tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Zd 2021 265I

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

زكاه

القرار رقم (ZD-2021-2651)

لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام

الصادر في الدعوي رقم (Z-9940-2019)

المفاتيح :
زكاه – الربط الزكوي - ايرادات غير مصرح عنها - صافي قيمه الاصول الثابته - مبالغ لم تحسم من الوعاء الزكوي – الاستثمارات - المدعيه اكتفت بتقديم القوايم الماليه ولم تقدم اي مستندات ثبوتيه - رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود المعترض عليها

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام 2014م، وذلك فيما يتعلق بالبند الاول: ايرادات غير مصرح عنها بمبلغ (۳۸۹٬۷۳۸) ريال - البند الثاني : صافي قيمه الاصول الثابته بمبلغ (٩,١٤٤,٩٩٩) ريال - البند الثالث: مبالغ لم تحسم من الوعاء الزكوي والخاصه ببند الاستثمارات بمبلغ ( ٥,١٢٢,٤٩٤) ريال - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق ببند: صافي الاصول الثابته: لم تقم بحسم صافي الاصول الثابته من الوعاء الزكوي لكونها غير مسجله باسم المدعيه وفيما يتعلق ببند: الاستثمارات لعام 2014م : ذكرت انه ورد في الايضاحات في القوايم الماليه ان هذا الاستثمار في محفظه بغرض المرابحه وبالتالي تعد من عروض التجاره التي تضاف الي الوعاء الزكوي - ثبت للدايره فيما يتعلق بصافي الاصول الثابته : ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت علي ان الارض التي تطالب بحسمها مستخدمه في النشاط او جاري نقل ملكيتها من الشريك المؤسس او بعض الشركاء الي المدعيه، كما ان المدعيه لم تذكر الاسباب التي حالت دون نقل الملكيه - وفيما يتعلق ببند الاستثمارات ثبت للدايره ان هذه الاستثمارات لدي البنوك تمثل دينا للمدعيه علي البنك، و هي مملوكه للمدعيه ولا تعد من الاموال الخاضعه للزكاه عند محاسبه البنك عن هذه الودايع - فيما يتعلق بعقد مشروع نظافه المباني الرجاليه لاداره التربيه والتعليم .... ، وعقد مشروع صيانه وري حدايق ومنتزهات ان المدعيه اكتفت بتقديم القوايم الماليه ولم تقديم اي مستندات ثبوتيه يمكن من خلالها التاكد من صحتها - وفيما يتعلق بعقد مشروع صيانه وري حدايق ومنتزهات في .... وعقد مشروع صيانه المسطحات الخضراء والاشجار ..... وعقد مشروع مزروعات جامعه ، وعقد بقيمه ( ٤٥٠,٠٠٠ ريال ثبت للدايره ان المدعيه اكتفت بتقديم القوايم الماليه ولم تقديم اي مستندات ثبوتيه يمكن من خلالها التاكد من صحتها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود المعترض عليها لعام ٢٠١٤م. – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (۳) من الماده (۲۰)، والفقره (٤/ج) من الماده (٤)، والماده (1) من اللايحه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجبايه الزكاه، والفقره (۱۳۹) من معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه، و الفقره (۱۸) من التعميم رقم (١/٣٥)
وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه، والبند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨ه.

**المستند:**

* الفقره (۳) من الماده (٢٠)، والفقره (٤/ج) من الماده (٤)، والماده (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره
 بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
* الفقره (١٣٩ ) من معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه المعتمد من قبل مجلس اداره الهييه السعوديه
 للمحاسبين القانونيين بموجب القرار رقم (٥/٢/٥) وتاريخ ١٤١٩/٠٩/١١ه
* الفقره (۱۸) من التعميم رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه
* البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨ ه

**الوقايع :**

انه في يوم السبت ١٤٤٢/٠٨/٢١ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي
رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل ، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-9940-2) وتاريخ
.١٤٤١/٠١/18ه الموافق 2019/09/17م

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب
عقد التاسيس، تضمنت اعتراضها علي الربط الزكوي لعام 2014م، وينحصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: ايرادات
غير مصرح عنها بمبلغ (۳۸۹٬۷۳۸) ريال تدعي بانها تمسك حسابات نظاميه ويتم اعدادها والاشراف عليها ومراجعتها من
قبل محاسب قانوني معتمد وان جميع المبالغ تم التصريح عنها. البند الثاني : صافي قيمه الاصول الثابته بمبلغ (٩,١٤٤,٩٩٩)
ريال تدعي انها قدمت خطاب مؤيد بمستندات للمدعي عليها بينت فيه اسباب التي تحول دون تسجل الاصول باسمها. البند
الثالث: مبالغ لم تحسم من الوعاء الزكوي والخاصه ببند الاستثمارات بمبلغ (٥,١٢٢,٤٩٤) ريال تدعي ان الاستثمار ليس
بقصد المرابحه، بل هي استثمارات منخفضه المخاطر ومحتفظ بها لدي احد البنوك المحليه كجزء من الضمانات المقدمه
للبنك مقابل التسهيلات المصرفيه الممنوحه للمدعيه ويتم اثبات الارباح الناتجه عنها في قايمه الدخل ان وجدت.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما يتعلق ببند: صافي الاصول الثابته لم تقم بحسم صافي الاصول
الثابته من الوعاء الزكوي لكونها غير مسجله باسم المدعيه، واستندت في اجرايها الي البند (ثانيا) من الماده (٤) من لايحه
جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند: الاستثمارات لعام 2014م : ذكرت انه ورد في الايضاحات في القوايم الماليه ان هذا

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الاستثمار في محفظه بغرض المرابحه وبالتالي تعد من عروض التجاره التي تضاف الي الوعاء الزكوي، واستندت في اجرايها
الي البند (ثانيا) من الماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق بعقد مشروع نظافه المباني الرجاليه: قبلت اعتراض
المدعيه في حدود العقد المصرح عنه بمبلغ (۲۲۰٬۸۰۰) ريال، ورد المبلغ المتبقي ( ٣٢٣,٥٢٠) ريال. وفيما يتعلق ببند عقد
مشروع صيانه وري حدايق ومنتزهات بمبلغ ( ١٢,٠٤٩,١٥٠) ريال قبلت اعتراض المدعيه في حدود المصرح عنه في العقد،
ورد الباقي للربح لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده له. وفيما يتعلق بعقد مشروع صيانه وري حدايق والمتنزهات
في ... بمبلغ (٦,٢٤٥,٣٧٥) ريال، وعقد مشروع صيانه المسطحات الخضراء والاشجار ... بمبلغ ( ۷,۱۸۰,٢٨١) ريال وعقد مشروع
مزروعات جامعه ... بمبلغ (۱,۹۸۸,۸۲۰) ريال، وعقد بقيمه ( ٤٥٠,٠٠٠ ) ريال، وعقد بقيمه ( ۳۳۱,۲۰۰) ريال، وعقد بقيمه
(٤٩٦,٨۰۰ ريال قامت برفض اعتراض المدعيه عن هذه العقود لعدم تصريح المدعيه عنها ولعدم تقديم المستندات
الصحيحه المؤيده لها، واستندت في اجرايها الي الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه.

وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٥/٠٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم
...)، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعيه ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها
بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور
والمرافعه، وبعد الاطلاع علي نص الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي.

وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٣ه تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي.

وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠٨/٢١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...).
بصفته مدير الشركه بموجب عقد التاسيس، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبسؤال الوكيل / المدعي عن دعوي موكله دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه
مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها
المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان
لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٤م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: "يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا
سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ
۲۰۱۹/۰۲/۱۳م، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٠م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين
معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات
ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م والمتمثل في البنود الاتيه:

## اولا : بند صافي الاصول الثابته:

يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بحسم قيمه الاراضي من صافي الاصول، في حين دفعت المدعي
عليها انه لم يتم حسم صافي الاصول الثابته من الوعاء الزكوي بعد استبعاد الاراضي غير المملوكه للمدعيه لكونها غير
مسجله باسمها، وحيث نصت الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٠٣/٠٩ه علي انه: "تقوم بعض الشركات بشراء
بعض العقارات او السيارات بغرض استخدامها وليس بغرض الاتجار فيها، وقد لا تتمكن في نهايه السنه الماليه لها من نقل
ملكيه هذه العقارات او الاصول باسم الشركه رغم انها تستخدم باغراض الشركه، هل يتم خصم هذه الاصول من الوعاء
الزكوي لهذه الشركه سواء نقلت الملكيه باسم الشركه او لم تنقل ؟ علما بان واقعه الشراء قد تمت بموجب عقود نظاميه
وان الشركه تستخدم هذه الاصول المشتراه. الجواب: ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض
استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم تنقل اذ لا اثر لذلك في
ثبوت الملك"، كما نصت الفقره (١) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 1- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول
الثابته (اصول القنيه واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول
مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط"، كما نصت لفقره
(۱۸) من التعميم رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه علي اسلوب حسم قيمه الاراضي ضمن الاصول الثابته من وعاء الزكاه
ان: "تقرر المصلحه استمرار العمل بالتعليمات الخاصه بحسم قيمه الاراضي المسجله باسم الشركاء من وعاء الزكاه باستثناء
البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصه، مع ملاحظه الحالات التاليه : ا- اذا كانت الاراضي المسجله باسم احد الشركاء مقدمه
منه كحصه عينيه ضمن راس مال الشركه وهذه الاراضي مستغله في نشاط الشركه وتحسم من الوعاء. ب- اذا كان الحساب
الجاري الداين للشريك صاحب الارض المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها فتحسم من الوعاء بالكامل اما في حاله عدم
التغطيه بالكامل فلا يحسم منها الا في حدود رصي الحساب الجاري الداين"، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز
للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

التي تثبت علي ان الارض التي تطالب بحسمها مستخدمه في النشاط او جاري نقل ملكيتها من الشريك المؤسس (المتوفي) او بعض الشركاء الي المدعيه، كما ان المدعيه لم تذكر الاسباب التي حالت دون نقل الملكيه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعترض المدعيه.

## ثانيا: بند الاستثمارات:

يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انه بعد الرجوع الي الايضاحات في القوايم الماليه اتضح انها استثمارات في محفظه بغرض المرابحه وبالتالي تعد من عروض التجاره تضاف الي الوعاء الزكوي، وحيث نصت الفتوي الشرعيه ( ۱۹۳۸۲ ) وتاريخ ١٤١٨/٠١/٢٠ه علي انه: "اما الاصول فلا تجب فيها الزكاه اذا كانت غير معده للبيع، اما اذا كانت معده للبيع فتجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره"، كما نصت الفقره ( ٤ / ج) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه : "في كل الاحوال اذا كانت الاستثمارات - داخليه او خارجيه - في سندات او صكوك او عملات او ودايع او معاملات اجله فلا تحسم من الوعاء سواء اكانت قصيره الاجل ام طويه الاجل"، كما نص البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨ ه علي انه : "لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي - في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها ، ومهما كانت مده ذلك الاستثمار"، كما نصت الفقره (۱۳۹) من معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه المعتمد من قبل مجلس اداره الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بموجب القرار رقم (٥/٢/٥) وتاريخ ١٤١٩/٠٩/١١ ه علي انه: "هناك نوعان اساسيان من الاوراق الماليه يتم الاستثمار فيهما وهما : ا - الاوراق الماليه التي تمثل حقوق ملكيه : هي اوراق ماليه تمثل الحق في المشاركه في ملكيه المنشاه مثل الاسهم العاديه او الممتازه) او تمثل الحق في الحصول علي هذه المشاركه او التخلص منها بسعر محدد مسبقا. ب - الاوراق الماليه التي تمثل ديونا علي الغير : هي الادوات الماليه التي يتم اصدارها عند عقد القروض بين المقترضين والمقرضين (المستثمرين)، واهم اشكالها السندات الحكوميه، والسندات التي تصدرها الشركات، وادوات الدين الاخري التي ينطبق عليها التعريف السابق للاوراق الماليه. ولا يتضمن هذا التعريف المبالغ القابله للتحصيل، التي لا تصدر عنها اوراق ماليه يمكن بيعها للمستثمرين، مثل حسابات المدينين، وتسهيلات سداد الاقساط والقروض العقاريه"، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع الي القوايم الماليه للمدعيه اتضح انها استثمارات في اوراق ماليه (استثمارات منخفضه المخاطر مقيده بالتكلفه بغرض المرابحه محتفظ بها لدي احد البنوك المحليه كجزء من الضمانات المقدمه للبنك مقابل التسهيلات المصرفيه وحيث ان هذه الاستثمارات لدي البنوك تمثل دينا للمدعيه علي البنك، و هي مملوكه للمدعيه ولا تعد من الاموال الخاضعه للزكاه عند محاسبه البنك عن هذه الودايع، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.

## ثالثا: بند عقد مشروع نظافه المباني الرجاليه لاداره التربيه والتعليم ب... ، وعقد مشروع صيانه وري حدايق ومنتزهات:

يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه عقد مشروع المباني الرجاليه لاداره التربيه والتعليم بالاحساء وعقد مشروع صيانه وري حدايق ومنتزهات الي تعديلات صافي الربح، في حين دفعت المدعي عليها انه تم قبول اعتراض المدعيه في حدود العقود المصرح عنها، ورد الباقي للربح لعدم تقديم المستندات المؤيده لها، وحيث نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه المتعلقه بالانشطه الخاضعه والتي نصت علي يخضع للزكاه كل نشاط يقصد به الكسب من مال او عمل"، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من
قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه اكتفت بتقديم القوايم الماليه ولم تقديم اي مستندات ثبوتيه يمكن
من خلالها التاكد من صحتها، الامر الذي يتعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.

رابعا: بند عقد مشروع صيانه وري حدايق ومنتزهات في الطايف، وعقد مشروع صيانه المسطحات الخضراء والاشجار .....
وعقد مشروع مزروعات جامعه ... ، وعقد بقيمه ( ٤٥٠,٠٠٠ ) ريال.

يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باضافه عقد مشروع صيانه وري حدايق ومنتزهات في الطايف بمبلغ
(٦,٢٤٥,٣٧٥) ريال، وعقد مشروع صيانه المسطحات الخضراء والاشجار بالباحه بمبلغ (٧,١٨٥,٢٨١) ريال، وعقد مشروع
مزروعات جامعه ديراب بمبلغ (۱٬۹۸۸٬۸۲۰) ريال، وعقد بقيمه ( ٤٥٠,٠٠٠ ) ريال الي صافي الربح، في حين دفعت المدعي عليها
انها رفضت اعتراض المدعيه علي هذه العقود لعدم تصريح المدعيه عن هذه العقود ولعدم تقديم المستندات المؤيده
لوجهه نظره، وحيث نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه المتعلقه بالانشطه الخاضعه والتي نصت علي يخضع للزكاه كل نشاط يقصد به الكسب من مال او عمل"،
كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من
بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه اكتفت بتقديم القوايم الماليه ولم
تقديم اي مستندات ثبوتيه يمكن من خلالها التاكد من صحتها، الامر الذي يتعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود المعترض عليها لعام ٢٠١٤م.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب
استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.