moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7674 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد ضيف ﷲ محمد الضيف ﷲ هويه وطنيه (...) ضد/ خالد صالح محمد المتعب هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي نصها: " تاسست شركه مصنع وطن للمنتجات الطبيه في تاريخ 18/ 1/ 2018م بسجل تجاري رقم (...) بين ثلاثه شركاء وقد كانت نسبه موكلي في الشركه 21% وقد قام الشريك خالد بن صالح المتعب بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات في الشركه. نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: قام المدعي عليه بتنصيب نفسه مديرا للشركه بدون علم موكلي وموافقته حيث ان عقد التاسيس الاول للشركه رقم (183411) وتاريخ 30/ 04/ 1439ه ذكر فيه بالماده (10) اداره الشركه (يدير الشركه (مدير) يحدد في عقد مستقل.. وقد قام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس وتعيين نفسه مديرا للشركه بدون علم وموافقه علي ذلك حيث لم يتم عقد اجتماع جمعيه الشركاء لعرض وبحث الموضوع واخذ الموافقه علي ذلك 2-قيام مدير الشركه المدعي عليه باخفاء الميزانيات عن موكلي منذ تاسيس الشركه حيث لم يقم مدير الشركه المدعي عليه بتسليم موكلي الميزانيات الا بعد عده مطالبات حيث ان اول ميزانيه تم استلامها كانت في تاريخ 21/ 1/ 2020م والميزانيه الاخيره سلمت في تاريخ 25/ 9/ 2020م في مخالفه صريحه وواضحه لعقد تاسيس الشركه حيث نصت الماده (14) علي الاتي ((يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحهم بتوزيع الارباح، وذلك خلال الثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه وعلي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق)) وهذا لم يحدث... باقي تفاصيل الدعوي في المرفقات" فاطلعت الدايره علي المرفقات فلم تجد تتمه صحيفه الدعوي. وطلب المدعي وكاله ما نصه: "ا-نطلب بصفه عاجله : 1-كف يد المدعي عليه المدير الحالي / خالد بن صالح المتعب وابطال جميع التصرفات. 2-تعيين حارس قضايي علي الشركه. 3-تعيين محاسب قانوني مستقل للقيام بمراجعه القوايم الماليه للشركه منذ تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ قيد هذه الدعوي. ب-ونطلب من فضيلتكم : 1- ابطال جميع التصرفات التي قام بها المدعي عليه وذلك لعدم وجود الصفه النظاميه لاتخاذها مثل تضخيم المركز المالي للشركه والعجز في الميزانيات والارقام الغير صحيحه المقيده في الميزانيه. 2- تحميل المدعي عليه كامل الاضرار والمبالغ الناتجه عن تصرفاته وتجاوزات المدعي عليه التي قانم بها بمخالفه لعقد التاسيس." فعقدت الدايره جلسه بتاريخ (19/11/1442ه) فلم يحضر من يمثل الطرفين، ولم يقدم المدعي عذرا، وقد مضي الوقت المحدد للجلسه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم طلب المدعي وكاله السير في الدعوي، فعقدت الدايره جلسه اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ محمد بن عبدﷲ الصرامي، وحضر وكيل المدعي عليه/ محمد بن صالح النمير، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، وقد طلب وكيل المدعي عده طلبات ولم يبين الرابط بينها. علاوه علي ما سبق فان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (15) يوما كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان محضر المصالحه المرفق تضمن اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح وليس فيه ما يدل علي ابلاغ المدعي عليه او حضوره، كما ان الاخطار الذي قدمه المدعي وكاله لم يتضمن مستند المطالبه، ولم يظهر للدايره ارساله للمدعي عليه، اضافه الي ما سبق فان الماده (76) من اللايحه نصت علي ما يلي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:... د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار.." ولم تتضمن صحيفه الدعوي تاريخ الاخطار، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 343 لعام 1443 ه المقامه من/ محمد ضيف ﷲ محمد الضيف ﷲ هويه وطنيه (...) ضد/ خالد صالح محمد المتعب هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اليعدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 02/ 12/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 7674 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي