moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم في القضيه رقم 4581 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي طلب اثبات شراكه بين المدعي والمدعي عليه والتي قامت بينهما علي اثر اتفاق في انشاء مؤسسه سراميك وكانت تحت اداره المدعي وباسم المدعي عليه وبعد مرور ثلاث سنوات من انشاء المؤسسه وتحقيق ارباح وتضخم المؤسسه ليكون لها في السوق ما يجاوز السبعه ملايين جحد المدعي عليه الشراكه وقام بطرد المدعي من العمل وحاول ابعاده من البلد والشراكه ثابته بشهاده الشهود. وطلب اثبات الشراكه الواقعه بين المدعي والمدعي عليه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 23/08/1439ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه منها فجري تزويده بصوره منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 07/09/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي يوم الثلاثاء الموافق 12/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في تاريخ 07/09/1439ه وبوم الثلاثاء الموافق 26/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها ردها علي المذكره المقدمه في تاريخ 12/10/1439ه ويوم الثلاثاء الموافق 18/11/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه رده علي المذكره المقدمه في 26/10/1439ه وفي جلسه 26/11/1439ه اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه حيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (- بالاشاره الي الدعوي المقدمه من المدعو/ (...) (...) الجنسيه ضد موكلتي مؤسسه (...) والمتضمنه ادعاء وكيل المدعي بان موكله شريك لصاحب المؤسسه المدعي عليها فيها بنسبه (40%) وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يمت الي الحقيقه باي صله لا من قريب ولا من بعيد وانما هذه الدعوي كيديه وذلك لمناكفه المدعي للمدعيه بما اكتشفته من جرايم خيانه الامانه واختلاس الاموال وكل ذلك مثبت بسجلات الشرطه برقم: (...) وتاريخ : 15/4/1439ه ، والنيابه العامه، بل انه قد تم توجيه الاتهام للمدعي واحيلت للقضاء وهي الان منظوره لدي المحكمه الجزاييه في الحق العام برقم: (392762195) وتاريخ: 15/07/1439 ه ، والمحكمه العامه في الحق الخاص برقم: (391871280) وتاريخ: 13/05/1439ه ، فكيف له ان يدعي بعد كل هذا بالشراكه بل الادهي والامر والمضحك المبكي مطالبه المدعي لموكلتي في الهييه الابتداييه للفصل في المنازعات العماليه بدعوي رقم: (392616764) مدعيا فيها بمزاعم غير صحيحه؛ لكونه تم فصله بناء علي الماده: (80) من نظام العمل، وبالتالي لا يستحق اي من مطالبه تلك، فلجا الي اقامه هذه الدعوي الكيديه للاضرار بموكلتي. علما بان المدعي حاليا يقوم بمحاربه موكلي في السوق اضافه الي تشويه سمعته بالتعاون مع بعض التجار، والسؤال الجدير ان يطرح علي المدعي عن تكييف علاقته بموكلتي فمره يدعي انه عامل ومره يدعي انه شريك! ولكون الواقع يدل علي اضطراب المدعي فدعواه باطله وغير محرره ولا تقوم علي اصل صحيح ولا يوجد دليل محسوس يستند عليه. - اما ما يخص مزاعم المدعي حول الامور المحاسبيه للمؤسسه فان موكلي كان وما زال يتصرف بصفته مالكا للمنشاه لا كما تصرف المدعي بخيانه الامانه والتفريط بحقوق موكلتي كما هو مذكور انفا والتي لاجله اقيمت الشكاوي والدعاوي المشار اليها اعلاه. وطلب الحكم لصالح موكلتي بالاتي: 1- رفض ورد دعوي المدعي وفق الفقره رقم: (2) من الماده الثالثه لنظام المرافعات الشرعيه لكيديه دعواه. 2-تعزيز المدعي وفق الفقره رقم: (4 و6) من الماده الثالثه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. 3- تعويض موكلتي عما لحقها بسبب هذه الدعوي الكيديه من اضرار ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تشويه سمعتها واشغالها بالدعاوي الكيديه وذلك وفقا للفقره رقم: (5) من الماده: (3) للايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والفقره: (ب) من الماده: (84 و85) من نظام المرافعات الشرعيه علي الا يقل مبلغ التعويض عن (1.000.000) ريال. 5- تحتفظ موكلتي بكافه الحقوق عن الطلبات التي لم تطلبها او التي ستظهر مستقبلا)، كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: نحيط علم الدايره بان المدعي عليه قد جحد حق موكلي (المدعي) في الشراكه معه مقابل نسبه 40% من ارباح المؤسسه! ودفعا منا لهذا الجحود وتاكيد لاحقيه موكلي فيما يطالب به واثباتا للشراكه فاننا نرفق شهاده محرره ومذيله بتوقيع مدير المؤسسه والمسجله باسمه المؤسسه نظاميا وهو ابن عم المدعي عليه وتنص صراحه علي شراكه موكلي المدعي في تاسيس المؤسسه والمشاركه فيها مقابل نسبه قدرها 40% من الارباح. وعليه فان هذه الشهاده المحرره تعد حجه علي المقر بما فيها، وتعفي موكلي من اثبات الشراكه فضلا عن شهاده الشهود وقراين الحال. وعليه فاننا نفيدكم بانه حقا هناك دعوي عماليه منظوره بالمحكمه العماليه تتعلق بمستحقات ماليه ناشيه عن عقد عمل في ذمه المدعي عليه بصفه انه كان الكفيل السابق لموكلي قبل افتتاح المؤسسه، وبخصوص تكييف علاقه موكلي عاملا او شريكا فاننا نفيدكم بانه عندما تم افتتاح تلك المؤسسه كانت مسجله نظاميا باسم ابن عم المدعي عليه وهو/ (...) وذلك لكون المدعي عليه يعمل في القطاع العسكري حينها، وبعد ذلك استقال المدعي عليه، ونقلت المؤسسه باسمه وقام بنقل موكلي علي كفاله المؤسسه، ولخبره موكلي في نشاط عمل المؤسسه تم متابعه العمل وتفعيل الشراكه بناء علي شهاده صاحب المؤسسه السابق، اما مطالبه موكلي بحقوق ماليه بصفته مكفول المدعي عليه فهذا امر يبدوا طبيعيا اذ انه لا علاقه بين حقوق ناشيه عن عقد عمل وبين حقوق ناشيه عن اتفاق شراكه نظير نسبه عموله محدده مقابل العمل والجهد والخبره اقرتها الشريعه والنظام والعرف، وعليه فان المدعي عليه يريد ان ياخذنا الي منحي بعيدا عن دعوانا لايقاف نظر الدعوي. رابعا: بخصوص ما ذكره المدعي عليه بانه يحق له التصرف باموال الشركه كيفما يشاء بصفته مالكا للمنشاه. ودفعا منا لهذا الزعم فاننا نحيط الدايره علما بانه لا يحق له التصرف في اموال المؤسسه بارادته المنفرده طالما ان هناك شريكا معه بموجب شهاده محرره بنسبه عموله (40%) من الارباح وهي نسبه قريبه من النصف لتقاسم المدعي عليه مناصفه في ارباح الشركه، فضلا علي شهاده مدير المؤسسه السابق والتي كانت باسمه المؤسسه نظاميا حتي استقاله المدعي عليه وايضا شهاده احد التجار والذي يعد من كبار تجار السوق الذين توسطوا للصلح حال حدوث الخلاف واقر المدعي عليه لهم بشراكه موكلي، فضلا عن قراين الحال والواقع. وعليه فانه لا يحق للمدعي عليه اخذ اموال المؤسسه بهذا الشكل منفردا قبل تصفيه الشراكه مع موكلي كل وفق نصيبه المحدد والمتفق عليه سلفا. وطلب الحكم بثبوت شراكه موكلي في المؤسسه وبقيمه الارباح التي حصل عليها المدعي عليه وهي ما تقارب (9.000.000) تسعه ملايين ريال. 3- الزام المدعي عليه بدفع ما سحبه لحسابه الشخصي من حساب المؤسسه بعد اجراء المحاسبه القانونيه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي فذكر بان لديه شهود ويطلب سماع شهادتهم. وفي جلسه 24/01/1440ه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود فحضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فاجاب بانه لا علاقه له بالطرفين وقال: "اشهد بالله بان المدعي شريكا للمدعي عليه بالثلث في المؤسسه من تاريخ انتقال المؤسسه ل(...) وسمعته لاحقا يقول بانني زدت نسبته للنصف لكون مؤسسه (...) المدعي عليه كانت باسمي واتصل علي قبل التنازل عنها وذكر بانه عسكري ولا يستطيع التواجد في المؤسسه ووجد (...) اسمه (...) وجلسنا سويا في تبوك وسمعت منه شخصيا من (...) بان المدعي شريكا معه وﷲ علي ما اقول شهيد" ثم حضر الشاهد الثاني (...) رخصه رقم (...) فسالته الدايره عن عمله فاجاب بانه يعمل في (...) للسيراميك موزع وكنت اتعامل مع مؤسسه (...) وكان من يتعامل معي (...) خلال سنتين ثم سمعت بوجود خلاف بين (...) و (...) وجلسنا جلسه صلح وسمعت من (...) شخصيا يقول بانه في الاتفاق المبديي كان الاتفاق بيننا علي نسبه 40% ل(...) و60% ل(...) وبعد العمل اعطيته 50% ثم تصالحوا وعاد (...) للعمل ثم عاد الخلاف بينهم ثانيه وﷲ علي ما اقول شهيد" وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 06/02/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور وكيله في الجلسه الماضيه وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه لوجود مساعي للصلح. وفي جلسه 27/02/1440ه سالت الدايره طرفي الدعوي عما طلب الاجل من اجله لبحث موضوع الصلح فذكر بانهما لم يتوصلا الي صلح وقدم المدعي عليه المذكره والتي لم تخرج عما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم البينه علي الشراكه. وفي جلسه 05/04/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن بينه الشراكه فاجاب بان لديه شاهدين وهما (...) و (...) وهذه بينته علي الشراكه كما قدم المدعي عليه سندات قبض تمثل رواتب. وفي جلسه 11/05/1440ه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود فحضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فاجاب بانه وكيل لمؤسسه والده وكان يتعامل مع (...) وبسؤاله عن عمله فاجاب بانه يعمل موظف حكومي وقال: "اشهد بالله بان المدعي كلمني عن خصومته مع المدعي عليه وذهبت لبيت (...) في حي الحمراء مساء من سنه للصلح بينهما ورفض وجاهتي وسمعته يقول بان (...) شراكته معي 40% ورفعتها الي 50% فسالته الدايره عن راس المال بينهما وبدايه الشراكه فقال لا اعلم ولم اسمع سوي اقراره الذي شهدت به هنا ثم سال المدعي عليه الشاهد هل سبق وان التقي بي فاجاب الشاهد باني لم التق به الا مره واحده قبل ذلك في دوريه في حي الحمراء. كما حضر الشاهد الثاني (...) رخصه اقامه رقم (...) فسالته الدايره عن عمله فاجاب بانه يعمل في مؤسسه السيراميك (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فاجاب بانها علاقه عمل وصداقه مع المؤسسه وقال: اشهد ﷲ بان (...) جاء لي في بدايه عمل المؤسسه واستشارني في استيجار مستودع لتنزيل البضاعه ثم بداوا في العمل وكان يعمل (...) هكذا شهد فسالته الدايره عن بدايه فتح المؤسسه فاجاب تقريبا 2014م واول ما فتحوا في طريق الخرج حي المناخ ثم سالته الدايره هل يعلم عن الشراكه بينهما فاجاب باني لا اعلم عن نسبه الشراكه بينهما لكنني سمعت بوجود شراكه بينهما وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد علي شهاده الشهود. ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي شهاده الشهود لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء 23/05/1440ه وفي جلسه 08/06/1440ه تشير الدايره بانها اطلعت علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم المدعي عليه اصاله مذكرات جوابيه علي لايحه الدعوي وعلي الشهود والتي جاء فيها ما نصه: (الاعتراض علي شهاده الشهود: الشهاده الورقيه هي في الحقيقه اقرار ولو سلمنا جدلا انها شهاده فهي شهاده باطله لوجود التهمه بحق الشاهد وباعتراف وكيل المدعي لوجود القرابه بينه وبيني مدعي عليه كما انه يجر علي نفسه نفعا بها لكونه حاليا يعمل مع المدعي في تجاره السيراميك ويتستر عليه ومما يبطل الشهاده المشار اليها بالنظر الي حقيقتها ك اقرار اذ انه لا ينفذ ولا يكون حجه الا علي المقر نفسه فقط دون غيره فيكون الاقرار حجه علي من صدر منه ولم يصدر مني او من المؤسسه المدعي عليها ومن المعلوم ان الشهاده والاقرار اذا لم تنفك عما يوهنها او يكذبها لا تقبل ولا يبني عليها في الاحكام الشرعيه والقاعده الفقهيه تقول: "الدماء والاموال لا تستحق بالدعاوي دون البينات". الشهاده الحضوريه شهاده (...) سجل مدني رقم: (...) شاهد اول فلا تصح شهادته لوجود التهمه لكونه قريب لي بالمصاهره وصديق طفوله كما انه الان منافس لي بالسوق حاليا اضافه الي ان النفوس فيها ما يشوبها بعدم الصفاء بسبب فك الشراكه بالطريقه انفه الذكر فلا تصح شهادته كما ان وكيل المدعي اقر بقرابته لي ولكونه صديق المدعي اصاله ولكون شهادته غير موصله وشهادته فيها اجمال، وبالتالي لا تصح شهادته من باب قيام المانع به وهو "من يجر الي نفسه نفعا بشهادته"؛ ولذا لا قيمه بشهادته شرعا، ويضاف مانع اخر، وذلك انه: "يدفع عن نفسه ضررا بشهادته" وذلك لكون المدعي يعمل لديه حاليا وفي حال عدم ثبوت دعواه سيتم ترحيله الي بلده ويريد الاستفاده منه اكثر وقت ممكن، وبهذا يتضح جليا سقوط احد شروط قبول الشهاده لوجود المانع وهو" وجود التهمه". شهاده (...) وشهادته كذلك لا تصح لكونه صديقا المدعي ومن دلايل هذه الصداقه ان المدعي وظف ابن الشاهد بالمؤسسه المدعي عليها عندي وحين ولي المدعي تولي معه وطلب نقل الكفاله بعد رفضه التحقيق معه كما ان العلاقه القويه بين المدعي والشاهد واضحه بسبب كثره تعاملات المدعي عليها بمؤسسه (...) للسراميك في عهد عمل المدعي لديها وعليه فتتحقق التهمه بحقه وكذلك شهادته مجمله وبالتالي لا تصح شهادته لعدم توفر شرط نفي التهمه. 1. الشاهد/ (...) فلا تصح شهادته وذلك لكونه احد عملايي وكان في وضع التعثر ابان كشف الاعيب المدعي في المؤسسه ولم اكن اعرفه شخصيا قبل وقوع المشكله هذا وقد تم تقسيط المبلغ علي الشاهد الا انه وقبل يوم واحد من ادلاء شهادته جاء الي موكلي يطلب منه ان اعفي عنه جزء من المبلغ المتبقي فاسقطت عنه جزء لوجه ﷲ الا انه غدر بي في اليوم التالي بشهاده الزور كما انه لا يقبل عقلا ان ارفض وجاهته ثم اقر بشراكه المدعي في ذات الوقت وعليه فشهادته غير موصله كما يشم منها اجترار المنافع لنفسه. 2. واما الشاهد الثاني/ (...) فلا تصح شهادته لكونها غير قايمه علي اليقين بل مما املاه عليه المدعي كما انها مجمله حيث يقول: "باني لا اعلم عن نسبه الشراكه بينهما لكنني سمعت بوجود شراكه بينهما" كما انه يعد من جيران المستودع ولم اكن اعرفه اسما قبل شهادته)، كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (ثانيا: واما ما ادعي به علي الشاهد الاول (...) من ابتزاز له فانه يناقض ما اقر به المدعي عليه في فقراته الاولي حول طريقه ابتدايه للنشاط التجاري وان هذا الشاهد هو من سمح له ان يعمل بالتجاره تحت اسم مؤسسه (...) دون مقابل لسنوات حتي شطب السجل التجاري وذلك لان المدعي عليه لا يجوز له ان يفتتح مؤسسه باسمه نظرا لعمله في السلك العسكري وانكارا لهذا الجميل فانه ياتي الان ويدعي عليه بتهمه الابتزاز. واما ما ذكره المدعي عليه من وقايع فيما بينه وبين موكلي بدعاوي سابقه بمكتب العمل والجزاييه فقد ثبت فيها عدم ادانه موكلي وبراءه ساحته مما نسب اليه زورا وبهتانا بموجب المستندات التي تم ارفاقها سابقا من صك حكم المحكمه الجزاييه وكيديه بلاغات الهروب التي قدمها تجاه موكلي وثبوت كيديتها وعدم صحتها وتم تبريه موكلي منها وهي جميعها تعد قراين تدعم صحه دعوي موكلي امام الدايره وتثبت رمي المدعي عليه التهم جزافا علي موكلي. ثالثا: واما عن الجمع بين الراتب والشراكه في اي مؤسسه او شركه فلا يخفي جواز ذلك وان ديننا الحنيف لا يمنع ذلك بل ان الراتب مقابل الاداره وتحفيز للشريك المدير ان يبذل قصاري جهده في العمل لان ارباح الشراكه لا يتم اعتمادها وتوزيعها الا سنويا او كل فتره لا تقل عن ثلاثه اشهر (ربع سنوي) والمتعارف عليه انها تصرف سنويا فكيف يستعين احد الشركاء علي تلبيه متطلباته وحاجاته خلال هذه الفتره وعليه فان ادعاء المدعي عليه بان موكلي المدعي كان موظفا فقط بحجه انه كان يستلم راتب شهري من حساب الشركه فهذا كله غير صحيح وانه لا يوجد شرعا ونظاما من استلام الشريك المدير راتبا مقابل ادارته الشراكه. رابعا: واما فيما يخص رد المدعي عليه علي شهاده الشهود المزكيين الذين حضروا في هذه الجلسه الماضيه 05/04/1440ه للاداره بشهادتهم وما ورد في مذكرته موضوع هذا الرد من عدم صحه الشهاده وعدم قبولها نظرا لوجود خصومه بحق مالي سابقه علي رفع الدعوي فاننا نفيدكم بانه من واقع حقيقه المستندات التي ارفقها مع مذكرته ان الخصومه كانت تتعلق بحق مالي وتم التصالح فيها بالوفاء والسداد وهذا لا يمنع من شهاده كلا الطرفين ضد الاخر لاحقا كما ان الخصومه ليست قايمه ومنعقده حاليا كي تمنع من قبول الشهاده، اضافه الي ان هذه مطالبه تجاريه تم الوفاء بها ولا تعد خصومه في حقيقتها، وعليه فاننا نترك الامر للدايره لتقدير ذلك ومن خلال لايحه الدعوي والمذكرات التي سبق تقديمها وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر اكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فقرر وكيل المدعي عدم قبول يمين المدعي عليه، ثم سالته الدايره عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكه موكله في المؤسسه بنسبه 40% ودفع الارباح التي حصل عليها المدعي عليه وهي ما تقارب (9.000.000) تسعه ملايين ريال, ولما كان المدعي عليه ينكر شراكه المدعي ولا بينه لديه معتبره ولا يوجد بينهما اتفاق مكتوب او شهود حضروا اتفاق الشراكه, بل تصرف المدعي باقامه دعوي امام المحكمه العماليه يطالب فيها بحقوقه كعامل لدي المدعي من رواتب مستحقه ومكافاه نهايه الخدمه ومستحقات الاجازه وتسليمه شهاده نهايه خدمه حسنه يكذب دعواه اذ لا يطالب بتلك الطلبات من كان شريكا وعليه فان المقرر شرعا وقضاء ان تشرع اليمين في حق اقوي المتداعين وهو المدعي عليه لكون المؤسسه باسمه والمدعي يعمل عاملا لديه حسب السجلات الرسميه والاصل عدم الشراكه ولما لم يقبل المدعي بيمين المدعي عليه فان المتقرر رفض الدعوي, ولا يؤثر في ذلك ما قدمه المدعي من شهود اذ ان شهاده (...) لا يمكن اعتبارها لكونه لم يشهد علي شراكتهما وانما علي بعض التعاملات التي تخص المؤسسه والتي لا تدل علي ثبوت الشراكه والسماع لا يكفي لاثبات الشراكه, واما شهاده (...) فانها لا تصح لتناقضها وذلك ان المدعي عليه رفض شفاعته للاصلاح بينهما في بدايه حضوره ثم سمعه يقرر ان المدعي يملك 40% ثم زادها الي 50% وهذا يوجب اسقاطها اضافه الي كونها تخالف دعوي المدعي الذي يطلب اثبات شراكه بنسبه 40.% من المؤسسه, واما ما يتعلق بشهاده (...) فانها تخالف دعوي المدعي اذ شهد بان للمدعي الثلث وتم زيادتها الي النصف وهي علي خلاف دعوي المدعي والذي يطلب اثبات شراكه بنسبه 40% مما يجعل الدايره لا تطمين لها وتقرر اسقاطها, وكذلك شهاده (...) شهد للمدعي بالنصف والمدعي يقرر ان نصيبه 40% واذ خالفت الشهاده حقيقه الدعوي فان المقرر اسقاطها والرجوع الي الاصل وما يسنده ظاهر الحال من عدم وجود الشراكه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...). امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضو محمد بن عبدﷲ البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 2605 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/11/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي . وقد حددت الدايره يوم الخميس 14/7/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 28/7/1440ه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/6 /1440ه الصادر في القضيه رقم 4581/ق لعام1439 ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) اقامه رقم (...) ضد/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه . امين السر سليمان بن صالح العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره هزاع بن عيسي العيسي