moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٨٩٦٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لا صدار هذا الحكم فيها ان تقدمت المدعيه وكاله بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠١٨ م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع مواد عازله و حراريه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٠ / ٠١ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، بثمن اجمالي قدره (٢٦٢،٤٣٢,٣١) ميتان واثنان وستون الف واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠١٨ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد ومصادقه و كشف حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٥٢٥,٥٥) مايه وخمسه الف وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها مالك المصنع المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وفي هذه الجلسه قررت المدعيه وكاله قايله: بانها اصطلحت مع المدعي عليها علي ان يكون سداد مبلغ المطالبه علي خمسه اقساط علي ان يكون كل قسط بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، في بدايه كل شهر اعتبارا من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٣ م، علي النحو الاتي: الاول: يحل بتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، والثاني : يحل بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، والثالث: يحل بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، والرابع: يحل بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، والخامس: يحل بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، بمبلغ وقدره (٢١،١٠٥,١١) ريال، وفي حال التخلف سداد عن قسط واحد يحل كامل المبلغ"، وبعرض ذلك علي المدعي عليه بصفته مالك المصنع اقر بصحه ما ذكرته المدعيه وكاله من الاتفاق الوارد بعاليه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (١٠٥,٥٢٥.٥٥) مايه وخمسه الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله، وبما ان محل الدعوي توريد مواد عازله، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث اصطلح اطراف الدعوي علي ما ذكر بعاليه، و يكون اتفاقهم هذا صلحا، وحيث ان وكاله الوكيلين الحاضرين تخولهما الحق في الصلح، ولقوله تعالي:(( والصلح خير )) النساء:١٢٨،ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-:"الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما ، او حرم حلالا" اخرجه ابو داود ، وابن حبان، ولما دلت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها، والزمت الدايره اطرافه التمشي بموجبه وبذلك تكون الدعوي منقضيه ، " وتشير الدايره الي انه ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف _مرافعه او تقيقا_ علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح لما جاء في الماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب واثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المشار له في الوقايع والزمت الدايره اطرافه التمشي بموجبه وبذلك تكون الدعوي منقضيه ، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.