج: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر بالتسجيل - خلل فني. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراضه علي كونه لم يتمكن من التسجيل المطلوب لخلل فني، وتم تقديم طلب به، وبعد المعالجه والتسجيل تم فرض الغرامه - اجابت الهييه بان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزowها بالهمله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم - دلت التصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم اي اثباتات دعم دفوعه بشان محاولته للتقدم بطلب التسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (١٣٨/١١٠٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) (١٤٨). - الماده (٣٨/١٢/١٤) من اللاتده التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بفوار مجلس اداره الهييه العامه لازка والدخل رقم (٣٨٣) و تاريخ و تاريخ ١٤٣/١٢/١٤. - الماده (٢٠٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، المعتمده بالمرسوم ملكي رقم (٥١/٠٣) وتاريخ ١٤٣/٠٠٣. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء (١٢٤١/١٠/٢٥) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-6333-2019) ب تاريخ ١٠٢٠١٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (١٠٠٠٠) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل بملغ ريال الاغراض ضربه القيمه المضافه، ذكر انه يطالب في لاتخته بالغاء غرامه التاخر بالتسجيل; لكونه لم يتمكن من التسجيل المطلوب لخلل فني وتم تقدم طلب به برقم (٢٠٠٠)، وبعد المعالجه والتسجيل تم فرض الغرامه. من يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨-١٢-٢٠ م, وبالظر في بيانات المدعي لدي الهييه يتحض ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به يتعلق بشكوي المدعي لدي مركز الدعم يوجد مشكله تقنيه، نفيذ اللجنه الموقره بان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموها بالموله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم، وتمت افاده المدعي عن طريق مركز الدعم بكيفيه التسجيل. ٤٠ - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضخه التي نشت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاریاء بتاريخ ١٠/١٠/١٥، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه قويه وطنيه رقم (…), ومشاركه ممثل المدعي عليها (…). وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال قرارات الناح الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م صيغه الدعوي وما لحقها من ردود، اجبابا بالنفي. وبناء عليه، خلت الداره للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتتراض عليه خلال (٢٠٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع; وحيث ان الخلاف بين الطرفين في فرض المدعي عليها غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) سالعودي، حيث يطالب المدعي في لايحته بالغاثها; لكونه لم يتمكن من التسجيل المطلوب لخل فلني في نظام، فحيث نشت الفقره رقم (١) من الماده (الثالثه) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بم curso الملكي رقم (١١٣) وتاريخ من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بال Kursوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ من نظام ضربه القيمه المضافه لاستجيل تبعا للانشطه الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». كما نشت الماده (الثانيه) من اللاتيه التفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٨١٢١٢/١٢/١٤ علي انه: «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخض الخارج للضريبه في المملكه هو الشخض الذي يمارس نشاها اقتداريا مستقلا بصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه (اللايحه)». كما تحت الق قرار رقم (١) من الماده (الثالثه) من ذات اللغه علي انه: او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه». كما تحت الق قرار رقم (١) من الماده (الثالثه) من ذات اللغه علي انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري. كما نشت الماده (الحداده والاربعون) من النظام المشار اليه اعلاه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدرد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال. و حيث ان بالاطلاع علي مرفقات الدعوي بالرجوع لما ورد باحكام النظام واللالحه، يënح ان الخلاف بين الطرفين في فرض المدعي عليها غرامه التاخر في التسجيل علي المدعي، وحيث ان مطالب المدعي بالغاء العامه بحجه وجود خلل في نظام التقني لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه واللالحه التنفيذيه المشار لها اعلاوه، حيث اشار في لايحه اعتراضه المقدمه الي كونه لم يتمكن من التسجيل المطلوب لخلل فني، وبعد المعالجه والتسجيل تم فرض الغرامه. و هذا اقرار منه بتسجيله بعد فوات المده النظاميه المحدده للتسجيل بتاريخ ٢٠١٨١/٢٠١٨١ من تتجاوز توريداتهم د التسجيل الازامي المحدد (٢٧٥،٠٠٠) ريال، بالاضافه الي ان المدعي لم يقدم اي اثباتات تدعم دفوعه بشان محاولته للتقدم بطلب التسجيل، فاشارته بان المدعي عليها من خلال اداره تقنيه المعلومات هي المخلوه بالتفق من صحه ادعاها بشان الازدحام علي الموقع، او حتي اسباب المشارك التقنيه حري بالالتفات عنه: لانه مطالب باثبات ما يدعيه; وعليه فان ادعاءه جاء مجرد قول مرسل يعوزه الدليل، الامر الذي تخلص معه الدايره الي تاييد المهدي عليها في اجراها. القراء: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه المودحه ونظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 والاحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: - رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدات الداره (يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٠٠٥) الموافق ٢٠٠٠٥ موعا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله و سلم علي نبيا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين.