moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470829331 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: جري الاتفاق بموجب عقد علي ان تقوم المدعيه بتزويد المدعي عليها بمنتجاتها وهي عباره عن جاكيتات مستورد، وتلتزم المدعي عليها بعرض المنتجات في متجرها الخاص والتسويق لها وبيعها مقابل نسبه محدده من قيمه المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 10/ 1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ الالتزامات العقديه:(التعويض عن نقص قطعه واحده وتلف قطعه واحده بمجموع مبلغ قدره (6,700) سته الاف وسبعمايه ريال، استنادا علي (البند سابعا الفقره رقم (1) من العقد المبرم) وطالبت بالزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (6,700) سته الاف وسبعمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه تشغيل مساحه بتاريخ 14/ 12/ 2021م وممهورا بتوقيع اطراف الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/12/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه اصاله: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ثم قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته توصلت الي صلح مع المدعيه وذلك بان تدفع لها مبلغ 3,350 ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا تحل في تاريخ 15/10/1444 الموافق 15/5/2023م وبعرض ذلك علي المدعيه اصاله قررت عدم ممانعتها من ذلك وقبولها بهذا الصلح، ثم صلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه ووكيل المدعي عليها المخول له حق الصلح، اتفقا علي انهاء هذا النزاع صلحا، وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ 3,350 ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا تحل في تاريخ 15/10/1444 الموافق 15/5/2023م، ولما كان هذا الصلح صادر عمن يملكه وهو جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: (والصلح خير). وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:(للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) والماده 29 من نظام المحاكم التجاريه " 2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وتلزم به طرفي الدعوي به وتعده حاسما للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح، والزامهما بما التزما به، وبالله التوفيق.