tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iitr 2020 386

gstc_gov_sa · decision · processed · 89 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
2012 قارات اللجان الضريبيه لعام
ضربه دخل
(IITR-2020-386) القرار رقم
(1-4657-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضربه الدخل - ربط ضريبي - بيع اصول ثابته - دفعات ضريبيه معجله - مشتريات محليه - رسوم جماريه - ايرادات اضافيه
- غرامه تاخير - اذا سقط الاصل سقط الفرع - رفض اعتراض المدمعيه - انتهاه الخلاف - الغاء قرار المدعي عليها
الملخص:
- مطلابه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان الربط الضريبي للاعوام من 2013م حتي 2015م
2015م استت المدعيه اعتراها علي عشره بنود: البند الاول: اضافه الربح من بيع اصول ثابته للاعوام 2013م
و2016م: حيث اضافت المدعي عليها بطريق السهو الربح من بيع اصول ثابته الي الربح المعدل بدلا من جسمه منه.
البند الثاني: الدفعات الضريبيه المعجله لعام 2014م: حيث حسمت سهو دفعات الضريبيه المعجله التي سبق ردها الي
فرع شركه .... البند الثالث: المشتريات المحليه للاعوام من 2013م لم تعتدم مشريات كتكلفه جايزه
للدسم للاعوام من 2013م متي 2016م من. البند الرابع: مصاريف الرواتب والاجور للاعوام من 2013م 2016م متي 2013م
اعتمدت المدعي عليها مصروف الرواتب والاجور للاعوام من 2013م متي 2016م، علي اساس ان هذه المبالغ تمثل فرق
رواتب بين الاقرار العربي وشهادات التامينات الاجتماعيه. البند الخامس: الخساره من بيع حسابات تجاريه مدينه لعام
2013م: اضافت مبلغ الخساره من بيع حسابات تجاريه مدينه علي اساس انه ليس لدي فرع شركه... اي مبالغ مستحقه
القبض من طرث ثالث. البند السادس: الرسوم الجمركه لعام 2013م: المحيي عليها لم تعتمد الرسوم الجمركه. البند
السابع: الايرادات الاضافيه لعام 2015م: المحيي عليها اضافت الي الربح المعدل مبلغ الايرادات لحساب مشروع شركه
... للكهرباء. البند الثامن: محاريف التامينات التامينيه للاوعام من 2013م م حتي 2016م: المحيي عليها لم تعتمد
مصاريف التامينات التجامعيه لل'Aوعام من 2013م م حتي 2016م. البند التاسع: رسوم ضمان حسن الاداء لعام 2015م:
المحيي عليها عند قيامها بالربط اضافت رسوم ضمان حسن الاداء. البند العاشر: غرامات التاخير: الممدي عليها اضافت
غرامه تاخير بنسبه (١%) علي الالتزام الحربي لل'Aوعام من 2015م م حتي 2016م لم كل (30) يوم تاخير.- اجابت الهييه بانه
فيما يتعلق ببند: اضافه اصول الربح من بيع اصول ثابته وبنحد: الدفعات الضريبيه المعجله: وافقت علي طلب المدعيه.
وفميا يتعلق ببند: مضاريف المشربات المحليه لل'Aوعام من 2013م م الي 2014م: اتخد انه تم قدها بموجب اشعار من المركز
الرييسي بالرغم من ان المعديه تفيد بانها مشتريات محليه، كما ان المعديه لم تقدم لها المستندات الثبوتيه. وفيا
يتعلق ببند: مضاريف الرواتب والاجور: قامت اضافه فروقات الاجور والمترتبات بعد مقارنتها، كما ان المعديه لم تقدم
ما يؤيد دعواها. وفيا يتعلق ببند: الخساره من بيع حسابات تجاريه مدينه لعام 2016 م: اتضح لها انواعا عباره عن مبالغ

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
مستحقه الي جهات dات علاقه، وان ايرادات العقود تحول الي المركز الرييسي بموجب فواتير يحدها وان من يقوم باستلام الاموال المركز الرييسي، وعليه فان الدين تعتبر مستحقه الي جهات dات علاقه وليست دين للشركه لدي جهات التعاقد. وفيما يتعلق ببند الرسوم الجمركيه لعام 2016م: اتضح لها ان رسوم الهييه العامه للجمارك محمله بالزياده لعام 2013م وتتمسك المدعي عليها بصحه اجراءها. وفيما يتعلق ببند: الايرادات الاضافيه: تبين لها ان تم تخفيض الايرادات من حساب ... للكھرباء كما انه لم تقدم المدعيه سوي شهاده مبلغ (3,600,000) ريال، من شركه ... للكھرباء تفيد بتديمل الشركه المبلغ الم辍ور مقال حتها في استهلاك المحطه، وقامت اجاده انتساب ايرادات العقد علي اساس التكفيريه مبلغ (5,268,262,250) ريال، وليس (5,268,262,250) ريال، وعليه يكون هناك فرق (4,627,578) ريال، كان يجب علي المدعيه التصريح عنها. وفيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه: فالمدعيه لم تقدم المستندات الدعواها. وفيما يتعلق ببند رسم ضمان حسن الاداء لعام 2015م: تثميسك بصحه اجراءها. وفيما يتعلق ببندrade التاخير: انها قامت بفرض غرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده وهي الناتجه عن الفرق بين ما سدته المدعيه في المده النظافيه والطريقه المستجده. - ثبت لداره ابانت الالهاه الحكمه يتعلق ببند عدد سجده المربع بين اصول ثابته من الربح المعد للعوام 2013م 2009م 2015م 2016م 2017م 2018م 2019م 2020م 2021م 2022م 2023م 2024م 2025م 2026م 2027م 2028م 2029م 2030م 2031م 2032م 2033م 2034م 2035م 2036م 2037م 2038م 2039م 2040م 2041م 2042م 2043م 2044م 2045م 2046م 2047م 2048م 2049م 2050م 2051م 2052م 2053م 2054م 2055م 2056م 2057م 2058م 2059م 2060م 2061م 2062م 2063م 2064م 2065م 2066م 2067م 2068م 2069م 2070م 2071م 2072م 2073م 2074م 2075م 2076م 2077م 2078م 2079م 2080م 2081م 2082م 2083م 2084م 2085م 2086م 2087م 2088م 2089م 2090م 2091م 2092م 2093م 2094م 2095م 2096م 2097م 2098م 2099م 2100م 2101م 2102م 2103م 2104م 2105م 2106م 2107م 2108م 2109م 2110م 2111م 2112م 2113م 2114م 2115م 2116م 2117م 2118م 2119م 2120م 2121م 2122م 2123م 2124م 2125م 2126م 2127م 2128م 2129م 2130م 2131م 2132م 2133م 2134م 2135م 2136م 2137م 2138م 2139م 2140م 2141م 2142م 2143م 2144م 2145م 2146م 2147م 2148م 2149م 2150م 2151م 2152م 2153م 2154م 2155م 2156م 2157م 2158م 2159م 2160م 2161م 2162م 2163م 2164م 2165م 2166م 2167م 2168م 2169م 2170م 2171م 2172م 2173م 2174م 2175م 2176م 2177م 2178م 2179م 2180م 2181م 2182م 2183م 2184م 2185م 2186م 2187م 2188م 2189م 2190م 2191م 2192م 2193م 2194م 2195م 2196م 2197م 2198م 2199م 2200م 2201م 2202م 2203م 2204م 2205م 2206م 2207م 2208م 2209م 2210م 2211م 2212م 2213م 2214م 2215م 2216م 2217م 2218م 2219م 2220م 2221م 2222م 2223م 2224م 2225م 2226م 2227م 2228م 2229م 2230م 2231م 2232م 2233م 2234م 2235م 2236م 2237م 2238م 2239م 2240م 2241م 2242م 2243م 2244م 2245م 2246م 2247م 2248م 2249م 2250م 2251م 2252م 2253م 2254م 2255م 2256م 2257م 2258م 2259م 2260م 2261م 2262م 2263م 2264م 2265م 2266م 2267م 2268م 2269م 2270م 2271م 2272م 2273م 2274م 2275م 2276م 2277م 2278م 2279م 2280م 2281م 2282م 2283م 2284م 2285م 2286م 2287م 2288م 2289م 2290م 2291م 2292م 2293م 2294م 2295م 2296م 2297م 2298م 2299م 2300م 2301م 2302م 2303م 2304م 2305م 2306م 2307م 2308م 2309م 2310م 2311م 2312م 2313م 2314م 2315م 2316م 2317م 2318م 2319م 2320م 2321م 2322م 2323م 2324م 2325م 2326م 2327م 2328م 2329م 2330م 2331م 2332م 2333م 2334م 2335م 2336م 2337م 2338م 2339م 2340م 2341م 2342م 2343م 2344م 2345م 2346م 2347م 2348م 2349م 2350م 2351م 2352م 2353م 2354م 2355م 2356م 2357م 2358م 2359م 2360م 2361م 2362م 2363م 2364م 2365م 2366م 2367م 2368م 2369م 2370م 2371م 2372م 2373م 2374م 2375م 2376م 2377م 2378م 2379م 2380م 2381م 2382م 2383م 2384م 2385م 2386م 2387م 2388م 2389م 2390م 2391م 2392م 2393م 2394م 2395م 2396م 2397م 2398م 2399م 2400م 2401م 2402م 2403م 2404م 2405م 2406م 2407م 2408م 2409م 2410م 2411م 2412م 2413م 2414م 2415م 2416م 2417م 2418م 2419م 2420م 2421م 2422م 2423م 2424م 2425م 2426م 2427م 2428م 2429م 2430م 2431م 2432م 2433م 2434م 2435م 2436م 2437م 2438م 2439م 2440م 2441م 2442م 2443م 2444م 2445م 2446م 2447م 2448م 2449م 2450م 2451م 2452م 2453م 2454م 2455م 2456م 2457م 2458م 2459م 2460م 2461م 2462م 2463م 2464م 2465م 2466م 2467م 2468م 2469م 2470م 2471م 2472م 2473م 2474م 2475م 2476م 2477م 2478م 2479م 2480م 2481م 2482م 2483م 2484م 2485م 2486م 2487م 2488م 2489م 2490م 2491م 2492م 2493م 2494م 2495م 2496م 2497م 2498م 2499م 2500م 2501م 2502م 2503م 2504م 2505م 2506م 2507م 2508م 2509م 2510م 2511م 2512م 2513م 2514م 2515م 2516م 2517م 2518م 2519م 2520م 2521م 2522م 2523م 2524م 2525م 2526م 2527م 2528م 2529م 2530م 2531م 2532م 2533م 2534م 2535م 2536م 2537م 2538م 2539م 2540م 2541م 2542م 2543م 2544م 2545م 2546م 2547م 2548م 2549م 2550م 2551م 2552م 2553م 2554م 2555م 2556م 2557م 2558م 2559م 2560م 2561م 2562م 2563م 2564م 2565م 2566م 2567م 2568م 2569م 2570م 2571م 2572م 2573م 2574م 2575م 2576م 2577م 2578م 2579م 2580م 2581م 2582م 2583م 2584م 2585م 2586م 2587م 2588م 2589م 2590م 2591م 2592م 2593م 2594م 2595م 2596م 2597م 2598م 2599م 2600م 2601م 2602م 2603م 2604م 2605م 2606م 2607م 2608م 2609م 2610م 2611م 2612م 2613م 2614م 2615م 2616م 2617م 2618م 2619م 2620م 2621م 2622م 2623م 2624م 2625م 2626م 2627م 2628م 2629م 2630م 2631م 2632م 2633م 2634م 2635م 2636م 2637م 2638م 2639م 2640م 2641م 2642م 2643م 2644م 2645م 2646م 2647م 2648م 2649م 2650م 2651م 2652م 2653م 2654م 2655م 2656م 2657م 2658م 2659م 2660م 2661م 2662م 2663م 2664م 2665م 2666م 2667م 2668م 2669م 2670م 2671م 2672م 2673م 2674م 2675م 2676م 2677م 2678م 2679م 2680م 2681م 2682م 2683م 2684م 2685م 2686م 2687م 2688م 2689م 2690م 2691م 2692م 2693م 2694م 2695م 2696م 2697م 2698م 2699م 2700م 2701م 2702م 2703م 2704م 2705م 2706م 2707م 2708م 2709م 2710م 2711م 2712م 2713م 2714م 2715م 2716م 2717م 2718م 2719م 2720م 2721م 2722م 2723م 2724م 2725م 2726م 2727م 2728م 2729م 2730م 2731م 2732م 2733م 2734م 2735م 2736م 2737م 2738م 2739م 2740م 2741م 2742م 2743م 2744م 2745م 2746م 2747م 2748م 2749م 2750m
.1425/01/15 (1/1) واتريخ رقم (33) واتريخ (33) واتريخ (33) واتريخ (33) واتريخ (33) واتريخ (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتري kh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريخ (33) واتريخ (33) واتريخ (33) واتريخ (33) واتريخ (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkh (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتري kHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريMHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتري kHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريMHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتري kHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريMHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتري kHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz (33) واتريkHz

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الفقره (13) من معيار الايرادات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المعتمد من مجلس الاداره
بالقرار رقم (5/2/1) و تاريخ 1419/09/11
- معيار محاسبه عقود الانساعات والخدمات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المعتمد من مجلس
الاداره بالقرار رقم (3/2) وتاريخ 1431/01/11
(39933) (2/71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الصادره بقرار وزير العدل رقم
و تاريخ 14/05/19
المبدا القضايي: "لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله".
المبدا القضايي : "اذا سل暑期 سقط الفرع".

الوقايع:
الحمد لله، والطله والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء 10/1442/08/10م، عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-4657-2019) وتاريخ
تتلخي وقالع هذه الدي في ان / ... (هويه رقم ...) بصفه وكيلا لمعنيه / شركه ... للصناعات التقنيه المحدوده
(سجل تجاري رقم ...، بموجب الوكاله الصادره من السلطات المختلفه في جمهوريه ... والموصادق عليها من الجهات
المختصه في المملكه العربيه السعوديه، تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي للاعوام من 2013م حتي 2016م، الصادر
عن الهييه العامه للزكه والدخل، والمتمثله في عشره بنود: البند الاول: اضافه الربح من بيع اصول 2013م
و 2015م و 2016م : تعي انه عند حساب طفي الربح المعدل اضافت المدعي عليها بطريق السوه البرح من بيع اصول
ثابته الي الربح المعدل بدلا من جسمه منه. البند الثاني: الدفعات الضريبيه المعجله لعام 2014م: تدعي انه عند قيام
المدعي عليها بالربط حسمت سهوا دفعات الضريبيه المعجله التي سبق ردها الي فرع شركه ... البند الثالث: المشتريات
المحليه للاعوام من 2013م: تدعي ان المدعي عليها عقد قيامها اجاره عن قيامها اجاره الرصد الم مشتريات كتكافه
جايزه للحسم للاعوام من 2013م حتي 2016م. البند الرابع: محاریف الرواتب والاجور للاعوام من 2013م حتي 2016م:
تدعي ان المدعي عليها اجاره الربط اعتمت مصروف الرواتب والاجور للاعوام من 2013م حتي 2016م، علي
اساس ان هذه المبالغ تمثل فرق رواتب بين الاقرار الضريبي وشهادات التامينات الاجتماعيه. البند الخصاره من
ييع حسابات تجاريه لمعا من المدعي عليها اضافت مبلغ الخساره من بيع حسابات تجاريه مدينه علي
اساس انه ليس لدي فرع شركه ... اي مبالغ مستحقه القيض من طرف ثالث. البند السادس: الرسوم الجمركيه لعام
2013م: تدعي ان المدعي عليها لم تعتمد الرسوم الجمركيه (6,934,806) ريال. البند السابع: الايرادات الاضافيه
لعام 2015م: تدعي بان المدعي عليها اضافت الي الربع المعدل مبلغ الايرادات البالغه (4,627,578) ريال، لحساب مشروع
شركه ... للكهرباء. البند الثامن: مطابرف التامينات الاجتماعيه للاعوام من 2013م حتي 2016م. تدعي ان المدعي عليها
لم تعتمد مطابرف التامينات الاجتماعيه للاعوام من 2013م حتي 2016م. البند التاسع: رسوم ضمان حسن الاداء لعام
2015م: تدعي ان المدعي عليها عند قيامها بالربط اضافت رسوم ضمان حسن الاداء والبالغ قدرها (2,676,609) ريال.

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
البند العاشر: غرامات التاخير: تدعي ان المدعي عليها اضافت غرامه تاخير بنسبه (1%) علي الالتزام الضريبي للاعوام من
2013 م حتي 2014م كل (30) يوم تاخير.
وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بانه فيما يتعلق ببند: اضافه اصول الربح من بيع اصول ثابته: وافقت علي طلب العديد. وفيما يتعلق ببند: المشرات الباكيه للعوام من 2013م الي 2014م: انها قامت بموجب محضر الفحص الميداني بمراجعه حساب المشرات الباكيه للعوام من 2013م الي 2014م: انها قامت بموجب محضر الفحص الميداني بمراجعه حساب المشرات الباكيه للعوام من 2013م الي 2013م: انها قامت بموجب محضر الفحص الميداني بمراجعه حساب المشرات الباكيه للعوام من 2013м الي 2014م: انها قامت بموجب محضر الفحص الميداني بمراجعه حساب المشرات الباكيه للعوام من 2013م الي 2014م: انها قامت بموجب محضر الفحص الميداني بمراجعه حساب المشرات الباكيه للعوام من
و安德ها. وفيما يتعلك ببند: الخساره من بيع حسابات تجاريه مدينه لعام 2016م: انها بمراجعه القوايم الماليه للعدنيه
و安德ها. وفيما يتعلك ببند: الخساره من بيع حسابات تجاريه مدينه لعام 2016م: انها براجعه القوايم الماليه للعدنيه
و安德ها. وفيما يتعلك ببند: الخساره من بيع حسابات تجاریه عده، وان ايرادات العقود تحول الي المركز الرييسي بموجب
و安德ها. وفيما يتعلك ببند: الخساره من بيع حسابات تجاریه عده، وان اموجب ايرادات الماليه للعدنيه
و安德ها. وفيما يتعلك ببند: الخساره من بيع حسابات تجاریه عده، واين ايرادات العقود تحول الي المركز الرييسي بموجب
و安德ها. وفيما يتعلك ببند: الخساره من ببع
ويست دين للشركه لدي جهات التعاقد. وفيما يتعلك ببند: الرسوم الجمركيه لعام 2016م: انها قامت بالمقارنه بين
رسوم الهييه العامه للجمارك وبين رسوم المشتريات واتضح لها ان رسوم الهييه العامه للجمارك محوله بالزياده لعام
2013م وTEmssك المدي عليها بصحه اجراها. وفيما يتعلك ببند: الايرادات الاضافيه: تبين لها انه تم تخفيض الايرادات
بمبلغ (4,929,960) ريال من حساب ... للكهرباء بي بي (1) رقام (40101) وسايل الحاضين عن هذا التخفيض افادوا بان
هناك زياده في قيمه التكاليف التقديريه بمبلغ (8,172,936) ريال، وقامت بفحص المستندات التي بموجبها طلبت جهه
(3,600,000) التعداد من المعياده اعمال جيده في نطاق العذكور، كما انه لم تقدم المديويه سوي شهاده بعمل (3,600,000) ريال، من شركه ... للكوربه تفيد بتحميل الشركه المبلغ الم辍ور مقال حتتها في استهلاك المحطه، وقامت ابعاده
(5,268,262,250) ريال، وليس (5,272,226,250) احتساب ايرادات العقد علي اساس التكاليف التقديريه بمبلغ (4,627,578) ريال، كان يجب علي المقدمه التصريح عنها. وفيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه: (16,506,930) قيامت بمراجعه المستندات المقدمه من المقدمه وحتفع الشاينه الماليه من محاريف الضمانات مبلغ (16,506,930) بغارق مقدار (2,676,609) يالا، وعليه تتمسك بحاجه اجراءا. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير: انها قامت بفرض غرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده وهي الناتجه عن الفرق بين ما سددهت المقدمه في المده النظاميه والضريبه مستقله السداد، واستندت الي الماده (77) والموادده (68) من نظام درخربيه الدخل. وفي يوم الثالثاء الموافق (11/07/11) عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم) بصفته وكيلا للمعديه بموجب وكاله صادره من السلطات المختصه في جمهوريه ... والMADERق عليهما من الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه، وضطيه رقم ... ( ... ) بفعتها ممثله للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه رقم ( ... ) وtbاريح 1441/10/17 هوسؤال وكيل المعديه عن دعواها، ايبله لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه لامان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للان الضريبيه. وبعد المناقشه قررت دايره تاجيل الجلسه للدراسه وذلك الي يوم الخميس تاريخ

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وفي يوم الخميس الموافق 27/07/2014ه، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وضراها كل من
/ .... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتهما متملي للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن
وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ 17/10/2014ه، وfidيه الجلسه قدما
متمثلا المدعي عليها مدكره احاقيه، وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله لتقدم رده جيالها. وبعد المناقشه قررت الداره
تكليف وكيل المدعيه بتقدمي جوابه حيال المذكره المقدمه في هذه الجلسه وذلك خلال مده اقصاها نهايه دوام يوم
الخميس تاريخ 14/02/2014ه، وتم تاجيل الجلسه الي يوم الثالثاء تاريخ 14/02/2014ه المافق 13/23/2014م
الساعه السادسه مساع.
وفي يوم الثالثاء الموافق 14/02/2014ه، عقدت الدارقه جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... بصفته وكيلا للمدعيه، وحضرها كل من / ....، بعقتهما ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وفي بدايه الجلسه قدما ممثل المدعي عليها مخذره الحاقيه، وسبوال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سب تقدميمه، وبناء عليه،
قرت الداره ققبل با البراه في الدوعي لدراسه والمداوه.
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) واتلجه التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01 وبتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) واتاريخ 1425/1/15 وبتعديلاته، ولايجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(1535) واتاريخ 1425/6/11 وبتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (26040) واتاريخ 1441/4/21. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الضريبي للاعوام من 2013 م حتي 2016 م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 (1535) النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه امام الممدي عليها خلال (60) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (1) من الماده (60) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (1535) وتاريخ (1) من الماده (60) من اللاتحه التنفيذيه الي الفقره (1) من الماده (60) من اللاتحه التنفيذيه الي الفقره (1) من الماده (60) من اللاتحه التنافييه الي الفقره (1) من الماده (60) من اللاتحه التنافييه الي الفقره (1) من الماده (60) من الماتحه التنافييه الي الفقره (1) من الماده (60) من الماتحه التنافييه الي الفقره (1) من الماد
وضع، ودفوع، تثلغت بقرار الربط في تاريخ 2018/09/03، و TUDDETت بالعتراها في تاريخ 2018/10/2 م، ما يتعين معه قبول
الدعوي شكل.
البناء الاول: عدم حصر اليم ان يصل اصول ثابته من اليم والمدل 2015 و2016 من 2013
وحيث نت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1435/01/22
انه: "للخصوم ان يطلوبا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاقا عليه من اقرار او صلح او غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، "كما نعت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاریخ 1435/05/19 (التي نصت علي: "اذا حصل
الاتفاق قبل ضبط الدوعي فيلزم رصد مضمون الدوعي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدوعي
من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدوعي او بعضه
من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، فقد تتبت الاتهامahلالق بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما
ورد في المذكره الگويه المقدمه منها بتاريخ 14/05/28 (معلي انه: "بعد الالطلاع علي الاعتراض والاقرار المقدم
من المكلف عن عام 2013م تبين صحه اعتراض المكلف علي هذا البند لما سوف يتم حسم هذا المبلغ ضمن حسومات
الاقرار وتعديل الربط بها، "الامر الذي يتعين معه لدي الدارزه اثبات انتهاه الخلاف في شان هذا البند.
البند الثاني: اعتماد حص دفعات ضريبه معجله سبق ردها من قبل الهييه لعام 2014م:
وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/35/01/22 ه علي
انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار حك بذلك، "كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللاتنه التنيويه
لنظام المرافعات الشعيه الصادره بقرار وزير العد رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 ه التي نتي علي: "اذا حصل
الاتفق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاباجه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي
من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون مدل الدعوي او بعضه
من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات
ورد في المذكره الجويه المقدمه منها بتاريخ 28/05/2014
و سوف يتم مراعاه ذلك عند تعديل الربط بعد صدور قرار
لستخدم الم «الخري الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف في شان هذا البند.
البند الثالث: المشتريات المحليه التي تمت من خلال المركز الرييسي للاعوام من 2013 م حتي 2016 م:
وحيث يكمن الخلاف في اعتراض الم «دعيه علي اجراء الم «دعيه علي الاجراء الم «دعيه علي الاجراء الم «دعيه علي الاجراء الم «دعيه علي الاجراء الم «دعيه علي الاجراء الم «دعيه علي اجراء الم «دعيه علي الاجراء الم «دعيه علي الاجراء الم «دعيه علي الاجراء الم «دعيه علي الا». (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/1425/01/15
ال «دعيه في جین دفت الم «دعيه عليها انها قامت بموجب محضر الفحص الميداني بمراجعه حساب المشريات بدفار
الم «دعيه و اتحح لها انه يتم قدها بموجب اشعار من المركز الرييسي بالرغم من ان الشركه تفيد انها مشريات محليه،
وحيث نت «الماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بال «مرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/1425/01/15

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
"بربط تقييري وفقا لوجه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات الماتحه، وبناء علي ما تقدم وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المدعاري فحثي الامتاع في ضوء الظروف والمعلومات بالمصلحه وموفقه بستندات ثبوتيه، وبالاطلاع علي نسخه من شهادات تاكيد من مراجعي حسابات المركز الرييسي في كوريا وترجمه لها باللغه العربيه بان تكلفه المشريات المحليه قد تم تكيدها من قبل المركز الرييسي بشان العقود في المملكه و ت صديق الشهادات من قبل الغرفه التجاريه ووزاره الخارجيه في كوريا الجنوبيه والسفاره السعوديه في كوريا الجنوبيه و صفق بها قايمه تثممن اسماء الموردين والموبالمغ لللشريات التي تكيدها المركز الرييسي لكل عقد في المملكه وخطاب موجه الي مراجع حسابات فرع المديعه في المملكه لاعتماد التكاليف، كما قدمت عينه من فواتير المشتريات باسم المركز الرييسي التي تتضمن مشتريات من موردين محليين وتتضمن هذه الفواتير الاشاره الي اسم المشروع الذي ينغده الفرع في المملكه، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (7) (ارباح الاعمال) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وكوريا الجنوبيه علي انه: "عند تحديد ارباح منشاه دايمه يسمح بخصم المصروفات المكتبده لاغراض اعمال المنشاه الدامعه بما في ذلك المصروفات التنفييه والاداره العموميه سواء تم تكيدها في الدوله المتعاقده التي توجد فيها المنشاه الدامعه او في اي مكان اخر، وحيث ان المدينه قدمت المستندات المؤيده لصحه ادعاها وحيث ان الايراد المتحقق من المشاريع في المملكه قد تم التصريح عنه من قبل فرع شركه ... كدخل خاضع للضريبه وحيث تبين ان التكاليف محل الخلاف تخص هذه المشاريع وهي مصاريف فعليه محققه، الامر الذي يتعين مع
لدي الداره الغاء قرار المدعي عليها في شان هذا البند.
البند الرابع: فرق الرواتب والاجور:
وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فرق الرواتب والاجور بين المحله
علي الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه، وبحثت الصاده (12) من نظام ضربه الدخل المادر بالمرسوم المالي
كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبه في مطاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي،
باستثناء اي مطريف ذات طبيعه راسماليه، والMصاريف الاخذي غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا
النظام، والاحكام الاخذي في هذا الفصل، كما نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 علي انه: "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل فالخضع
للضريبه هي: 1 - جميع المصارف العاديه والصرويه لتحقيق الدخل فالخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه،
بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه بمستندات ثويته او قران ايثاء اتي تمكن الهينه من
التاكد من حتها. ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د - ال
تكون ذات طبيعه راسماليه، كما نعت الفقره (3) من الماده (57) من ذات اللاتيه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه
ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صته من قبل المكلف او القيام بربط تقدميري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم يënخ ان المصروف الذي يعد مقبولا في النظام الضريبي بالنسبه
للرواتب والاجور هو ما يتم athباته مستنديا، وما يتم قبوله كمصروف هو ما يتم اثباته عن طريق الشهاده الصادره من
التامينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات الرسميه الصادره عن جهه حكوميه والتي تستخدم للتحقق من عداله
الرواتب والاجور المحله علي الحسابات، وفي حال كانت الرواتب والاجور من غير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه فيجب
اثبات ذلك للتاكد من انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوته ليتم قبولها من المضارب الجايزه الحسم، وحيث قدمت

2011 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
المدعيه شهاده مراجعي الحسابات بشان الرواتب والاجور غير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه لعامي 2014-2013 م wed
نعت علي وجود مبلغ 7,105,147 ريال ومبلغ 23,840,457 ريال لعامي 2013 و 2014 م علي التوالي تمثل رواتب واجور
غير خاضعه لاشتراكات التامينات الاجتماعيه واخضعت لاختبارات السجلات المحاسبه واجراءات المراجعه المطابقه في
مراجعه القوايم الماليه، Amar الذي يتعين معه لدي الداره اضاء اجراءات المعيي لعامي 2014 و 2014 م، واما قيما
يخص عامي 2015 م وفقد ورد لعام 2015 م انه تبين وجود فرق قدره (6,147,639) ريال، في اجمالي الرواتب و
الاجور عن الاقرار الضريبي للفرع ولم يتم تقدمي تحليل للمراجع بمكفيات الموظفين الاخري و التي تبلغ (52,849,352)
ريال، ونحت الشهاده علي انه من حيث الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المراجع فانها لا تعتبر مراجعه او فحص وفقا
لمعابير المراجعه او المعابير الخاصه بارتطات الفحص المعتمده في المملكه فان المراجع لا يصدر اي تاكيد بشان
الرواتب و التكاليف المتعلقه بالموظفين و المسجله في دفاتر الفرع، ونظرا لوجود تباین في الرواتب والاجور الخاضعه
للااشتراك الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه وبين الرواتب والاجور الخاضعه المحمله علي الحسابات و حيث تحت
شهاده المراجع القانوني علي وجود فروقات بين السجلات ودفاتر الفرع و الافراز الطريبي وعدم�و تاكيد علي صحه
الرواتب و الاجور غير الخاضعه، الامر الذي يتعين معه لدي dاداره رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بعامي 2015 م
و2016م.
البند الخامس: اضافه الخساره من بيع حسابات تجاريه مدينه:
وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المقدعيه علي اجراء المدعي،
خلال المركز الرييسي الي صافي الربح، في حين دفعت المدعي عليهها قامت بمراجعه القوايم الماليه للعام المذكور
واتضح عدم وجود ذم مدنيه بالقوايم الماليه في نهايه السنه. وبالرجوع الي القوايم الماليه اتضح انها عباره عن مبالغ
مستحقه الي جهات دangsه خلال السنه الضريبيه في مصاريف تودول الي المركز الرييسي بموجب فتاوير يتحدثها ون من يقوم
باستلام الاموال هو المركز الرييسي وابلاتالي فان تلك الديون تعتبر مستحقه الي جهات ذات علاقه وليس دين للشركه
لدي جهه التعاقد، وحيث نصت الماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ
(1/15) ه علي انه: "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او
مستحقه، والمتكبه ذلك السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف
ذات طبيعه راسماليه، والمساريف الاخري غير جايزه الحسم بمقضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام
الاخري في هذا الفصل، كما نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التيفذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير
الماليه بقم (1535) وتاريخ 12/05/2016. " علي ان:" "المصارف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضربه هي: 1
- جميع المصاريف العاديه والخرويه لتحقيق الدخل الخاضع للضربه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر
الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من
صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات
طبيعه راسماليه، كما نعت الفقره (3) من الماده (57) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتاحه للمصلحه، "وبناء علي ما تقدم، وحيث انه بالاطلاع علي الEihاض رقم (13) من القوايم الماليه لعام 2016 م ققد
نص علي انه: "ابرم الغره عقدا مع بنك تجاري محلي بتاريخ 25 نوفمبر 2016 م لتمويل حسابات تصدر مدينه، حيث وافق
البنك التجاري المحلي علي شراء حسابات تصدير مدينه خاصه بالفرع حتي مبلغ قدره (1,162) مليون ريال دون حق الرجوع

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
حسب اسعار العموله للتعامل بين البنوك في لندن زايد هامش ربح بنسبه (٢٥,٣) كما باع الفروع حسابات تصدير مدينه
بقيمه (٩٩٨,٨) مليون ريال سعودي متكبدا خساره بقيمه (٥٧,٩) مليون ريال سعودي، كما قدمت المدينه الاتفاقيه
الموقعه مع احد البنوك المحليه (البنك ...) لشراء المدينه وقدمت الترجمه العربيه للاجزاء ذات الصله من الاتفاقيه
المذكوره والتي تحت علي ان سقط المبلغ (309,795,000) دولار امريكي، وكذلك تحت علي مبلغ مديونيه لشركه ...
السعوديه والبالغه (326,100,000) دولار امريكي، Amar الذي يتعين معه لدي الداره قبول اعتراض المدعيه لتقدم
الاثبات المستندي واغاء قرار المدعي عليها.
البند السادس: اضافه الرسوم الجمركيه:
وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي
خلال المركز الرييسي الي صافي الربح، وتدعي انه تم اجراء دفعات الرسوم الجمركيه الي موظفي التخليص الجمركي خلال
سنه 2013 م، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بمقارنه رسوم الهييه العامه للجمارك المحله علي المصاريف
مع الرسوم الوارده من الجمارك وكذلك رسوم المشتريات الخارجيه بمعرفه جهه التعاقد وانحث عن هاليك رسوم جمركه
محمله بالزياده لعام 2013 م، و حيث نتت الماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ
(1/15) من 2013-14. "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او
مستحقه، والمتكبه خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف
ذات طبيعه راسماليه، والمساريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام
(1) من الماده (9) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/2016/11
العاليه رقم (1535) و تاريخ 11/2016/11
العاليه رقم (1535) و تاريخ 11/2016/11
العاليه رقم (1535) и تاريخ 11/2016/11
العاليه رقم (1535) و تاريخ 11/2016/11
العاليه رقم (1535)
العاليه رقم (1535)
العاليه رقم (1535)
العاليه رقم (1535)
العاليه رقم (1535)
العالويه
العالويه
العالويه
العالويه
العالويه
العالويه
العالويه
العالويه
العالويه
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
الالعالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالógica
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
الالعالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالিকা
العالika
العالika
العالika
العالika
العالika
العالika
العالika
العالika
العالika
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
العالica
الالعالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
العالICA
البدث السابع: ايرادات اضافيه احتسبتها المدعي معليها واضافها الممتثل في اضافه المشتريات المحليه التي تمت من
وحيت يمكن الخلاف في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعيه المدعيه، وتدعي انه تم تخفيض الارياد بواقع (4,929,960) في حين

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
دفعت المدعي عليها انه ابعاده انتساب ايرادات العقد علي اساس ان التكاليف التقديريه بمبلغ (5,272,226,250) ريال وليس (5,228,626,250) وليس (5,228,626,250) ريال يكون هنالك فرق بالايرادات بمبلغ (4,627,578) ريال كان يجب علي المدعيه التصريح عنها، وحيث نصت الماده (8) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (1425/01/15) عنها، وحيت نصت الماده (8) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (1425 / 01/15) عنها، وحيت نصت الماده (8) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
دفعت المدعي عليه انه ابعاده انتساب ايرادات العقد علي اساس ان التكاليف التقديريه بمبلغ (5,272,226,250) ريال وليس (5,228,626,250) وليس (5,228,626,250) ريال يكون هنالك فرق بالايرادات بمبلغ (4,627,578) ريال كان يجب علي المدعيه التصريح عنها، وحيث نصت الماده (8) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (1425/01/15) عنها، وحيت نصت الماده (8) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (1425-01/15) عنها، وحيت نصت الماده (8) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
دفعت المدعي عليه انها ابعاده انتساب ايرادات العقد علي اساس ان التكاليف التقديريه بمبلغ (5,272,226,250) ريال وليس (5,228,626,250) وليس (5,228,626,250) ريان يكتون هنالك فرق بالايرادات بمبلغ (4,627,578) ريان يكتون هنالك فرق الايرادات بمبلغ (4,627,578) ريان يكتون هنالك فرق الايرادات بمبلغ (4,627,578) ريان ycet (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) وातري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) مكتاب (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) وواتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1) واتري (1)
الايرادات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المعتمد من مجلس الاداره بالقرار رقم (1/2/1) واتري (1419/09/11) ه. طريقه نسبه الكافيه لم انجازات عقود الاشراه الدوليه الاجل يتم بناء عليه اثبات الايرادات وفقا لنسبه تكاليفها لم انجازات الفقريه الالازمه اجازه "، كما من محاسبه عقود الاشراعات والخدمات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المعتمد من مجلس الاداره معيار محاسبه عقود الاشراعات والخدمات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المعتمد من مجلس الاداره بالقرار رقم (3/2) واتريخ 1431/01/11 (3/2) واتريخ 1431/01/11 (3/2) واتريخ 1431/01/11 (3) واتريخ 1431/01/11 (3) واتريخ 1431/01/11 (3) واتريخ 43/3 (3) واتريخ 1431/01/11 (3) واتريخ 1431/01/11 (3) واتريkh 1431/01/11 (3) واتريkh 1431/01/11 (3) واتريkh 1431/01/1
بالقرار رقم (3/2) وتاریخ 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01: (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/1 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتری kh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/1 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/1 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریخ 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریkh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریkh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/1 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) واتریikh 1431/01/11 (3) وات

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
كل من صافي الدخل قبل المكاسب والخساير الاستثناييه، وعلي صافي الدخل في المده الماليه الجاريه بالنسبه للتغيرات النادره او غير العاديه في التقديرات المحاسبه او التغيرات التي تؤثر علي المده الماليه الجاريه والمدد الماليه المقبله، كما هو الحال بالنسبه للتغيرات في تقدير العمر الانتاجي للاصل الثابت، وبناء علي ما تقدم وبما ان الخلف ينحصر في التكاليف التقديريه فان الاثر يكون في قيمه الايرادات التي تخل كل سنه من سنوات العقد بما ان العقد ثابت القيمه، ولم توضح المدعي عليها اثر التغيير علي السنوات اللاحقه في دخل المدعيه والتي انتهت وقدمت المدعيه اقراراتها الضريبيه واصحت عن ايراداتها حيث ان زياده الايراد لعام 2015م وفقا لاتخلاف قيمه التكاليف التقديريه يترتب عليه انخفاض الايراد في السنوات اللاحقه، وحيث قدمت المدعيه القوايم الماليه لعام 2015م، كما انه بالاطلاع علي خطاب المدعيه رقم (248-78) ب تاريخ 1439/08/28 (1439/08/28) المدعيه رقم (248-78) ب تاريخ 1439/08/28 (248-78) المدعيه رقم (248-78) ب تاريخ 1439/08/28 (248-78) المدعيه رقم (248-78) ب تاریخ 1439/08/28 (248-78) المدعيه رقم (248-78) ب تاریخ 1439/08/28 (248-78)
يعين معه ليدي الداره اغاء قرار المدعي عليها.
البند الثاني: اضافه مصروف التامينيات الاجتماعيه السعوديه:
وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدهيه علي اجراء المدمي عليهما المتمثل في اضافه فرق مصروف التامينات الاجتماعيه
بين المحمل علي الحسابات وقيمه اشراكات التامينات الاجتماعيه علي اساس الرواتب الظاهر في شهاده الرواتب، في
حين دفعت المدمي عليهما ان المدهيه لم تقدم مستندات التامينات الاجتماعيه للموظفين الذين علي كفاله المدهيه،
كما ان المدهيه لم تقدم اي مستندات لزياده النسبه من (11) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) [2%] (2%)
الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (33) وتاريخ 03/09/2014 (14/12) "تحدد اشتراكات فرع الاخطر المهنيه
ب (2%) باثنين في المايه من اجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها علي عاتق صاحب العمل، يمكن زياده معدل
هذا الاشتراك الي الضعف بالنسبه لاحصاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره عن السلطات المختلفه في
موضوع سلامه العمل و صحتهم، وتحدد في اللاتجه اجراءات تطبيق هذا الحكم الاخير، اما بالنسبه الي المشتركين من
الفيات الاخري المذكوره في الفقرتين الرابعه والخاصه من الماده الرابعه فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك
المذكور. 2 - يحدث اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقره الثانيه من الماده الرابعه
بنسبه (18) ثمانيه عشر في المايه من الاجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) تسعه في المايه، و (9%)
تسعه في المايه يدفعها المشارك، مع مراعاه حكم الماده الخاصه وال'estين، كما نصت الماده (7) من نظام التامين
ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) وتاريخ 1425/03/12 ه علي انه: "تحدد الاشتراكات في
هذا النظام بنسبه (2%) من الاجر الخاضع للاشتراكات، علي النحو الثاني: "يدفع صاحب العمل (1%) واجدا في المايه
شهريا. 2 - يدفع المشارك (1%) واجدا في المايه شهريا، كما عرفت (12) من نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (1/15) وتاریخ 1425/01/15 (المصارف المرتبطه تحقيق الدخل) بانه: "جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخاضعه للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مطاريف جايزه
الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم
بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل", كما تحت الفقره رقم (1) من الماده
(9) من اللايحه التنفيذيه للنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 10/11/2015/6/11 - 14/25/06/11
لتحقيق الدخل الخاضعه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبويه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من اتحاك من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل
الخضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، كما تحت الفقره (8) من

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
ذات الماده علي انه: "سامهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه المؤسسه وفقا لانظمه المملكه، التي لا تزيد، منفرده او المجتمع، علي نسبه 25% من دخل الموظف قبل احتساب مساهمه صاحب العمل شريطه ان: - ان يكون المنصود مقسسا وفق نظام خاص به، يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه. ب- ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوفيق او في عقد تاسيس المنشاه. ج- ان يكون للصندوق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه، وتعد له حسابات منفصله، تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل، كما نصت الفقره (3) من الماده (57) من ذلك اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات اي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لغوهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله وال المعلومات المتاحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث يënضح ان المصروف المقبول في نظام ضريبه الدخل بالنسبه لاشتراكات التامينات الاجتماعيه هي النسب المحدده نظاما وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه والاتخيه وحسب ما يتطهور هذه الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه conson من الرواتب والاجور ولاچور حسب ما يثمها شهده الصادره لنظام التامينات الاجتماعيه والاتخيه وحسب ما يثمها شهده الصادره من التامينات الاجتماعيه والاتخيه وحسب ما يثمها شهده الصادره من التامينات الاجتماعيه والاتخيه وحسب ما يethو تم تزيد زياده مساهمه صاحب العمل بنسبه (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) [1] من التابعينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات المهمه وال محابده والتي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحتمله علي الحسابات، وحيث ان اكتساب المدعي عليها مساهمه الفرع في حصه الموظفين السعوديين بنسبه (11%) بدلا من (12%) (12%) (12%) (12%) (12%) (12%) (12%) (12%) (12%) (12%) (12%) (12%) (1) من نظام التامين (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (1) من نظام التامين (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (11%) (1) من نظام التامين (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (1) من نظام التامين (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (10%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%),(11%),(11%),(11%),(11%),(11%),(11%),(11%),(11%),(11%),(11%),(11%),(11), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (11%), (1
وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعيه علي المتمل في اضافه فرق رسوم ضمان حسن الاداء (2,676,609) بمويع (12), ريان لعام 2015 م اضافه (15) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسروم الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسروم الملكي رقم (1) من نظام ضريبه الدخل الصادره (1) من نظام ضريبه الدخل الصادره (1) من نظام ضريبه الدخل الصادره (1) من نظام ضريبه الادره (1) من نظام ضريبه الادره (1) من نظام ضريبه الادره (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) مكن الكذف، ويفي كاه التعبثه (1) من نظام ضريبه الادثه (1) من نظام ضريبه الادثه (2) مكن الكذف، ويفي كانه
الفرقه (3) من الماده (57) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
والمصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه
اضافه الي تطبيق اي جازات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام
يربط تقدمي وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه للمصلحه،
وبناء علي ما تقدم، وحيث ان هذه المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه وفيفه
بمستندات ثبوتيه، وحيث ان المدهيه لم تقدم المستندات الثبوتيه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض
المدعيه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
البند العاشر: غرامه التاخير:
وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المعديه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير، حيث يري المدعي انه يجب عدم فرض اي غرامه تاخير تتيجه وجود خلاف فني يمكن المكلف والهييه وان الغرامه يجب ان تكتسب من تاريخ استنفاد اجراءات الاعتراض والاستثناف، في دفعت المديع عليها انها فرضت غرامه تاخير علي المديعه علي الضريبه غير المسدده وهي ناتجه عن الفرق بين ما سدته المديعه في المودع النظامي والضريبه مستعده السداد، وحيث نعت الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/01 ه، علي انه : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقا الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 10/25/2016- علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في السنديه الحتميه حسبها والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبعت نهاييه حسبها هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد", كما نعت الفقره (1) من الماده (68) من ذات اللايحه علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل تلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين منالنظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع، "وبناء علي ما تقدم، وحيث ان اتخباب غرامه التاخير في السداد من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي وذلك استنادا علي المبدا القضايي "لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سط الاصل سقط الفروع، مما يتعين معه لدي الداره الغاء قرار المدعي عليها يتمتعلق بالبنود التي قبل فيها اعتراض المدعيه، وفرض اعتراض المدعيه في شان البنود التي رفض فيها اعتراضها.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا: من الناحيه المWOUEIEه:
1- ا ثبات انتهاه الخلاف فيها يتعلق ببند عدم سم الربح من بيع اصول ثابته من الربح المعدل للاعوام 2013 و الغاء اجراء
الهييه لعامي 2015 م 2016 م لذات البند.
2- ا ثبات انتهاه الخلاف فيها يتعلق ببند اعتماد خصم دفعات ضريبه معجله سبق ردها من قبل الهييه لعام 2014 م.
3- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم اعتماد مشتريات المحليه التي تمت من خلال المركز الرييسي كتكلفه
جايزه للجسم.
4-فيما يتعلق ببند فرق الرواتب والاجور:

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ا-اغاء قرار المدعي عليها لعامي 2013 م.م.م
ب- رفض اعتراض المدعيه لعامي 2015 م.م.م
5- اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه الخساره من بيع حسابات تجاريه مدينه.
6-اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه الرسوم الجمركيه.
7-اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ايرادات اضافه الحستيتها واضفتها الي الربع معدل.
8-اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه مصروف التامينات الاجتماعيه السعوديه.
9- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اضافه فرق رسوم ضمان حسن الاداء لعام 2015م.
10-اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اغاء فرض غرامه التاخير علي الضريبه الاضافيه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب
استثناعه حسب التفاح (30) لثانين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدده تسلمه، يجيب بحيث نهاي وواجب النفاذ
بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،