tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1355 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 67 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:cabinet_decision:199 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٥٥ الحادر في العام ١٤٣٥)
في الاستثناف رقم (١٢٤) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٩/٣٥/٢٤١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٦) لعام ١٤٣٢ (١٦) من الشريحي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي
المكلف للعام ٢٠٠ م.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكيله :
احطرت لجنه الغزاض الزاديه الزاديه الزاديه الزاديه الزاديه الزاديه الزاديه الزاديه الزاديه الزاd
(٢١٠) وتاریخ ٢٦/٦/٢٩ وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجه برقم (٣٦) وتاریخ ٢٦/٦/٢٩ وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجه برقم (٣٢) وتاریخ ٢٦/٦/٢٩ وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجه برقم (٣٣) وتاریخ ٢٦/٦/٢٩ وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجه برقم (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (٣٣) وتمال (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (٣٤) و تمال (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (٣٤) وتمال (۳۳) وتمال (۳۳) وتمال (۳۳) وتمال (۳۳) وتمال (۳۳) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳۳) وتمال (۳۳) وتمال (۳۳) وتمال (۳۳) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳³) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳٣) وتمال (۳³) وتمال (۳³)

صناعه .... لاسيما فيما يتعلق بالسالمه والوقايه من الحريق في الابار", كما ينص العقد في الجدول (د) علي انه "ي تعين علي المقال و كافه موظفيه ووكاله ومقاوليه من الباطن التقيد بجميع الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالسالمه والكافه ووكاله التعليمات العامه (ه) يخصص السالمه والصحه والبييه ويتعبر عن علي المقال ان يتقيد علي وجه التحديد بدليل السالمه الانساييه (ه) ويتضح مما تقدم انه يجب علي الشركه وموظفيه التقيد بمعابير السلامه المطلوبه من قبل (ه) واشاعه الوعي بالسالمه بين الموظفين لQTليل الحوادث، ومن اجل ذلك يتعين علي الشركه ان تثجموظفيهها علي التقيد بمعابير السلامه وذلك بمنحهم دوافر ومكافات ماليه، وان عدم التقيد بمعابير السلامه المحدده من قبل (ه) قد يسفر عن نتايج ضطيره تشمل انهاء العقد، وبناء علي ذلك قامت الشركه ابعادد خطه لمكفات السلامه لتعزيز الوعي بمتطلبات السلامه علي كافه مستويات عاملي الشركه وموجوداتها و ممتلكاتها و عملياتها ...الخ وذلك للتقليل من عدد الحوادث وزياده كافه الشركه وانتاجيتها مما يسفر في النهايه ان زياده الربحيه وبالتالي المزيد من الضرايب، وبموجبها يقدم للعاملين دفعات نقديه نصف سنويه في حاله عدم وقع اي حوادث علي منصه الحفر او في القسم خلال فتره (٦) اشهر ماضيه، كما يتم منح العالمين مكافاه سنويه في حاله عدم وقع اي حوادث علي منصه الحفر او في القسم خلال فتره (١٢) شهر ماضيه، وتكون المكافات السنويه علي شكل سندات منحه، ويتم دفعها للعاملين بغض النظر عن نتايج الشركه، ولقد ادي اتابع هذه السياسه من قبل الشركه الي التقليل من عدد الحوادث خلال العام ولولا ذلك لتكيدت الشركه خساير كيره تلك الحوادث.
او التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل او لايحه تنظيم العمل، ومن ذلك :
- العملوله، او النسبه الميويه من المبيعات، او النسبه الميويه من الارباح، التي تدفع مقال ما يقوم بتسويفه، او
انتاجه، او تحصيله، او ما يحقه من زياده الانتاج او تحسينه.
٢- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقه يبذلها، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله.
٣- الزيادات التي قد تحتن وفقا لمستوي المعويشه، او امواجه اعباء العايله.
٤- المنحه او المكافاه : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزء امانته، او كفايته، وما شابه ذلك،
اذا كانت هذه المنحه او المكافاه مقرره في عقد العمل، او لايحه تنظيم العمل للمنشاه، او جرت العاده بمنحها، حتي اسبح
العمال يعدونها جزءا من الاجر لا تبرعا.
- 0- الميزات العينه : هي التي يلترم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقال بعمله، بالنص عليها في عقد العمل او في
لايحه تنظيم العمل، وتقدر بحد اقصي يعادل الاجر الاساسي لمده شهرين عن كل سنه ما لم تقدر في عقد العمل او لايحه
تنظيم العمل بما يزيد علي ذلك".
كما ان الماده (٨) من نظام العمل والتي تعالج حقوق العامين في الشركه تنص علي انه "يصل كل شرا يخالف احكام هذا
النظام، ويبطل كل ايراء، او مصالحه عن الحقوق الناشيه للعام بموجب هذا النظام، اثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر
فايده للعام".
17/2

ويلاحد من تعريف الاجر الاساسي والاجر الفعلي ان جميع المزايا والمكافات الممنوحه للعام بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب تعد اجرا اساسيا له، وعليه فان مكافات السلامه المدفوعه للعام وفقا لسياسه الشركه المكتوبه تشكل جزء من الجوام العاملين وينبغي اعتمادها كتكلفه جايزه الحسم، وقد رفضت اللجنه الابتداييه اعتماد مكافات السلامه المدفوعه للعامين علي اساس ان المكلف لم يتمكن من تقدمي لوايح تنظيم العمل (المكافات والجزاءات) المعدوده من وزير العمل، و هذا يتعارض مع تعريف الاجر الاساسي والاجر الفعلي الوارد في نظام العمل والذي يعرف الاجر بانه كل ما يعطي للعامل مقال علمه بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب او بموجب انظمه العمل، كما ان عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل، وكذلك فان سياسه مكافات السلمه في ايضا اتفاق بين صاحب العمل وبموجب نظام العمل، اضافه الي ان عقد العمل يمنح بعض الحقوق وينشي بعض الالتزامات علي كلا الطرفين، وكذلك فان سياست مكافات السلمه تعطي ايضا بعض الحقوق وتنشي بعض الالتزامات علي كلا الطرفين، وبما ان عقد العمل مزام للطرفين، كذلك فان سياسه مكافات السلمه ملزمه ايضا للطرفين، وعليه فان عقد العمل و سياسه مكافات السلمه متشابهان حيث ان كلا منها منشي لعلاقه تعاقبه فيما يتعلق بالاجور بين صاحب العمل والعامل وهمما ملزمان لكلا الطرفين حسبما نص عليه نظام العمل، وليس باستطاعه الشركه ان تفهم كيف ان المصلحه واللجنه الابتداييه علي استعداد ليقول عقد العمل اذا نص علي تلك المكافاه بينما هما غير مستعدين لقبول سياسه الشركه المكتوبه التي تم تبليغ العاملين بها حسب الاصول وتم تطبيقها في كل عام.
واضاف المكلف انه لم يرد في نظام ضريبه الدخل او لايحته التنفيذيه ما يفيد انه اذا دفع المكلف اي مزايا للعاملين علي
اساس سياسه الشركه المكتوبه والتي لا يغطيها عقد العمل او سياسه عمل الشركه المعتمده من وزير العمل فان تلك
المدفوعات لا يجوز اعتمادها كتكلفه فعليه جايزه الحسم، كما ان مكافات السلامه محاريف عمل ضوربه تكبدتها الشركه في
سياق اعمالها العاديه، ولذا ينبغي اعتمادها كمصاريف فعليه بموجب الماده (١٢) من نظام ضربه الدخل التي تنص علي ان
"جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه
الضريبيه هي مصاريف جازنه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء تلك المصاريف ذات الطبيعه الراسماليه والمصاريف
(١٣) من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، كما ان المواد من (١٣) الي
(٢٠) من نظام ضربيه الدخل والمواد (١٠) من اللاتخيه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل تحدد بضوح المصاريف غير جازنه الحسم
للاغراض الضريبيه، وهذه المواد لم تنص علي رفض اعتماد اي مكافات او حوافر اذا لم يتم النص عليها في عقود العمل
ولوالجه المعتمده من وزير العمل
وبناه علي ما تقدم بطلاب المكيف عدم تجدني نتيجه الحسابات بيند مكفالات السلاء اللاب (٤٧٨,٦٨٥) في اتحاد وضروريا للدفاط علي بييه عمل سليمه ومامونه.
في حين تري المصلحه حسب وجه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه اتضح من خلال مراجعه شهاده المحاسب القانوني
بالرواتب والاجور الخاضعه والغير خاضعه للاثمينات الاجتماعيه المعمله علي المصاريف ان من ضمنها مكفات السلامه البالغه
(٤,٧٨,٢٨٥).
ا- عدم تقدمي المكلف ما يثبت ان عقود الموظفين المستفيدين من تلك المكافات تنص علي ذلك.
ب- عدم تقدم لاتحه خاصه بالاجزاءات والمكافات مصادق عليها من وزير العمل التي توضح دفع مثل تلك المكافات.
ج- ان ما ورد في اعتراض المكلف من ان شرطه عليه دفع تلك المكافات فان هذا القول مردود عليه بان
عقود ارامكو مع المكلف تنص علي التقيد بمتطلبات السلامه والصحه والبييه ولم يرد بها اي نص علي دفع مكافات السلامه
للعاملين.
17/3

الاستثنافيه رقم (٨٨٩) لعام ١٤٥٢٠ لوجهه نظر المصلحه في رفض تلك المكافات.
وفي ضوع ما ذكر اعلاه وما نت عليه الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) في
. كمصروف
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع مستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م بند مكافيه السلامه البالغ (٤,٧٨,٦٨)
ريال، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر طرف.
وبعد الاطلاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٣ ه فان اللجنه تاخذ بعين الاعتبار ضايص
قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواعده تنتمي الي القانون العام الحماني الذي لا يجوز الاتفاق علي مxture الفقه احكامه بين الاطراف
المتعاقده الا اذا كانت هذه مخالفه تثضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها
صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او نظام الاساسي للمنشاه او لوايحها التنظيميه،
ومن خصايص نظام العمل ابينا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا الاتفاق
اهداف حق قرره النظام للعامل، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحمايه، ولقد ازمت الماده (١٢) من
نظام العمل صاحب العمل الذي يشقل (١٠) عمال فاكثر ان يقدم للوزاره لايحه لتنظيم العمل تënضم الاحكام الداخليه للعمل بما في
ذلك الاحكام المتعلقه بالmيزات.
وبالطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف بما في ذلك صور بعض عقود العاملين، وبيان تفصيلي يوضح اسماء
العاملين الحاصلين علي المكافات والالمبالغ المدفوعه لهم، وصوره من لايحه تنظيم العمل المعتمده من وزير العمل بتاريخ
تضمن احقيه العاملين في الحصول علي تلك المكافات، وبناء عليه تري اللجنه ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه ولذا لا
يعد من المصاريف جايزه الحسم، وبالتالي رفض استثناف المملك في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند
مكافيات السلامه البالغ (٢٧٨,٢٨٥) ريال وتاييد القرار الابتدايي ضما في هذا الخصوص.
البند الثاني : تامين تعويض العاملين.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول مصروف تامين تعويض العاملين ضمن
المصروفات جايزه الحسم وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه في عدم قبول مصروف تامين تعويض
العاملين ضمن المصروفات جايزه الحسم علي اساس ان هذا يملغ هذا البند لم يظهر في شهاده التامينيه والاتاميه بالاتالي
فان المكلف يحقق باعتراضه مصلحتين : 1 - التهرب من جزء من مصروف التامينات، حيث لم يرد هذا المبلغ في شهاده
التامينات الاجتماعيه، ٢ - التهرب من الضريبه، حيث يعتبره المكلف مصروفا ضروريا وعاديا لتحقيق الدخل، اذ لو كان هذا
المصروف ضروريا تحقيق الدخل فليس هناك ما يمنع المكلف من تضمين هذا المصروف في نظامه، والحصول علي موافقه
وزاره العمل عليه وفقا للنظام، بحيث يصرح عنه ضمن اشتراکات التامينات الاجتماعيه ويكون مصروفا جازح الحسم.
17/4

واضاف المكلف ان تامين تعويض العاملين لم يدفع للعامين، كما انه ضروري لجذب وتعيين عاملين من ذوي الكفاءه العاليه
نظرا لطبيعه المخاطر المتعدده التي قد يواجهها العاملون نتيجه عملهم علي منصات الحفر في الصراء او في المناطق
المغموره حيث يغطي كافه انواع الاخطر المهنيه الناجمه عن العمل والتي لا يغطيها نظام التامينات الاجتماعيه او لا يكفي
لتفطيتها بسبب وضع تفهود علي المطالبات المسموح بها في ذلك النظام، كما ان توفير التامين الكافي لتفطيه العلاج
الطبي وحوادث الوفاه والعجز الطويل الاجل تم وفقا للشروط التي حدتها (ه) لان نظام التامينات الاجتماعيه لا يغطي
متطلبات العمل التامينيه، وعلي سبيل المثال فان المبلغ الاقصي الذي يغطيه نظام التامينات الاجتماعيه هو (١٥٠٠٠) ريال
ويعادل (٤٤٠٠٠) دولار اميريكي بينما يشترط عقد (ه) رقم .... المحافظه علي غطاء تامين لا يقل عن (١٠٠٠٠) دولار
امريكي للحادث الواحد حيث ينص علي انه (ي تعين علي المقاول ان يقوم وعلي نفقه الخاصه بالحصول علي التامينات التاليه
والمحافظه علي سريان مفعولها في كل الاوقات خلال مده هذا العقد :
- تامين تعويض العاملين او تامين اجتماعي ممالل وتامين مسؤوليه صاحب العمل كما قد يكون ضروريا وكافيا لتفطيه
جميع موظفي المقاول عند القيام بتنفيذ العمل بموجب هذا العقد.
تلف الممتلكات الناشي عن كل حادث واحد وان يغطي ذلك كافه عمليات المقاول بموجب هذا العقد.
- يتفق المقاول و (ه) علي ان التامينات المدرجه في الفقره اعلاه هي الحد الادني من غطاء التامين الذي يعتن علي
المقاول الحصول عليه بموجب هذا العقد) و هذا الشروط مذكوره في كل العقود المبرمه بين الشركه و(ه).
واضاف المكلف ان عدم التصريح عن مبلغ هذا البند للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه لا يعد تهرا من التامينات
الاجتماعيه لانه لا يشكل جزءا من الراتب الاساسي او بدل السكن ولذلك لا يخضع لاشتراكات التامينيه طبقا
للماده (١٦) من الباب الثالث (قواعد تحديد الاشتراكات) في لايحه التسجيل والاشتراكات التي تنص علي انه "يخضع لحسم
الاشتراك المنصوص عليه في الماده (١٨) من النظام، ما يتقادها العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت اي من العناصر
التاليه، وبما لا يتجاوز مبلغ (٥٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال شهريا :
ا - الاجر الاساسي المنصوص عليه في الفقره (9) من الماده (1) من هذه اللايحه، سواء كان يصرف بالشهر، او
بالاسبوع، او باليوم او بالقطعه، او بالنسبه لساعات العمل او لمقدار الانتاج.
ب - بدل السكن النقدي وفق القيمه المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
ج - بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تضع لاسم الاشتراك بما يساوي الراتب الاساس عن شهرين، واستثناء من
هذا الحكم يعفي السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ".
كما ان الماده (9) من الباب الاول (احكام تمهيديه) من لايحه التسجيل والاشتراكات والتي تنص علي ان " الاجر الاساس : هو
ما يحصل عليه المشارك الذي يخضع للنظام بصفه ازاميه مقال بعمله بموجب عقد مكتوب او غير مكتوب مهما كانت طريقه
ادايه او حسابه، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل او درجه خطورته او مكان ادايه، او مقال ساعات عمل
اضافه، او للسباب اخري ايا كان مسمي ما يمنح مقال ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكنات السنويه والمنافع
العينيه، ويعتبر في حكم الاجر الاساس : العموله والنسبه الميويه من المبعات، والنسبه الميويه من الارباح، سواء اقصر الاجر
. عليها، او كانت مضافه الي اجر ثابت".
واضاف المقالت ان المصلحه رفضت اعتماد هذا البند دون اياد اي اسباب ذلك الرفض، علما بانه مصروف عمل ضروري تم
تكبده في سياق الاعمال العاديه ولذا ينبغي اعتماد كصروف عمل فعلي استنادا الي الماده (١٢) من من نظام ضريبه الدخل
17/0

والتي تتضمن قسم جميع المصاريف الضروريه باستثناء المصارف ذات الطبيعه الراسماليه التي لا يحق سمها بموجب الماده (١٣) والاحكام الاخري المنصوص عليها في الفصل الخاصه من نظام ضريبه الدخل.
وفي ضوه ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ ميند تامين تعويض العامين باتباره مصوفا ضروريا
بموجب الماده (١٢) من نظام ضربه الدخل، وسبق للغه الاستثناييه ان قضت في قراها رقم (٨٩) لعام ١٤٤٠ بيييد الشركه
في عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٦ م ب هذا البند.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بمراجعه بند التامين اتضح ان هناك مبلغ (٢,٦٦,٦٦) ريال تامين تعويض عاملين، علما بان نظام التامينات الاجتماعيه يغطي مثل تلك الاخطار، وحيث ان هذه التعويضات مغطاه بالتامينات الاجتماعيه طبقا للماده (٢٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) بتاريخ ١٤٦٦ ه، اذا لا يحق للشركه تحميل مصاريفها بتلك التعويضات، واما ما استرشد به المكلف من ان قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٨٩٩) لعام (١٨٩٩) قد اید وجهه نظره باعتبار هذا البند مصرويا ضروريا بسبب الالتزام التعاقدي مع شركه (٩) فيرد علي ذلك بان شركه ارامكو شركه سعوديه يطبق عليها ما يطبق علي عموم المكلفين، والاصل هو نظام الامنيات التجمعيه وليس ما سشرطه شركه (٩٩) ، علما بانه سب ان صدر قرار للجنه الاستينافيه رقم (٤٥١) لعام ١٤٢٥ (٤٥١) فيلم (٤٥١) لعام ١٤٢٥ (٤٥١) فيلم (٤٥١) لعام ١٤٢٥ (٤٥١) فيلم (٤٥١) لعام ١٤٢٥ (٤٥١)
تتمسك المصلحه بصحه اجراثها بشان هذا البند.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تتجيل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ ميند تامين تعويض العاملين البالغ
(٢,٢٦٤,٦٦٣) ريال، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاقها علي المستندات المقدمه اتضح ان المكلف ادرج ضمن مصروفاته مبالغ كتامين اضافي
لتعويض العاملين وخدمه المصروفات لا يغطها نظام التامينات الاجتماعيه وارجع سبب ذلك الي التزامات تعاقديه مع (ه)
للاحدث الواحد حيث نص العقد رقم (٤١٠٩) علي "انه يتعين علي المقال ان يقوم وعلي نفقه الخاصه بالحصول علي
التامينات التاليه والمحافظه علي سريان مفعولها في كل الاوقات خلال مده هذا العقد :
- تامين تعويض العاملين او تامين اجتماعي ممالل وتامين مسؤوليه صاحب العمل كما قد يكون ضروريا وكافيا لتعطيه
جميع موظفي المقاول عند القيام بتنفيد العمل بموجب هذا العقد.
تلف الممتلكات الناشي عن كل حادث واحد وان يغطي ذلك كافه عمليات المقال بموجب هذا العقد".
وبناء عليه فان محاريف التامين التي تحملها المكلف تعد مصاريف لازمه مرتبطه بنشاط المكلف وqdريه علي تحقيق الايراد،
كما انها موقه بالتزام تعاقدي، مما تري معه اللجنه ان بند تامين تعويض العاملين يعد من المصروفات جايزه الحسم، وبالتالي
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠ ميند تامين تعويض العامليين البالغ (٢,٢٦٤,٢٦٣) ريال
والغاء القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص.
17/

البند الثالث : مصاريف الشحن والتخليص الجمركي .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتبيد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول تكاليف الشحن والجمارك ضمن المصروفات
جايزه الحسم وفقا لحييات القرار.
استياف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه برض مطاريف الشحن والتخليص الجمركي
علي اساس ان الفواتير الصادره من شركتي (ط) (و) (ج) (مقابل تكاليف الشحن لم توجه مباشره الي الشركه، وان المكلف لم يقدم
المستندات الجمركيه التي تثبت دخول البضايع المضلوله الي المملكه.
واضاف المكلف ان الشركه تزاول اعمال تشغيل منصات حفر وصيانه الابار، وبالنظر الي طبيعه اعمالها فانها تقوم باستيراد
المعدات وقطع الغيار بشكل منظم، وقد تم تكد التكاليف المذكوره بشكل رييسي علي نقل المعدات وقطع الغيار من
الخارج الي المملكه وعلي التخليص الجمركي في المملكه، وينتم شراء قطع الغيار/المعدات علي النحو التالي:
. يتم اصدار امر الشراء الي شركه (ا) لتوريد معدات وقطع غيار من الخارج.
- تقوم (ج) بشراء القيار/المعدات المطلوبه منموردين (طرف ثالث) في الخارج.
- تطلب (ج) من بان البابینا/ابجل (طرف ثالث) نقل قطع الغيار/المعدات الي المملكه.
- تقوم (ب) ينقل قطع الغيار - المعدادات، وتطلب من وكيلها في المملكه (شركه (ج)) القيام بالاتخليص الجمركي علي
البضاعه في المملكه.
- تقوم شركه (ج) بالتخليص الجمركي علي البضاعه في المملكه وتسليم المعدات الي الشركه مع مستندات الفسح
الجمركي.
- تقوم (ج) ابصدار فاتوره الي الشركه علي اساس شهري بشان قطع الغيار/ المعدات المورده.
- يتم الدفع الي (وليس الي بان البنايا/ايجل بشان الخدمات المذكوره اعلاه.
وفي هذا الخصوص قامت الشركه بتقدميم المستندات الي اللجنه الابتداييه والتي تتمثل في بيان تحليلي اجمالي فواتير الشحن
الصادره من قبل شركه (ج) يظهر توزيعا محاسبيا لتكاليف الشحن المتعلقه بشركه (ط) والجهات الاخري مع نسخه من فواتير (ج) الي
الشركه، وكذلك بيان تحليلي للفواتير الصادره من (ط) الي (ج) مقال تكاليف الشحن البالغه (٨,٤٠,٣٩١) ريال والتي علي اساسها
قامت (ج) اصدار الفواتير الي الشركه، مع نسخه من الفواتير الصادره من (ط) علي اساس العينه، وقد تجاهلت المصلحه واللجنه
الابتداييه هيكل المعامله كما تم توضیحه اعلامه، حيث ان شركي (ب،ج) لهما علاقه مع (ج) التي تعد مسيوله عن توريد المعدات
وقطع الغيار من الخارج الي الشركه، وبناء علي ذلك دفعت المبالغ الي (ج) بشان الخدمات اعلامه، ونظرا الي عدم وجود اي علاقه بين
الشركه وبيين شركي (ب،ج) ، لما فان موضوع اصدار الفواتير من قبل شركي (ب،ج) باسم الشركه هو امر غير وارد اصل، ذلك ان
الشركه غير مرتبطه باي علاقه عمل مع الشركتين، حيث ان الشركه اشترت المواد من (ج) وقامت (ط) ايجيل باتخاذ تربيات شن
البضايع الي الشركه بالنيابه عن (ج) ، وتؤكد المستندات التاليه ان مصاريف التخليص الجمركي المدفوعه الي (ط) كانت تخص البضاعه
المستوره الي المملكه لصالح الشركه، و ان البضاعه المشحونه دخلت المملكه هو:
- نسخه من الفواتير الصادره من (ط) مقال بقل البضاعه باسم (ج).
- نسخه من بوليصه الشحن التي تؤكد عدد الطرود وكميه البضاعه المستورده للمملكه.
- شهاده منشا تؤكد عدد الطرود وكميه البضاعه المستورده الي المملكه.
17/

الفواتير الصادره من وكيل التخليص الجمركي المطي، شركه غسان والتي تؤكد عدد الطرود وكميه البضاعه المستورده الي المملكه.
- نسخه من مستندات التخليص الجمركي تؤكد عدد الطرود وكميه البضاعه المستورده الي المملكه، وهي مطابقه
لغواتير (ح) الي (ج) وبيوله الشحن وشهاده المنشا وفواتير وكيل التخليص الجمركي المطي.
واضاف المكلف ان مصارف الشحن والاتخليص الجمركي تعد مصاريف عمل ضروريه تم تكدها في سياق العمال العاديه ويجب اعتمادها كمصروف فعلي وفقا للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل التي تتضمن قسم جميع المصاريف الضروريه باستثناء المصاريف ذات الطبيعه الراسماليه وتلك المصاريف غير المسموح بحسمها بموجب الماده (١٣) والاحكام الاخري المنصوص عليها في الباب الرابع من النظام الضريبي الجديد.
لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م بند مصاريف الشحن والتشييس الجمركي البالغ
(١٨١) ريال استيذا الي الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار البتدايي انه عند فحص بند مصاريف شدن وسوم جمركيه اتضح
ان من ضمنها مبالغ مدوعه لجهات غير مقيمه وهي :
- شركه (ط) مبلغ (١٨,٤٠,٧٩١).
- شركه (ن) مبلغ (٤١٥,١٠) ريال.
وبطلب العقد المبرم بين المكلف وبين كل من شركه (ط) وشركه (ن) افراد المكلف بانه لا يوجد عقد بينه وبين الشركتين
المذكرتين وانا م العاقه بين شركه (ج) و (ط) وكذلك الحال بالنسبه لشركه (ن).
وبالاطلاق علي الفواتير المقدمه والخاصه بشركه (ط) اتضح انها تصدر من شركه (ب) الي شركه (ج) وهي مقال بشن ونقل
معدات من امريكا الي المملكه.
اما بالنسبه لفواتير شركه (ج) فلم يënح منها انها موجه الي اي جهه وهي عباره عن شن ونقل معدات، لذلك تم رد المبلغين
للوعه لعدم وجود عقد بين المكلف وبيان كل من شركه (ب.ب) او فواتر موجه للمكلف، وباتالي تعد مصاريف غير جايزه
الحسم باعتبارها مصاريف غير مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للطريقه طبقا للمادتين (١٢,١٣) من نظام حريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) في ١٥١٤٥/١/٦٥
راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند مطاريف الشحن والتخليص الجمركي
البالغ (٨,٨٢٠,٩٩٧) ريان في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب الحوضحه عند عرض وجهه نظر كل
. طرف
وبالطاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف تبين ان هذا البند عباره عن مطابيف شن وتخليص جمركي تكبتها جهه
ذات علاقه نيابه عن المكلف وتتعلق، بمعدات تم شرافها خلال العام ظهرت ضمن الاصل الوات التيه في القوايم الماليه للمكلف
، وبمراجعه اللجنه للمستندات اتضح انها تتح الصواد المورده الي المملكه لصالح المكلف وبالتالي وصلت الي قناعه باعتبار
بند مصاريف الشحن وال叔ليص الجمركي ضمن المصروفات جايزه الحسم، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استثناف المكلف في طلبه
17/8

بعد تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م بند مصاريف الشحن والتخليص البالغ (٨,٨٦٠,٤٩٦) ريال والغاء القرا الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الرابع : غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بنايد المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتجه عن البنود المعترض
عليها وذلك من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد وفقا لحييات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه طلبت سداد غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد بنسبه 1% عن كل (٣٠) يوم تاخير، وبالرغم من ان المصلحه لم توضح علي وجه التديد " تاريخ الاستحقاق" لاغراض احتساب غرامه التاخير بنسبه 1% في خطاب ربطها رقم (١٢/١٤١) وتاريخ ١٥٥٥ (١٤٣٠/٨٥) فان المفهوم من ان المحطه يمكن ان تعتبر تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد بمثابه تاريخ الاستحقاق، وقد تم تقديم الاقرار و السداد بتاريخ ٦٦/٣
(٥٨) يوما من الموعد النظامي لتقدم الاقرار.
واضاف المكلف ان نظام ضربه الدخل يضمن مادتين تعالجان موضوع غرامه التاخير هما (٧٧ و ٧٧) ، كما تتضمن اللايحه
التنفيذيه ثلاثه مواد تEOAE موضوع غرامه التاخير وهي (٧٨ و ٧٩) وذلك علي النحو التالي :
اولا : تفرض الماده (٧٦) من نظام ضربه الدخل والالماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه غرامه التاخير بسبب عدم تقدم الاقرار
ضمن المهله المحدده بالنظام، وتورد الماده (١/٦٧) من اللايحه التنفيذيه الحالات التي تفرض فيها غرامه التاخير عند عدم
تقديم الاقرار وهي :
ا- عدم تقديم الاقرار خلال ميه وعشرون يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه.
ب- عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي.
ج- عدم تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار حتي لو قدم الاقرار في الموعد النظامي ووفقا للنموذج المعتمد.
d- عدم اشعار المصلحه وتقدم الاقرار الضريبي في حاله التوقف عن مزاوله النشاط خلال ستين يوما من تاريخ التوقف
والسداد بموجه.
ه- عدم تقدم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاحي خلال (ستين) يوقا من نهايه السنه alsربيه.
كما ت-QV (٧٦) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٢/٦٧) من اللاتجه التفيزيه باحtbاس غرامه التاخير في حاله
عدم تقديم الاقرار في الموعد النظامي علي النحو التالي :
% من اجمالي الايرادات وبحد اقصي قدره (٢٠٠٠) ريالي.
او :
% من الضربه غير المسدده اذا لم يتجاوز التاخير (ثلاثين) يوما من الموعد النظامي.
% من الضربه غير المسدده اذا زاد التاخير عن (ثلاثين) يوما لم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي.
% من الضربه غير المسدده اذا زاد التاخير عن تسعين يوما لم يتجاز للثماله وخصه وستين يوما من الموعد
النظامي.
% من الضربه غير المسدده اذا زاد التاخير عن (ثلاثماله وخصه وستين) يوما من الموعد النظامي.
17/9

كما اوردت الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل تعریفا للمبلغ الذي تطبق عليه غرامه التاخير في حاله عدم تقدم الاقرار في المودع النظامي حيث نصت علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السادد بموجب هذا النظام والملبغ المسدد في المودع النظامي المحدد في الفقره "ب" من الماده (٦٠) من هذا النظام، ونتيت الماده (٣/٦٧) من اللايحه التنفيذيه علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في المودع النظامي، والضريبه المستحقه السادد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ المودع النظامي (تقدم اقرار والسداد).
ويموجب هاتين المادتين لو تم تقديم الاقرار وتسديد الضريبه المستحقه في او قبل ٢٩٠/٨/٤/٢٠٠ م و تم اجراء الربط في
٢٠٠٠٠ م مع التزام ضريبي اضافي قدره (١٠٠٠٠) يالل فلن تنشا اي غرامه تاثير، ولكن لو تم تقديم الاقرار في
٢٠٠٠٠ م (١٥٥٩) يوما من الموعد النظامي لتقدم الاقرار فعندي تنشا غرامه تاثير بنسبه ٢٠٠٠٠ م علي الالتزام الضريبي
(١٥٩) يالل، وحيث تم تقديم الاقرار بتاريخ ٢٠٠٠٠ م اي بعد (٤٤) يوما من الموعد النظامي لتقدم الاقرار اذا
فان الغرامه المنصوص عليها في الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٧٧) من اللايحه التنفيذيه تنطبق علي هذا العام.
ثانيا : تعالج الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٦٨) من اللايحه التنفيذيه موضوع الغرامه المتوحيه الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه، واتصي الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل علي انه (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع ٨٥ من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد) من اللايحه التنفيذيه علي :
"1-- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير في الحالات
الاتيه :
ا-التاخير في تسديد الضريبيه المستحقه بموجب الاقرار.
ب-التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط المصلحه.
ج-التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه
الماليه للمكلف.
د-الضرايب التي صدرت الموافقه بتقيها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام.
ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع
للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".
ولو كان نظام ضريبه الدخل والثلاثه التNFيضه يهدفان الي احتساب الفرامه المستحقه بموجب الماده (١٨) من اللايحه
التNFيضيه علي نفس الاساس الوارد في الماده (٧٧) من اللايحه التNFيضيه لاضيف الي الماده (٦٨) من اللايحه التNFيضيه ايضا
جمله مماليه لتلك الوارده في الماده (٧٧) اي "وتحتسب الفرامه من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد", ونظرا لان
الماده (٨٨) من اللايحه التNFيضيه لم تتضمن هذه الجمله فانه يتضح ان غرامه التاخير بموجب هذه الماده تكتسب من تاريخ
استحقاق الفرامه، وهو تاريخ موافقه المكلف علي الالتزام الاضافي او تاريخ صدور قرار نهايي، ولم يرد في هذه الماده ان
تحسب غرامه التاخير بنسبه 1% من الضريبه غير المسدده ابتداء من تاريخ تقديم الاقرار وحتي تاريخ السداد.
13/1.

ثالثا : ان غرامه التاخير التي تكتسب بموجب الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمراده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه يجب ان تكون
مستحقه الدفع من التاریخ الذي يضبح فيه الالتزام نهاييا استنادا الي الماده (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه والتي تënضم ان
المستحقات تعد نهاييه في الحالات الاتيه :
ا - موافقه المكلف علي الربط.
ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج - انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجریه المصلحه.
د - صدور قرار نهاي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم".
وبما ان قصد النظام هو فرض غرامه تاثير بموجب الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمراده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه في حال التاخر في سداد الضريبه المستحقه التي اسبعت نهايبه تنيجه لموافقه المكلف علي الربط او استكمال اجراءات الاعتراض، لذا فان غرامه التاخر تفرض من التابير الذي يحيي بعبه في التزام نهايبه بموجب المال، ولا يقدمت من هاتين المادين معاقبه المكلف علي اي تاخير نتيجه لطول مده الاجراءات المتبعه لدي المصلحه ولجان الاعتراض والاستثناف ودينان المطالم.
رابعا : تعالج الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمره (١٩) من اللايحه التنفيذيه Cordوع غرامه التهرب ولذلك فيانها لا
ينطبقان علي هذا الاستثناف.
وبناء علي ما تقدم وحيث تم سداد كافه الضرايب المستحقه بموجب الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٠م عند تقدمه، وحيث ان
هناك خلافا فني مع المصلحه علي تعديل نتيجه الحسابات ببنود مكافات السلامه و تامين تعويض العاملين ومصاريف الشحن
والتخليص الجمركي، اذا يطلب المكلف ان تحتسب غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهاي.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم مطلابه المكلف بسداد غرامه تاخير بنسبه ١% من
(٧٧) الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير من تاريخ تقديم الاقرار والسداد حتي تاريخ السداد وذلك استنادا الي الماده
من نظام ضريبه الدخل والملاده (٦٨) من ثلاثه التكيفيه، اما ما ذكره المكلف من ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قارار
نهايي فان هذا القول مردود عليه بان غرامه التاخير ينطبق عليها ما ورد في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والتي تتضمن
تسديد غرامه تاخير بواقع ٨٩ من الضريبه غير المسعده عن كل (٣٠) يوم تاخير و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب
استقطاعها، وتحتسب الغرامه من تاريخ الاستحقاق والذي تم تحديده بموجب الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه، وعليه فان
المصلحه تري توجب غرامه تاخير علي فرق الضريبه غير المسعده بواقع ٨٩ عن كل (٣٠) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ تقديم الاقرار
والسداد وحيي تاريخ السداد طبقا لما نص عليه نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه بهذا الخصوص.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف ان تحتسب غرامه التاثير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببنود
مكافات السلامه و تامين تعويض العاملين ومصاريف الشن والتنظيم الكمركي وذلك من تاريخ صدور قارار نهايي، في حين
تري المصلحه ان تاريخ استحقاق غرامه التاخير علي فرق الضريبه يبدا من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاصرار والسداد، للاسباب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/١٥٥/١/١٥ من (٧٧) من الماده (٧٧) من الماده (٧٧) من الماده (٧٧) من الماده (٧٧) من الاللغه (٧٧) من الماده (٧٧) من الماده (٧٧) من الماده (٧٧) من مذه الماده، علي
13/11

المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع ٨% من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير ... وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والMBلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام) و نعت الفقره (٣) من الماده (٦٧) من اللايحه التفيديه للنظام علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره " ٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، ونتعت الفقره (٢/٥) من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه علي (تعد المستحقات نهايبه في الحالات التاليه : ... - صدور قرار نهاي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم.
وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تي ان الفقره (ج) من الماده (٧١) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق
بين مبلغ الضريبه المستحقه السادد بموجب النظام والMBيلغ المسد في الموعد نظامي، كما اضاف الفقره (٣) من الماده
(٧٧) من اللايحه التنفيذيه الي ذلك النص عباره ( وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وارد
في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاليحه، وتري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (٣) من الماده
(٧٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام والمتضمنه ( وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وارد
في الفقره "٢ " من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاليحه) يعد توسعا في تفسير النص نظامي وتميل النص ما لا يتحمل
حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه (وهذه تكتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ
الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد) والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والمكلف (وهذه تكتسب
عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهاي بتاييد وجهه نظر المصلحه).
وحيث ان بند مكافات السلامه لم يرد ضمن المصاريف الجايز حسبها وكذلك المصاريف غير الجايز حسبها المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل واللغه التنفيذيه، وبالتالي فلا تحكمه نصوص نظاميه واضحه، وحيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبه، لما فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق المزيه عن طريق الضريبه صدر قرار نهايي، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهايي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
اما ما يخص تعديل نتيجه الحسابات ببندی تامين تعويض العاملين ومصاريف الشن والتحليل الحمركي، و حيث ان اللجنه انتهت في
البندين (الثاني والثالث) من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذين البندين، لذا فان غرامه
التاخير تسقط لسقوط اصها.
17/17

القرار :
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :
اول : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (١٦) لعام ١٥٣٥
من الناحيه الشكليه.
ثانيا :})(في المطوع :
(٤,٦٧٨,٦٨٥) - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند مكافات السلعه البالغ
ريال لغرض احتساب الوعاء الضريب وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
٢ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند تامين تعويض العاملين البالغ
(٢,٦١٧,٦٩٧) ريال لغرض احتساب الوعاء الضريبي والغاء القرار الابندايي فيما قضي به في هذا الخوص.
٣ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧ م ببند مصاريف الشحن والتثليص الجمركي
البالغ (٨,٨٢٠,٩٩٧) ريال لغرض احتساب الوعاء الضريبي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤/١ - تاييد استثناف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بيند
مكافات السلامه من تاريخ صدور قرار نهايي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤/٤- عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببندي تامين تعويض العاملين
ومصاريف الشحن والتخليص لسقوط اصلها.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاتيا ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
17/17