tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1661

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

| القرار رقم (IFR-2021-1661) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2021-46879) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

## المفاتيح:

ضريبه الدخل – الربط الزكوي – عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٤ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليها عبر ( تذكره مراجعه في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م ، ومضت مده تسعين يوما ولم يتم البت في الاعتراض من قبل المدعي عليها، وتقدم المدعي بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم السبت ١٤٤٣/٠٣/١٠ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ...... (هويه وطنيه رقم ........) بصفته مالك مؤسسه سجل تجاري رقم .........)، تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٤ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لعدم تقيد المدعي بما ورد في الفقرتين (٢، ٣) من الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ۰۷/١٤٤٠/٠٧ه، وعليه يصبح قرار المدعي عليها محصنا استنادا الي الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.

وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٣/٠٣/١٠ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي ......، وحضرها/ ....... (هويه وطنيه رقم .........)، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانه يتمسك بلايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه.

وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض، واضاف ان المدعي عليها تدفع ايضا بعدم تقيد المدعي بالمده النظاميه لاقامه الدعوي امام لجنه الفصل، وتطلب عدم قبول الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٤ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام
لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليها عبر (تذكره
مراجعه) في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م ، ومضت مده تسعين يوما ولم يتم البت في
الاعتراض من قبل المدعي عليها، وتقدم المدعي بالتظلم امام لجنه الفصل في
تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م، وعليه فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات
المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ....... (رقم مميز .........) ضد المدعي
عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه
الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاثنين الموافق
١٤٤٣/٠٣/١٢ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.