moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٥٣٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال للشراكه في عقارات بمدينه مكه المكرمه، الا ان المدعي عليه لم يعد اليه راس المال ولم يسلمه ايه ارباح، وهو يطلب الزام المدعي عليه بذلك المبلغ، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم شيك محرر من المدعي برقم (٢٥٠٨٦١٤) مسحوب علي البنك (...) التجاري لصالح المدعي عليه بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٣٩٧ه ومبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه قدم جوابا محررا عبر تبادل المذكرات تضمن دفعه بعدم صحه دعوي المدعي، وان الصحيح ان الشيك محل الدعوي هو عباره عن سداد لمبلغ مستحق للمدعي عليه كان في ذمه المدعي في تاريخه في عام ١٣٩٧ه (قبل ٤٧ عاما). واشار الي ان قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (م ق د): (٥٧٩/٦)، (٢٦/١١/١٤١٨) نص علي ان الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك، كما اشار الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت التعاقد او المساهمه وطلب منه البينه علي ذلك. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات، علي ان يتم تقديمها عبر النظام وفي حال تعذر ذلك فعليهم تقديمها عبر بريد الدايره. وفي ٢١/ ٧/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعي وكاله اشار فيها الي ان تقديم الشيك محل الدعوي تم بناء علي طلب المدعي عليه بعد ان اخبر المدعي بانه يرغب في شراء عقارات والدخول في شراكه مع المدعي، كما ذكر بان موكله يحتفظ بجميع الاوراق وكشوف الحساب التي تدل علي صحه قوله، وان المدعي عليه لن يستطيع تقديم اي كشف حساب يوضح بان هذا المبلغ خرج من حسابه الي حساب المدعي سابقا علي تحرير الشيك. وبجلسه ١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي تقديم كافه بيناته ومستنداته لاثبات الشراكه بالمبلغ المتضمن الشيك المرفق بالدعوي علي ان يقدمها خلال عشره ايام تليها مده مماثله للتعقيب من المدعي عليه فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر البريد بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٤ه ارفق بها مذكره سابقه للمدعي وكاله، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه عليها، فطلبت منه الدايره ارفاق رده عن طريق النظام، واذا تعذر ذلك يتم ارسالها علي بريد الدايره، فاستعد بذلك. وبجلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان ما تقدم به من بينات لا يثبت شراكه موكله، فاستمهل لتقديم مزيد من البينات. وبجلسه ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم المدعي مذكره ذكر بانها اشتملت علي بينات تثبت شراكه موكله مع المدعي عليه بمبلغ المطالبه، فافهمته الدايره بان البينات مل تصل الي حد اثبات الشراكه وان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، فطلب اجلا للرجوع لموكله، فامهلته لذلك. وبجلسه ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي اصاله، كما حضر وكيل المدعي(...)، سجل مدني رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، وذكر المدعي اصاله بان المدعي عليه كان وكيلا له وصديق مقرب ويثق به كثيرا ولذلك سلمه المبلغ المدعي به بالشيك والذي قام المدعي عليه بتظهيره لصالح سليمان الراجحي واودع لحسابه، وهذا يؤكد المشاركه بين الطرفين، فعقب المدعي عليه بان تظهير الشيك او صرفه لا يدل علي قيام الشراكه، فطلب المدعي يمين المدعي عليه بالصيغه التاليه: "والله العظيم عالم الغيب والشهاده بان المبلغ المسلم لي من المدعي/ (...) بالشيك رقم ٢٥٠٨٦١٤/ب وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٣٩٧ه ليس راس مال للشراكه بيني وبينه في بيع وشراء العقارات، وليس بيني وبين المدعي بخصوص مبلغ الشيك اي شراكه والله العظيم والله العظيم والله العظيم" فاستعد المدعي عليه باداء اليمين علي النحو المطلوب واداها بمسمع من المدعي، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، يمثل راس ماله في شراكته مع المدعي عليه في عقارات بمدينه مكه المكرمه، وقدم في سبيل اثبات دعواه شيك رقم (٢٥٠٨٦١٤) محرر من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٣٩٧ه، وحيث دفع المدعي عليه بعدم صحه دعوي المدعي، وذكر بان الشيك هو سداد لمبلغ كان في ذمه المدعي للمدعي عليه، ولان الدعوي قد انحصرت في الشراكه بين الطرفين ثبوتا ونفيا، اذ هي مناط اختصاص الدايره بنظر النزاع والذي هو من النظام العام الذي تتصدي له الدايره ولو لم يدفع به اطراف الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه ادعاءه، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث قرر المدعي انه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه، ما يجعل من دعوي المدعي بالشراكه حريه بالرفض، ولا ينال حكم الدايره من حق المدعي في المطالبه بالمبلغ المدعي به بغير طريق الشراكه، لاسيما وقد دفع المدعي عليه بان الشيك اداء من المدعي لحق للمدعي عليه، وتنتهي الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي الشراكه في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٧٣٥٣٦)، لما هو موضح بالاسباب.