moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٨١٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها , في جلسه ٠١-٠٦-١٤٤٠ ه حيث تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا , وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحته المتضمنه ان موكله اجري للمدعي عليها معدات ثقيله بخصوص مشروع (...) ليتبقي لموكله مبلغ (٨٨٧,١٤١,٢٨)ريال فسالته الدايره ماهي بينه موكله علي الدعوي فقدم العقد ومجموعه من الفواتير , فطلبت منه الدايره توثيق الفواتير المقدمه من موكله كبينه من قبل محاسب قانوني معتمد فاستعد بذلك , وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٠-٠٧-١٤٤٠ ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا، وطلب المدعي اصاله السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليها , وبسؤاله عن بينته قدم تقرير محاسبي لجميع الفواتير المقدمه من قبله كبينه مسبقا حيث تضمن التقرير بان صافي المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٩٤.٧١٩.٤٣) ريال وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تاجير معدات ثقيله, ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الموضوع, فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٨٧.١٤١.٢٨ ) ريال ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا و ميه وواحد واربعون ريال و ثمانيه وعشرون هلله, وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم ، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر, وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في تقرير محاسبي لجميع الفواتير المقدمه من قبله كبينه حيث تضمن التقرير بان صافي المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٩٤.٧١٩.٤٣) ريال , وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار) ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)).، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٨٨٧,١٤١,٢٨ ) ريال ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا و ميه وواحد واربعون ريالا و ثمانيه وعشرون هلله. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٧٦٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨،٨٨٧.١٤١) ريالا قيمه تاجير معدات ثقيله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٢٨١٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢٨،٨٨٧.١٤١) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وميه وواحد واربعون ريالا وثمان وعشرون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)