gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(قرار رقم ۱۲ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) (٢٧/١٠) برقم علي الربط الزكوي لل'AEOAM من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: عن المكلف…… فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: اخطرت المصلحه المكلف بالربط عن الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م بخطابها رقم ١٥٢١/٦/٦١ واتريخ ١٥٢١/٦/٦١ واتريخ ١٥٢١/٦/٦١ واتريخ ١٤٢١/٦/٦١ واتريخ ١٥٢١/٦/٦١ واتريخ ١٥٢١ /٦/٦١ واتريخ ١٥٢١ /٦/٦١ واتريخ ١٥٢١ /٦ /٦١ واتريخ ١٥٢١ /٦ /٦١ واتريخ ١٥٢١ /٦ /٦٦ واتريخ ١٥٢١ /٦ /٦٦ واتريخ ١٥٢١ /٦ /٦٦ المده النظاميه مسبيا ومن ذي صفه فان يكون مقبوله من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي التالي: ١ - دانون اصول ثابته وغير ملموسه بمبلغ (٤,١١٥,٨٠٠) ريال لعام ٢٠٠٠. ٢- فروق الاستهلاك. ٢- الخساير المدوره للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٠ م. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه وراي اللجنه: ١ - دانون اصول ثابت وغير ملموسه بمبلغ (٤,١١٥,٨٠٠) ريال لعام ٢٠٠٠ م. ا - وجهه نظر المكلفه: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب العتراض المشار اليه عاليه: ٧/١ " قامت المصلحه اضافه مبلغ ٤,١١٥,٨٠٠ ريال سعودي الي الوعاء الزكوي وحسب وجهه نظر المصلحه فان الرصيد يمثل جاري الشركه، ونشير هنا ان الرصيد يمثل ارسده داينه طبقا لدفاتر وسجلات الشركه والقوايم الماليه لعام ٢٠٠٩ ولا يمثل جاري الشركه كما ورد بربط المصلحه علما بان هذا الرصيد القايم في نهايه السنه نشا خلال الربع الاخير من السنه. والشركه تبدي اززاجها من اعتبار ارسده لم يحل عليها الحول ارسده خاضعه للزكه، وعليه نطالب المصلحه بعدم ادراج الرصيد ." ضمن الوعاء الزكي". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا: "ورد في البند ب - 1 (وجهه نظر المصلحه) من خطاب مصلحه الزكاه المقدم الي لجنتكم الموقره بانها قامت اضافه رصيد دايني اصول ثابته للوعاء الزكي، بالرغم من الرصيد لم عليه الحول، و هذا ما تم تاكيده في ايضاح رقم ٤ من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠م اقص الي ذلك ان المصلحه نفسها تؤكد عدم حولان الحول علي الرصيد حيث ورد ف خطاب المصلحه المقدم الي لجنتكم الموقره (بند ب - ١) العباره التاليه " تم اضافه مبلغ الاعتراض للوعاء الزكي ليعض النظر عن حولان الحول..." "١١١١" " Omanا شير الي انه لا يض في علي لنجثم الموقره انه لم يضر الابسام النكاه في كل مال هما كان مدااه وايا كانت الحاجه اليه، وانا وضع شروحا يلزم توافرها في المال حتي يكون مكل لوجوب الزكاه. وهذه الشروط من شانها التيسير علي المزكي فتحرج الزكاه منه عن طيب خاطر، كما ان من شانها ايضا مراعاه حقوق الفقراء والمساكين وغيرها من مستحقي الزكاه فتحقق بذلك مقاصد الزكاه سواء علي مستوي الممجتمع المسلم. وتتمثل هذه الشروط بالنسبه لزكاه عروض التجاره في الملكيه التامه، وحولان الحولي، والبناء، وبلوع النصاب، والفضل عن الحاجات الاساسيه، وعليه لا نري مبررا ايضافه مبلغ لم يحل الدول عليه للوعاء الزكي مخالفا شروط وجوب الزكاه علي المالي، وعليه نتمسك بما جاء تفصيلا في اعتراضنا السابق علي هذا البند". و奨لل جلسه المнаفشه ذكر المكلف ان هذا البند يمثل شراء سيارات بتمويل من احد الشركات. ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نخا في مذكره رفع الاعتراض: "توضح المصلحه ان هذه المبلغ هو عباره عن دايي اصول ثابته وغير ملموسه وليس جاري الشراكه كما ظهر في الربد الذي قامت به المصلحه وهو ما اكده الايضاح رقم (V) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠م بمراجعه قايمه التدفقات النقديه تبين وجود للوعاء الزكي تحت مسمي دايي تمويل اصول ثابته بنفس القيمه، كما انه بمراجعه قايمه التدفقات النقديه تبين وجود اضافهت اصول ثابته ومبوجودات غير ملموسه خلال العام تبين من القايمه ان صدر التمويل لهذه ذاتين بمدت تمويل هذه متوعين بملغ (١٥,١٨,١٥) ريال كما ان الشركه لم تحقق اي ايرادات خلال العام مها يؤكد عدم وجود صدر لتمويل هذه الاصول الثابته الا رصيد دايي اصول ثابته وعليه تم اضافهت للوعاء الزكي حيث انه استخدم للاصول الثابته وغير ملموسه والتي تم حسمها من الوعاء الزكي وطالما ان هذا المبلغ تم استخدامه حسبما ذكرنا سلقا تم اضافه المبلغ محل الاعتراض للوعاء الزكي بغض النظر عن حولان الحول، وسوف يتم تعديل مسمي البند من جاري الشركه الي دايي اصول ثابته وغير ملموسه بعد صدور قرار اللجنه ان شاء الله. لما تمسك المصلحه بصحه وسلامه اجراها ". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محترج لسبه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي اضافه بند دايني اصول ثابته وغير ملموسه بمبلغ (١٥١٥٨٠٠) ريال لعام ٢٠٠٠ م لوعاء الزكي للاسالياب المصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاسالياب المصله في وجهه نظرها. 7/2 وبرجوع اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان هذا المبلغ مoul اصول ثابته (سيارات) كما اشار اليه المكلف خلال جلسه المناقشه، وحيث تم جسم هذه الاصل مoul من الوعاء الزكوي فلا يشترط حولان الحول علي هذا المبلغ مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢- فروق الاستهلاك. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف للاعوام من ٢٠٠١ الي ٢٠٠١م كا جاعت نظا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " لم تاخذ المصلحه بالاستهلاك الوارد بالاقرار الزكي (مسلسل ٢٠٢٠) من الاقرار) ولا ندري وجهه نظر المصلحه في هذا الاجراء، ونشير هنا بانه طبقا للتعميم الصادر من مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٩/٢٥٧٤ و تاريخ الوارده بالنظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشريعه توحيدا للمعامله خاصه طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشر من النظام، بالاضافه الي ما ورد في البند ثانيا من الاسيله الاكثر شيوعا والصادره من مصلحه الزكاه والدخل (المصاريف جايزه الحسم للحيثيات الوارده في القارا) حيث ان الاجابه علي سؤال رقم (٤) توضح جليا "اذا كان الاستهلاك السنوي للمكلف بموجب الحسابات اقل من الاستهلاك السنوي بموجب احكام النظام الجديد (جدول ٤) فانه من حق المكلف ان يقدم اقرار (٤) وحهول رقم (٤) وننوه هنا بانه تم اعداد الاقرار الزكوي لعام ٩٠٠ م اخذين في الاعتبار ما بالتعمار ما به التعبير ما الحادد من المصلحه، وعليه لا نري مبیرا الا تقوم المصلحه بتطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام. وënتль تعديل الربط الزكي لهذا العام اخذين في الاعتبار ما به بالنظام وتعميم المصلحه سواء الاستهلاك السنوي او رصيد الاصول الثابته الواجب خصمه من الوعاء الزكي". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: " ورد في البند ب - ٢ ( وجهه نظر المصلحه) من خطاب مصلحه الزكاه والدخل المقدم الي لجنتكم الموقره لفروق الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ م ما يلي: لم تاخذ المصلحه استهلاك الاصول التابيه طبقا للوارد بالاقرار الزكوي وما تظهره نموذج (جدول) رقم (٤) وهي من ضمن النماذج الصادره من مصلحه الزكاه والتي يلزم علي جميع المكلفين التقيد بها، وانما توضح الصلحه انها اخذت بما جاء ايضاحي رقم (٤) طبقا لما اظهرته القوايم الماليه. وهنا نؤكد مره اخري بان الشركه عندما قامت بتقدم اقرارها الزكوي التزمت بكاف ء تعليمات وتعليم المصلحه بشان تعبيه الاقرار الزكوي مع كافه النماذج الواجب ارافقها مع الاقرار طبقا للنظام،})( هذا الخصوص نود ان نوضح للجنتكم الموقره الي ان التعميم رقم ٩/١٧٤ بtbاريج ١٤٧/٣/٢٦ ه الصادر من مدير عام مصلحه الزكاه بشان استفسارات المكلفين حول كيفيه تطبيق طريقه الاستهلاك للاغراض الزكويه وهل يجري تطبيقها للوصول الي حساب الربح الزكوي المعدل فقط، ام يشمل ذلك ابطحا حساب طافي القيمه dqفتريه للمWOODات الثابته التي تسهم من الوعاء، وقد اوضح هذا التعميم جليا ما يلي نحه (كما 7/3 - الاصل ان من حق المكلف للاغراض المحاسبه ان يعد حساباته لتنفق مع المعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وله في سبيل ذلك ان يمسك الدفاير والسجلات المحاسبه التي تحقق له هذا الغرض، علي انه لاغراض احتساب قسط الاستهلاك زكويا ضريبيا فان المكلف ملزم بالتقيد بمتطلبات الماده (١٧) من النظام الضريبي وتعميم المصلحه رقم ٩/٥٧٤ و تاريخ ١٤٦٦/٥/١٤١ ه من حيث تقصيم الاصول الي مجموعات، واتساب قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصول المستبعده ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك الماده للوصول الي الربح الزكوي المعدل... .الخ - و يشير نفس التعميم الي انه يتم تحديد صافي القيمه الدفتريه للموجودات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو الاتي: باقي قيممه المجموعه في نهايه السنه طبق لما يتم تحديده بموجب الفقرات من ا - ه من الماده السابعه عشره من النظام الضريبي، يظاف اليها نسبه ال ٥٠% المqzله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروا منها نسبه ال ٥٠% المqzله من التوعيضات عن الاصول المستبعده خلال العام، و هذا ما قمنا بتطبيقه عند اعدادا للاقرار الزكوي. وعليه فندن تمسك بما جاء باعتراضا بخصوص استهلاك الاصول النابنه وخاص القيمه dqفتره المWOODERت النابنه كما اظهره كشف (نموذج) رقم ٤ وليس كما تظهره القوايم الماليه كما جاء بخطاب المصلحه ". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: " ما يخص عام ٢٠٠٠م: لم يتم استهلاك الاصول الثابته وغير الملموسه وذلك طبق للايضاح رقم (٤) وتم قسم الاصول الثابته وغير الملومصه طبق لما اظهرته القوايم الماليه. اما ما يخص الاعام من ٢٠١٣ م ٢٠١٣ حيث ان الشركه ادخلت الاصول الثابته بمبلغ (٤٠٠٠٤١١٠١) ريال في نهايه عام ٢٠٠٩ لم يتم انتساب الستهلك في هذا العام كما جاء في ايضاح القوايم الماليه رقم (٤)،})(م) عام ٢٠١٠ م تم استبعاد هذه الاصل دون استهلاكها وابلاتالي فان ادراج هذه الاصول في الكشف رقم (٤) غير صحيح وعليه لم تقدم المصلحه باعتماد هذا الكشف واخذت بما تضمنه القوايم الماليه للاعام من ١٠١٠م حتي ٢٠١٠م ر - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج لسبه المنافشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم اعتماد فروق الاستهلاك للاساب المصلحه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المصلحه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، تبين من خلال القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠١٠٩ م ٢٠١٠٩ م ٢٠١٠٩ م ٢٠١٠٩ م ٢٠١٠٪ م ٢٠١٠٩ م ٢٠١٠٪ م ٢٠١٠٪ م ٢٠١٠٪ م ٢٠١٠٪ م ٢٠١٠٪ م ۲ ٢- الخساير المدوره للاعام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٠ م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: ٧/٤ "عام ١٠٠ م:" لم تاخذ المصلحه بالخساير المعدله المرحله من العام السابق ضمن عناصر الوعاء السابه بمبلغ ١٠٠٠١١ ريال سعودي بالرغم من ان النظام يسمح بخص الخساير المعدله المدوره من الوعاء الزكوي، وعليه نري ونطلب من المصلحه خصم المبلغ من الوعاء الزكوي. : م٢٠١١ عام لم تاخذ المصلحه بالخساير المعدله المرحله من العام السابق ضمن عناصر الوعاء السالبه بمبلغ ١,٤٧٣,٢٦ ريا سعوديا بالرغم من ان النظام يسمح بخصم الخساير المعدله المisdره من الوعاء الزكوي، وعليه نري ونطلب من المصلحه خصم المبلغ من الوعاء الزكوي. :م٢٠١٢ عام هو مقرر بتلك الماده للوصول الي الربح الزكي المعدل... الخ. ونوضح هنا باننا التزمنا بما جاء بهذا التعليمات المصلحه بشان تطبيق الانظمه المموضوعه للوصول الي الربح (الخساره) الزكي المعدل، وعليه نتمسك بما جاء تفصيلا باعتراضا السابق بخصوص حجم الخساير المدوره من الوعاء الزكي. ونشير هنا بان المصلحه الموقره قامت باصدار الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٩ متاما كما ورد بالقوايم الماليه تحت بند "مخصص الزكاه التقديري" اي ان الوارد بتلك القوايم (تقديري) وقال للتعديل وغير ملزم،})(حالا كانت كثيره تقوم المصلحه بتعديل مخصصات الزكاه الوارده بالقوايم الماليه المقدمه لها وذلك طبقا للنظام، وعليه لا نري اي مبرر لاخذ المصلحه بالواعيه الزكوي التقديري الوارد بتلك القوايم". ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: "في عام ٢٠١٠م لم يكن هناك اي خساير مدوره حيث ان القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م لم تخصص قايمه دخل مطلق. عام ٢٠١١ م سوف يتم حسم الخساير المرحله طبق للقوايم الماليه بمبلغ (٢٧،٧٩٦) ريال وذلك بعد صدور قرار اللجنه ان شاه الله. عام ٢٠١٢م تم حسم الخساير المده بمبلغ (١٩٩٠٢) ريال بينما كان الواجب حسم (٩٩٥٠٥) ويفتم تمدين ذلك بعد صدور قرار اللجنه ان شاء الله. عام ٢٠١٢م لا يوجد خساير مرحله لان ارباح عام ٢٠١٢م بموجب الربط علي من خساير السنوات السابقه بل هناك ارباح مرحله قدرها (٢٨,٨٥٨) وTOTW المحطه انه تمت معالجه الخساير المدوره طبقا لتعميم المصلحه رقم (١/٩٢) وتاريخ (١٤١٨/٧/١٩) (ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط المصلحه) وقد تايد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٤٣٦ لعام ١٤٣٦) وتمتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجراثها". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محترج لسنه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حجم الساير المدوره من الوعاء الزكوي، للاساب الصفله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه اجراها للاساب المصرفه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، اتضح ان المكلف يطالب بحسب الخساير المisdوره وفقا لاقراراته في حين ان المصلحه قامت باحتساب الخساير المisdوره وفقا لربطها واستنادا لتعميم المصلحه رقم (١/٩٢) وتاريخ وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانييه بالرياض تقرر ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) من الناحيه الشكيله للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا: الناحيه الموصعيه: ١ - رفض اعتراض المكلف علي بند دايني اصول ثابته وغير ملموسه بمبلغ (٤,١١٥,٨٠٠) ريال لعام ٢٠٠م للحيثيات الوارده في القرار. ٢ - رفض اعتراض المكلف علي بند فروق الاستهلاك للحيثيات الوارده في القرار. ٣- رفض اعتراض المكلف علي بند الخساير المده و لاعوام من ١٠١٠م لحيثيات الوارده في القرار. يعد هذا القار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، طبقا للقرار الوزاري رقم (10rV) وتاريخ ۲۵۰/۶/۲۶ ه، شريطه ان يقوم المكلف المستانف بسداد للمبالغ المستحقه وفقا لهذا القرار او تقدم ضمان بنكي بها، طبقا للقرار الوازي رقم (٢٤٠) وتاريخ ١ (٢٧٠/٧/١ ه. والله ولي التوفيق... ٧/٦