tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ

ncar · law · processed · 11 chunks

date_gregorian=2019-06-07 date_hijri=1440-09-17 document_type=law entity=document_number:م/110 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/۳۸ entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/42 entity=keyword:معادن entity=keyword:أحجار entity=keyword:نشر العقوبة entity=keyword:تشهير entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز الوطني للتنمية الصناعية entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:المجلس الصناعي entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مجلس الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:42 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:542 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1403هـ الخاصة بنشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١١٠
التاريخ: ١٧ / ٩ / ١٤٤٠ه

نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/ف) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/ف) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/ف) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٢١/ ٤٣) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٣٨ه، ورقم (٨٧/ ٢٣) بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٠ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٢) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٠ه.
رسمنا بما هو ات:

اولا : تعديل الماده (الثانيه عشره) من نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١٥ / م) بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠ه، لتكون بالنص الاتي:
"مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من استعمل اسما
تجاريا بالمخالفه لاحكام هذا النظام، بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال. وتجوز
مضاعفه العقوبه في حاله تكرار المخالفه، ويجوز تضمين القرار العقوبه النص
علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري
مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي المجتمع، علي ان
يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما، او تاييده من المحكمه
المختصه".

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

ثانيا : اضافه فقره الي الماده (الثالثه عشره من نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه ، يكون نصها الاتي:
"٤ - يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه
المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع
المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي المجتمع، علي ان يكون النشر بعد اكتساب
الحكم الصفه القطعيه".

ثالثا : تعديل الماده (التاسعه عشره من نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/٤٢) بتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠ه ، لتكون بالنص الاتي:
"يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في
احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه
المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي المجتمع، علي ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي
المده المحدده نظاما ، او تاييده من المحكمه المختصه".

رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (٥٤٢)
وتاريخ : ١٤٤٠/٩/١٦ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٢٦٥١
وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢ه ، المشتمله علي خطاب وزاره التجاره والاستثمار رقم
٥٢٢/١/١/٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢ه ، في شان اضافه النصوص المتعلقه بعقوبه
التشهير او تعديلها في بعض الانظمه التي تختص الوزاره بتطبيقها.
وبعد الاطلاع علي نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥)
وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٢ه.
وبعد الاطلاع علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/ ۳۸) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (۱۱۹) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٥ه ، ورقم
(٩٠٥) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٩ه ، والمذكره رقم (١٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٣٠ه ،
المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
(٢٥-٣٩/٤٧/د) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٨ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٤٣/١٢١) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦ه ،
ورقم (۲۳/۸۷) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٦٨٠)
و تاريخ ١٤٤٠/٩/٩ه.

يقرر ما يلي:
اولا : تعديل الماده (الثانيه عشره) من نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٢ه ، لتكون بالنص الاتي:

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

بسم ايده الرحم الرحيم
(۲)

" مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من استعمل اسما
تجاريا بالمخالفه لاحكام هذا النظام، بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال. وتجوز
مضاعفه العقوبه في حاله تكرار المخالفه، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبه
النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي
وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي
المجتمع، علي ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما، او تاييده
من المحكمه المختصه".

ثانيا : اضافه فقره الي الماده (الثالثه عشره) من نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه ، يكون نصها الاتي:

" - يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه
المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب
نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي المجتمع، علي ان يكون النشر بعد
اكتساب الحكم الصفه القطعيه وداري راحه

ثالثا : تعديل الماده (التاسعه عشره) من نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠ه ، لتكون بالنص الاتي:

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه
المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب
نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي المجتمع، علي ان يكون نشر القرار
بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما، او تاييده من المحكمه المختصه".

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا
رييس مجلس الوزراء