moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439111877 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه لا يوجد بين المدعيه والمدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه المتمثل في (عدم نقل ملكيه السيارات)، وذلك بتاريخ 1437/12/06ه، تسبب بمخالفات بسبب عدم نقل الملكيه، ومسوغات الطلب: اشتري المدعي عليه سيارات من المدعيه وقد اعطاهم خطاب حجز للسيارات وقدموا تفويض للبيع لمده (15) خمسه عشر يوم ولم يقم بنقل ملكيه السيارات حتي الان، علما بانهم راجعوا المعرض ووجدوه مغلق - والسيارات تتجول في الشوارع - وارقام السيارات هي: سياره (...) - (...) (...) اجره عامه (...)، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (46,250) سته واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- خطاب حجز المعرض علي مطبوعات مؤسسه (...) والمتضمن انهم مسؤولين عن نقل الملكيه في مده اقصاها اسبوعين وبتحملهم كافه المسؤوليه في حال عدم نقلها في المده المحدده، وتاريخ 1437/12/06ه، 2- خطاب استدعاء من المرور لمعرض (...) لوجود اوراق تتطلب حضوره، وتاريخ 1441/03/16ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/16ه وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي وبما انها خلت من تقرير المصالحه الذي نص عليه المنظم في الدعاوي اليسيره، عليه اصدرت الدايره حكمها الشكلي مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (46,250) سته واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا كما هو ظاهر في صحيفه الدعوي، وبما ان محل الدعوي دعوي الضرر بين التجار بسبب المسؤوليه التقصيريه نتيجه عدم نقل ملكيه السيارات محل الدعوي، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه الجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وتاسيسا علي ما سبق ايراده من الوقايع، ولما كان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من شروط توافر قبولها، ولما كان المنظم قد نص في الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه المتضمن ما نصه: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول. 2- اجراءات الدعاوي الجماعيه، علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها.، 3- اجراءات الدعاوي اليسيره، علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها.)، علي ان تحدد لايحه النظام اجراءات المصالحه والوساطه، ومن ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، وبما ان لايحه النظام قد حددت هذه الدعاوي وفق ما نص عليه في الماده الثامنه والخمسين التي نصت علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (03) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (01) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د - الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، ولما كانت هذه الدعوي داخله في هذه الماده، الامر الذي يلزم منه تحقق اللجوء لاجراء المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، ولما كان الثابت امام الدايره وفق ما تم تقديمه في مرفقات القضيه ان المدعيه لم تلجا الي هذا الاجراء، وحيث صلحت القضيه للفصل فيها شكلا رغم تخلف المدعيه، لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقدمه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.