ncar · law · processed · 28 chunks
العنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY بمره ورهم لسمال وسد قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديديه و لاحته الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠٢٠) وتاريح ١٣٤١ الطرف الحييه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY TRANSPORT FOR FUTURE تمهید: اصدرت هذه القواعد بناء علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠٢٠/٨/٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٤ وذلك وفقا لنص الماده الثالثه والثلاثين الفقره (٤) من نظام النقل بالخطوط الحديديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/٣٠٤) و تاريخ ١٤٣٣ وتهدف هذه القواعد الي تنظيم عمل لجنه النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديديه ولاتحته من خلال تحديد اطار عملها وحوكمته بما يتماشي مع نظام النقل بالخطوط الحديديه ولاتحته. وتحدد هذه القواعد طريقه مباشره اللجنه لماهيا ومسؤولياتها، ومنهجيه عملها. Y العينه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY Tauqour for the author, 2014 الماده الاولي: التعريفات يقصد بالمصلاحات الاتيه اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف : ذلك النظام: نظام النقل بالخطوط الحديديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ ١٤٣٣٥. اللانجه: الانجه التنفيذيه للنظام. البييه: الهييه العامه للنقل. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس الهييه. اللجنه: لجنه النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديديه و لانحته الشكوي: اي شكوي تنشا في نشا النقل بالخطوط الحديديه، التي تقدم الي اللجنه ضد اصحاب الامتياز او المرخص لمم او بين هؤلاء ومستفيد من الخدمه، او بين الهينه ومرخص له. المخالفيه: اي فعل مخالف لاحكام النظام واللايحه يتم ضبطه من قبل الهينه. الامانه: وحده اداريه في الهينه تتول تقدم الدعم الاداري والفني للجنه. الماده الثانيه: عضويه اللجنه ١. تكون مده العضويه في اللجنه وفقا للنظام (ثلاث سنوات) قابله للتجديد. ٢. يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنه، وتلتهي عضويته في احدي الحالات التاليه: ا. انتهاء دوره اللجنه. ب. استقالته من اللجنه. ج. اذا تغيب عن ثلاث جلسات متتاليه، او خمس جلسات متفرقه خلال مده العضويه، دون عذر مقبول من اللجنه. د. تEOARض مصالحه مع دوره في اللجنه. ه. عزله او استبداله بقرار من المجنس. ٣. اذا شغر مركز احمد الاعضاء يعين المجلس عضوا بديلا ممن تتوفر فهم شروط العضويه. الهينه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY TRANSSPORT NO. N° 1. 2017 الماده الثالثه: جلسات اللجنه ١. تكون جلسات اللجنه وفق ما يلي: ا. تعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز الرييس للهينه، ولها ان تعقد جلساتها خارجه متي دعت الحاجه، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسايل الالكترونيه. ب. تكون الجلسات ساريه ولا يجوز حضور غير اعضها الا بموافقه اللجنه وباصعار مسبق لامانتها. ج. لا تنعقد الجلسه الا بحضور اغلبيه اعضهاها علي ان يكون من بينهم رييس اللجنه او نايبه. د. تصدر قرارات اللجنه باغلبيه الحضور في حال تساوي الاصوات يكون صوت رييس الجلسه مرجعا. ه. في الحالات التي يقدرها رييس اللجنه، يمكن للعضو المشاركه في الاجتماع بالاتصال المري. و. يمكن للعضو ان ينيب عنه من اعضاء اللجنه من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالاتابه ويثبت ذلك في محضر اللجنه، علي ان لا ينوب عضو عن اكثر من عضو واحد. ٢. تعقد اللجنه جلساتها كما دعت الحاجه للنظر في المخالفات والشكاوي المقيده لديها او وفقا لما يقدره رييس اللجنه. ٣. تثبت وقايع الجلسه وقراراتها في محضر خاص بذلك، بدون فيه تاريخ ووقت انعقد الجلسه والحضور. ٤. للجنه ان نستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبره من الهينه او غيرها، ولها ان تدعوه للحضور دون ان يكون له حق التصويت. الماده الرابعه: مهام الجنه ١. تختص اللجنه بما ياتي: ا. النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه وايقاع العقوبات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام. ب. البت في المخالفات التي تتطلب اجراءات عاجله بحسب الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام. ج. النظر في الشكاوي وتقدمي الحلول المناسبه لها. ٢. للجنه وفق ما تقدره احاله اي مخالفه او شكوي تنطوي علي فعل او اجراء يعاقب عليه نظام اخري الي الجهه المختصه لاتخاذ ما يلزم نظاما. العينه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY The following table is a simple diagram: الماده الخامسه: مهام رييس اللجنه يتولي رييس اللجنه المهام الاتيه: ا. اداره جلسات اللجنه علي الوجه الذي يحقق الغابه من انشاها. ب. مخاطبه الهينه والجهات المعنيه الاخري بما يتعلق بالمسايل المعروضه علي اللجنه وطلب المستندات او الايضاحات اللازمه بشانها. ج. مخاطبه المجنس بايقه عقبات تعترض عمل اللجنه والمتطلبات اللازمه لتدليلها، اضافه الي ايه طلبات اخري ذات طبيعه اداريه ل تسهيل اعمالها. الماده السادسه: امانه اللجنه 1. تشكل في الهينه بقرار من الرييس امانه للجنه لمستندها في الاعمال الاداريه وتقدمي الدعم الفني اللازم لها. وترتبط فنيا برييس اللجنه. 2. يدير الامانه امن يكلفه الرييس بقرار منه، كما يحدد الرييس بديلا له في حال شعور منصبه الماده السابعه: مهام الامانه تكون مهمه الامانه دعم اللجنه في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما ياتي: 1. عمل الترتيبات اللازمه لجلسات اللجنه. ٢. تدوين محاضر جلسات اللجنه ومداولاتها وقراراتها. ٣. التحضير لنظر المخالفات والشكاوي التي ستعرض علي اللجنه وفق ما يقره رييس اللجنه بهذا الشان. ٤. متابعه ردود اطراف المخالفه او الشكوي. ٥. مراجعه ما يحال الي اللجنه من لوانح ومذكرات خاصه بالخالفات والشكاوي للتاكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمه، في حال وجد نقص في المعلومات او البيانات الواجب توفرها، فعلها خلال (١٠) عشره ايام من تاريخ استلام لانحه المخالفيه او الشكوي اخطار مقدمها المستكمالها. ٦. تلقي المخاطبات الموجبه للجنه وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك. ٧. حفظ قارات اللجنه، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهييه فيما يتعلق بنشرها. ٨. اعداد تقارير بسير عمل اللجنه. ٩. تبليغ قارات اللجنه للهينه لكل ذي علاقه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ صدور القرار. ١٠. التنسيق مع الهييه بشان ما يتعلق باعمال اللجنه ١١. ايه مهم اخري توكل اليها من اللجنه. 。 العلنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY Transport for the Future الماده الثامنه: تعارض المصالح لا يجوز لعضو اللجنه المشاركه في النظر في المخالفه او الشكوي المعروضه علي اللجنه اذا كان له صله قرابه (حي الدرجه الرابعه) او مصلحه من اي نوع او نزاع قايم مع المخالف او احد اطراف الشكوي، وعلي العضو في هذه الحاله ابلاغ اللجنه عن حاله تEOARض المصالح لاستبعاده عن المشاركه في النظر فيها الماده التاسعه: ايداع المخالفات والشكاوي لدي اللجنه ١. يكون عرض المخالفه او الشكوي علي اللجنه وفق الاتي: ا. تحيل الهييه الي اللجنه المخالفات المضبوطه باستخدام النموذج المعد للنلك وتودعها لدي الامانه، مبييه تفاصيل تلك المخالفه وما تكون قد اجرته من تحقيقات لانيها وافراق ايه وثايق او مستندات تراها ضروريه لذلك. ب. علي كل من يرغب في تقدميشو كوي الي الجنه، ايداع طلب للنظر بها لدي الامانه باستخدام النموذج المعد لذلك مع ارفاق كافه المستندات المزوده لها واستيفاء ايه متطلبات تراها اللجنه لزمه للبث بها. 2. تعد المخالفه او الشكوي مفيده من تاريخ استيفاها لل متطلبات قيدها. ٣. تعرض الامانه المخالفه او الشكوي علي اللجنه، بعد ان تënحقق من استيفاء كافه المتطلبات المقرره وفقا لهذه الquoad ad و في حال طلبها اللجنه. الماده العاشرقه: قبول الشكوي والتمثيل يشترط لقبول الشكوي ان تكون مرفوعه من اي شخص له صفه او مصلحه مباشره، بعد استيفاها الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من هذه القواعد يكون تمثيل اطراف المخالفه او الشكوي وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولانحته التنفيذيه. الماده الحاديه عشره: المذكرات والاردد وسامع الاقوال ١. يجوز تقديم المخالفه او الشكوي وكذلك تقديم المذكرات والاردد من خلال الوسايل الالكترونيه التي توفرها الامانه وفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل. ٢. للجنه - وفق تقديرها - استداعه وسامع اقوال من تراه ذي صفه ولها اطلاع علي كافه المعلومات والمستندات المتعلقه بالخالفه او الشكوي. العربيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY TRAISPORT FOR NATURE: طنقل للاستثمين الماده الثانيه عشره: حضور الاطراف ١. يجوز للجنه وفق تقديرها استدعاء اي من اطراف المخالفه او الشكوي لل حضور امامها، كما يجوز لها طلب اي وثايق ومستندات تتعلق بالمخالفه او الشكوي المنظوره لديها. ٢. في حال رات اللجنه ضروره سماع المخالف او صاحب الشكوي او المشكو بحقه، تتم دعوته الي جلسه تعقد لهذا الغرض، فان تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنه، تنظر اللجنه بالمخالفه او الشكوي وتفصل فيها بعلاتها الراهنه. وفي حال قبولها بالعذر الذي ابداه المخالف او الشاكي او الماشكو بحقه، جاز لها اعاده دعوته الي جلسه اخري. ٢. لا يعد اي من اطراف المخالفه او الشكوي الذي تمت دعوته وفقا لتقدير اللجنه، مفتييا عن حضور الجلسه الا بعد مضي ثلاثين دقيقه من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه المده. الماده الثالثه عشره: طرق الاليات يكون الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعيه. الماده الرابعه عشره: المابنه او التحقيق اذا رات اللجنه عند نظر المخالفه او الشكوي ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكيمي باشرت ذلك بنفسها، او ندبت من يقوم به من اعضابها او من غيرهم. الماده الخامسه عشره: وقف السير في المخالفه يجوز للجنه وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفه للفصل في مساله اخري يتوقف عليها القرار، مع مراعاه المخالفات التي يكون بها موقفون، او لها تاثير علي نشاط النقل بالخطوط الجديديه. الماده السادسه عشره: تعاون الجهات والاشخاص علي اطراف المخالفه او الشكوي وجميع الجهات والاشخاص المعينين التعاون العام مع اللجنه في الكشف عن ايه معلومات او بيانات تطلبها اللجنه تتعلق بالمخالفه او الشكوي المنظوره امامها. V العربيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY TRANSPORT DEPARTMENT الماده السابعه عشره: قرارات اللجنه تصدر اللجنه قراراتها علي النحو التالي: ا. في المخالفات: خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انعقاد اول جلسه. ب. في الشكاوي: خلال (١٢) يوما من تاريخ قيدها. ج. في المخالفات التي تتطلب اتخاذ اجراءات عاجله وفقا للماده (الحاديه والثلاثين) منالنظام: خلال مده لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ احالتها. ٢. تënضمن قارات اللجنه رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفيه وليتياتها والدفوع المقدمه من المخالف والرد عليها، والاسباب والعقوبات المفروضه تبعا لذلك عند ثبوت المخالفه. ٢. علي اللجنه تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد امكانيه التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار، وان القرار يكون نهايا وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في الماده الثامنه عشره من هذه القواعد. الماده الثامنه عشره: التظلم ونفاذ القرارات يجوز التظلم من قرارات اللجنه في المخالفات امام ديوان المظالم خلال (٢٠٠) ستين يوما من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار. ٢. تعد قارات اللجنه الصادره في المخالفات واجبه النفاذ من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار. الماده التاسعه عشره: وسايل التبليغ يعد التبليغ منتجا للاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، اذا تم عبر احدي الوسايل الاتيه: بواسطه الموظفين المختصين في الامانه. ب. الرسايل النصيه المرسله الي الجوال الموثق، والبريد الالكتروني المدون في صحيحه المخالفه او الشكوي. العنوان الوطني. د. اي من الحسابات المسجله في احد الانظمه الاليه الحكوميه. ه. اي وسيله اخري يتحقق بها التبليغ. ^ العينه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY Tranport for Nature, Planning and Tourism الماده العشرون: العقوبات 1. علي اللجنه عند النظر في المخالفات ان تدرس كل مخالفه علي حده ومن جميع جوانبها، وفي حال بوت المخالفه تحدد العقوبه المناسبه لها. ٢. لاتجاز الفرامه المفروضه من اللجنه وفقا للنظام عشره ملايين رسال سعودي وفي حاله تكرارها لا تتجاوز عشرين مليون ريال سعودي، وتحدد العقوبه بما فيها قيمه الفرامه الماليه تبعا للمخالفه ومدي خطورتها في كل حاله حده وفق ما تحدده اللايحه من ضوابط. ٢. علي اللجنه الرجوع لسجلاتها لمعرفه ما اذا كان المخالف قد سبق له ان ارتکب اي مخالفه، وما تم اتخاذه بشانها، وذلك لاخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبه. الماده الحاديه والعشرون: مكافات ومصاريف اللجنه ١. تحدد مكافات اعضاء اللجنه بقرار من المجلس. ٢. تحدد مكافات امين اللجنه والامانه بقرار من المجلس. ٣. تتحمل الهييه اعباء من نستعين به اللجنه من الخبراء والفنيين من غير منسوي الهييه. ٤. يجوز لاعضاء اللجنه في سبيل تحقيق اهدافها الانتقال الي اي منشاه او موقع يتعلق بالخالفه او الشكوي المنظوره لديها وطلب المستندات اللازمه لذلك، وتتحمل الهييه تكاليف السفر والاقامه واي مصاريف اخري لتمكين اللجنه. الماده الثانيه والعشرون: الاحكام التي لم يرد لها نص تطبق الاحكام الوارده في نظام المراقعات الشرعيه ونظام المراقعات امام ديوان المظالم - بحسب الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعه المخلافه او الشكوي المعروضه. الماده الثالثه والعشرون: التقارير ١. ترفع اللجنه للمجلس تقريرا سنويا يلخص اعمالها. ٢. للجنه بعد موافقه المجلس ان تنشر تقارير دوريه عن اعمالها في الوسايل الاعلاميه المتاحه. الحييه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY الماده الرابعه والعشرون: نشر القواعد ونفاذها تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه وتكون نافده من تاريخ نشرها. 1.