moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470330618 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه بدعوي ضد المدعي عليها ونصها (موضوع الدعوي: بتاريخ 1440/05/1ه الموافق 2019/01/07م وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع بالاجل لمواد بناء وسباكه، ولم يتم تحديد مده للعقد. اتفق علي ثمن اجمالي قدره (200,000.00) ريال، سدد منه (159,058.00) ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع تم الاتفاق علي تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/12/7ه الموافق 2020/07/28م بمبلغ قدره (40,942.00) ريال، كما ان نشوء الحق كان بهذا التاريخ. نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ لمستحق من ثمن المبيع، استنادا علي مطابقه رصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها. اضرار تقاضي الطلبات: الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (40,942.00) ريال. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) ريال. الاسانيد: العقد مطابقه الرصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها.) فاحيلت الي المحكمه التجاريه بالرياض ثم عقدت الدايره الجلسه الاولي بتاريخ 02/ 06/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا بان مبلغ المطالبه صحيح وقدره 40.942 اربعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا هكذا اجاب وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع بالاجل لمواد بناء وسباكه وقد اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه وبما ان وكيل المدعي عليها مخول له حق الاقرار كما هو وارد في نص الوكاله وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه فيؤخذ به ويحكم بمقتضاه ولما نصت عليه الماده (14) من نظام الاثبات (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليه احوجه للشكايه ولم يؤد الحق المترتب عليه مع اقراره به وتاخيره لما وجب عليه وبما ان تقدير ذلك راجع للدايره وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(40.942) اربعون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2047) الفان وسبعه واربعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.