moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)للمقاولات العامه) ضد (شركه (...)للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١٠١٨٨٧١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع (...)بشروره، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥ م ، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠ م ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨.٠٠) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٢٠,٢٧٨.٠٠) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠ م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٢٠,٢٧٨.٠٠) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٨/٢٤ ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦ م بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨.٠٠) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٤٤٤/ ١١ /٢٦ ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...)هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان ميه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٨٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦ ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، انتهي الي طلب : الزام المدعي عليه التعويض بمبلغ قدره (١٤,٥٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٥/٠٤/٠٤ ه ، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٥ ه الحمدلله وحده وبعد ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما يظهر في النظام ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ،ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب محاماه هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٥٠٠) اربعه عشر الف وخمسمايه ريال، وبما ان محل الدعوي التعويض عن مصاريف تقاضي في دعوي تجاريه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، بتامل الدايره للدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه ونكلت عن الجواب وتغيبت عن هذه الجلسه كما في جلسه الحكم في الدعوي الاصليه ثم استانفت الحكم امعانا في المماطله ، عليه وبناء علي حكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لما غرمه وقدم بينه عليه ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...)صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٥٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.