tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 1 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 130 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2994 entity=legal_basis:ministerial_decision:3294 entity=legal_basis:ministerial_decision:2394 entity=legal_basis:ministerial_decision:100 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:5/180 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:1771 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم (1) لعام ١٣٧٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٣/١٠٤) و تاريخ ١٣٧١/٢٦
اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه:
..... / الدكتور
نايب رييس اللجنه
وعضويه كل من:
الستادد/الكتور
الكتور/.....
الستاد/.....
وذلك بحضور سكترير اللجنه /.... لترض في اعتراض البنك (١) علي الربط الزكي الصيني للاعوام من ٢٠٠٥
الي ٢٠٠٥ م، الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، المحال الي اللجنه شفع خطاب سعاده دمر عام المصلحه برقم
(١٤٣٦/٩/١٩) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٩، وقد اطعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم(٣/١٠٤)، وعلي محضر المناقشه المؤرخ
الانستاذ / ..... / والانستاذ / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... /
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفيين وراي اللجنه،
اولا: الناحيه الشكليه:
تم الربط علي المكلف برقم (١٤٥/١١٧/١٦٦٠) واتريخ (١٤٥/٦/٣) وودر اعتراض المكلف برقم ١٤٥/٦/٢٩٠ واتريخ
.١٤٥/٧/٢٨ ه: وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه: لتقدمه مسبا من ذي صفه، خلال الفتره المحدده نظاما.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
ينصر اعتراض المكلف علي الاتي:
فرض ضربه دخل اضافيه.
فرض التزام ركوي اضافي.
استقطع ضربه اضافيه.
.م

فرض غرامات تاخير علي الالتزامات الضريبه الاضافيه.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
١ - فرض ضريبه دخل اضافيه:
يعترض المكلف بشان هذا البند علي ما يلي:
١/١ عدم السماح بحسم المصاريف المستحقه ومصاريف الاعلانات ومصاريف معالجه البيانات الالكترونيه.
٢/١ عدم السماح بحسم مصاريف الاعلانات (استرداد شهادات (فسايم) ....)
٢/١ عدم السماح بحسم خساير التشغيل.
(٥١) اخطاء توزيع الارباح المستلمه من شركه (ب) (شركه سعوديه مقيمه) للضريبه بصوره غير صحيحه.
. (IV,....)
\[
\text { للضريه المستقطعه علي مدفوعات الفايده بشان سندات الدين المصدره. }
\]
\[
9 / 1 \text { استبعاد صاريف التامينات الاجتماعيه للاعوام } 2 0 0 \cdot 7 \text { م } 7 \cdot 1
\]
وذلك حسب التوضيح التالي:
-وجهه نظر المكلف:
التاليه: بحجه ان المكلف لم يقدم تفاصيل الجهات المستفيده:
٣٦/٢

<table><tr><td>\( r^{r}, r^{r}, \Delta V \)</td><td>\( 7, \cdot A9, I \varepsilon V \)</td><td>\( 7, I \varepsilon I, r^{r}V \lambda \)</td><td>\( 1, \lambda V9, 0 \lambda \lambda \)</td><td>-</td><td>\( 1\lambda, VV^{r}, 0I1 \)</td><td>اعلانات مستحقه</td></tr><tr><td>\( r^{r}, \cdots \)</td><td>-</td><td>\( r^{r}, \cdots \)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>مستحقات برامج حاسب الي</td></tr><tr><td>\( 1, V I \varepsilon, I I \tau 0 \)</td><td>\( \lambda \cdot \varepsilon, I 0 9 \)</td><td>-</td><td>-</td><td>\( 9 I 9, 0 V I \)</td><td>-</td><td>مطابقه تدريب مستحقه</td></tr><tr><td>\( 1 \cdot , 7 \cdot 0 \)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>\( 1 \cdot , 7 \cdot 0 \)</td><td>-</td><td>برامج حاسب الي مستحقه</td></tr><tr><td>\( \Gamma \lambda \varepsilon, I I I \)</td><td>\( \Gamma \lambda \varepsilon, I I I \)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>مطابقه علاقات مستثمرين مستحقه</td></tr><tr><td>\( 1 0 \Lambda, I I \Lambda 9 \)</td><td>\( 1 0 \Lambda, I \Lambda 9 \)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>مطابقه تلكس مستحقه</td></tr><tr><td>\( 9 \Gamma&#x27;, 0 \Lambda \Gamma, 9 \Gamma O \)</td><td>\( 0, \Lambda \varepsilon \Gamma&#x27;, \Lambda \varepsilon \varepsilon \)</td><td>\( \Gamma&#x27;7, \varepsilon \cdot 7, \Gamma&#x27;10 \)</td><td>\( \varepsilon, V \Gamma \Gamma, 7 \Gamma \)</td><td>\( \Gamma&#x27;, O \Gamma V, V \Lambda I \)</td><td>\( \varepsilon \Gamma&#x27;, \cdot \varepsilon \Gamma, \Gamma&#x27; \Gamma O \)</td><td>معالجه يبانات الكترونيه</td></tr><tr><td>\( 7 \Omega, 7 \varepsilon \Gamma, \Gamma \Gamma \)</td><td>-</td><td>\( \varepsilon \cdot, \Gamma \Gamma \Gamma, \Gamma&#x27; \Omega \Gamma \)</td><td>\( 7 \Omega, \Gamma \Gamma \cdot, 9 \Omega \Gamma \)</td><td>-</td><td>-</td><td>معالجه يبانات الكترونيه لم يقدم تحليل بها</td></tr><tr><td>\( 7 \Gamma \Gamma, 0 \Gamma \Gamma, 1 V \Gamma&#x27; \)</td><td>\( 1 \Lambda, 1 9 \Gamma, \Gamma \Gamma \backslash V \)</td><td>\( 9 V, \Gamma \Gamma \cdot, 1 \Lambda \Gamma&#x27; \)</td><td>\( 7 \Gamma, 1 0 \Gamma, 1 \Gamma \backslash 1 \)</td><td>\( 9, \Gamma \Gamma \cdot 9, 7 \Gamma \backslash 1 \)</td><td>\( V0, V1 \Gamma, 9 \cdot 1 \)</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
وبالتالي فان المكلف لا يوافق علي اجراء المصلحه، ويطالب بحسم هذه المصاريف ضريبيا: حيث تم تكيدها فيما يتصل ب تحقيق
الايرادات الخاضعه للضربه للاعوام المذكوره.
وحيث طلبت المصلحه من المكلف بيانا تفصيليا يوضح تفاصيل الجهات المستفيده من هذه المصاريف، وقدم المكلف المعلومات المطلوبه فيما يتعلق بجزء كبير من المبلغ، الا انه نظرا لضخامه عدد المعاملات وضاله المبالغ المرتبطه بها بالنسبه لفروع البنك المتشره في المملكه العربيه السعوديه فانه ليس مجديا من الناحيه العمليه بالنسبه للمكلف استخراج التفاصيل الخاصه بها.
ولم تسمح المصلحه بحسم المصاريف لاغراض العربيه، وتمسك بموقفها فيما يتعلق باستبعاد هذه المصاريف: حيث
اشترطت تقدمي تفاصيل الجهات المستفيده من المبالغ اعلاه.
وافاد المكلف انه يمارس انشطته من خلال اكثر من ثمانين فرعا، وعندما يؤخذ في الاعتبار حجم المعاملات التي يجريها البنك
والايرادات والتكاليف المربطه بهذه المعاملات، فان استخراج واسترجاع بعض المعلومات التفصيليه التي تطلها المصلحه من
حين لاخر، بشان هذه التكاليف واعدادها بالشكل المناسب الذي يمكن المصلحه من الالطلاع عليها ليس بالامر السهل; وبالتالي
فان عدم اطلاع المصلحه علي بعض هذه البيانات التفصيليه، والتي تمثل جزعا يسيرا من تكاليف المكلف للسنه، لا يعني باي
حال من الاحوال ان التكاليف المذكوره غير مؤيده; حيث ان تم تحقيق القوايم الماليه من قبل اثنين من اكثر مكتب المراجعه
المعترض بها علام.
وقدم المكلف القوايم الماليه المصادق عليها قبولا للاقرارات الزكويه الضريبيه للاعوام الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
٢٣/٣

كما قدم التفاصيل اللازمه لغاليه هذه المصاريف، علاما بان المصاريف المستبعده من قبل المصلحه، تمثل جزءا ضييلا من اجمالي الايرادات المصريح عنها من قبل المكلف، خلال الاعوام محل خلاف، وذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>البيان</td></tr><tr><td>-</td><td>١,٤٠٨,١٧.</td><td>-</td><td>-</td><td>٣,٠٠٠,٠٠٠</td><td>اتعاب مهنيه مستحقه</td></tr><tr><td>-</td><td>١٠,٩٨٨,٥١٢</td><td>٢١,٢٦٦,٨١٢</td><td>٢,٣٩٨,٥٠٠.</td><td>٤,٥٧٧,٦١٩</td><td>مصاريف استعانه بخيرات خارجيه مستحقه</td></tr><tr><td>٢,٧٧٢,٢١٥</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>٣,٨٥٣,٠٠٠</td><td>مصاريف اخري مستحقه</td></tr><tr><td>١,٢٥٠,٠٠٠</td><td>-</td><td>٦,٥٨٨,١٢٠</td><td>١٥٥,١٥٤</td><td>٤١٥٦١٣</td><td>مصاريف قانونيه مستحقه</td></tr><tr><td>-</td><td>١,١٤٦,٤٥٢</td><td>١,٩٧٨,٢٤</td><td>٢,٢٣٤,٩١٥</td><td>٢,٠٠٠,١٠٠</td><td>مستحقات عماله مؤقته اخري</td></tr><tr><td>-</td><td>٣٣,٠٠٠٠</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>برامج حساب الي مستحقه</td></tr><tr><td>٨٠٤,٦٥٩</td><td>-</td><td>-</td><td>٩١٩,٥٧٢</td><td>-</td><td>مصاريف تدريب مستحقه</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>١٠,٦٠٠</td><td>-</td><td>برامج حاسب الي مستحقه</td></tr><tr><td>٦٨٤,٦٦٣</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>مصاريف علاقات مستثمين مستحقه</td></tr><tr><td>١٥٨,٦٨٩</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>مصاريف تلكس مستحقه</td></tr><tr><td>٥,٨٤٣,٨٤٤</td><td>٢٦,٤٠٦,٦٠١</td><td>٤,٧٦٦,٦٦٠</td><td>٢٠٦٧,٧٨١</td><td>٢٣٥-٣٠٠٢</td><td>معالجه بيانات الكترونيه مستحقه</td></tr><tr><td>-</td><td>٤٠,٣٦١,٣٥٦</td><td>٦٥,٣٦٠,٩٥٦</td><td>-</td><td></td><td>م معالجه بيانات الكترونيه لم يقدم تحليل بها</td></tr><tr><td>١٨,١٩٣,٣١٧</td><td>٩٧,٣٦٠,١٨٣</td><td>٦٦,١٥٦,١٦١</td><td>٩,٣٣٩,٦١١</td><td>٧٥,٧١٦,٩٠١</td><td>اجمالي المصاريف المستبعه</td></tr><tr><td>٦,٣٠٤,٦٨٨,٨١٧</td><td>٧,٣٣٠,٩١٥,١٠٠</td><td>٦,٥٥٧,٤٣٠٠</td><td>٦,٥١,٧٩٨,٠٠٠</td><td>٥,٠١,٧٧٩,٠٠٠</td><td>اجمالي الدخل المصري للسنه</td></tr><tr><td>%٠,٦٩</td><td>%١,٣٣</td><td>%٠,٩٠</td><td>%٠,١٤</td><td>%١,٥١</td><td>نسبه المصارف من اجمالي ايرادات السنه</td></tr></table>
واشار المكلف الي قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه الذي صدر في حاله مشابهه لاحد البنوك السعوديه، وقد اقرت اللجنه
المذكوره بوجوب جسم المصاريف استنادا الي الاتي:
٣٦/٤

(ا) انها تشكل نسبه غير ذات اهميه مقارنه اجمالي مطاريف المكلف.
(ب) كما ان تفاصيل هذه المصاريف والتي تتكون من اتعاب قانونيه واتعاب مهنيه ومصاريف تطوير الحاسب
اللي ومصاريف متنوعه اخري لها علاقه مباشره بطبيعه نشاط المكلف، وبالاخذ في الاعتبار الحقايق اعلاه، وان هذه
التكاليف تعتبر مصاريف ل所有人 للشاط التجاري، وبالتالي يجب حسابها لاغراض حساب الزكاه والصربيه.
ب- وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>العام</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>٢٠٠٠</td><td>٧٥,٧١٦,٩٠١</td></tr><tr><td>٢٠٠٠</td><td>٧٩,٢٣٩,٦١١</td></tr><tr><td>٢٠٠٠</td><td>٧٢,١٥٦,١٦١</td></tr><tr><td>٢٠٠٠</td><td>٧٧,٢٢,١٨٣</td></tr><tr><td>٢٠٠٠</td><td>٧١,١٩٣,٢١٧</td></tr></table>
لم تقدم المصلحه بحسم هذه المصاريف: لعدم تقدمي المكلف بيان تفصيلي بالجهات المستفيده التي قامت بتقدمي تلك
الخدمات للبنك، ولعدم تقدمي المستندات لبعض بنود المصروفات، وذلك استنادا للماده (التاسعه) الفقره (١/١) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، والتي تنص علي ان المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للضربه: "ان تكون نفقه
فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه", وهو ما لم يتوافر بشان البنود المذكوره اعلاه: لذا تتمسك المصلحه ب舱ه وسلامه اجراها.
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجه نظر المكلف والمصلحه، والمدكره الالحاقيه للمكلف ومحضر جلسه المناقشه بخصوص عدم السماح
بحسم المصاريف المستحقه، ومصاريف الاعلانات ومصاريف معالجه البيانات الالكترونيه، تبين للجنه ان المكلف يري ان هذه
المبالغ تشكل نسبه غير ذات اهميه اجمالي المصاريف الكليه، الا انها تعتبر مصاريف لازمه للنشاط، في حين تري المصلحه ان
المكلف لم يقدم المستندات الميويه لتلك المصاريف، وحيث ان الحلف مستندي صف طبعت النجنه اننا اثناء الحسنه من مثل
المكلف تقدم المستندات الميويه لتلك المصاريف، الا انه لم يقدم ما طلب منه خلال المهله التي طلبها، وقد نصت الماده
(9) (فقره (1/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بشان ضوابط قبول المصاريف المكتبده علي: "ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها", وحيث ان المكلف اكتفي بتقدمي كشف
داخلي، مفيدا ان استخراج واسترجاع بعض البيانات ليس بالامر السهل; مما يصعب عليه تقدميم المستندات المؤيده لهذه
المصاريف; وبالتالي تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
ا - وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه قامت عند اجراها للربط الزكوي الضريبي باستبعاد مطاريف الاعلانات، والتي تمثل مطاريف متكبده
بشان استرداد شهادات (فسايم) .... ببحه ان لم يقدم تفاصيل المبالغ المذكوره ادناه:
\( ^{3} \) \( ^{2} \) /

<table><tr><td>الاجمالي</td><td>٢٥٠٠٩</td><td>٢٥٠٠٨</td><td>٢٥٠٠٧</td><td>٢٥٠٠٦</td><td>٢٥٠٠٥</td><td></td></tr><tr><td>٩٩,٦٠٠,٤٩٢</td><td>٢٧,٣٩,٥٠٠</td><td>٢٦,٤٣,٣٩٢</td><td>١٨,٣٩٣,٠٠٠</td><td>١٩,٤١٤,٨٠٠</td><td>٨,٠٠٨٧,٥٠٠</td><td>اعلانات لم يقدم تفاصيلها</td></tr></table>
كما افاد المكلف بانه نظرا لاصدار عدد كبير من القسايم او الشهادات خلال الاعوام المذكوره: فانه ليس ممكنا من الناحيه
العمليه استرجاع تفاصيل كافه هذه الشهادات، وعلاوله علي ذلك تمثل هذه المبالغ جزءا ضليلا من اجمالي الدخل المصرح عنه
خلال الاعوام محل الخلاف، وذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 9 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot \Lambda \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot V \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 7 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 0 \)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( \Gamma V, \Gamma \Gamma 9,0 \cdot \cdot \)</td><td>\( \Gamma 7, \varepsilon \Gamma \cdot, \Gamma 9 \Gamma \)</td><td>\( 1\Lambda, \Gamma 9 \Gamma, \cdot \cdot \cdot \)</td><td>\( 1\Gamma, \varepsilon 1 \varepsilon, \Lambda 0 \cdot \)</td><td>\( \Lambda, \cdot \Lambda V, V0 \cdot \)</td><td>مصاريف اعلانات</td></tr><tr><td>\( \gamma, \Gamma \cdot \varepsilon, \gamma \Lambda \Gamma, \Lambda \Gamma V \)</td><td>\( V, \Gamma \Gamma \cdot, 9 \Gamma \cdot 1 \Lambda, \cdot \cdot \)</td><td>\( \gamma, 0 0 V, \varepsilon \Gamma \Gamma \cdot, \cdot \cdot \)</td><td>\( \gamma, 0 \Gamma 1, V9 \Lambda, \cdot \cdot \cdot \)</td><td>\( 0, \cdot \cdot 1 V, \Gamma V9, \cdot \cdot \cdot \)</td><td>اجمالي الدخل المصرع عنه للسنه</td></tr><tr><td>\( \gamma, \cdot, \varepsilon \Gamma \Gamma \cdot \varepsilon \Lambda \)</td><td>\( \gamma, \cdot, \gamma \cdot 0 \cdot \)</td><td>\( \gamma, \cdot, \gamma \Lambda \cdot \varepsilon 9 \)</td><td>\( \gamma, \cdot, \gamma V9 \cdot \eta \)</td><td>\( \gamma, \cdot, \gamma \cdot 1 \cdot \cdot \)</td><td>نسبه المضاريف من اجمالي ايرادات السنه</td></tr></table>
ولذا فان التكاليف اعلاه تعتبر مصاريف لازمه للنشاط التجاري، وباتالي يجب حسها لاغراض حساب الزكاه والضريه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>العام</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>٢٠٠٠</td><td>٨٠٠٨٧,٧٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠١</td><td>١٩,٤١٤,٨٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠٧</td><td>١٨,٣٣٣,٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٦,٤٣,٣٩٢</td></tr><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٧٧,٤٣,٠٠٠</td></tr></table>
لم يقدم المكلف بيانا بالجهات المستفيده التي قامت بتقدمي تلك الاعلانات، ولا المستندات المقيده لها؛ وبالتالي لم تقبل
المصلحه حسم هذه المصاريف وفقا للماده (التاسعه) الفقره (١/١) من اللايحه التNFيحيه للنظام الخيري، والتي تنص علي:
"ان تكون النفقه فعليه مېستندات ثبوتيه", وهو ما لم يتوافر بشان هذه البنود، لذا تتمسك المملكه بصحه وسلامه
اجراها.
٣٦/٦

ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه والمذكره الحاقيه للمكلف ومحضر المناقشه، تبين ان المكلف يطالب
بالسلام بخصم مطاريف الاعلانات (استرداد شهادات ....) حيث ان الحاملين للبطاقات الايتمانيه المكلف
يحصلون علي نقط نتيجه استخدام تلك البطاقات، في حين ان المصلحه لم تعتمد تلك المصاريف: لعدم تقديم المستندات
المؤيده لتلك المصاريف، وحيث ان الخلاف مستندي فقد طلبت اللجنه اثناء الجلسه من مثل المكلف تقديم المستندات
المؤيده لتلك المصاريف، وقد قدم المكلف عينه من الاتفاقات التي تمت بينه وبين بعض المؤسسات التجاريه باستبدال
الوسايم التي قام العملاء باستخدمها في سداد مشرباتهم من تلك المؤسسات، والتي حصولا عليها مقال استخدام
البطاقات الالتناميه.
وحيث ان الماده (٩) فقره (١/١) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل تحت علي: "ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري...". ولان هذه العينه المقدمه من الاتفاقيات تثبت جزءا من التكاليف التي تيكدها المكلف; مما يعد قرينه بعتد بها; فان اللايحه تي قبول اعتراض المكلف علي هذا البند.
ا - وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه لم تسمح بحسم خساير التشغيل لاغراض الضريبه; بحبه انه لم يقدم المستندات المؤيده الكافيه عن
استرداد هذه الخساير; وبالتالي فان المكلف لا يوافق علي اجراء المصلحه ويوضح التالي:
خساير التشغيل تكنون من الخساير الموروثه في النشاط المصرفي الذي يتم تنفيذه بصفه رسميه، ولا تمثل ديونا معدومه،
ومثال هذه الخساير عمليات التوزير عبر الاترنت والهافت المصرفي باستخدام توافقير مزوره للعماله حسب التقدم الال… وتعتبر
نسبه الخساير التشغيليه المذكوره ضييله مقارنه باجمالي الدخل الخاضع للضريبه المحقق من قبل المكلف; وعليه فان خساير
التشغيل اعلامه ليست ذات اهميه اذا ما نسبت الي عمليات المكلف الكليه، كما انه ليس مجديا من الناحيه العمليه او
الاقتصاديه بالنسبه للمكلف متابعه هذه الخساير وصف اموال اضافه لاستردادها.
وبيري انه يجب اعتبار خساير التشغيل هذه ضمن المصاريف العامه للنشاط، نظرا لان خساير التشغيل التي تم تكدها خلال السنه
تمثل مصاريف تم انفاقها خلال دوره النشاط العاديه، وهي شايعه جدا في النشاط المصرفي; وبالاخذ في الاعتبار حجم عمليات
البنك فان خساير التشغيل المذكوره تعتبر معقوله جدا.
كما يفيد المكلف ان خساير التشغيل لا تعتبر ديونا معدومه ناتجه من عملياته: اذ انها تم تكيدها خلال المعاملات المصفيه
الاعتياديه، وعليه يعتقد المكلف انه يجب قسم هذه الخساير طبقا للمعيار الذي يحدد ضوابط وشروط حسم مطاريف النشاط
التجاري الاعتياديه، ويضيف المكلف ان اجراءات الرقابه الداخليه والاعتماد التي يNBها المكلف تتوافق مع المعايير العالميه،
وان خساير التشغيل تم نشطها بعد استلام الموافقه اللازمه.
وبين المكلف انه سبق wedم المستندات المؤيده بشان خساير التشغيل، وذلك عند تقدم الرد علي استفسارات المصلحه
للاعوام محل الخلاف.
من جهه اخري اعد المكلف بانه سي ویدل كافه الجهود اللازمه لاسترداد هذه الخساير، wedم باغات لاجهزه الشرطه
المختصه، اضافه الي رفع قضايا امام المحاكم في هذا الخصوص.
٢٣/٧

واوضح ان شطب مثل المبالغ المذكوره شايع جدا فيما يتعلق بالعمليات المصرفيه؛ نظرا للمخاطر الناشيه سواء بسبب
موظفيckel المكلف او عملايه; وبالاخذ في الاعتبار حجم بعض المبالغ المستحقه من الجهات المذكوره مقارنه حجم عملياته،
فانه لم يكن مجديا من الناحيه العمليه او الاقتصاديه متابعه هذا الامر وصف المزيد من المبالغ لاسترداد هذه الديون.
كما بين انه تم قيد هذه الخساير في الدفاتر وفقا للاجراءات المحاسبه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي، وعلاوه
علي ذلك فان القوايم الماليه لملكف تم تحقيقها من قبل اثنين من مكاتب المحاسبه القانونيه الذين اصدرا تقريرها غير
المتحفظ حول القوايم الماليه للملكف.
واشار الي انه في حاله استرداد ايه خساره في المستقبل، فانه سيتم تسجيلها كايرادات في السنه التي يتم فيها الاسترداد:
وبالتالي يتم اخضع المبلغ للضريبه والزكاه.
ولكل ما سبق، يطلب المكلف السماح بحسم مصاريف التشغيل ضمن التكاليف الواجبه الخصم استنادا الي التي:
- خساير التشغيل اعتياديه في النشاط المصرفي المحلي والعالمي.
- هذه المصاريف حقيقيه وفعليه.
- خساير التشغيل لازمه للنشاط التجاري ومؤيده بال مستندات.
- تم التحقق من هذه خساير بواسطه مراجعي الحسابات الخارجيين، وتم تاكيد ذلك في تقرير المراجعه السنوي (التقرير
غير المتحفظ).
- تم تسجيل هذه خساير طبقا لاجراءات المحاسبه المعتمده من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي.
- يدل المكلف كافه الجهود اللازمه لاسترداد هذه الخسار (تقارير الشرطه والاجراءات القانونيه ذات العلاقه).
- وفي الغالب فان فرص استرداد هذه الخسار ضعيف جدا.
واضاف المكلف في المذكره الالطاقيه بان ديوان المظالم اكد علي وجوب قسم خسار التشغيل لاغراض حساب الزكاه
والضريبه: بناء علي نفس المستندات الداخليه المقدمه من المكلف لعام ٢٠٠٣، وارفق قرار ديوان المظالم رقم (٨/١١)
ب- وجه نظر المصلحه:
<table><tr><td>العام</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>٢٠٠٠</td><td>(٦,٧٦,٠٠٠)</td></tr><tr><td>٢٠٠٦</td><td>(٤١,٧٩٦,٠٠٠)</td></tr><tr><td>٢٠٠٧</td><td>(١١,٣٢٠,٠٠٠)</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>(٢٧,١٠,٥,٧١٢)</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠م تم تقديم بعض المستندات الداخليه)</td><td>(١٨,٧٦,٢٦٠)</td></tr></table>
٢٣/٨

مستقله، مثل الجهات الرسميه التي تقوم بالتحقيق في ضایا التزوير، وكذلك شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي تؤيد قرار تلك الجهات الرسميه، وفقا للماده (٩) الفقره (١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وهو عدم تقديم البنك المستندات المؤيده لها تمسك المطروفه: لما تتمسك السلطه بصله وسلامه اجراها.
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصله والمدكه الاحاقيه للمكلف ومحتر جلسه المناقشه: تبين ان الخلاف بين الطرفين ينصر في مطلابه المكلف بخص خساير التشغيل للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م باتباهرا صاريف اعتياديه في النشاط المصرفي المعالي، واناها مصاريف حقيقيه، في حين ان المصله لم تعتمد تلك المصارف للاغراض
الضريبه: لعدم تقدم المستندات المؤيده لتلك المصروفات: باستثناء بعض المستندات الداخليه.
وقد قدم المكلف صوره من السياسه الداخليه للبنك فيما يتعلق ابناات خساير التشغيل والجهات المفوظه باعتماد تلك
الخساير، اضافه الي المستندات المؤيده من وجهه نظره لهذه المصارف، وبرجوع اللجنه الي الماده (9) (فقره (1) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بشان قبول المصاريف التي يجوز سمها، والتي اشرات الي قبول تلك المصاريف بمستندات
ثبوته او قراكن، ولم تشترط ان تكون تلك المستندات من جهات مستقله او رسميه، وانما اكتفت بتقدم المستندات المؤيده
لذلك المصاريف، وانها قد تكبت هذه المصاريف خلال السنه، وهي ليست ذات طبيعه راسماليه: مما تري معه اللجنه قبول
اعتراض المكلف علي هذا البند وقيول المصاريف التشغيليه المتكيده.
٤/١ عدم السماح بحسم الاستثمارات المشطوبه لسنه ٢٠٠٩ وقدرها (٥١,٢٠,٠٠٠) ريال:
- وجهه نظر المكلف:
لم تسمح المصلحه بحسم الاستثمارات في شركه (ج) المشوله خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩
الرغم من تقدمي المكلف للمستندات الميييده المطلوبه، ولم توضح المصلحه اسباب استبعاد المبلغ اعلاه: وبالتالي لا يوافق
المكلف علي اجراء المصلحه فيما يتعلق باستبعاد مبلغ الاستثمارات المشروبه، وذلك لان هذا المبلغ يمثل مصاريف فعليه تم
تكبدهها من قبل المكلف خلال السنه في سياق النشاط التجاري، كما ان المكلف قدم المستندات الميييده لهذه المصاريف،
و تاييدا لطلبه شطب هذا الاستثمار، افرق المكلف المستندات التاليه:
(٢/٥) صوره تقرير المصفي بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ المWOHE الي دايي شركه (ج)، والذي اخر كي البند (٢/٥) بانه لا يثوقع ان يصل الدايون علي اي شيء عند تصفيه الشركه.
ب) تقرير الاجراءات المتفق عليها بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٥ م والذي يؤكد بان مراجعي الحسابات راجعوا المستندات المؤيده،
واكدوا شطب الاستثمار اعلاوه من دفاتر وسجلات البنك.
(٥١,٢٠٠٠) و للحقاق اعلاوه يطلب المكلف السماح بحسم مبلغ الاستثمارات المضطوبه في شركه (ج) البالغ قيمتها (٥١,٢٠٠٠) ريال كخساير فعليه متكيده خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٠، وذلك لان الشركه المستثمر فيها تحت التصفيه، لم يحقق المكلف ايه مبالغ عند تصفيه الشركه.
٢٦/٩

ب- وجهه نظر المصلحه:
بعد الرجوع للقوايم الماليه اتضح ان المبلغ عباره عن مخصص، وليس استثمارا، هذا من جهه، ومن جهه اخري لم يقدم البنك ما يثبت ان هذا المخصص خاص باستثمارات في شركه (د)، ولا حساب ختامي التصفيه، وعلي ضوء عدم وجود مستندات تؤكد
وقوع تلك الخساره فان المصلحه لا توافق علي قبولها كمضروف طبقا لنصوص النظام المشار اليها اعلاه ماده (١/١/١).
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر المكلف والمصلحه والمدخره الالطاقبه للمكلف ومحضر المناقشه؛ تبين ان الخلاف بين الطرفين
ينحصر في مطابه المكلف بحسم الاستثمارات في شركه (ج) لعام ٢٠٠٩، باعتبارها صاريف فعليه تم تكبدها من قبل
المكلف، في حين ان المصلحه تري ان المبلغ المشار اليه عباره عن مخصص وليس استثمارا، ولم يقدم المستندات المؤيده
لطلبه، وبرجوع اللجنه الي ما قدمه المكلف اتناء جلسه المناقشه، ومنها تقرير مكتب (ن) المصفي لشركه (ج)، والذي نص في
تقريره علي انه من غير المحتمل ان يستلم الدايون غير المضWOINين ايه توزيعات من ارباح شركه (ج) كما ا pliantت اللجنه علي
تقرير بالاجراء المتفق عليه، والعدم من قبل مكتب (ن) المفرخ في ٢٠١٠/٢٠١٠، والذي اشار فيه الي شطب مخصص
الانخفاض في قيمه الاستثمارات المتاحه للبيع اجراء قيدين محاسبيين بتاريخ ٢٧ و ٢٠٩/١٢/٢٩ م في دفاتر المكلف: مما تري
معه اللجنه قبول اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمارات المضطوبه في شركه (ج) لعام ٢٠٠٠ م.
٥/١ اخضاع توزيعات الارباح المستلمه من شركه (ب) شركه سعوديه مقيمه) للخربيه بصوره غير صحيه:
ا - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه بصوره غير صحيه اخضاع توزيعات الارباح المستلمه من شركه (ب) - ملف رقم (.....) للخربيه خلال
الاعوام ٢٠٠٠ و ذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال</td><td>العام</td></tr><tr><td>٧٠,٤١٢,٠٠٠</td><td>العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨</td></tr><tr><td>١١١,٤٤١,٠٠٠</td><td>العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩</td></tr></table>
يتضح بان المصلحه لم تاخذ في الاعتبار اrokام القرار الوزاري رقم (٢٩٩٤) بتاريخ ١١/١١/١٠، والذي افر عدم فرض ضريبه علي
توزيعات الارباح المستلمه من الشركات السعوديه المحليه في حاله استيفاء الشروط المنصوص عليها.
ويؤكد المكلف ان الدخل من توزيعات الارباح المستلمه اعلاه لا يخضع للضريبه مره اخري: لانه استوقي الشروط الموضحه في
القرار الوازاري رقم (٢٩٩٤) بتاريخ ١١/١١/١٠ هوي:
(١) ان يكون هذا الدخل سبق خضوعه للضريبه في المملكه.
٢ (الا تقل نسبه المساهمه في الشركه المستثمر فيها عن ١٠٠).
(٣) الا تقل فتره ملكيه الحصي عن سنه واحده.
وفي هذا الصدد، اجاد المكلف بالاتي:
ا - شركه (ب) مسجله لدي المصلحه وتقويم بسداد الضريبه والزكاه مباشره - ملف رقم (....)
ب - يمتلك المكلف ٩٤٩ من حقوق الملكيه في شركه (ب).
٣٦/١٠

ج - يمتلك المكلف الحصه في حقوق الملكيه لهذه الشره عام ٢٠٠٦ م.
وعلي ضوء ما سبق; ينتخ ان توزيعات الارباح المستلمه من شركه (ب) ملف رقم (....) لا تخضع للضريبه في ضوء احكام
الPolar الوزاري رقم (٢٩٤) بتاريخ ١١/١١/١٠ ا. عليه يطلب المكلف اغاء الضريبه المفروضه علي دخل توزيعات الارباح
المستلمه من شركه (ب).
ب - وجهه نظر المصلحه:
توضح المصلحه بان القرا والوزاري رقم (٢٩٤) بتاريخ ١١/١١/١٠ ا. ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٢ م صدر بعد لسنوات الماليه موضوع
الاعتراض، كما لم يرد به نص علي تطبيقه باثر رجعي; وبالتالي فان المصلحه تري صحه اجراها بشان هذا البند.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والMSUحه والمدكه الحاقيه للمكلف ومحتر جلسه المناقشه تبين ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبه المكلف بعدم اخضع التوزيعات المستلمه من شركه (ب) (شركه مقيمه) لطربيه وفقا للقرار الوزاري رقم (٣٢٩٤) واتاريخ (٢٣٩٤) تاريخ ١٥١١/١١/١٠، في حين ان المصلحه تري عدم انطباق القرار الوزاري المذكور علي اعوام الاعتراض.
لصدور القرار بعد تلك الاعوام، كما تري انه لم يرد نص علي تطبيقه باثر رجعي.
وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (٢٣٩٤) والضوابط الوارده فيه تبين ان القرار صدر من اجل تجنب الازدواج الضريبي الذي
يتنج عن اخضاع الارباح الموزعه المدفوعه من شركه اموال مقيمه الي شركه اموال اخري مقيمه مستثمر فيها، ولا يعني عدم
تضمين القرار النص علي تطبيقه باثر رجعي عدم احقيه المكلف في رفع هذا الازدواج: مما تري معه اللجنه قبول اعتراض
المكلف في عدم اخضع توزيعات الارباح المستلمه للضريبه.
ا - وجه نظر المكلف:
غير محقه عن اعاده تقييم، كما اعتبرت ذلك المصلحه عند اجراء الربط الضريبي الزكوي لعام ٢٠٠٨.
واشار المقالات الماليه المقدقه للسنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨.
وبناء علي ما ذكر اعلامه، يامل المكلف تصحيح الخطا المذكور والسامح بحسم الخساير المحقه عن استبعاد الاستثمارات غير
ب- وجهه نظر المصلحه:
حيث لم يقدم البنك اي مستندات تؤيد بان تلك الخساير محققه; وبالتالي فان المصلحه تعتبر تلك الخساير غير محققه، وبالتالي
فهي غير مقبوله كمصرف وفقا للنظام.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجه نظر المكلف والمصلحه والمدكه الالحاقيه للمكلف ومحترج جلسه المناقشه، تبين ان الخلاف بين
الطرفين ينحصر في مطلبه المكلف بحسم الخساير المحقه عن الاستثمارات غير التجاريه، في حين تري المصلحه ان المكلف لم
يقدم المستندات التي تؤيد وجهه نظره.
٢٦/١١

وحيث ان الخلاف مستندي، كان يفرض ان يقدم المكلف ما يؤيد وجهه نظره بان هذه الخساير هي ساير محققه،ogenous لديه
متسع من الوقت لاثبات ذلك، الا انه لم يقدم في مدكره الاعتراض ولا في المذكره المقدمه اثناء جلسه المناقشه اي
مستندات تؤيد وجهه نظره: مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
انتهي الخلاف حول هذا البند بقبول المصلحه لوجهه نظر المكلف.
٨/١الخطا المادي المتمثل في الاستبعاد المزدوج الضربيه المستقطعه علي مدفوعات الفايده لسندات الدين
المصدره:
ا- وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه استبعدت سهوا مصاريف الضربيه المستقطعه علي مدفوعات الفايده بشان سندات الدين المصدره،
علي الرغم من ان المكلف قام باستبعاد هذه المبالغ في الاقارات الزكويه الضربيه للسنوات المذكوره:
<table><tr><td>الاجمالي</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td></tr><tr><td>٣٣,٩٣٥٠٠٠</td><td>٤,١٦١,٠٠٠</td><td>٨,٩٩٤,٠٠٠</td><td>١٠,١٨٣,٠٠٠</td><td>٧,٣٧٨,٠٠٠</td><td>٣,٢١٩,٠٠٠</td></tr></table>
وقد ارفق المكلف صور الكشف ذات الصله من الاقارات الزكويه الضريبيه، اضافه الي بيان تفصيلي لضريبه الاستقطاع
المستبعده طبقا للاقارات الزكويه الضريبيه للاعوام محل الخلف، وانه استبعد مصاريف الضربيه المستقطعه علي مدفوعات
الفايده بشان سندات الدين المصدره في الاقارات الزكويه الضريبيه للاعوام محل الخلف، وعليه يجب علي المصلحه عدم
استبعاد هذه المبالغ مره اخري.
وبناء علي ما تم ايضاحه، يطالب المكلف بتصحيح الخط المادي؛ حيث انه استبعد المصاريف المذكوره في الاقارات
الزكويه الضريبيه للاعوام محل الخلف؛ ويري انه يجب علي المصلحه الغاء المذكوره واجراء ربوط زكويه ضريبيه جديده.
ب- وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه بمراجعه المصاريف المباشره والمتنوعه للبنك خلال الاعوام المذكوره فاتضح لها ان تلك الضرايب حملت كما
يلي:
<table><tr><td>ضمن المصاريف المتنوعه</td><td>ضمن المصاريف المباشره</td><td>العام</td></tr><tr><td>٤,٢٩٦,٠٠٠</td><td>٣,٢١٩,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٨,٢٨١,٠٠٠</td><td>٧,٣٧٨,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٣,٢٤٥,٠٠٠</td><td>١٠,١٨٣,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٣,٢٥٠,٢٣٤</td><td>٨,٩٩٤,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٦,٢٣٩,٠٠١</td><td>٤,١٦١,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
٢٦/١٢

وهذه المبالغ هي الوارده بربط المصلحه; وبالتالي لا يوجد خطا مادي بالربط بشان هذه المبالغ; لما تمسك المصلحه بصحه و
سلامه اجراءها.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجبه نظر المكلف والصلحه والمذكره الاجابقه للمكلف ومحضر جلسه المناقشه بخصوص الحثيا المادي
المتمثل في الاستبعاد المزدوج للضريبه المستقطعه علي مدفوعات الفايده لسندات الدين; حيث يري المكلف ان المصلحه
استبعدت مصاريف الضريبه المستقطعه علي مدفوعات الفايده علي الرغم من استبعاده لتلك المبالغ من الاقرارات المقدمه،
في حين ان المصلحه تري انه لا يوجد خطا مادي بالربط; ودراسه اللجنه للقوايم الماليه والاقرارات الزكويه المقدمه من
المكلف والكشفو التحليليه المصفه بها، والربط المعد من المصلحه لم يënح للجنه وجود الخطا المادي المتثل في الازدواج
في استبعاد مصاريف ضربه الاستقطاع الذي يدعيه المكلف، كما ان المكلف لم يدعم وجهه نظره باي مستندات اضافيه: مما
تری معه اللجنه رفض اعترطه علي هذا البند.
9/1 استبعاد التامينات الاجتماعيه للاعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧
ا - وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه استبعدت التامينات الاجتماعيه البالغ قدرها (٢١,٧٨,٣١٨) ريانل (٢٧,٥٩٧) و (٢٧,٥٩٧) ريانل للسنوات
٢٠٠٧٩ م علي التوالي.
علما بان المبالغ اعلاه في الواقع تمثل رواتب واجورا فعليه، وليست تامينات اجتماعيه، ولكن تم التصريح عنها سهوا
كتامينات اجتماعيه في الایرارات الزكويه الضريبيه للعامين ٢٠٠٧٩ م.٢٠٠٧٩
والتامينات الاجتماعيه الفعليه للسنوات اعلاه علي النحو الثاني:
<table><tr><td>ريال سعودي</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٢٣,٥٩,٦٨٢</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٢٤,٧٩٨,٤٠٢</td><td>٢٠٠٧</td></tr></table>
واشار المكلف الي انه علي استعداد لتقدمي تقرير من المحاسب القانوني عن اجراءات متفق عليهها لقبول المبلغ الفعلي والصحيح للتامينات الاجتماعيه للسنوات اعلاه اذا ما رغبت المصلقه في ذلك، ولذا يطلب المكلف ضم المبالغ اعلاه وال-mصرع عنها كتامينات اجتماعيه والبالغ قدرها (٢١,٧٧,٩٧) ريال للعامين (٢٧,١٧,٩٧) و م علي التوالي.
ب- وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه بتعديل نتايج الحسابات بهذه الفروق في ضوء مقارنه المصلحه لقيمه الاشتراكات المصلحه علي المصاريف مع
قيمه حصه مساهمه المكلف، بموجب الشهادات المقدمه من التامينات الاجتماعيه للاعوام المذكوره، وتم رد الفرق الزايد
عن النسبه النظاميه، اما ما ذكره المحاسب القانوني في خطاب الاعتراض بان هذه المبالغ عباره عن رواتب، وانه علي استعداد
لتقديم تقرير لتاكيد المبلغ الفعلي للتامينات الاجتماعيه يفيد بان خطاب الاعتراض جاء خاليا من ايه مستندات توضح وجهه نظر
المحاسب القانوني; وبالتالي فان المصلحه تتمسك بصحه اجراها بشان هذا البند
٢٦/١٣

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه والمحليه الكريه لامكلف ومحضر المناقشه في الخلاف حول بند
التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده، تبين ان الخلاف بين الطرفين حول هذا البند ينصر في كون المكلف يري ان هذه المبالغ
عباره عن اجور ورواتب ولست تامينات اجتماعيه، وانما تم ادراجها تحت بند التامينات سهوا، في بين ان المصلحه قامت برد
تلك المبالغ باعتبارها فروقا زايده عن النسبه النظاميه.
وحيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لتلك المبالغ، وانما اكتفي في مدكترته في تاريخ ١٠/٥٩ م بالتعهد بتقدم
تقرير من مراجع خارجي يؤكد المصاريف الاجماليه الفعليه، الا انه لم يقدم للجنه ذلك التقرير; مما تري معه اللجنه رفض اعتراض
المكلف علي هذا البند: لعدم تقدميه المستندات المؤيده لوجه نظره.
٢- فرض التزام ركوي اضافي:
يعترض المكلف بشان هذا البند علي ما يلي:
١/٢ اخفاء سندات الدين المصدره والقروض من (ط) للزكاه.
٢/٢ عدم السماح بحسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي.
٢/٢ عدم السماح بحسم الاستثمارات في شركه (ه) في ٢٠٠٧ لاغراض الزكاه.
٤/٢ خص سندات التنميه الحكوميه السعوديه بصوره عري صحيحه.
٥/٢ اضافه رصيد الارباح المبقاه الفتاتي طبقا للقوايم الماليه الموحده للوعاء الزكوي، بدلا عن القوايم الماليه غير
٦/٢ الاثر الزكوي الناتج عن استبعاد المصاريف واجراءات المصلحه المذكوره في البند (1) اعلاه.
وTصيلها كما يلي:
1/٢ اخفاع سندات الدين المصدره والقروض من (ط) للزكاه:
- وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه اخعت سندات الدين المصدره والقروض من (ط) للزكاه في السنوات ٢٠٠٩ اي ٢٠٠٠ م وفق
الاتي:
<table><tr><td>الاجمالي</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>البيان</td></tr><tr><td>10,790,794,870</td><td>0,701,799,870</td><td>٤,٢٠٨,٢٧٧,...</td><td>٣,٨٥٦,١٩٤,...</td><td>٢,٢٤٦,٩٣٩,...</td><td>رصيد سندات الدين المصدره</td></tr><tr><td>V0,...,...,</td><td>١٨٧,٥٠...,...</td><td>١٨٧,٥٠...,...</td><td>١٨٧,٥٠...,...</td><td>١٨٧,٠٠...,...</td><td>(الموض من (ط)</td></tr><tr><td>١٦,٥٤٥,٢٩٣,٨٣٠</td><td>٥,٨٤٤,٢٩٩,٨٣٠</td><td>٤,٢١٥,٨٣٧,...</td><td>٤,٤٠,٢٩٤,٢٠٠...</td><td>٢,٤٣٤,٤٣٣,...</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
واناها ذكرت ان المبالغ اعلاه تختع للزكه لDOLAN الدول عليها، ولم توضح ايه اسباب اخري لاضافه سندات الدين المصدره
والقروض من (ط) للوعاء الزكوي.
٣٦/١٤

وبين المكلف انه لا يوافق علي وجهه نظر المصلحه المتمثله في اضافه سندات الدين المصدره والقروض من (طلاوعاء
١/١/٢ الانظمه الزكويه الصادره بشان اضافه القروض للاوعاء الزكوي:
ا) طبقا للتعليم رقم (١/٢/١٨٨٩/٨) بترخ (١/٢/١٨٩) الموفاق ١١ سبتمبر ١٩٧٧ م. تيي الزكايه علي ASM
والاحتياطيات و صافي الربح ناقصا المWOODات الثابنه (المشتراه من راس المال والاحتياطيات) والاستثمارات.
ب) لاحقا اوضت المصلحه بموجب التعميم رقم (٢) بتاريخ ١٣٩٤/٦١ (الموافق ٢٤ فبراير ١٩٧٤) والصادر بناء علي
قرار اللجنه القضاييه رقم (١٣٩٣/١٥٠) بان القروض ضاف للواع (الزكي بالقدر المستخدم لتمويل الموجودات الثابعه
(الانشاعات الراساليه تحت التنفيذ).
ج) يلاحظ من تعاميم المصلحه اعلاه بان القروض علي كافه المستويات لا تضاف للواع (الزكي، ما لم تستخدم لتمويل
الموجودات الثابيه التي تخصص من الوعاء الزكي، كما ان سياسه المصلحه القايمه علي اضافه القروض للوعاء الزكي ليست
صحيحه من حيث المبدا، وتتناقض مع الممارسات السابقه في هذا الشان.
٢/١/٢ اغراض الاقتراض بالنسبه للبنوك:
(ا) يقوم المكلف كشان البنوك الاخري في العالم بموازله العمليات المصرفيه العاديه المتمثله في الحصول علي
الاموال من العملاء او من خلال اصدار الاوراق الماليه المدينه، ومن ثم تقدمي القروض للعملاء والاستثمار في الاوراق الماليه
قصيره الاجل.
ب) تتمثل العمليات الرييسيه لاي بنك في افراض واقتراض الاموال لتسيير عمليه التجاريه العاديه.
ج) من المعلوم انه يتعين علي كافه البنوك التجاريه العامه في المملكه العربيه السعوديه المحافظه علي مستويات
معينه من السيوله تحددها مؤسسه النقد العربي السعودي من فتره لاخري، ويعتمد مستوي السيوله للبنك بصوره كبيره علي
توفر الاموال: ولكي يحاط المكلف علي مستوي السيوله او الوفاء بمتطلبات راس المال العامل يحصل البنك علي اموال
اضافيه من خلال اصدار الاوراق الماليه المدينه.
وحيث ان اصدار الاوراق الماليه المدينه لغرض الوفاء بمتطلبات راس المال العامل للبنك وليس لتمويل الموجودات طويله
الاجل: فاونه لا يير ل مصلحه اضامها لمواع الزحي.
د) علاوه علي ذلك يفيد المكلف بان هذه القروض والسندات تم استخدامها للوفاء بمتطلبات راس المال العامل،
والمتمثل بصفه اساسيه في القروض والدفعات لعمله البنك الافراد والشركات.
ه) يري المكلف ان المصلحه قامت سلغا ابخضع الحصه في الدفعات التي تكون في حوزه الشركات والافراد للزكه
علي اساس ان هذه الدفعات تم تنفيها من القروض طويله لاجل في القوايم الماليه للعمله الافراد والشركات; وعليه فان
اجراء المصلحه المتمثل في اخضاع القروض وسندات الدين للزكه عندما تكون في حوزه المكلف سيؤدي الي ازدواجيه في
الزكه علي نفس المباغ وهو ما يتعارض مع مبادي فريضه الزكه.
: ٢/١١/٢
٢٦/١٥

ا) من المعلوم ان اهم شرط من شروط الزكاه هو تمام الملك، فتحي الزكاه في حاله توفر شرط ملكيه الاموال للمساهمين، وفي حاله القروض لاجل فانها تمثل التزاما علي المساهمين، وليس فيها ما يدل علي تمام ملك هذه الاموال لمساهمي البنك.
وبناء عليه فان اجراء المصلحه المتمثل في اضافه القروض لوعاء الزكاه ليس مبرزا، ويتعارض مع المبادي الاساسيه للزكه.
ب) تم تاكيد المبدا اعلاه في الخطاب الوزاري رقم (١١٠٣/٣) بتاريخ ١١٤٠٧/٢/١١ (الموافق ١٩٨٦/١٠/١٤) والذي
ينص علي الاتي:
" ... ان الزكاه لا تفرض علي القروض اطلاقا، وانا تمي من راس المال والاحتياطيات والارباح بعد ضم قيمه الاصول الثابته; لان قيمه القروض الاستثماريه اما ان يتم بها شراء الات ومعدات، وهذه تعتبر من ضمن الاصل الثابت التي تستبعد من وعاء الزكاه واما ان يتم شراء مواد خام اوليه، وهذه لا تجب فيها زكه لعدم توفر شرط (تمام الملك) فيها."
من التحليل السابق يتبين الاتي:
( ا) تستخدم القروض التي تحصل عليها البنوك لاغراض النشاط المصرفي العادي اي تقدمي السلف للعملاء، وليس
لاستخدامها في تمويل اصول اخري قابله للجسم من الوعاء الزكوي.
ب) تمثل القروض التي تحصل عليها البنوك التزاما من جانب المساهمين تجاه المقرضين فليست اموال تخص
المساهمين; وباتالي فان فرض الزكاه علي هذه الاموال يتعارض مع المبدا الاساسي لشعيره الزكاه، والذي ينص علي اخذ
الزكاه من الاموال الخاصه بالسامهمين.
ج) بالاخذ في الاعتبار طبيعه عمليات المكلف، ومبدا تمام الملك علي الاموال، يعتقد المكلف ان اجراء المصلحه
باضافه سندات الدين المصدره لوعاء الزكاه يتعارض مع اسس العداله والمنطق، ويامل باصدار ربط معدل يتم بموجه عدم
اضافه سندات الدين المصدره لوعاء الزكاه.
ب- وجهه نظر المصلحه:

مستغل للشاط الجاري والاثبات للمكلف، ولا يترتب عليه وجود ثني منهي عنه شرعا اذ ان الاساس في معالجه القروض لغرض
احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكي للمقرض وال المقترض؛ لكونهما جهات
ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله، حتي ولو كان هنالك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض،
فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر
في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه، وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاقداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في
قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري، شانه شان راس المال اذا كان القرض
طويل الاجل، ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما
اطول، ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه
هذه القروض للوعاء الزكي، حتي ولو كان المقرض طرف ما علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب
رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ١٨٦١/١٨ ه. والذي جاء فيها ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل
صحيح بخص الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في
ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال
الذي في ذمته، ولقد استفر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند: وفقا لما تضمنه ربط المصلحه ومنه القرار الاستينافي
رقم(١٨٦) لعام ١٤٦٨ ه العطاق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٨١/١) بتاريخ ١٤٦٨/١/٢٢ ه، والقرار الاستينافي رقم(٨١٨) لعام ١٤٦٨ ه العطاق عليه بالخطاب الوزاري رقم(٢٥٩٨) وتاريخ ١٤٦٩ ه، وبما يتحح معه شرعيه ونظاميه اضافه هذا البند
محل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه، ولقد تايد اجراء المصلحه بعده احكام قضاييه صادره من المحاكم الاداريه
منها:
١- الحكم رقم(١٧/٧) د/١٢١) ١٤٢١ ه) الصادر من الداره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض، والمؤيد من الداره
الثانيه بمحكمه الاستثناف لاداريه بالرياض بحكمها رقم(٢٨١٢) العام ١٤٣١ ه.
٢- الحكم رقم(١/٧) لعام ١٤٣١ ه) الصادر من الداره الاداريه الخاصه بال محكمه الاداريه بالرياض، والمويد من
الداره الاداريه السادسه بمحكمه الاستثناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم(٦/٣٦٥) لعام ١٤٣٤ ه، لما تمسك المحله
بشرعيه ونظاميه اجراها والمطبق علي عموم المكلفين بالزكاه الشرعيه.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المناشه والمذكره الالحاقيه للمكلف تبين ان المكلف يطالب بعدم
اخضاع سندات الدين المصدره والقروض من (ط) للزكه للسنوات من عام ٢٠٠٠ م، في حين تري المصلحه انها
اضخعت تلك السندات والقروض تطبيقا للفتاوي والشرايات والاستثنافيه والاحكام القضاييه في هذا الخصوص.
ونظرا لان هذه الاموال بلغت النصاب، وهي في ملك المكلف و تحت تصرفه، وقد حال عليها الحول، تري اللجنه رفض اعتراض
المكلف، ووجوب اخضاع سندات الدين المصدره والقروض من (ط) للزكاه، استنادا الي الفتاوي الكثيره في هذا الشان؛ ومنها
فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (۱۸٩٧) وتاريخ (٢٠٩٧) وتاريخ (٢٠٧) (٢٠٧) وتاريخ (٢٠٧) (٢٠٧) وتاريخ (٢٠٧) (٢٠٧) وتاريخ (٧٧) (٢٠٧) وتاريخ (٢٠٧) (٢٠٧) وتاريخ (٢٠٧) (٢٠.٧) وتاريخ (٢٠٧) وتاريخ (٢٠٧) وتاريخ (٢٠٧) وتاريخ (٢٠٧) وتاريخ (٢٠٧)
٢٦/١٧

٢/٢ ٢٥٥ م ١٥٥٥ م ١٥٥٥ م ١٥٥٥ م ١٥٥٥ م ١٥٥
ا - وجهه نظر المكلف:
لا يوافق المكلف علي اجراء المصلحه بشان عدم السماح بخصم الاستثمارات طويله الاجل التاليه من الوعاء الزكوي:
الموزيه الماليه السوقيه
الموزيه الماليه السوقيه
الموزيه الماليه السوقيه
الموزيه الماليه السوقيه
الموزيه الاجنيه
الاجنيه
الموزيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه ال اجنيه
الموزيه الاجنيه ال اجنيه
الموزيه الاجنيه ال اجنيه
الموزيه الاجنيه ال اجنيه ال اجنيه
الموزيه الاجنيه ال اجنيه
الموزيه الاجنيه ال اجنيه
الموزيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه
الموزيه الاجنيه
كما اورد للايضاح ما يلي:
١/٢/٢ الاستثمارات طويله الاجل واجبه الحسم طبقا للانظمه الزكاه:
(ا) طبقا للتعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٣٩٢/٨/٨ تعتبر الاستثمارات طويله الاجل واجبه الحسم من واعاء الزكاه
في حاله استيفاء الشروط التاليه:
- ان تكون الاستثمارات مoulه الاجل ونبه البنك الاحتفاظ بها لفترات طويله بغرض الحصول علي عوادهها.
- Alr تكون الاستثمارات مqtناه لاغراض المتابره او اعاده البيع.
- ان يكون الدخل الذي يتحقق من هذا الاستثمارات قد اخع للزكاه.
٣٦/١٨

ب) تتمثل الاستمارات طويله الاجل في الاستثمار في اسهم الملكيه وسندات الخزنه الحكوميه السعوديه وسندات
حكوميه ذات فايده متغيره - مؤسسه النقد العربي السعودي والصوك ... الخ، والتي استوفت المعايير؛ وبالتالي فان هذه
الاستثمارات تستوفي المعايير المبينه اعلاه، وهو ما يستوجب حسبها من الوعاء الزكي.
ج) ان الاستثمارات التي قام بها المكلف تمثل دتفقات نقديه خرجت من خمته، وبناء عليه لا تفرض زكاه عليها.
د) اضافه الي ذلك يود المكلف الشاره الي الفتوي رقم (٢٦٦٥) بتاريخ ١٥٤٤/٥١ ه والتي تحت علي خضوع السندات
والصكوك الصادره من قبل الشركه السعوديه عندما تكون في حوزه الشركه المصدره، واستنادا علي هذه الاسس يري
المكلف ان هذه السندات والصكوك واجبه الحسم، علما بان اجراء المصلحه القاضي بعدم حجم هذه الصكوك ادي الي
ازدواجيه الزكاه علي نفس هذه المبالغ وفي نفس العام، وهو ما يتعارض مع مبادي الزكاه الشريعه.
( ه) يري المكلف بان سندات الخزنه الحكوميه السعوديه وسندات حكوميه ذات فايده متغيره - مؤسسه النقد العربي
السعودي تمايل سندات التنميه الحكوميه. وبما ان المصلحه سمحت بخصم سندات التنميه الحكوميه السعوديه التي تم
حكوميه ذات فايده متغيره - مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكوي.
٢/٢/٢ الدخل من الاستثمارات طويله الاول خضع للزكاه:
يفيد المكلف ان اجمالي الدخل المحقق والمستلم من هذه الاستثمارات طويله الاول ادرج في قايمه الدخل ومن ثم سداد
الزكاه المستحقه عليه.
عليه فان اجراء المتمثل في عدم السماح بحسم الاستثمارات طويله الاول من الوعاء الزكوي يعتبر فرض زكاه علي
الموجودات التي عن طريقها يتم تحقيق الدخل، وبالتالي فان اجراء المصلحه يصل مخالفه لمبادي الزكاه الشريعه المبينه اعلاوه
(١٠٠) يجب حسم الاستثمارات طويله الاول في اسهم الملكيه من وعاء الزكاه طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠)
وTOTUX المصلحه اسباب عدم حسم الاستثمارات طويله الاول في اسهم الملكيه باستثناء الزميله البالغ
وخلاصه اعتراض المكلف:
انه استنادا علي الايضاحات اعلاه فان اجراء المصلحه المتمثل في عدم حجم الاستثمارات طويله الاول من الوعاء الزكي ليس
مبررا، ويتناقض مع المبادي الاساسيه لشعيره الزكاه ومع ممارسات المصلحه في هذا الشان، وبناء عليه يطلب المكلف
السامح بحسم الاستثمارات طويله الاول من الوعاء الزكي.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>المبلغ (بالريال)</td><td>العام</td></tr><tr><td>١٥,١٣١,٧٩٢,...</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٩,٢٠,١٣٧,....</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٨,٧,٢,٧٧١,...</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
٣٦/١٩

<table><tr><td>10,969,870,...</td><td>م٢٠٠٩</td></tr></table>
قامت المصلحه بتطبيق القرار الوزاري (١٠٠) بتاريخ ١٤٨/٤/٢٨ ه، ولم تحسم ايه سندات دين خزينه او اوراق ماليه لا ينطبق
عليها القرار الوزاري المذكور، وفي ضوء تطبيق القرار الوزاري (١٠٠) تم حسم سندات التنميه الحكوميه التاليه من الوعاء
الزكوي:
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المناقشه والمذكره الالطاقيه للمكلف تبين ان المكلف يطالب بحسم
جميع الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي، في حين تري المصلحه انها طبقت القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وحسمت ما
يتوافق مع القرار.
وعند تامل هذه الاستثمارات يتبين انها ليست استثمارات قنيه تم اخضاعها للزکاه; واناا حقيقها انها تمويل او مرابحه:
وبالتالي فهي ديون مرجوه التحصيل: مما يوجب اخضاعها للزکاه، و هذا ما يtfق مع القرار الوزاري رقم (١٠٠٥): ولذا تري اللجنه
رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢٠٠٧ م: ٢٢
انتتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٤/٢ حجم سندات التنميه الحكوميه السعوديه بصوره غير صحيه:
يري المكلف ان المصلحه لم تسمح بخصم القيمه الصحيه لسندات التنميه الحكوميه من الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٥ م و انها سمدت التنميه الحكوميه من الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٥ م طبقا للمبلغ المطالب
به في الاقرارات الزكويه الضريبيه: لان المبلغ اقل من المبلغ المؤكد في شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك علي
النحو التالي:
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المناقشه والمذكره الالطاقيه للمكلف تبين ان المكلف يطالب بحسم جمع الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكي، في حين تري المصلحه انها طبقت القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وحست ما (١٠٠٥) يموع
يتوافق مع القرار.
وعند تامل هذه الاستثمارات يتبين انها ليست استثمارات فنيه تم اخضاعها للزکاه; واتمام حقيقها انها تمويل او مرابحه:
وبالتالي فيي دون مرجوه التحصيل; مما يوجب اخضاعها للزکاه، و هذا ما يثفق مع القرا الروازي رقم (١٠٠٥) : ولذا تري اللجنه
رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢٣٦٥م عدم السماح بحسم استثمارات الملكيه في شركه (ه) في ٢٠٠٧ م:
انتتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٤/٢٦ مقدمت التنميه الحكوميه السعوديه بصوره غير صحيه:
يري المكلف ان المصلحه لم تسمح بخصم القيمه الصحيه لسندات التنميه الحكوميه من الوعاء الزكي ل'Aوعام من ٢٠٠٦ م. ٢٠٠٦ م و انها سمت بحسم سندات التنميه الحكوميه من الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٦ م طبقا للمبلغ المطالب
به في الاقرارات الزكويه الضريبيه: لان المبلغ اقل من المبلغ المؤكد في شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك علي
النحو التالي:

<table><tr><td></td><td>£,091,070,000</td><td>£,091,070,000</td><td>£,470,000,000</td><td>م٢٠٠٨</td></tr></table>
المطالب بها في الاقرار الزكوي والضريبي لعام ٢٠٠٠ م:لان مبلغها اقل ما هو وارد في شهاده مؤسسه النقد العربي
السعوديه، وذلك علي النحو التالي:
كما اشار المكلف الي انه ارف قش شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي، ولذا يطالب المكلف تصحيح الخطا اعلاه والسماح
ريال، وذلك علي النحو التالي:
ويفيد المكلف في هذا الشان ان شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي تؤكد ان القيمه الاسميه لسندات التنميه الحكوميه
السعوديه، وقد قومت بقيمتها العادله لاغراض التقارير الماليه، واستنادا علي الاسس اعلاه يجب علي المصلحه السماح بخص
واضاف المكلف في مؤخره الاتحاديه لاغراض التقارير الماليه، واستنادا علي الاسس اعلاه يجب علي المصلحه السماح بخصم
(ا) افقي المكلف في شهادات مفسسه النقد العري، السوعدي قولا لسندات التنميه الحكوميه
ب) يفيد المكلف بانه لم يتمكن من الحصول علي شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي ضمن سجلاته فيما يتعلق
بسندات التنميه الحكوميه كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦، وقدم شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي بتاريخ ٢١ اكتوبر
٢٠٠٦ م حيث انها كانت متاحه.
وبما ان شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي تقدم تفاصيل سندات التنميه الحكوميه السعوديه من حيث الرقم و تاريخ
الشراء وتاريخ الاستحقاق والقيمه الاسميه، فقد قام المكلف بتحديد رصيد سندات التنميه الحكوميه السعوديه، كما في ٢١
ديسمبر ٢٠٠٦ علي النحو الثاني:
٢٦/٢١

<table><tr><td>القيمه الاسميه</td><td>تاريخ الاستحقاق</td><td>تاريخ الشراء</td><td>الرقم</td><td></td></tr><tr><td>7,350,000,000</td><td colspan="4">رصد سندات التنميه الحكوميه السعوديه طبقا لشهاده مؤسسه النقد العربي السعودي</td></tr><tr><td>1,000,000,000</td><td>Γ.0/1/10</td><td></td><td>0.3/0.2</td><td>يضاف: سندات التنميه الحكوميه السعوديه المشراه خلال الفتره من اكتوبر 2007/12/31 الي 2007</td></tr><tr><td>7,070,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td>رصد سندات التنميه الحكوميه السعوديه كما في 2007/12/31</td></tr><tr><td>(0,000,000)</td><td>1.0/1/Γ.0V</td><td>Γ.0/1/1Γ</td><td>0.7/0.2</td><td>يخصص : سندات التنميه الحكوميه السعوديه المستحقه في 2007</td></tr><tr><td>(700,000,000)</td><td>1.0/7/Γ.0V</td><td>1.0/7/Γ.0</td><td>0.7/0.5</td><td></td></tr><tr><td>(1,000,000,000)</td><td>1.0/7/Γ.0V</td><td>1.0/7/Γ.0</td><td>0.7/1.0</td><td></td></tr><tr><td>(0,000,000,000)</td><td>10/7/Γ.0V</td><td>1.0/7/Γ.0</td><td>0.7/1.0</td><td></td></tr><tr><td>(10,000,000,000)</td><td>10/1/Γ.0V</td><td>1.7/1/Γ.0</td><td>0.7/1.0</td><td></td></tr><tr><td>0.10,000,000,000</td><td colspan="4">صيد سنات التنميه الحكوميه السعوديه طبقا لشهاده مؤسسه النقد العربي السعودي كما في 20.07/12/21</td></tr></table>
وخلاصه اعتراض المكلف:
استنادا علي الايضاحات اعلاه، يطالب المكلف السماح بحسم سنات التنميه الحكوميه السعوديه للسنوات ٢٠٠٩٩ م.م. و ذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال</td><td>السنه</td></tr><tr><td>7,417,450,000</td><td>م٢١/١٢/٢٠٦</td></tr><tr><td>٢,٩٧٨,٢٣٩,٠٠٠</td><td>م٢١/١٢/٢٠٩</td></tr></table>
ب- وجه نظر المصلحه:
لم يقدم المكلف مع اعتراهه اي شهادات من مؤسسه النقد العربي السعودي تؤيد وجهه نظره، اما الشهاده المقدمه عن عام ٢٠٠٢٠ م فهي تغطي الفتره حتي ٢٠٠٢٠، ونود ال篱اده بان السندات الحكوميه الوارده بالربط النهايي هي نفس المبالغ الوارده اقرارات المكلف الزكويه: وباتالي فان اجراء المصلحه صحيح بشان هذا البند.
٢٦/٢٢

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر الممناقشه والمدخره الالحاقيه للمكلف تبين ان المكلف يطالب بحسم
سندات التنميه الحكوميه، وفق شهادات مؤسسه النقد العربي السعودي، وليس وفق الاقرارات التي قدها، في حين تري
المصلحه انها حسمت تلك السندات بصوره صحيحه، وفق اقرارات المكلف الزكويه؛ حيث لم يرفق اي شهادات من مؤسسه
النقد العربي السعودي.
وحيث ان الخلاف مستندي، ولم يقدم المكلف شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي لعام ٢٠٠٠: لعدم تمكنه من الحصول
عليها، كما افاد في خطابه الالحاقي للجنه; فتري اللجنه رفض اعتراض المكلف لهذا العام.
اما فيما يتعلق بعام ٢٠٠٠ م فحيث قدم المكلف المستندات المؤيده وهي شهاده مؤسسه النقد العربي السعودي; فتري
اللجنه قبول اعتراضه لهذا العام.
٢٠٢٥ اضافه رصيد الارباح المبقاه الفتتاحي طبقا للقوايم الماليه المودده لوعاء الزكي يدلا عن القوايم الماليه
غير المودده للاعوام ٢٠٠٩٠ م:م
- وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه قامت بصوره غير صيحه ابخضاع رصيد الارباح المبقاه الفعتاتي طبقا للقوايم الماليه المودده للواعاء
الزكوي، بدلا عن القوايم الماليه غير المودده للمكلف، وذلك علي النحو التالي:
في حين ان رصيد الارباح المبقاه في بدايه السنه الخاصه للزكات اعلاه يجب ان يكون علي النحو التالي:
٢٦/٢٣

<table><tr><td>I,·VΛ,ΛO·,·VO</td><td>I,909,9·Λ,···</td><td>رصد الارباح المبقاه في بدايه السنه طبقا للقوايم الماليه غير الموده</td></tr><tr><td>(77·,···,···)</td><td>(77,···,···)</td><td>يخص: الارباح الموزعه المدفوعه خلال السنه</td></tr><tr><td>£1Λ,ΛO·,·VO</td><td>I,799,9·Λ,···</td><td>صافي رصد الارباح المبقاه الافتتاحي في بدايه السنه الخاصه للزكه طبقا للربط</td></tr></table>
ولقبول وجهه نظره ذكر المكلف انه ارفق المستندات الاتيه:
• قايمه التغييرات في حقوق المساهمين للتحقق من رصيد الارباح المبقاه الافتتاحي في بدايه السنه طبقا للقوايم
الماليه الموحده للاعوام ٢٠٠٩ م.
• الايضاح (v) حول القوايم الماليه الموحده المقدقه للاعوام ٢٠٠٩ م.
• القوايم الماليه المقدقه لشركه (ه) للاعوام ٢٠٠٩ م. للتحقق من رصيد الارباح المبقاه الفتتاحي في بدايه
العام.
• الكشف (18) من الاقرارات الزكويه الضريبيه للاعوام ٢٠٠٩ م.
كما ذكر المكلف في مذكرته الالحاقيه: ان المصلحه قامت بصوره صحيه ي Achضاع رصيد الارباح المبقاه الفتتاحي (بعد
حسم الاربع الموزعه) طبقها للقوايم الماليه الموحده للزکاه للاعوام ٢٠٠٩ م.م.
ويفيد المكلف ان المصلحه تقوم دايما اجراء الربط علي اساس القوايم الماليه غير الموكده للبنك، وقد ظل المكلف
يقدم باستمرار الاقرار الزكي والضريبي علي اساس القوايم الماليه غير الموحده منذ تاسيسه، وحتي العام المالي المنتهي في
٢٣ ديسمر ١٥.
ويشير المكلف الي البند ب/٥ من خطاب الاعتراض الذي اوضح ان رصيد الارباح المبقاه في بدايه السنه الخضع للزکاه
للاعوام ٢٠٠٩ م يكون علي النحو التالي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال</td><td>العام</td></tr><tr><td>1,299,9·8,···</td><td>٢٠٠٨ ديسمبر ٢١</td></tr><tr><td>£18,8٥٠٠٠٧٥</td><td>٢٠٠٩ ديسمبر ٢١</td></tr></table>
كما اشار الي انه علي استعداد لتقديم المزيد من المعلومات والمستندات التي تحتاجها المصلحه، حتي تمكن من ربط الزكاه
علي طافي الارباح المبقاه المبييه في الجدول اعلاه.
ب- وجهه نظر المصلحه:
توضح المصلحه بان الربط الزكوي للاعوام المذكوره تم في ضوء الاقرارات الزكويه المقدمه من المكلف من واقع القوايم
الماليه المودده: وبالتالي فقد تم معالجه الارباح المدوره وفقا لما ورد في تلك القوايم، وهي اضافه رصيد الارباح المدوره
بعد حسم التوزيعات التي تمت عليها خلال العام: وبالتالي فان اجراء المصلحه صحيح بشان هذا البند.
٣٦/٢٤

ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين ان المكلف يري ان
المصلحه قامت بصوره غير صحيه اخضاع رصيد الارباح المبقاه الفتتاحي، طبقا للقوايم الماليه الموحده لوعاء الزكوي، بدلا
عن القوايم الماليه غير الموحده للاعوام ٢٠٠٩ م، و يطلب استبعاد الارباح الموله في الشركات المستثمر فيها،
والمدرجه ضمن ايرادات الارباح المبقاه، في حين تري المصلحه ان الربط الزكوي للاعوام المذكوره تم في ضوء الاقرارات
الزكويه المقدمه من المكلف من واقع القوايم الماليه الموحده.
وبدراسه اللجنه لاعتراض المكلف، وبعد الرجوع للقوايم الماليه وربط المصلحه تبين ان الربط علي المكلف تم وفقا
للقوايم الماليه الموحده التي قدمها المكلف، وان حصه المكلفه من ارباح الشركات الشقيقه والتي يطلب استبعادها من رصيد
الارباح المبقاه عباره عن ارباح السنوات السابقه، والتي لم تënخع للزكه في هذه السنه; بالتالي فان مطالبه المكلف وتحليله
للبند يؤدي الي خروج من امواله من الوعاء الزكي; مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢/١: الاثر الزكي الناتج عن استبعاد المصاريف واجراءات المصلحه المذكوره في البند (1) من الاعتراض:
ا - وجهه نظر المكلف:
علي ضوء ما ذكر في البنود من (١/١) الي (٩/١) يطلب المكلف السماح بخصم البنود المذكوره، والغاء الربط الزكي الذي
اجري عليها طبقا لما تم بيانه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
سيتم اخذ اثر تلك النتايج للبنود التي واقفت عليها المصلحه، اما باقي البنود التي لم يتم الموافقه عليها فان الاثر سيبقي كما
هو الي حين اصدار لجنه الاعتراض قرار بشانها.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف تبين ان المكلف يطالب بخص
البنود المذكوره في (١/١) الي (٩/١) والغاء الربط الزكي الذي اجري عليها، في حين افادت المصلحه بانه سيتم اخذ اثر تلك
النتايج للبنود التي واقعت عليها المصلحه، اما باقي البنود التي لم يتم الموافقه عليها فان الاثر سيبقي كما هو الي حين اصدار
قرار اللجنه بشانها.
وحبث ان اللجنه قبلت اعتراض المكلف علي البنود التيته:
• جسم مطريف الاعلانات (استرداد شهادات) (سام) ....
• جسم خساير التشغيل.
- اخضاع توزيعات الارباح المستلمه من شركه (ب) (شركه سعوديه مقيمه) للضريبه بصوره غير صحيه.
كما ان المصلحه قد وAQUFCTت المصاف في السماح بحسم خساير تسويه القيمه العادله للموجودات والمطلوبات الماليه: فان
اللجنه تؤيد المكلف في مطالبته باستبعاد البنود اعلاه لاغراض احتساب الوعاء الزكوي.
اما البنود التي رفعت فيها اللجنه اعتراض المكلف; هوي:
• قسم المصارف المستحقه ومصاريف الاعلانات ومصاريف معالجه البيانات الالكترونيه.
٢٣/٢٥

• دسم الخساير المحقه الناتجه عن استبعاد الاستثمارات غير التجاريه لسنه ٢٠٠٨، وقدرها (١٧،٠٠٠٠).
• الاستبعاد المزدوج لضربيه الاستقطاع علي مدفوعات الفايده بشان سندات الدين المصدره.
• مصاريف التامينات الاجتماعيه للاعوام ٢٠٠٧ م.
فان اللجنه تري رفض اعتراض المكلف علي استبعادها عند احتساب الوعاء الزكي.
- استقطاع ضريبه اضافيه:
يعترض المكلف بشان هذا البند علي ما يلي:
١/٣ استقطاع ضريبه علي مدفوعات الفوايد للبنوك والمؤسسات الماليه غير المقيمه.
٢/٣ فرض استقطع ضريبه علي العموله المدفوعه لمؤسسه التمويل الدوليه.
٢/٣ مبلغ الفايده الذي فرضت عليه المصلحه استقطاع ضريبه غير صحيح.
(٢٦٧,٤٣١) فرض استقطع ضريبه علي النشاطات الاستثماريه المصرفيه المنفذه بصوره مشتركه مع (ت) بمبلغ (٢٦٣)
ريال.
٥/٣ فرض استقطع ضريبه بصوره غير صحيحه علي مبالغ اخري.
وذلك حسب التصيل التي:
1/٣ استقطاع ضريبه علي مدفوعات الفوايد للبنوك والمؤسسات الماليه غير المقيمه:
١. وجه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه فرضت ضريبه استقطاع بواقع ٥٪ علي الفوايد المدفوعه بشان ودايع البنوك والمؤسسات الماليه
من البنوك غير المقيمه، بناء علي القرار الوزاري رقم (٥/١٨٠) بتاريخ ١٥٠١٠، وذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٤,٣٠,٩,٠٠٠</td><td>١٢٩,١٦,٠٠٠٠</td><td>١٥,٧٧١,٠٠٠٠</td><td>٢٦,٧٤٣,٠٠٠٠</td><td>٢٧,٨٦,٤٠٠٠</td><td>الفوايد المدفوعه للبنوك والمؤسسات الماليه غير المقيمه</td></tr><tr><td>١,٢١٥,٤٥٠</td><td>٦,٤٥٨,٠٠٠٠</td><td>٧٨٨,٥٠٠٠</td><td>١,٣٦٧,١٠٠٠</td><td>١,٨٧٣,٢٠٠٠</td><td>ضريبه الاستقطاع الاضافيه المفرضه</td></tr></table>
ويفيد المكلف بان وزاره الماليه استبدلت القرار الوازاري رقم (٥/١٨٤) بتاريخ ١٥٠٥/١٨٤
برقم (١٧٧٦) بتاريخ ١٨٤/٥/٥/١٨٤
المنقص المقدم مده اقصاها (٩٠) يوما.
وان الاستثناء من الضربه المستقطعه يخضع لبعض الشروط، والامتمثله في تقدم البنك لبيان سنوي عتماد من مؤسسه
النقد العربي السعودي يوضح الاتي:
- اسماء البنوك المفرضه.
٢٦/٢٦

- عناوين البنوك المفرضه.
- مده القرض.
- مقدار عوايد القرض المدفوعه.
ويطلب المكلف ان تفرض غرامات التاخير علي عدم استقطاع الضريبه في الموعد المحدد، ان وجدت بشان الودايع بين البنوك
التي تزيد عن (٩٠) يوما من تاريخ اصدار القرار الوواري الجديد رقم (١٧٧١) بتاريخ (١٧٧١) ه.
وافاد انه سدد يبلغ
(١٧٧١) وبيما، طبقا للقرار الوزاري الجديد، وستيم تعديل مبلغ الضربيه
المسدد تحت الحساب مقابل ضريبه المستقطعه المستحقه، والتي يتم تحديدها بصفه نهايه من قبل المصلحه.
ب- وجهه نظر المصلحه:
تقييد المصلحه ان المكلف لم يقدم الكشف المطلوب بشان تلك الفوايد، والمنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (١٧٧١) و تاريخ ١٨٢٠٥/٥/١٨، ولا مانع لدي المصلحه من تطبيق هذا القرار حال تقدم المكلف للكشف المطلوبه، اما ما يخص المطالبه بان تكون الغراكات علي الضريبه المستقطعه من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم (١٧٧١) و تاريخ ١٨٢٠٥/٥/١٨، هان
المصلحه لا توافق علي وجهه نظر المكلف بشان هذا الطلب، حيث تي المصلحه ان تكتسب الغراكات من تاريخ الاستحقاق
حتي تاريخ السداد، وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المنافشه والمذكره الالحاقيه للمكلف تبين ان الخلاف بين الطرفين
ينحصر في طلب المكلف تطبيق القرار الوازي رقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٣٠٥/٥/١٨،
لا تتاوز ٩٠ يوما، في حين تطلب المصلحه ان يقدم المكلف كشوفا متعدده من مؤسسه النقد تماشيا مع متطلبات القرار،
وظلال جلسه المناقشه طلبت اللجنه من المكلف الوفاء بمتطلبات القرار (١٧٧) ، الا ان متمل المكلف لم يقدم الكشف
المطلوبه خلال المهله التي طلبها; وعليه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه علي مدفوعات الفوايد
للبنوك والمؤسسات الماليه غير المقيمه.
وفيما يتعلق بطلب المكلف اتساب غرامات التاخير علي الضريبه واجبه الاستقطاع من تاريخ ١٨٥/٥/١٨ (تاريخ صدور القارا ١٧٧٦) وطلبالمصله اتساب هذه غرامات من تاريخ استحفقها، فان اللجنه تري ان غرامات التاخير يتم اتسابها من تاريخ
استحقاقها: لكون القارر رقم (١٧٧٦) لم يتم الاخذ به: لعدم تمكن المكلف من الوفاء بمتطلباته.
٢/٣ استقطاع thermيه علي العموله المدفوعه لمؤسسه التمويل الدوليه:
انتهي الخلاف حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٢/٣ مبلغ الفايده الذي استقطعت منه المصلحه ضريبه غير صحيح:
٢٣/٢٧

ا - وجهه نظر المكلف:
يؤيد المكلف بان المساطه استقطعت ضريبه اضافيه علي الفايده بشان سندات الدين المصدره، وذلك علي النحو التالي:

<table><tr><td>±,971</td><td>V,970</td><td>IΓ,ΓΕΟ</td><td>I•,ΛVΕ</td><td>Λ,Γ• I</td><td>I,ΟΛI</td><td>مجموع فرع ( باللاف )</td></tr><tr><td>VΓΓ,ΛΟΓ,···</td><td>I•,Γ,ΕVΟ,···</td><td>ΓΓΛ,90Λ,···</td><td>Γ19,ΕΟΓ,···</td><td>I7Ε,ΕΕ,···</td><td>VΓΓ,ΓΓ,···</td><td>مصاريف الفايده طبقه للقوايم الماليه</td></tr><tr><td>VΓΓ,ΛΟΓ,···</td><td>I•,Γ,Γ1Ε,···</td><td>Γ19,9Γ8,···</td><td>Γ11,ΕΓ9,···</td><td>10Λ,Ο•7,···</td><td>V1,7Γ9,···</td><td>مصاريف الفايده طبقه للربط ج = b +</td></tr><tr><td>VΛ, V• V,ΕΓΕ</td><td>ΛΓ,ΓΓΓ,909</td><td>I V9,ΛVΕ,ΟV·</td><td>Γ•Γ,711,ΕΛΓ</td><td>IΕV,OOΓ,17·</td><td>7Ε,Γ91,Γ7Γ</td><td>مبلغ الفايده طبقه لاقرار (ضريبه الاستقطاع السنوي) د</td></tr><tr><td>ΛΟ,1ΕΕ,ΟΓΓ</td><td>I9,•9••Ε1</td><td>Ε••Λ9,ΕΓ•</td><td>V,ΓΓV,ΟΛ</td><td>I•,9Ε9,ΛΕ•</td><td>V,ΓΕV,ΓVΓ</td><td>مبلغ الفايده الذي فرضت عليه المصلحه ضربه بصوره غير صحيه ه = ج - د</td></tr><tr><td>Ε,ΓΟV,ΓΓΛ</td><td>90Ε,Ο Γ</td><td>Γ,••Ε,ΕΓ</td><td>ΓΛΛ,ΓΓV</td><td>ΟΕV,Ε9Γ</td><td>ΓΓΓ,ΓΛV</td><td>ضربه الاستقطاع المفرضه من قبل المصلحه بواقع ٧.٥</td></tr></table>
اعلاه، ويفيد بانه قد قام بصوره صحيه بسداد الضربه واجبه الاستقطاع علي مدفوعات الفايده للجهات غير المقيمه، خلال
ب - وجهه نظر المصلحه:
تقييد المصلحه بان المبالغ الوارده بربط المصلحه والتي تم استقطاع الضريبه عنها تم التوصل اليها من خلال بيان المكلف
المقدم والموضح به الفوايد المدفوعه سنويا، والتي تم مقارنتها مع المبالغ المسدعت المستقطع عنها ضريبه خلال الاعوام
المذكوره، وتم استقطاع الضريبه عن وهي غير المسدد عنها، وقيما يلي بيان بذلك:
٢٦/٢٩

<table><tr><td>عنته</td><td>الفرق الغير مسدد مع استقطاع</td><td>عنها المسدد المال</td><td>التكاليف اطفاء استقطاع</td><td>الفوايد المدفوعه</td><td>السنه</td></tr><tr><td></td><td>V,ΓεV,VrV</td><td></td><td>7ε,Γ91,Γ7r</td><td>-</td><td>V1,7r9,...</td></tr><tr><td></td><td>1.9ε9,Λ1.</td><td></td><td>1εV,007,19.</td><td>Γ,Γ7V,...</td><td>101,Γr9,...</td></tr><tr><td></td><td>V,V7V,01Λ</td><td></td><td>Γ·r,711,εΛΓ</td><td>Γ,Λ0...</td><td>Γ·Λ,0V9,...</td></tr><tr><td></td><td>ε...Λ9,εr.</td><td></td><td>1V9,ΛVε,0V.</td><td>r,Γ01,...</td><td>Γ17,VIΓr,...</td></tr><tr><td></td><td>19.9...ε1</td><td></td><td>Λr,ΓΓr,909</td><td>r,Λ0ε...</td><td>9Λ,01....</td></tr></table>
ويتضح من الجدول اعلاه ان ما تم استقطاع الضريبه عنه، وهي المبالغ التي لم يسبق للبنك التسديد عنها، وتوافق المصلحه
علي استبعاد المبالغ المدفوعه الي (ا) السعوديه كونها شركه محليه.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المنافشه والمذكره الالحاقيه للمكلف تبين ان الخلاف بين الطرفين
ينحصر في طلب المكلف تصحيح استقطاع الضريبه علي الفوايد المدفوعه علي السندات المصدره من جهات غير مقيمه، في
حين تري المصلحه ان استقطع الضريبه علي مطرايف الفوايد المدفوعه، كما وردت في البيان المقدم من المكلف، وبالالطلاع
علي المستند المقدم من المكلف والمعنون ب" تحليل الفوايد علي السندات المدينه المصدره", فان اللجنه تري ان استقطع
الضريبه علي مطرايف الفوايد التي اقر المكلف انها مدفوعه; بالتالي ترفض اعتراض المكلف عليها.
و اما الفوايد المدفوعه الي ( ا) السعوديه، فقد انتهي الخلاف حولها بموافقه المصلحه علي استبعادها من الضريبه
المستقطعه: لكونها مدفوعه لشركه محليه.
(٢٧٧,٤٣١) استقطاع ضريبه علي النشاطات الاستثماريه المصرفيه المنفذه بصوره مشتركه مع ( ت ) بمبلغ (٢٣)
ريال:
- وجهه نظر المكلف:
اشار المكلف الي ان المصلحه لم تحسم غرامات التاخير (المسعده عن التاخير في سداد ضريبه الدخل المستحقه) عند تحديد الضريبه واجبه الاستقطاع علي التحويل الافتراضي للارباح من نشاطات الاستثمار الخاصه بشركه (ا) و اوضح انه لا يوافق علي اجراء المصلحه المتمثل في استقطاع ضريبه بمبلغ (٢٦٧,٤٣١) ريالا، ويفيد المكلف بانه سدد ضريبه دخل عن حصه (ا) في الارباح المحققه من الشطاعات المصرفيه الاستثماريه خلال للاعوام ٢٠٠٥ و حتي ٢٠٠٦ و استقطع الضريبه علي الارباح المحوله افتراضا، وذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>الاجمالي</td><td>٢٥٠٠٦</td><td>٢٥٠٠٥</td><td>٢٥٠٠٤</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٥٠,٩٧٣,٤٠٠</td><td>١٣٨,٧١٠,٤٠٠</td><td>١٤٦,٠٨٠,٦٠٠</td><td>١٥,١٨٦,٤٠٠</td><td>حصه (ا) من الربح المتعلقه بالنشاطات المصفيه</td></tr></table>
٣٣/٣٠

<table><tr><td>7.01,9Γ.</td><td>ΓV,VEΓ,.Λ.</td><td>ΓΛ,Ε17,1Γ.</td><td>£,000£,VΓ.</td><td>الضريبه المستحقه بواقع ٢٠٠٤ لسنه ٢٠٠٤ وبواقع ٢٠٠٤ للسنوات ٢٠٠٤ م الي ٢٠٠٤</td></tr><tr><td>1,1ΓΛ,7Λ.</td><td></td><td></td><td>1,1ΓΛ,7Λ.</td><td>غرامه التاخير بواقع ٢٠٠٤ لسنه ٢٠٠٤</td></tr><tr><td>Γ,ΛΕ1,7Γ</td><td></td><td>Γ,ΛΕ1,7Γ</td><td></td><td>غرامه التاخير بواقع ٢٠٠٤ لسنه ٢٠٠٤</td></tr><tr><td>07Λ,ΓΓΓ</td><td></td><td>07Λ,ΓΓΓ</td><td></td><td>غرامه التاخير الاضافيه بواقع ٢٠٠٤ لسنه ٢٠٠٤ (١) عن كل ٣ يوم تاخير</td></tr><tr><td>70,Γ7I,0Γε</td><td>ΓV,VεΓ,Λ.</td><td>ΓI,ΛΓ7,0ε</td><td>0,79*,ε..</td><td>اجمالي الضريبه وغرامه التاخير</td></tr><tr><td>Γ7, V11,Λ77</td><td>11,97Λ,ΓΓ</td><td>11,Γ6,ε,0ε7</td><td>9,εΛ9,...</td><td>اجمالي الربح الخضع للتوزيع</td></tr><

…(13,100 more chars)