tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5403 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-11-19 document_type=ruling entity=document_number:c409a4c6-826e-4057-ba76-8e728fc88de3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5403 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
وبحضور عبدالعزيز بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 19/11/1439ه حيث سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها واحالت الي ما جاء بلايحتها المتضمنه انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي انشاء مبني مكتب المدعي بموجب عقد مقاوله الا ان المدعي عليه خالف المواصفات واخرج العمل معيبا وطالب في نهايه دعواه اثبات مخالفات المدعي عليه والزامه بتعويض المدعي عن الخساره نتيجه قيامه بالاصلاحات وحفظ اي حقوق للمدعي, ثم قامت الدايره بتسليم المدعي عليه وكاله صوره من لايحه الدعوي مع المرفقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من الاطراف تقديم اسماء مكاتب هندسيه في الجلسه القادمه ليتسني للدايره اختيار واحد منها، ثم افهمت الدايره الاطراف بان عليهما تبادل مذكراتهما لدي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبما لا يتجاوز ثلاث مذكرات لكل طرف حتي موعد الجلسه القادمه , وفي جلسه 23/1/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات طلب في نهايتها رفض هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها ووعد بتقديم صوره من الصك الصادر من المحكمه العامه المتضمن اتحاد الاطراف والموضوع ووعد بتقديم نسخه للمدعي خلال يومين من تاريخه , وفي جلسه 27/3/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من 7 صفحات تضمنت انه مما يؤكد اختلاف الدعوتين وتباينهما من حيثيه الاختصاص ان الحكم في الدعوي المدنيه اقتصر فقط علي طلبات المدعي ولم يتم الحكم ابدا للمدعي عليه باي حكم ولا برفض طلباته , ثم عقب وكيل المدعي عليه بان حكم المحكمه العامه ذكر في صفحته الاخيره في السطر رقم 6 ما نصه (ان ما ذكره المدعي عليه غير مقبول حيث استلم المبني محل الدعوي منذ فتره طويله وانتفع به منذ سنوات ولم يتقدم ضد المدعي باي شكوي بشان وجود عيوب في البناء او طلب فسخ عقد او نحو ذلك فسقط حقه في خيار العيب و لزمته اجره المقاول علي الاعمال التي نفذها كما ان المدعي -المدعي عليه في هذه الدعوي- قد انشا المبني بحضور مهندسين استشاريين ورضي المهندسين الاستشاريين بالعمل علي تعديل بعض بنود العقد وبذلك سقط حقه في الاعتراض علي التعديل بل يدل علي رضاه) ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الحكم اصبح نهاييا بتاييده من محكمه الاستيناف .
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باثبات العيوب وبالتعويض عن العيوب الموجوده في المبني -كما يدعي-, وحيث ان هذا الطلب المثار في هذه الدعوي جاء تكرارا لما سبق ان ادعي به وصدر بشانه الحكم النهايي الصادر من المحكمه العامه بجده برقم 361158714 المؤرخ في 21/5/1436ه , والمصادق عليه من الاستيناف, وحيث ان الدايره بالرجوع للحكم النهايي الصادر من المحكمه العامه المشار اليه سلفا نجد ان المدعي عليه في حكم المحكمه العامه هو المدعي في هذه الدعوي وحيث تضمن حكم المحكمه العامه في صفحته الاخيره في السطر رقم 6 ما نصه (ان ما ذكره المدعي عليه غير مقبول حيث استلم المبني محل الدعوي منذ فتره طويله وانتفع به منذ سنوات ولم يتقدم ضد المدعي باي شكوي بشان وجود عيوب في البناء او طلب فسخ عقد او نحو ذلك فسقط حقه في خيار العيب ولزمته اجره المقاول علي الاعمال التي نفذها كما ان المدعي - المدعي عليه في هذه الدعوي- قد انشا المبني بحضور مهندسين استشاريين ورضي المهندسين الاستشاريين بالعمل علي تعديل بعض بنود العقد وبذلك سقط حقه في الاعتراض علي التعديل بل يدل علي رضاه ), وحيث ان حكم المحكمه العامه اشتمل علي اسقاط حق المدعي -في هذه الدعوي- في المطالبه بالضرر , فان طلب المدعي في هذه الدعوي و المذكور سلفا في حكم المحكمه العامه قد تم الفصل فيه باسقاطه, وحيث ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، الامر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها , والحكم بخلافه قد يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد , وهو ما لا يخلوا من العيوب ولعل من اهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضيه واحده متي كان الموضوع واحدا , والسبب واحدا , وكذلك الخصوم هم الخصوم ذاتهم , علي انه وان كان التعارض بين الحكمين ليس محققا , لورود احتمال التطابق بينهما , غير ان تكرار صدورهما في مساله واحده يستتبع زياده العبء علي القضاء , واهدار الوقت دون مبرر , وتعدد الاجراءات بلا مسوغ , ثم ان الاجتهاد لا ينقض بمثله . 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لسابقه الفصل فيها. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عبدالعزيز بن احمد الغامدي
 عضو 
خالد بن حسن ال خزيم 
عضو 
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 697 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باثبات مخالفات المدعي عليه للمواصفات المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين لانشاء مبني مكتب للمدعي والزامه بتعويض المدعي عن الخساره نتيجه قيامه بالاصلاحات وحفظ اي حقوق للمدعي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5403 لعام 1439ه القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من : (...) سجل مدني رقم (...) :(...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لسابقه الفصل فيها. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر العميري
 عضو 
محمد بن موسي الفيفي
 عضو 
محمد بن بخيت القحطاني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري