moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2653 لعام 1442 ه المقامه من/ فرع شركه ماريدايف اوف شور بروجكتس سجل تجاري (...) ضد/ شركه الترا ديب فان جوخ غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عايض بن محسن بن عبدالكريم القحطاني، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعي عليها اقامت دعوي ضد موكلته لدي المحكمه التجاريه بالدمام في الدايره التجاريه الاولي وقيدت برقم (1638 لعام 1442ه) تطالب فيها المدعي عليها بمبلغ من المال, واصدرت الدايره حكمها بتاريخ 11/08/1442ه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين طرفي تلك الدعوي، وقد اكتسب هذا الحكم القطعيه واصبح نهاييا، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اعتراضها عليه وهذا يدل علي قناعتها بالحكم، وبالرغم من ان المدعي عليها علي يقين تام بوجود شرط تحكيم في العقد الذي ابرمته مع موكلته الا انها اصرت علي الاضرار بموكلته عن طريق اقامه دعوي قضاييه امام المحكمه التجاريه برغم انها غير مختصه بنظر الدعوي، وحيث تكبدت موكلته مبلغا وقدره (240,000) مايتان واربعون الف ريال، كاتعاب محاماه في القضيه السابقه، عليه يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ الاتعاب، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدﷲ بن وليد الدويرج، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (240,000) مايتان واربعون الف ريال، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، علي انه ": يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر ) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله" وبتطبيق ما ذكر في المواد انفه الذكر علي الدعوي محل النظر تبين ان المدعيه لم تستوف شرط الاخطار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ فلهذه الاسباب حكمت الدايره: (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي رقم (2653 لعام 1442ه) المقامه من المدعيه/ فرع شركه ماريدايف اوف شور بروجكتس ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه الترا ديب فان جوخ ذات السجل التجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس