moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9834 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: انه تعاقدت شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مع موكلتي بموجب امر شراء الرقم المرجعي: (...) بموجب العقد رقم (...) بتاريخ 22/ 12/ 2008م وذلك من اجل عمل خزانات ذات اسقف مخروطيه ثابته بمشروع (...) باجمالي مبلغ قدره 14,783,000 (اربعه عشر مليون وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال) . وقد تم التعديل علي العقد رقم:(...) التعديل الاول بتاريخ 11/ 6/ 2009 حيث انه تم تعديل قيمه اجمالي المشروع واصبح قيمته ب 16,865,000 (سته عشر مليون وثمانمايه وخمسه وستون الف ريال سعودي) بالاضافه الي انه تم ادراج المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) في العقد حيث انها هي من قامت بالتوقيع علي العقد. علما بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره 16,021,750 (تسعه عشر مليون و واحد وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال ) وتبقي في ذمتها مبلغ قدره 843,250 (ثمانمايه وثلاثون واربعون الف ومايتان وخمسون ريال) وهي مقابل انجاز فتره الضمان بقيمه 5% من قيمه المشروع حسب ما نص عليه التعديل رقم 1 في العقد رقم: (...) في البند الخامس شروط الدفع حيث نصت علي (5 %) (بقيمه 16,865,000 ريال سعودي) مقابل انجاز فتره الضمان بقيمه 843,250 ريال سعودي) وذلك عند الانتهاء من المشروع حيث تم ارسال فاتوره المطالبه بتاريخ (...) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما بذمتها ورفضت قيمه المطالبه علي الرغم انها قامت بفتح الضمان البنكي بقيمه المبلغ المستحق. وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بسداد مقابل انجاز فتره الضمان الا انها رفضت ذلك. وفي 10/ 11/ 1441 فتحت الدايره الترافع الالكتروني وذكرت انه يجب علي المدعي عليها الجواب عن الدعوي خلال اسبوع من تاريخه كما يجب علي المدعيه الرد علي الجواب خلال اسبوع من استلامه. ولم تجب المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مذكره كرر فيها لايحه دعواه لكنه غير في مبالغ المطالبه فاصبحت: اولا: مبلغ قدره 843,310 (ثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وعشره ريال) . ثانيا: ان تدفع مبلغا قدره 100,000 (مايه الف ريال) وذلك مقابل التعويض عن الاضرار. ثالثا: ان تدفع مبلغا قدره 200,000 (مايتان الف ريال) مقابل اتعاب المحاماه. وفي 25/ 11/ 1441ه: اعطت الدايره المهله الاخيره للمدعي عليها للجواب عن الدعوي خلال اسبوع من تاريخه مدعما بكافه المستندات وطلبت من المدعيه تقديم كافه ما لديها من مستندات في الدعوي من تسليم المشروع وغير ذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخه. ولم تجب المدعي عليها علي طلب الدايره. وورد من وكيل المدعيه جميع المستندات التي ذكر انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي صوره من العقد بالاضافه الي التعديل الذي تم علي العقد وجميع الفواتير المرسله للمدعي عليها وخطاب الاعتماد البنكي. وفي 26/ 01/ 1442ه طلبت الدايره من المدعيه تقديم ما يثبت انجاز الاعمال لكي تستحق قيمه الضمان البنكي وذلك خلال يومين من تاريخه. وقد قدم مذكره مفادها: بان موكلتي قامت بانجاز جميع الاعمال المسنده اليها في مشروع (...) وارفق خطابا مقدما من (...) (رييس (...) - موظف لدي شركه (...) المحدوده) يقر فيه بان شركه (...) اكملت جميع المهام المنوطه بها في مشاريع (...) وذكر المدعي وكاله ان الخطاب يؤكد استحقاق موكلته مقابل انجاز فتره الضمان والمقدر ب 843,310 (ثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وعشره ريال) واكد علي طلباته السابقه. وفي جلسه 14/ 2/ 1442ه المرييه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه، واشارت الدايره الي انها سبق ان فتحت باب الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي اكثر من مره ولم تستجب للدايره وذكر المدعي عليه وكاله انه وكيل جديد ولم يتمكن من الدخول علي الترافع الكتابي لعدم اضافه اي وكيل للشركه المدعي عليها سابقا في هذه الدعوي، واشارت الدايره الي انه ثبت تبلغ المدعي عليها وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وحكمت فيها بناء علي ما ياتي من اسباب. (الاسباب) حيث ان المدعي يطلب من المدعي عليها سداد قيمه الضمان البنكي الناشي عن عمل مقاولات وحيث ان هذا النزاع قد نشا بين تجارين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه وحيث ان المدعي عليها مكان اقامتها في مدينه الرياض فيكون الاختصاص المكاني منعقدا لهذه المحكمه لنظر القضيه طبقا للماده السابعه عشره من النظام نفسه، وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي:" يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت:" يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: (ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.) " وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الجواب عن الدعوي في الترافع الكتابي عده مرات رغم ان الدايره قد استوفت تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/ 2/ 1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، سيما وان المدعيه قدمت ما يثبت دعواها وهو الخطاب المرسل من (...) (رييس (...)- موظف لدي شركه (...) للمقاولات المحدوده) يقر فيه بان شركه (...) اكملت جميع المهام المنوطه بها في مشاريع (...) و(...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بقيمه الضمان البنكي. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله في جلسه هذا اليوم ذلك انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها منذ اكثر من ثلاثه اشهر ولم تتخذ اي اجراء ولم تراجع ولم تطلب اي طلب عبر الطرق المتاحه نظاما. ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقديرها بمبلغ (80 الف ريال) ، مما تنتهي معه الدايره استنادا علي هذه الاسباب الي ما يرد في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (843,310) (ثمانميه وثلاثه واربعون الفا وثلاثميه وعشره ريالات) ومبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 80,000 (ثمانون الف ريال) عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1671 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بما يلي: - اولا: مبلغ قدره 843,310 ثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وعشره ريال. ثانيا: ان تدفع مبلغا قدره 100,000 (مايه الف ريال) وذلك مقابل التعويض عن الاضرار. ثالثا: ان تدفع مبلغا قدره 200,000 (مايتان الف ريال) مقابل اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (843.310) ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (80.000) يمثل اتعاب محاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي الرد علي اللايحه الاستينافيه والذي خلص الي وجود الصفه مع المدعي عليها بموجب عقد امر الشراء المؤرخ في (...) الموقع من قبل شركه (...) وبختمها وهذا يثبت وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وبعرضه علي وكيل المستانف شركه (...) ذكر ان عقد الشراء مبرم بين شركه (...) و (...) ثم عقب المدعي بان التعاقد اساسا مع (...) لكن تم تعديل العقد واضيفت شركه (...) وهو مختوم من شركه (...) وموقع من قبلها وان السدادات السابقه كانت من شركه (...) وبسؤال المستانف عن الختم هل يعود لشركه (...)؟ فذكر انه غير صحيح ثم عقب المدعي بان الختم ختم شركه (...) والتوقيع توقيع شركه (...) . وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وتضيف دايره الاستيناف بان ما ذكره المستانف من ان العقد الموقع بين المدعيه وشركه (...) فهو قول يخالف الواقع اذ الواضح من عقد امر الشراء المؤرخ (...) موقع من المدعيه ومن شركه (...) وشركه (...) وبالتالي فالمدعي عليها صاحبه صفه، ولاتلتفت الدايره لانكار المدعي عليها لتوقيعها وختمها اذ ان المدعي عليها لم تذكر جوابا ملاقيا للانكار وانما انكرت انكارا مرسلا يخالف الظاهر من المستند. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 9834 لعام 1441ه القاضي " بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (843,310) (ثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات) ومبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 80,000 (ثمانون الف ريال) " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي