tree · classes · sources · search · improve
root / education / education_authorities / education_evaluation

تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2013-05-03 date_hijri=1434-04-22 document_type=law entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:high_order:5464 entity=legal_basis:cabinet_decision:120 entity=legal_basis:cabinet_decision:340 entity=summary:تضمنت اللائحة : التعاريف, صفة الهيئة, المقر, الأهداف, مجلس الإدارة, مهام المحافظ, الموارد, الاعفاء من الرسوم الجمركية, الميزانية, النشر والنفاذ. entity=document_number:120 entity=keyword:تقويم entity=keyword:هيئة entity=keyword:أكاديمي entity=keyword:اعتماد language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=education_authorities taxonomy_l3=education_evaluation validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
 قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 22 / 4 / 1434 ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (4978) وتاريخ 9/ 2/ 1434ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (3549) وتاريخ 27/ 12/ 1433ه المرافق له مشروع تنظيم هييه تقويم التعليم العام. 
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. 
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414ه. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 23/ 10
/ 1433ه. 
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (623) وتاريخ 27/ 12/ 1433ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (214) وتاريخ 8/ 4/ 1434ه. 
يقرر ما يلي:
اولا : 
الموافقه علي تنظيم هييه تقويم التعليم العام، بالصيغه المرافقه. 
ثانيا : 
ارتباط هييه تقويم التعليم العام برييس مجلس الوزراء الي ان يمارس المجلس الاعلي للتعليم مهماته واختصاصاته. 
ثالثا : 
 استمرار العمل بالتنظيمات واللوايح والقرارات والتعليمات الحاليه المتعلقه بنشاط تقويم التعليم العام – بعد نفاذ التنظيم المشار اليه في الفقره (1) من هذا القرار – الي حين اصدار اللوايح الجديده بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم. 

نايب رييس مجلس الوزراء 
تنظيم هييه تقويم التعليم العام
الماده الاولي: 
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم 
المعاني المبينه امامها:

الهييه :
هييه تقويم التعليم العام.
المجلس : 
مجلس اداره الهييه.
المحافظ : 
محافظ الهييه.
التنظيم :
تنظيم الهييه. 
الماده الثانيه :
تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه المستقله والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس المجلس الاعلي للتعليم. 
الماده الثالثه :
يكون مقر الهييه الرييس مدينه الرياض، وللهييه ان تنشي فروعا ومكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. 
الماده الرابعه :
الغرض الاساس للهييه هو تقويم التعليم العام (الحكومي والاهلي)، 
وذلك من اجل تحقيق الاهداف الاتيه :
1 
رفع جوده التعليم العام، وكفايته .
2
 دعم التنميه والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام . 
الماده الخامسه : 
للهييه في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات 
الاتيه:
1 –
 بناء نظام للتقويم لضمان جوده التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الاساسيه واطارا وطنيا لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من اجراءات ونماذج .
2 –
 بناء معايير متقدمه لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفايه الاداء علي المستوي المؤسسي والبرامجي .
3 – 
بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد مايجب ان يعرفه الطالب في كل مرحله، ومايستطيع عمله في كل منها .
4 –
 تقويم اداء المدارس الحكوميه والاهليه واعتمادها بشكل دوري بناء علي معايير الهييه، سواء قامت بذلك الهييه بنفسها او بالتعاقد اوالتعاون مع المنشات المختصه في مجال التقويم والاعتماد.
5 –
 بناء الاختبارات الوطنيه المقننه في كل مرحله دراسيه وتنفيذها .
6 –
 وضع الضوابط التي تكفل جوده التعليم بعناصره كافه، واصدار الادله الاسترشاديه المناسبه .
7 –
 اعداد المعايير المهنيه، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنه للعاملين في التعليم العام .
8 –
 تقويم البرامج المنفذه في مؤسسات التعليم العام (الحكوميه والاهليه).
9 –
 اجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيز علي اجرايها .
10 –
 نشر نتايج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهييه، والمعلومات والبيانات الخاصه بالاعتماد والتقويم، واصدار المجلات، والدوريات العلميه، والكتب، والكتيبات، والادله الارشاديه، والنشرات في مجال اختصاصها .
11 –
 التواصل مع الهييات والمؤسسات المماثله في الخارج؛ للاستفاده من تجاربها وخبراتها .
12-
الترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشات المختصه في مجال التقويم والاعتماد. 
الماده السادسه : 
1- 
يكون للهييه مجلس اداره يشكل
 علي النحو الاتي:
ا)
ب )
ج )
د )
 ممثل من المركز الوطني للقياس والتقويم في وزاره التعليم العالي عضوا
ه) 
و
ز
 ) اربعه من الخبراء في مجال نشاط الهييه اعضاء
ح
2 –
 يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات ( و، ز، ح) من الفقره (1) من هذه الماده بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من المحافظ، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده .
3- 
يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
4- 
تحدد مكافات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. 
الماده السابعه : 
المجلس هو السلطه العليا في الهييه ، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق الاهداف التي انشيت من اجلها، وفقا لاحكام هذا التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، 
وله علي وجه خاص ما ياتي :

1 -
 تحديد الاهداف واقرار السياسات والخطط التي تسير عليها الهييه لتحقيق اغراضها، واعتماد البرامج اللازمه لذلك والاشراف علي تنفيذها .
2 -
 اعتماد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصه بتقويم التعليم العام.

3 -
 اعتماد نتايج عمليات التقويم، والموافقه علي اصدار شهادات الاعتماد.
 4 - 
الموافقه علي مشروع الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه لاعتماده.

5- 
تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن اي عمل او خدمه تقدمها، بالاتفاق مع وزاره الماليه.
6 - 
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

7 - 
اصدار اللوايح الداخليه التي تسير عليها الهييه، واصدار اللوايح الماليه بالاتفاق مع وزاره الماليه.

8 -
 اعتماد سلم اجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبه، بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمه المدنيه والماليه.

9 -
 النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير اعمال الهييه .

10 -
 اعتماد لايحه رسوم التقويم والاعتماد.

11-
 الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه .

12 -
 قبول ما يقدم الي الهييه من تبرعات وهبات ووصايا واوقاف ومنح واعانات، وذلك وفقا للانظمه المرعيه .
 13 -
 الموافقه علي ابرام العقود والاتفاقات، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها.

14 -
 الموافقه علي انشاء الفروع والمكاتب في الداخل، وذلك وفقا للانظمه.
15 - 
اعتماد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشات المختصه في هذا المجال.
16 -
 الموافقه علي عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصله بمهمات الهييه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه .
وللمجلس تفويض المحافظ ببعض صلاحياته.
الماده الثامنه : 
1-
 يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر، ولرييس المجلس دعوته للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك (ثلاثه) اعضاء علي الاقل.
2-
 يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء لرياسته . وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
3-
 للمجلس دعوه من يراه لحضور جلساته للاستفاده من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. 
الماده التاسعه : 
للمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات . ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها. 
الماده العاشره: 
يكون للهييه محافظ بالمرتبه الممتازه يعين بامر ملكي. 
الماده الحاديه عشره : 
يتولي المحافظ اداره وتصريف جميع شؤون الهييه واداراتها واقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه وقرارات المجلس، 
وله علي وجه خاص ما ياتي :

1 -
 اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي تسير عليها الهييه لتحقيق اغراضها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه .

2 -
 اعداد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصه بتقويم التعليم العام .

3- 
اعداد مشروع ميزانيه الهييه، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي ؛ تمهيدا لعرضها علي مجلس اداره الهييه .
 4 -
 الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفق الانظمه واللوايح المقره .
5 - 
اقتراح مشاريع الهيكل التنظيمي واللوايح والقرارات التنفيذيه الخاصه بسير العمل في الهييه وعرضها علي مجلس اداره الهييه .
 6 - 
اعداد سلم اجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبه.
 7 -
 اعداد لايحه رسوم التقويم والاعتماد.

8 - 
تعيين العاملين في الهييه والاشراف عليهم وفقا للصلاحيات الممنوحه له، وما تحدده اللوايح.
 9 -
 تنفيذ قرارات المجلس ومباشره ما يخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.
 10 -
 تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه ونتايج تقويم التعليم العام.
11- 
اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه علي المجلس للنظر فيه.
12-
 التعاقد علي تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، والتعاقد مع الخبراء وفقا لاحتياجات الهييه.
13 -
 تمثيل الهييه امام القضاء والجهات الحكوميه والهييات الاخري، داخل المملكه وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك.
–
 اقرار الخطط والبرامج اللازمه للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعه تنفيذها.

15 -
 اعداد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشات المختصه في هذا المجال.

16 -
 تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحليه والاقليميه والعربيه والدوليه، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصيه والمهنيه وفقا للاجراءات النظاميه.
وللمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.
الماده الثانيه عشره : 
1-

تتكون موارد الهييه مما ياتي :
ا 
ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله .
ب -
 المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها .
ج -
 ما تقبله من تبرعات وهبات ووصايا واوقاف ومنح واعانات.
د 
اي مورد اخر يقره المجلس.
2 -
 تودع اموال الهييه في حساب مفتوح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانيه الهييه المعتمده، وتؤول الاموال الفايضه عن حاجه الهييه خلال السنه الماليه سوي ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبليه المقره في ميزانيتها السنويه والتزاماتها النظاميه - الي الخزينه العامه للدوله. 
الماده الثالثه عشره: 
تعامل الهييه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات العامه. 
الماده الرابعه عشره : 
1 - 
تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.
-
 السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. 
الماده الخامسه عشره : 
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات وعمليات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات ومعاملات الهييه وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافاته . وعند تعدد مراجعي الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهييه . ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. 
الماده السادسه عشره : 
مع مراعاه الحكم الوارد في الفقره (8) من الماده (السابعه) من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهييه - ما عدا المحافظ - من حيث اوضاعهم الوظيفيه للاحكام المعتمده بالامر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 ه. 
الماده السابعه عشره : 
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.