tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 836

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2012-11-38 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:138/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2020-836) القرار رقم
| (V-2020-30610) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه تاخر بالسداد، مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامات التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهايي المتعلق بشهر سبتمبر لعام ٢٠٠٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٨/١١/٢٠١٢) بتاريخ (١٣/١٢)
- الماده (٣) و (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٢١/٠٤/١١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخلفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم اصاله
عن نفسه بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان عرامات
التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهاي المتعلق بشهر سبتمبر لعام ٢٠٠٠ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد في تاريخ ١٨١٠١/١٠١ م
 جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي
به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده
(٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «
يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما
من تاريخ تبليفه به» وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٩/١١/٠١ م, والمدعي لم
يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: ثانيا: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الاحد (٢٥١/٠٨/٢٩) ه. الموافق (٢٠١/١٠/١) افتتحت الجلسه الاولي
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه
جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠)
وتاريخ: ١٤٤١/٠٤١/٢٤١
بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمثلا عن المدعي عليه عليها بموجب خطاب
التفويض رقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد
للشؤون القانونيه، ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد
الجسه نظاما، وبناء عليه قرت الدايره بالاجماع Rostطب الدعوي.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥ ا ه وتديلاته والاخته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٥ ا ه وتديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٥ ا ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث انه تبت غياب المدعي او من يمثله، عن حضور الجلسه المنعقد يوم الادحد
بتاريخ ١٥٢١٠ م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي
مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من
تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يخضر بعد اعاده
السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون
اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». حيث ان
تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي
المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجسه المنعقده
يوم الاحد بتاريخ ١١٠٤/١٠٥ م، والذي تفيب فيها المدعي عن الجسه بدون عذر
وانقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها.

القراء:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.