moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470407479 لعام 1444 ه المدعي: شركه احمد قاسم عبدالله العمودي وشركاه المحدوده المدعي عليه: ابراهيم يوسف حسن رمل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اورده وكيل المدعيه، ووجيزها/ جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه احمد العمودي) والطرف الثاني: (ابراهيم رمل) علي"تصفيه الشراكه"، وبناء علي مشارطه التحكيم التي تنص علي اتفاق التحكيم والمؤرخه في ١٤٣٥/٠٢/١٢ه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (عبدالرحمن الخريجي اسامه الخريجي عصام الفيلالي) ذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (يلتزم المهندس ابراهيم رمل بسداد مبلغ ١٩٣٢٤٥ لصالح شركه العمودي)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه؛ لذا اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها حيث حددت لنظره جلسه في تاريخ 25-05-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه ولايحه دعوي المدعيه ونصها (جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه احمد العمودي) والطرف الثاني: (ابراهيم رمل) علي"تصفيه الشراكه"، وبناء علي مشارطه التحكيم التي تنص علي اتفاق التحكيم والمؤرخه في ١٤٣٥/٠٢/١٢ه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (عبدالرحمن الخريجي اسامه الخريجي عصام الفيلالي) ذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (يلتزم المهندس ابراهيم رمل بسداد مبلغ ١٩٣٢٤٥ لصالح شركه العمودي)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه؛ لذا اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي). وذكر وكيل المدعيه شركه احمد العمودي بان حقيقه المطالبه في هذه الدعوي هي اتعاب محاماه تطلبها المدعيه من المدعي عليه في مقابل الدعوي التي اقامها المدعي عليه ابراهيم رمل وهي دعوي بطلان حكم التحكيم التي اقامها امام دايره الاستيناف الثانيه ورفضت دعوي البطلان المقدمه منه وايدت حكم التحكيم وامرت بتنفيذه بمبلغ قدره (600.000) ريال وانه تم قيد الدعوي علي انها طلب تنفيذ حكم التحكيم لانه لا يوجد في البرنامج القضايي لمحكمه الاستيناف التجاريه ما يمكن معه طلب اتعاب محاماه وتم التواصل مع الجهه المختصه في الوزاره (الدعم الفني) ولم يتم حل الاشكال التقني فتم تقديم الدعوي علي هذا النحو فعقب وكيل المدعي عليه بان التقاضي مجاني حين اقامه دعوي البطلان كما ان حكم التحكيم لم يكن في صالح المدعيه وانما حكم للمدعيه كما حكم للمدعي عليه، فعقب وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح وان حكم التحكيم كان لصالح موكلتي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.959.244) ريال وقد وافق المدعي عليه علي حكم التحكيم وقام بتنفيذ جزء منه يتعلق بنقل حصه في شركه ثم تراجع عن تنفيذ حكم التحكيم واقام دعوي البطلان وطلب امهاله لتقديم الجواب التفصيلي علي دعوي المدعي بعد تحريرها واستعد وكيل المدعي بتحرير المطالبه وبيان تفصيلها والخطا والضرر والعلاقه السببيه المطالب بالتعويض عنها وبيان اركان التعويض المطالب به في هذه الدعوي واستعد بتزويد وكيل المدعي عليه خلال مهله لاتتجاوز 7 ايام عبر النظام، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال مهله تاليه وقدرها 7 ايام، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 24-06-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي وتعديلها المدرج في الجلسه الماضيه، حيث يطلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه وبسؤال المدعي عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه المؤرخه في 25-05-1444ه، من تقديم مذكره بتحرير الدعوي افاد بانه ارسلها عن طريق ايميل الدايره وانه قام بارسال نسخه منها في الجلسه عبر حقل الدردشه في برنامج تيمز ونصها (دعوي المطالبه بقيمه اتعاب المحاماه بموجب قرار لجنه التحكيم الصادر بتاريخ 2016/01/02م تم الحكم لصالح موكلي بالزام المدعي عليه ابراهيم يوسف رمل بسداد مبلغ و قدره (2,959,244) (اثنان مليون وتسعمايه وتسعه وخمسون الف ومايتان واربعه واربعون) ريال سعودي وذلك استنادا الي اتفاق التحكيم المؤرخ في 2013/12/15 م المبرم بين المدعي والمدعي عليه. وبعد ان صادق و وقع المدعي عليه علي حكم التحكيم ونفذ جزء محدود منه يتعلق بنقل حصه في احدي الشركات، تراجع بعدها وبرغم ان القرار البات الصادر من هييه التحكيم والغير قابل للطعن عليه وكذلك بموافقته علي الحكم والتوقيع عليه وفقا لاحكام النظام و اعمالا لما تم الاتفاق عليه بالتشارط علي التحكيم، الا ان المدعي عليه رفض تنفيذ القرار وظل متراخيا مماطلا في السداد رغم جميع المطالبات الوديه و الرسميه. وحيث انه قد تحققت كافه اركان المسؤوليه المدنيه المستوجبه للتعويض عن الاضرار وبذلك بتحقق الخطا والضرر وعلاقه السببيه علي النحو التالي:- اولا: تحقق ركن الخطا:- ويتجسد في مماطله المدعي عليه في تنفيذ حكم التحكيم وقد اكتسب القطعيه، ورغبه منه في ارجاء السداد والتحايل علي احكام النظام قرر المدعي عليه الطعن علي قرار الهييه امام محكمه الاستيناف بمنطقه مكه بعد مرور اكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بموجب الدعوي رقم 883 بتاريخ 14 / 8 / 1439ه ثم الطعن امام محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الثانيه بجده مطالبا فيها الحكم لصالحه ببطلان قرار التحكيم لاسباب غير حقيقيه ووهميه تتعلق بتشكيل الهييه رغم قبول المدعي عليه للاحتكام اليها بموجب اتفاق صريح للتحكيم ورضايه المثول امامها وتقديم ادلته وارتضي ما تحكم به. ووقع علي ذلك الامر الذي رفضته المحكمه وعنونت الحقيقه وسطرتها بحكمها الصادر في الدعوي بتاريخ 1440/03/18ه بما نصه: (وحيث ان دعوي البطلان المقدمه من المدعي تم تقديمها بعد فوات الاوان اذ ان حكم التحكيم صدر بتاريخ 1437/03/12ه و تقدم بدعواه هذه بتاريخ 1439/08/06ه، ومن ثم تعد دعوي البطلان غير مقبوله نظاما ويتعين الحكم وفقا لذلك ولما كان الطرف الاخر قد طلب الحكم بتنفيذ الحكم ولم تجد الدايره ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام ولاستيفاء الحكم شروط الامر بتنفيذه وفقا للنظام مما يتعين معه الحكم وفقا لذلك لذلك قررت دايره الاستيناف اولا: عدم قبول دعوي البطلان المقدمه من المدعي ثانيا: الامر بتنفيذ حكم هييه التحكيم الصادر في 1437/03/21ه فيما قضي به لما هو موضح بالاسباب والله الموفق)" منطوق الحكم، وعلي رغم من نهاييه الحكم الصادر من المحكمه والمؤكد علي صحه حكم هييه التحكيم رفض المدعي عليه تنفيذ الحكم واستمر في مماطلته وتقدم بطلب التماس يطالب فيه الغاء الحكم بتاريخ 20 / 6 / 1440ه، وتم رفضه من الدايره القضاييه بتاريخ 1440/07/20ه، ثم تفرع عن ذلك ان تقدم المدعي عليه بمنازعه تنفيذ لدي دايره التنفيذ الثانيه عشر بجده بتاريخ 7 / 6 / 1440ه الموافق 12 / 2 / 2019 م واستمرت حتي تاريخ 17 / 9 / 1442 ه، ثم تلا ذلك طلب تفسير حكم المحكمين، ثانيا:- تحقق ركن الضرر وعلاقه السببيه:- حيث ان موكلي المدعي جراء تعدي المدعي عليه باستغلال مرفق القضاء متعسفا في استعمال الحق بغيه المماطله في اداء الحقوق الثابته و المحكوم بها نهاييا الامر الذي تسبب مباشره في الاضرار بموكلي بسبب تاخر مستحقاته من جهه ومن جهه اخري ما تكبده من مصاريف واتعاب للمحاماه لتنفيذ ما هو محكوم به نهاييا والمكابده في تحصيل حقه امام كل هذه الاجراءات القضاييه التي تقدم بها المدعي عليه ضد موكلي بدون مسوغ من القانون او الواقع بغرض المماطله في سداد الحقوق الماليه المقرره لصالحه وطيله عمر النزاع الذي استمر من تاريخ 1435/02/15ه الي 1440/07/20ه اي ما يزيد عن خمس سنوات انقضت في اجراءات ومطالبات وما تم تكبده من اتعاب محاماه باهظه بسبب مماطله المدعي عليه في السداد طوال هذه المده و اعمالا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه (الضرر يزال) ولما كان في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذله الداين من مال للحصول علي حقه ولقوله صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته)، الامر الذي يحق معه للمدعي ان يتقدم لاصحاب الفضيله بطلب رفع الضرر عنه للاسباب سالفه البيان. وحيث انه بموجب الصك الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ورقم القضيه (439265010)، رقم الصك (...) تم الحكم بعدم الاختصاص تاسيسا علي اختصاص محكمه الاستيناف ناظره هذه الدعوي. الطلبات: (...) وبناء علي ما سبق وما سوف يتم تقديمه اثناء نظر الدعوي من بيانات نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (600,000) (ستمايه الف) ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه عن الدعوي وما تفرع منها. الاسانيد:- اتفاق التحكيم المؤرخ في 2013/12/15م. قرار هييه التحكيم بتاريخ 2016/01/02 م. حكم محكمه الاستيناف بمنطقه مكه الدايره التجاريه الثانيه جده الدعوي رقم 883 لعام 1439ه،حكم محكمه الاستيناف بمنطقه مكه الدايره التجاريه الثانيه جده بتاريخ 1440/07/20ه في الالتماس المقدم من المدعي عليه. الحكم الصادر من محكمه التجاريه بجده، الدايره الثالثه عشر في القضيه رقم (439265010) عقد اتعاب محاماه)". كما تشير الدايره الي انه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر النظام ونصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتنا عن المدعي عليه/ ابراهيم يوسف حسن رمل، وردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه/ شركه احمد قاسم العمودي في القضيه رقم: (...) نوضح للدايره الموقره ما يلي: اولا: اعتبرت المدعيه في دعواها ان الطعن المقدم من موكلنا علي حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ 02/01/2016م هو السبب في عدم تنفيذ الحكم، وردا علي ذلك نوضح ان الماده الرابعه والخمسون من نظام التحكيم تنص علي انه (لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم..)، مما يوضح للدايره الموقره ان رفع موكلنا لدعوي البطلان لا يعتبر سبب في تاخير تنفيذ حكم التحكيم، مما ينتفي معه وجود اي خطا موجب للتعويض. ثانيا: تدعي المدعيه ان موكلنا بني طلبه ببطلان حكم التحكيم علي اسباب غير حقيقيه ووهميه، وردا علي ذلك نوضح ان الماده التاسعه والاربعون من نظام التحكيم اعطت الحق للخصوم برفع دعوي بطلان التحكيم واعتبرته طريق الطعن الوحيد المخول لهم للطعن في احكام التحكيم، مما يؤكد ان موكلنا في رفعه لدعوي البطلان يكون قد استخدم حق اصيل مقرر له في النظام دون اي تجاوز او تعدي خاصه وان استخدام هذا الحق لا يوقف تنفيذ الحكم كما اوضحنا اعلاه، وبالتالي فان الاستناد علي رفع دعوي البطلان للمطالبه بالتعويض هو استناد في غير محله. ثالثا: تاكيدا علي عدم وجود خطا موجب للتعويض من قبل موكلنا، نوضح للدايره الموقره ان المدعيه تقدمت الي محكمه التنفيذ بجده لتنفيذ حكم التحكيم، الا انه قد تعذر تنفيذ الحكم بسبب ما اعتراه من غموض في القرارات حيث جاء بعضها غير قابل للتنفيذ لعدم اشتمالها علي حق محدد المقدار حال الاداء، مما اضطر دايره التنفيذ الي مخاطبه هييه التحكيم للاستفسار عن صحه المبلغ محل المطالبه، وقد اصدر رييس هييه التحكيم خطابه المؤرخ في 25/01/1441ه بهذا الشان، مما يؤكد لفضيلتكم ان السبب في تاخر التنفيذ عايد للغموض الذي اعتري حكم التحكيم نفسه. رابعا: وفضلا عما تقدم، نؤكد للدايره الموقره ان حكم التحكيم لم يكن لصالح المدعيه بالكامل، وانما حكم لها بمبلغ مثل ما حكم لصالح موكلنا بمبلغ اخر، كما اقر الحكم تخارج موكلنا من بعض الشركات التي تجمعه مع المدعيه وتصفيه بعض الشركات، فضلا عن استحقاق مبالغ اخري لموكلنا في شركات تم التخارج منها كشركه الرايده المتقدمه للانظمه الذكيه المحدوده والتي انتقلت كامل حصصها للمدعيه، وبالتالي فان مطالبه المدعيه بمصاريف التقاضي يعتبر في غير محله. لذلك. وتاسيسا لما تقدم، فان موكلنا يطلب من الدايره الموقره اصدار عادل حكمها برد دعوي المدعيه لعدم احقيتها). ثم سالت الدايره وكيل المدعي كم جلسه عقدت في دعوي البطلان؟ فافاد بان عدد الجلسات في تالك الدعوي 21 جلسه واضاف بان دعوي البطلان قيدت عام 1437 ه و تم الحكم فيها عام 1439 ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك؟ افاد بانه لا يعلم. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم الحكم في دعوي البطلان. فقام بارساله عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز، وبالاطلاع عليه تبين ان القضيه قيدت عام 1439 شهر 8 وتم الحكم فيها بتاريخ 18/03/1440ه كما اضاف وكيل المدعي بان المدعي عليه قام بتقديم التماس و تم الفصل فيه خلال جلسه واحده اضافه الي الجلسات التي عقدت امام التنفيذ حيث تقدم المدعي عليه بمنازعه التنفيذ. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت المنازعه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده 28/ 5 من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع (طلب البطلان) منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (600.000) ستميه الف ريال، عن اتعاب القضيه المقيده برقم (883 لعام 1439ه)، وحيث انه من خلال الاطلاع علي الوقايع في القضيه الاصليه، يتبين للدايره ان دعوي المدعي (ابراهيم رمل) في الدعوي رقم (883 لعام 1439ه)، قدمها المدعي بغيه منه في بطلان حكم التحكيم محل الدعوي، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد؛ ولما رات الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه بموجب حكم التحكيم، وما تلاه من تقديم المدعي عليه من تقديم دعوي بطلان وتقدمه ايضا بطلب التماس اعاده نظر علي رفض دعوي البطلان، مما يجسد وجود مماطله الجا بها المدعي الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، وبما ان دعوي البطلان قيدت في تاريخ 14-08-1439ه، وصدر الحكم فيها بتاريخ 18-03-1440ه، وعقد لها زهاء 7 جلسات، ومن ثم فان الدايره تري ان نسبه (5%) من المبلغ محل المطالبه في اصل الدعوي (دعوي البطلان)، هي المناسبه لما بذله المدعي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام ابراهيم يوسف حسن رمل، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع ل شركه احمد قاسم عبدالله العمودي وشركاه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.