moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
القرار في التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 4465/3 /ق لعام 1434 ه) المقامه من : مصنع (...) ذي السجل التجاري رقم (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) ضد / شركه (...) القابضه – ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: "الوقايع" تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...)، بصحيفه دعوي تضمنت بان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال توريد وتركيب بموجب العقود التاليه: عقد توريد وتركيب ارضيات مطاطيه بتاريخ 17/11/2012م في مشروع ا نشاء صاله رياضيه (...).، عقد توريد وتركيب ارضيات مطاطيه بتاريخ 29/11/2012م في مشروع انشاء صاله رياضيه ب(...)، عقد توريد وتركيب ارضيات مطاطيه بتاريخ 5/12/2012م في مشروع انشاء صاله رياضيه بب(...).، وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والملحق لهذه العقود بتاريخ 6/4/2013م، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ هذه العقود فانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ستمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسون (639.050) ريالا يمثل حق موكله من الاموال المدفوعه للمدعي عليها نتيجه عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها حسب العقود المبرمه بين الطرفين، ومبلغ قدره مايه وثمانيه واربعون الفا ومايتا (148.200) ريال تمثل المبلغ الذي دفعه موكله لوزاره التربيه والتعليم نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقود المبرمه بين الطرفين، ومبلغ مايه وخمسه وسبعون الف (175.000) ريال تعويضا لموكلته عن الخساير التي تكبدتها نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقود المبرمه بين الطرفين، وارفق مع صحيفته ما راه سندا لدعوي موكله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 24/11/1434ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب تبليغهم عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه الاحساء، وفي جلسه 22/2/1435ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان المدعي تسبب في خساره موكلته واغراء موظفيها وتعطيل العمل، وفي جلسه 19/4/1435ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن رده فقال: انه لم يستلم المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها فجري تسليمه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/4/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي، وانها ماطلت في تنفيذ العقود، علما ان موكله قام بتحويل جميع المبالغ الماليه للمدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال في المده المتفق عليها وطلبت تمديد المهله، كما ان موكله ليس له علاقه بموظفي المدعي عليها ولم يتسبب في تعطيل العمل، مضيفا ان موكله قام بتكليف شركه اخري لتنفيذ الاعمال التي لم تقم بها المدعي عليها، لذا يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ستمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسون (639.050) ريالا يمثل حق موكله من الاموال المدفوعه للمدعي عليها نتيجه عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها حسب العقود المبرمه بين الطرفين، ومبلغ ستمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسون (639.050) ريالا يمثل المبلغ الذي دفعه موكله لمؤسسه (...) التي قامت بالاعمال بسبب عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره مايتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه (221.900) ريال تعويضا لموكله عن الخساير الماديه التي لحقته بسبب المدعي عليها، ومبلغ مايه الف (100.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه بالقضيه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/5/1435ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا واحال علي طلباته الوارده بصحيفه الدعوي، وعليه تم رفع القضيه لدراسه صلاحيتها للحكم الغيابي، وفي جلسه 22/7/1435ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وحصر طلباته في مذكرته المقدمه في جلسه 26/4/1435ه واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم (222/تج1 / 3 لعام 1435ه) والمنتهي الي الزام المدعي عليها / شركه (...) القابضه بان تدفع للمدعي / (...) صاحب مصنع (...) مبلغا قدره ستمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسون (639.050) ريالا ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وحيث قامت المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم الغيابي خلال المده النظاميه، عليه جري فتح باب المرافعه، وتم تحديد جلسه 21/12/1435ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته واضحه بالتعامل ولا صحه لما ذكره وكيل المدعي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/2/1436ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي اسقاط اللايحه الاعتراضيه للمدعي عليها والمصادقه علي الحكم الغيابي، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها علي الحكم الغيابي والابقاء علي الحكم الغيابي، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي المده المحدده للاستيناف، ثم ان وكيل المدعي عليها تقدم بالتماس لاعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره علي اساس ظهور اوراق جديده في الدعوي تتمثل في اقرار احد موظفي المدعي عليها يشهد علي انه تم الاتفاق بين ممثل للمدعيه مع بعض العمال لدي المدعي عليها علي ترك العمل من اجل العمل مع المدعيه وتحويل مبالغ ماليه من اجل ايصالها للعمال، اضافه الي تحريض العماله علي ترك العمل واثاره البلبله وشكوي المدعي عليها لدي الجهات الرسميه، كما قدم كشوفات بنكيه لعاملين تم تحويل اموال اليهم من قبل المدعيه لنفس الاهداف السابقه، وعليه عقدت الدايره عده جلسات للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان المدعيه مدينه لموكله بمبالغ ماليه تمثل مستحقات متبقيه من العقود الموقعه بين الطرفين، مضيفا ان المدعي قام برشوه عمال موكلته ليحملهم علي التوقف عن العمل فيلغي العقد ومن ثم يتعاقد معهم شخصيا، كما ذكر ان ضمان الملاعب لدي وزاره التعليم علي موكلته لمده عشر سنوات وهذا يدل انها هي من نفذت الملاعب بشكل كامل، وقد سلمت الدايره وكيل المدعي نسخه من طلب الالتماس المقدم، فقدم مذكره ذكر فيها ان الالتماس المقدم غير مقبول لعدم توافقه مع الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع فان موكلته قامت بسداد جميع المبالغ، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيام موكلته بتنفيذ جميع العقود ورشوتها لعماله فهذا كله غير صحيح، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه طلب الالتماس للفصل فيه رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا القرار. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ستمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسون (639.050) ريالا يمثل حق موكله من الاموال المدفوعه للمدعي عليها نتيجه عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها حسب العقود المبرمه بين الطرفين، ومبلغ ستمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسون (639.050) ريالا يمثل المبلغ الذي دفعه موكله لمؤسسه (...) التي قامت بالاعمال بسبب عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المطلوبه منه، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره مايتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه (221.900) ريال تعويضا لموكله عن الخساير الماديه التي لحقته بسبب المدعي عليها، ومبلغ مايه الف (100.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه بالقضيه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في فقرتها الاولي علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وحيث حصر وكيل المدعي عليه اسباب تقدم موكله بالتماس لاعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في ظهور اوراق جديده تتمثل في شهاده مكتوبه من احد العمال لديه تفيد تحريض المدعي لعمال موكلته علي ترك العمل لكي يعملوا لديه وقيام المدعي بالتعاقد مع بعض العمال، اضافه الي تقديمه كشوفات لحوالات بنكيه من مؤسسه المدعي لحسابات اشخاص يذكر انهم يعملون لدي موكلته، وحيث ان الفقره (ب) من الماده السابقه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي عليه في التماسه ليس قاطعا في الدعوي ولا يفيد اداء المدعي عليها وتنفيذها للاعمال التي تم الاتفاق عليها في العقود بين الطرفين، وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، كما ان ما قدمه لا يعدو كونه شهاده كان بالامكان تقديمها اثناء المرافعه وليس مستندا قاطعا في الدعوي كما نصت عليه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان الحوالات الماليه لم تثبت المدعي عليها انها كانت لغرض تخبيب عمالها او حملهم للعمل لديها، وغنما قدمتها خاليه من اي سبب او مستند يعضدها، وحيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من اسباب لقبول الالتماس لا يدخل ضمن حالات قبول التماس اعاده النظر المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تقرر عدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه، فلهذه الاسباب حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر في القضيه رقم (4465/3/ق لعام 1434ه) المقامه من / مصنع (...) ذي السجل التجاري رقم (...) ضد / شركه (...) القابضه ذات السجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قرار في قضيه الاستيناف رقم 432/ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 4465 / 3/ق لعام 1434ه المقامه من/ مصنع (...) لصاحبه (...) ضد / شركه (...) القابضه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 4/3/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها قيمه تنفيذ عقود وتركيب ارضيات مطاطيه، وانتهت القضيه الي صدور حكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ (639.050) ريال، واكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وتقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه امام الدايره مصدره الحكم، وباحالته اليها اصدرت بشانها القرار محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الالتماس، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام القرار اعترض عليه و طلب تدقيه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. لذلك قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.