gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥٢٠ ضريبه القيمه المضافه I (VD-465-2020) القار رقم I (V-14612-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه - الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبه - غرامه مخالفه احكام الاليحه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكامالنظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم الالتزام بhfظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات - اجابت الهييه بقيام متملي الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وبسؤال مثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الاليحه يوجب معابقه لالخضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره حضور الفاحص الميداني لمراجعه الانظمه والاشتراطات والمستندات، وتم توضیح الاجراءات وسير العمل، وقد تلقي المدعي تنبيه شفهيا للتعديل في مده اقصاها اسبوع بالاتفاق، وتم العمل علي التعديلات ومن ثم فوجي بورود اشعار المخالفه في اليوم نفسه وقبل انتهاه المهله المتفق عليها. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الفرامه - اعتبار الفرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ الماده (١٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١) بتاريخ ٢٤٨/١١/٠٢. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ٢٤١/٤٤١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١٠٤/٤٥٧ ماعات الموافق ٢٠١٠١١٢٢ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-14612-2020) ب تاريخ. (…) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) و比亚ه مالكا لمؤسسه مكتب (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالغه تحت اعتراه علي غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بmbلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفرطه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو التي: «اولا: dدفع الموضوعي: ١ - قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٠٠١، بالشخوص علي موقع المدعي خلال العمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وسبقال ممثل المدعي عن السلlectات والمستندات والفواتير الضريبيه، اجاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جا فيها «يجب علي الشخص الخاضع لضربه حفظ الفواتير والسيلlectات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام هذه اللايحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها». - وبعد التثبت من مخالفه المبعي لادحكام نظام ضربيه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه لما تم تبيانه اعلام، قامت الهييه بغرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المبعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضربيه القيمه المضافه، والتي جا فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلترم بhfظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفقره المنصوص عليها في الالانحه، وتكون الفوارمه عن كل متزه ضريبيه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه «الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد ١٤٤١/٤٤١/٢٠٢ م، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد وحي حضرت المعدي عليها ولم يضر المعدي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ومشاركه ممثل المعدي عليها (…)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. السباب: التقاضي المركي عن بعد وحيث حضرت المعدي عليهما ولم يضر المهدي رغم تبليغه بموعد هذه لاجسه وطريقه انعقادها، ومشاركه متمل المهدي عليهما (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القار. ال'A'SAB: بعد击طالع علي نظام ضريبه الدخل الدخال بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠٢٠ (١٠٣٥) بتاريخ ١٣٥٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او الاليحه: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) باتريخ ١٤٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠/٤/٥ مقدم اعترضه بتاريخ ٢٠٠٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث المWOYA: فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداع وتقدم ما لديهما، ثب لتلاداره حضور الفادح الميداني لمراجعه الانظمه والاشتراطات والمستندات، وتم توضيع الاجراءات وسير العمل، وقد تلقي المدعي تنبيها شفقيا للعديل في مده اقصاها اسبوع بالاتفاق، وتم العمل علي التعديلات، ومن ثم فوجي بورود اشعار المخالفه في اليوم نفسه وقبل انتها الهوله المتفق عليها، مما دفع المدعي للمطالبه ابعاده النظر في المخالفه، مؤكذا التزامه بجميع التعليمات والانظمه المتعلقه بالزكه واشرهيه الدخل، مشيرا في الاعتراض الي ان الغرامه الميدانيه اتت بعد التxfاق علي توفير فواتير الكترونيه خلال اسبوع، وقد تم توفيرها في اليوم التالي، في حين اشرات الممدي عليها عن سؤال مثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، وافاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من المالاده (الخامسه النفيذين) من اللازعه (الخامسه النفيذين) من المالاده (الخامسه النفيذين) من المالاده (الخامسه النفيذين) من المالاده (الخامسه النافييه المضافه سعودي علي المدفوع، استنادا الي الفقره الاولي من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث تبين ان المدعي قد اشار في رده باروفه عددا من الفواتير اليدويه، والبلاطاع علي عينات من الفواتير المسجله يدويا يظهر انها قد جرت عليها في قراها عدم الالفتاط بالسجلات والفواتير الضريبيه، والتي تنافها التواریخ المحره في الفواتير البدويه المرفقه في لصف الدعوي: مما يعين مع انه اغاء قراها و تاييد المدعي في مطالباته: لعدم و好在 ضي في النظام يستوجب معه احتفاظ المدعي بسجلات الكترونيه دون السجلات البدويه، وحيث نفت الفقره (1) من الماده (7) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اللالجه التففيضه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضربه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها، بموجب احكامالنظام وهذه اللايحه، مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طوال فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده (الثانيه والخمسين) من هذه اللايحه، مخا) القراء: وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والوثحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - قبول دعوي المدعي والغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.