tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433602807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-28 date_hijri=1443-07-30 document_type=ruling entity=document_number:م/02 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/03 entity=document_number:849a7e09-d601-41fa-bff2-272246e45d96 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠٤٦٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تاجير، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠ه/٠٧/١٦ الموافق ٢٠١٩م/٠٣/٢٣، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم قيامها، ومستند الشراكه مع المدعي عليه حواله بنكيه، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠ه/٠٦/١٦ الموافق ٢٠١٩م/٠٢/٢١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه، وخلص الي طلبه: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: عدم توقيع عقد بين الطرفين وعدم تحديد نسب توزيع الارباح ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٢٢/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...) ورخصه المحاماه رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ،وجري من الدايره التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد قرر المدعي وكاله بقوله ارغب بارفاق لايحه الدعوي بعد تعديلها ونصها (الوقايع: قام موكلي بالاجتماع مع مدير الشركه المدعي عليها في تاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٩م -تقريبا- لغرض التفاوض بشان مشروع استثماري من فكره مدير الشركه المدعي عليها علي يقوم موكلي بتسليمه مبلغا من المال لاستثماره في استيجار محطتين بكامل خدماتها وتشغيلها وتاجير محلاتها وتوزيع ارباح غلتها ، وان لديه عدد من الاشخاص -غير موكلي- يرغبون في الدخول في هذا المشروع. لاقت الفكره استحسان موكلي وابدي نيته بالدخول في المشروع شريطه ان يتم توقيع عقد بين الطرفين لاثبات الشراكه ويتم فيه تحديد نسبه ارباح كل طرف وميعاد توزيع الارباح ونسبه المضارب ومده العقد فوافق مدير الشركه المدعي عليها واستعد بذلك. ثم طلب مدير الشركه المدعي عليها تحويل المبلغ لضمان جديه موكلي. قام موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ ستمايه الف ريال بموجب حواله علي حساب شركه (...) في بنك (...) حساب رقم (...) بناء علي طلب مدير الشركه المدعي عليها. انتظر موكلي من مدير الشركه المدعي عليها ارسال العقد لمعرفه ما له وما عليه من حقوق والتزامات ومقدار نصيبه من الارباح الا ان مدير الشركه المدعي عليها لم يقم بارسال ما تم الاتفاق عليه. بعد فتره من الزمن ولثقه موكلي في مدير الشركه المدعي عليها - حيث انه اتي من طرف صديق له- استبطا موكلي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فقام موكلي بالاتصال عليه في شهر رمضان ١٤٤١ه يساله عما تم بشان المبلغ وعن المشروع وان العقد لم يوقع؟ فادعي بانه تم بدء المشروع وان هناك مشاكل وقضايا مع صاحب العقار! طلب موكلي من منه اعاده المبلغ الذي تم تحويله لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فرفض بحجه ان هناك مشاكل مع المتعاقد معه وان عليه الانتظار لحين حل مشاكله مع مالك العقار، ثم توقف عن الاجابه علي اتصالات موكلي ولاجل ذلك اقيمت هذه الدعوي. ثانيا: المناقشه: وحيث ان المدعي عليها استلمت المبلغ المذكور من موكلي ولم تقم بما اتفق عليه من التزام تجاه موكلي ، ولان الاتفاق خلا من تحديد نسبه كل شريك ولجهاله راس المال ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ؛ فانني اطلب من فضيلتكم ما يلي: -الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ ستمايه الف ريال لصالح موكلي(...) هويه وطنيه رقم (...). -الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال) كما قرر باكتفايه بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وبجلسه ١٧/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...) ورخصه المحاماه رقم (...) وحضر لحضوره ممثل الشركه المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بصفته مدير، وبعد تامل الدايره في الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان قد سبق اقامه الدعوي امام المحكمه العامه فاجاب بالنفي وبعد التامل والمداوله رات الدايره رفع الجلسه، لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما كان المدعي يطالب بمبلغ ٦٠٠٠٠٠ ستمايه الف ريال قيمه شراكه في محطتي وقود معينتين، تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بمبلغ ناتج عن شراكه في محطتي وقود معينتين، وحيث نصت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي "النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك" ، وبما ان العقارين حل الشراكه معينين فتدخل في اختصاص المحاكم العامه كونها مساهمه في عقار واكد علي ذلك تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه "لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون / ٢.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)