tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430631130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-03-06 document_type=ruling entity=document_number:d7cc0caf-d788-4ee4-b113-92f01dbfd5b4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470022770 لعام 1444ه
المدعي:
شركه قطوف و حلا التجاريه
المدعي عليه:
مصلحه سعد سمران الجهني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (شركه قطوف وحلا التجاريه) ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه الدمام برقم (4281680)، بتاريخ 1442/04/22 ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه، بشان المطالبه بالتعويض عن اخلال المدعي عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مصلحه سعد سمران الجهني، بان تدفع للمدعيه/ شركه قطوف وحلا التجاريه، تعويضا مبلغا قدره (506,835.92) خمس ميه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله، واتعاب خبره بمبلغ قدره (40,250) اربعون الفا وميتان وخمسون ريالا)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه الصك رقم (437339218) بتاريخ 1443/05/03 ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/24 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في تعويض موكلته في اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب، فامهلته الدايره لذلك. وفي تاريخ ٦/ ٣ / ١٤٤٤ ورد الدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها تضمنت ان العقد تم تحريره بعد سته اشهر من قيد الدعوي، وان المبلغ المدفوع للمحامي هو عشره الاف ريال فقط، وان المدعيه لم يحكم لها بجميع ما طلبته. وفي جلسه 1444/05/06 ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اكتفاء الطرفين، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم لما يلي من اسباب:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان المبلغ المدعي به قد دفعته المدعيه لوكيلها بالخصومه - حسب سندات القبض المرفقه - الا ان الدايره وبموجب سلطتها التقديريه تكتفي بتعويض المدعيه بما نسبته ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / مصلحه بنت سعد سمران الجهني - هويه رقم: (...) - بان تدفع للمدعيه/ شركه قطوف وحلا التجاريه - سجل تجاري رقم: (...) - مبلغا قدره (50,683) خمسون الف وستميه وثلاثه وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470022770 لعام 1444ه
المدعي:
شركه قطوف و حلا التجاريه
المدعي عليه:
مصلحه سعد سمران الجهني
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها / مصلحه بنت سعد بن سمران الجهني بالهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه قطوف وحلا التجاريه ذات السجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره خمسون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون (50,683) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه في يوم الاثنين 22/7/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) احمد بن سعيد بن عوض الغامدي بالهويه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (421616088) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) فيصل بن معيض بن مطر السلمي بالهويه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (44952245)، وقد استبان للدايره انتهاء سريان وكالته عن المدعي عليها المستانفه في تاريخ 21/3/1444ه فسالته الدايره هل لديه وكاله اخري غير التي قدمها في هذه الجلسه ؟ فقال: ليس لدي وكاله سواها، وباطلاع الدايره عليها وجدت انها مبنيه علي توكيل المحامي له الذي قدم الاعتراض، وهو /تركي البلوي، والذي اتضح للدايره ان وكاله تركي المذكور قد انتهت كذلك في تاريخ 21/3/1444ه، فسالته الدايره هل لدي المحامي /تركي المذكور وكاله اخري غير التي قدم الاعتراض بموجبها ؟ فقال: ليس لديه سواها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن اسباب قبول النقض من الناحيه الموضوعيه: الخطا في تطبيق النظام ومخالفه الثابت بالاوراق: نستاذن فضيلتكم في ایراد صور مخالفه الحكم محل الاستيناف للمستقر عليه نظاما والثابت بالاوراق المقدمه من المستانف ضدها وذلك علي نحو ما يلي: 1- لما كان الثابت من واقع الحكم محل الاستيناف ان الدايره الموقره انتهت في تسبيبها الي ان موكلتي هي من الجات المستانف ضدها للشكايه ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، ولما كان ذلك التسبيب يتعارض مع الثابت باوراق الدعوي محل المطالبه بالاتعاب حال كون الحق المدعي به في الدعوي محل المطالبه بالاتعاب لم يكن ثابتا يحق موكلتي بل كان مثار شك في اثباته وهو ما يتضح من قرار الدايره مصدره الحكم في الدعوي محل المطالبه بالاتعاب من ندب مكتب خبره لتقدير المستحقات التي طالبت بها الشركه المستانف ضدها في تلك الدعوي وهو ما انصرف اثره وفقا لتقرير الخبير والذي اثبت ان المبلغ الذي كانت تدعي به المستانف ضدها غير صحيح و انتهي الي الحكم بالمبلغ الذي ثبت لديه من جراء مطالعته لاوراق الدعوي، وحيث ان الثابت ان دعاوي اتعاب التقاضي تعد من قبيل التعويض لا من قبيل العقد، والتعويض له شروط واركان، ومن اهمها ادعاء المدعي عليه علي المدعي بدعاوي لم يثبتها في القضيه الاصليه وهو ما يسمي ركن الخطا، ولما كان الشركه المدعيه (المستانف ضدها) هي من تقدمت بدعواها في الدعوي الاصليه ضد موكلتي وحيث ان الحق كان غير مثبت في الدعوي وان المدعيه (المستانف ضدها) هي من الجات موكلتي للتقاضي وبخاصه وان جميع طلباتها في الدعوي لم يحكم بها ومن ثم فان الحق الذي ادعت به الشركه المدعيه لم يكن ثابتا بحق موكلتي، وهو ما ينفي ركن الخطا في جانب موكلتي، واعمالا للمستقر عليه وفقا للاراء الفقهاء في الفقه العام ان اسباب الضمان ثلاثه: (عقد ميد، اتلاف) وبعباره اخري:العقد، ووضع اليد سواء اكانت اليد عاديه اي معتديه غير مؤتمنه ام ليست بعاديه والاتلاف مباشره (اي العدوان)او تسببا)) (المبسوط 54/11، البدايع 164/7، القواعد لابن رجب ص٢٠٤ ٥٥٠، ولما كانت دعاوي الاضرار من التقاضي هي من قبيل دعاوي التعويض وليس العقد ولما كان يتعين ثبوت الخطا في جانب موكلتي والذي تحقق من جراءه الضرر الذي لحق بالمستانف ضده والمطالب بالتعويض عنه وتحقق علاقه السببيه بين الخطا والضرر ولما كان الثابت وفقا لما جاء باقوال الشيخ ابن ابراهيم -رحمه الله-: (وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: الا يتضع علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات..)، واعمالا لما اشرنا اليه من اراء الفقهاء فان القيد علي الالزام بالتعويض مشروط يتحقق العلم بالظلم وهو ما لم يحدث في الدعوي الاصليه التي كان الحق فيها غير ثابت بدليل ان المحكمه لم تقضي للمستانف ضدها بكامل طلباتها في الدعوي وهو ما يجعل الحكم محل الاستيناف معيبا بمخالفه صحيح النظام ويتعارض مع الثابت بالارواق مما يستوجب نقضه والغاؤه. ان الثابت بالعق المقدم من المستانف ضدها يتضح لفضيلتكم ان تاريخ تحرير العقد هو ١٤٤٢/١٠/١٨ه بينما الثابت من واقع الحكم المقدم من المستانف ضدها والذي تستند اليه ان الدعوي مقدمه بتاريخ١٤٤٢/٤/٢٢ه حسبما هو ثابت بتاريخ قيد الدعوي اي ان العقد ته تحريره بعد الدعوي بنحو سته اشهر. وهو ما يؤكد اصطناع هذا العقد ممن قبل الشركه المستانف ضدها للوصول الي ماربها بالحصول علي حكم بالمبلغ، فضلا علي ان المبلغ المدفوع هو مبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال عشره الاف ريال وليس مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال فباقي المبلغ مؤجل ولم يقدم بينه علي انه تم سداد كامل المبلغ اثناء سير الدعوي، وهو ما لا يثبت معه حدوث الضرر الموجب للتعويض، كما وان المبلغ المحكوم به من قبل الدايره الموقره هو مبلغ مغالي فيه مثل هذه الدعاوي وعلي الصوره التي سارت بها الدعوي محل المطالبه بالاتعاب، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم رقم (4430349068) الصادر بتاريخ 1444/6/3 في الدعوي رقم (4470022770) من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام فيما قضي به، والحكم برد الدعوي لعدم استحقاق موجها وفي حال عدم اقتناع فضيلتكم بالاسباب التي ابديناها في لايحه الاستيناف وصولا الي رد الدعوي الحكم تعديل الحكم فيما قضي به من الزام موكلتي بالمبلغ محل الحكم الي الزامها بمبلغ اقل وفقا لسلطه فضيلتكم التقديريه وبما يتناسب مع الجهد المبذول حيث ان المبلغ المحكوم به مغالي فيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض – محل الاستيناف- قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ولما كان الثابت انتهاء اجل وكاله وكيل المدعي عليها (المستانفه) الذي قدم استيناف المدعي عليها، وهو المحامي/تركي بن مسلم بن مرزوق البلوي، حيث انتهت وكالته ذات الرقم 431347224 في تاريخ 21/3/1444ه، كما ان وكاله الحاضر عن المدعي عليها في الجلسه قد انتهت في ذات التاريخ لكون من قام بتوكليه هو المحامي المشار اليه بموجب الوكاله المذكوره، والتابع تابع، ولما كان الثابت ان اعتراض المدعي عليها قد تم تقديمه في النظام بواسطه المحامي المشار اليه في تاريخ 4/7/1444ه اي بعد انتهاء سريان الوكاله بنحو ثلاثه اشهر ونصف، وبالتالي فان ما قام به وكيل المدعي عليها في رفع الاستيناف نيابه عن موكلته- والحال ما ذكر- غير منتج لاثاره النظاميه، وذلك لانفساخ الوكاله بين الطرفين قبل السير في نظر الاعتراض امام دايره الاستيناف، مما يجعل تصرف وكيل المدعي عليها برفع الاستيناف نيابه عن موكلته غير ماذون فيه بحسبان تاقيت الوكاله بزمن محدود قد انقضي وقت اتخاذ الاجراء فيه، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ فان انقضاء اجل الوكاله المتفق عليه بين الطرفين كان قبل السير في نظر الدعوي امام الاستيناف، وليس اثناء نظرها حيث يمكن في الحال الثانيه اكمال المطلوب المتعلق بالوكاله من تجديد او تعديل او اضافه بحسبان ما نصت عليه الماده المشار اليها، لذا وبناء علي ما تقدم ؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليها/ مصلحه بنت سعد بن سمران الجهني بالهويه رقم: (...) في القضيه رقم 4470022770، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سعد بن محمد القحطاني
العضو الثاني
فيصل بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز احمد العمير