tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4631019084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-05-21 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=document_number:021d9dcf-58be-4d51-aa56-5d2c8276589b entity=document_number:م/46 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4671194387 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات الانترنت والاتصالات)، بثمن اجمالي قدره: سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله (17.317.99)، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره: سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله (17.317.99)." وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه (العقد - الفاتوره)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان ممثل المدعي عليها لم يرفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه عبر الاتصال وفيها انضم وكيل المدعيه وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بموجب مهمه التبليغ مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وحيث حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته احال علي العقد المبرم مع المدعي عليها الموثق من الغرفه التجاريه والموقع من قبل المفوض من المدعي عليها، وقرر اكتفاءاه بما قدم، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله (17.317.99)، وذلك مقابل توريد خدمات الانترنت والاتصالات للمدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، اما عن موضوع الدعوي: وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: ( 792542113)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان ممثل المدعي عليها تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلف عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي العقد المبرم مع المدعي عليها الموثق من الغرفه التجاريه والموقع من قبل المفوض من المدعي عليها ، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف ممثل المدعي عليها عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفه عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارع في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال المدعي عليها بالمبلغ المطالب به ، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره : سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله (17.317.99) ، لما هو موضح بالاسباب ، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.