moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1762/2/ق لعام 1437ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الثلاثاء 27/8/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 20/1/1437ه، والتي ترافع فيها عن المدعي وكيله (...)، فيما مثل المدعي عليها وكيلها (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 20/1/1437ه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه ابرم مع المدعي عليها العقد المؤرخ 28/5/2012م التزم بموجبه بتنفيذ اعمال شبكه الجهد المتوسط في (...)، وذلك بقيمه تقديريه قدرها (2.809.500 ريال)، وقد قام بتنفيذ جميع ما التزم به وفق العقد وقام بتسليم المشروع، وكانت التكلفه الفعليه للاعمال (2.218.580 ريال)، وتبقي بذمه المدعي عليها وفق مستخلصات المشروع مبلغ (331.686 ريال)، طلب الزامها بدفعه له، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (150.000 ريال). وتلخصت اجابه المدعي عليها بان المدعي لم يف بما التزم به في العقد المبرم بين الطرفين، وبدر منه مخالفات من ضمنها تاخره باعتماد الكتالوجات ونماذج العينات الخاصه من الاستشاري بالتنسيق مع المدعي عليها، وقد ترتب علي تاخره المشار اليه اضرار لحقت بها، اضافه الي ان المدعي لم يقم بالتنسيق الكامل المطلوب مع شركه (...) فيما يتعلق باعمال المشروع محل الدعوي، كما ان المدعي لم يلتزم بضمان اعماله لمده عام وفق المتفق عليه، ولم يتقيد بتعليمات الاستشاري بانجاز الاعمال وفق الجدول الزمني للمشروع، موضحا بان الاعمال التي قام المدعي بانجازها لم يتم استلامها مبدييا بعد، ولربما الحق ذلك بها غرامات تاخير، واضافت ان المدعي لم يقم بزياده معدلات التنفيذ لمعالجه ما بدي منه من تاخير، اضافه الي جمله ملاحظات مفصله ضمنتها المدعي عليها مذكرتها المقدمه بجلسه 18/7/1437ه، وقد ضمنتها كذلك ان قيمه الاعمال المنجزه بالمشروع (1.657.096 ريال)، وقد صرف للمدعي مبلغ (1.266.890 ريال)، واوضحت انها تطالب المدعي بمبلغ (172.326.82 ريال) قيمه مواد واجره معدات ونفقات اخري. فعقب المدعي بان ما ذكرته المدعي عليها من كونه قد تاخر في اعتماد الكتالوجات ونماذج العينات من قبل الاستشاري ولم يقم بزياده معدلات التنفيذ ولم يقم بالكثير من التزاماته؛ فغير صحيح؛ حيث انه قدم قام بانجاز (80%) تقريبا من المشروع بالنظر الي قيمه الاعمال المنجزه مقارنه باجمالي قيمه العقد وذلك حسب الجداول الزمنيه؛ فكيف تدعي المدعي عليها بان هناك تاخير من قبله، ولماذا لم تقم المدعي عليها بتوجيه انذار له في حينه، وهل تم طلب زياده معدلات التنفيذ بموجب خطاب رسمي من المدعي عليها ام لا، واضاف بان ما ذكرته المدعي عليها من ان قيمه الاعمال المنجزه بالمشروع بلغت (1.657.096 ريال)؛ فغير صحيح، حيث ان قيمه الاعمال المنجزه بلغت (2.218.580 ريال)؛ سدد منها نقدا مبلغ (1.766.891 ريال)، وبلغت قيمه المواد المستخدمه من مستودعات المدعي عليها والمنافع الاخري (122.563.32 ريال) فقط، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له باقي مستحقاته والتي تمثل مبلغ (329.125.68 ريال)، اضافه الي اتعاب المحاماه. وفي جلسه 27/10/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ان موكلته هي من تطالب المدعي بمبلغ (6.617 ريال)؛ الا انه يطلب ندب خبره محاسبيه لبيان مستحقات المدعي في المشروع محل الدعوي. وقد افهمت الدايره الطرفين بجلسه 25/12/1437ه انها بصدد ندب خبره هندسيه لفحص اوراق ومستندات الاطراف والعقد المبرم بينهما بتاريخ 28/5/2012م والمستخلصات المتعلقه به والوقوف علي المشروع محل العقد ان لزم الامر، وذلك وصولا الي تحديد قيمه الاعمال المنجزه والمبالغ التي تسلمها المدعي منها والمبالغ التي لم يتسلمها مع فحص الخصومات التي تدعي المدعي عليها خصمها من اجمالي قيمه المستحقات، فعقبا بانهما يفوضان الدايره باختيار الخبير الذي تراه مناسبا علي ان تكون اتعابه مناصفه بينهما تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، فافهمت الدايره الاطراف انها ترشح مكتب المهندس (...) للمهمه المشار اليها، فعقبا بعدم ممانعتهما من ذلك واستعدا بالتواصل معه وعرض القضيه عليه والاتفاق علي اتعابه. وقد حدد الخبير اتعابه بمبلغ (60.000 ريال) تناصف الطرفان دفعها ابتداء وفق ما تضمنته الضبوط، قبل ان يقدم الخبير في جلسه 8/6/1438ه تقريره الهندسي المبديي والمنتهي الي ان صافي المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (107.268.68 ريال)، وقد استمهل الطرفان لتقديم ملاحظتهما عليه للخبير. وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي انه بلغها مذكره الخبير الهندسي وتضمنت الرد علي ملاحظات المدعي والتمسك بما انتهي اليه تقريره الهندسي السابق، وتمسك كل طرف بما سبق وان ابداه من دفوع وملاحظات للخبير الهندسي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي : (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (329.125.68 ريال) يمثل باقي مستحقاته عما قام به من اعمال في المشروع محل الدعوي وفق تفصيلها؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري تاسيسا علي متضمن الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه. ثم انه ومن حيث كانت الدايره قد ندبت خبيرا هندسيا في الدعوي وفق ما تضمنته الوقايع، وقدم تقريره الهندسي المنتهي الي ان صافي المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (107.268.68 ريال)، وكان المدعي قد اعتراض علي عدم قيام الخبير الهندسي باحتساب مبلغ (221.858 ريال) ضمن مستحقاته، وقد اوضح الخبير ان وجه عدم احتساب المبلغ المشار اليه هو ان ذلك المبلغ يمثل مبلغ ضمان حسن التنفيذ، وان المدعي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين لا يستحق مبلغ ضمان حسن التنفيذ الا بعد انهاء اعمال التسليم الابتدايي، تاسيسا عليه وعلي انه ليس ثمه خلاف بين الطرفين في كون التسليم الابتدايي لم يتم بعد؛ فان الدايره تري صنيع الخبير الانف صحيحا، ثم انه ولما كانت المدعي عليها لم تقدم للخبير الهندسي ملاحظات علي التقرير؛ فان الدايره تاسيسا علي جمله ما تقدم تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ما انتهي اليه التقرير، وتشير الدايره الي انه لا مكنه والحال هذه الي اعتبار احد الطرفين خاسرا للدعوي دون الاخر، وبناء عليه يكون كل منهما غارما لما كان قد دفعه للخبير من اتعاب، كما ان الدايره تحفظ للمدعي حقه في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. (لذلك) حكمت الدايره : بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (107.267.68) مايه وسبعه الاف ومايتان وسبعه وستون ريالا وثمانيه وستون هلله ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، القرار في القضيه رقم 42 لعام 1439ه المقامه من / (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) ضد / شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 27/8/1438ه في القضيه رقم 1762/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 13/1/1439ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (107.267.68) مايه وسبعه الاف ومايتان وسبعه وستون ريالا وثمانيه وستون هلله ورفض ما عدا ذلك. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك قررت دايره الاستيناف) بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1762/2/ق لعام 1437ه القاضي : بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (107.267.68) مايه وسبعه الاف ومايتان وسبعه وستون ريالا وثمانيه وستون هلله ورفض ما عدا ذلك. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.