tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / hazardous_materials

Law of Management of Chemical Substances 2006M

ncar · law · processed · 36 chunks

date_gregorian=2006-08-18 date_hijri=1427-06-17 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:143 entity=summary:تضمن النظام : التعريفات , إذن الاستيراد , مواصفات عبوات المواد الكيميائية , نقل المواد الكيميائية , إدارة المواد الكيميائية , مهمات مصلحة الجمارك , مهمات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة , التزامات المستوردين , الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات , العقوبات , المواد المستثناة , النشر والنفاذ entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/۳۸ entity=document_number:م/۳۸ entity=keyword:المواد الكيميائية entity=keyword:النفايات الكيميائية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:النيابة العامة entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المديرية العامة لمكافحة المخدرات entity=agency:مديرية الأمن العام entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=hazardous_materials validity=valid validity_confidence=1.0
(11) صفحه 1 من

بسم الله الرحمن الرحيم
ديوان رياسه مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٧٧٥٣/ر
تاريخ الصادر : ۱۴۳۷/۰۶/۱۹
المرفقات : ۲ لغه + طرف محتوم

المملكه العربيه السعوديه
ت / ح / ١٤٥٠ دیوان رياسه مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي وزير الداخليه
حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
ابعث لسموكم طيه مايلي:
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٤ه
القاضي بالموافقه علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۳۸) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه الصادر
بالمصادقه علي ذلك.
وارجو التكرم بالامر علي الجهه المختصه لاكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا سموكم
اطيب تحياتي وتقديري .،،،
القادم
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

للوثايق والمحفوظات

نسخه لرياسه الحرس الوطني
نسخه لوزاره الدفاع والطيران
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التعليم العالي
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لوزاره النقل
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لوزاره المياه والكهرباء
نسخه لديوان المظالم
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

(صفحه 2 من 11)

بسم الله الرحمن الرحيم

ملك المملكه العربيه السعوديه
الرقم : م / ۳۸
التاريخ: ١٤٢٧/٦/١٦ه

بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩٠/٢) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٢) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٢) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٣/٧٢) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٣ ) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٤ه.

رسمنا بما هو ات :

اولا : الموافقه علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ، وذلك بالصيغه المرافقه
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ
هذا مرسومنا هذا

ديوان رياسه مجلس الوزراء
( صوره طبق الاصل )
مركز الاتصالات الاداريه

عبدالله بن عبد العزيز

بسم اله الرحمن الرحيمه
(11) صفحه 3 من(

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

قرار رقم : ( ١٤٣ )
وتاريخ : ١٤ / ٦ / ١٤٢٧ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٠٥٦٢ / ب وتاريخ
١٤٢٦/١٢/٧ه ، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بالنيابه رقم
١٠٨/٢/٣/د ف وتاريخ ١٤٢٣/١/٣٠ه ، في شان مشروع لايحه التنظيمات المستديمه الخاصه
باستيراد وتداول المواد الكيمياييه في المملكه .

وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (۳۲۷) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٢٤ه ، ورقم (٨٥) وتاريخ
١٤٢٧/٣/١١ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٣/٧٢) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٦ه.

وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ
١٤٢٧/٣/١٩ه ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٣٠ه.

يقرر

الموافقه علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ، بالصيغه المرافقه .

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا، طاب

ديوان رياسه مجلس الوزراء
مصوره طبق الاصل )
مركز الاتصالات الاداريه

رييس مجلس الوزراء

(11) صفحه 4 من
١٤ه
/
/
المرقم :-
التاريخ :
المرفقات :-
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
نظام
استيراد المواد الكيمياييه وادارتها
الماده الاولي :
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امامها
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المواد الكيمياييه : اي ماده كيمياييه بحالتها الغازيه او السايله او الصلبه ، وتحدد اللايحه
اسماءها وانواعها.
اداره المواد الكيمياييه : كل تعامل مع المواد الكيمياييه بما في ذلك انتاجها ، وتصنيعها ،
وتداولها ، ونقلها ، وتخزينها ، ومعالجتها ، واتلافها، والتخلص منها.
الجهه المختصه : الجهه المخوله - وفقا لاحكام هذا النظام - باصدار اذن استيراد المواد
الكيمياييه واذن فسحها.
النفايات الكيماييه : المخلفات الكيماييه التي يرغب في التخلص منها ، كالمواد الناتجه
عن العمليات الصناعيه والبحثيه.
المواد الكيمياييه المتراكمه : مواد كيمياييه موجوده منذ مده طويله في مخازن
المستوردين لها او المتعاملين معها وفق ما تحدده اللايحه.
المواد الكيمياييه الخطره : مواد كيمياييه تتصف بسميتها او قابليتها للانفجار ، او ذات
خصايص اخري يمكن ان ينجم عنها خطر علي صحه الانسان او البييه.
اللايحه : اللايحه التنفيذيه لاحكام هذا النظام.
ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

(صفحه 5 من 11)

الماده الثانيه :
لا يجوز استيراد المواد الكيمياييه الا بعد الحصول علي اذن باستيرادها ، ولا
تفسح من الجمارك الا بعد تقديم اذن فسحها. وتحدد اللايحه اجراءات طلب اصدار الاذن
والنماذج الخاصه به وشروطه ومدته وكيفيه تجديده والغايه.

الماده الثالثه :
۱ - تختص الجهات الاتيه باصدار اذن استيراد وفسح المواد الكيمياييه المبينه
امام كل منها :
ا - وزاره الداخليه : المواد الكيمياييه التي تدخل في تركيب المتفجرات .
ب - وزاره التعليم : العالي المواد الكيمياييه الخاصه بالمؤسسات التعليميه.
ج وزاره الصحه : المواد الكيمياييه التي تدخل في تحضير الادويه وتركيبها ،
والمواد الكيمياييه التي يحتاج اليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف
غير المشعه .
د وزاره الزراعه : المواد الكيمياييه التي تدخل في تحضير او تركيب المبيدات
الزراعيه ومحسنات التربه والاسمده والادويه البيطريه ، والمواد الكيمياييه التي
تحتاج اليها مراكز الابحاث الزراعيه.
ه - وزاره المياه والكهرباء : المواد الكيمياييه التي تستخدم في معالجه المياه
والصرف الصحي ، والمحطات الخاصه بذلك ، و المواد الكيمياييه التي تحتاج
اليها مختبرات ومراكز ابحاث المياه والصرف الصحي ، وشركات الكهرباء .
و - وزاره التجاره والصناعه : المواد الكيمياييه المتداوله في الاسواق المحليه التي
تستوردها المؤسسات والشركات التجاريه ، والمواد الكيمياييه الخاصه بالمصانع
وشركات البترول والتعدين.

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

يستم ايده الخمر الحميمه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
/
/
)11( صفحه 6 من
١٤ه
- لا تصدر الجهات المشار اليها في الفقرات (ج ، د ، ه ، و ) اذن الاستيراد او الفسح
الا بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه
الماده الرابعه :
.
تزود الجهات المختصه الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بنسخه من اذن الفسح
الذي تصدره للمواد الكيمياييه حال اصداره .
الماده الخامسه :
تضع الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسيه الخاصه
بعبوات المواد الكيمياييه ، من حيث نوعها ، وحجمها ، ولونها ، والعلامات والتعليمات
الواجب لصقها عليها ..
الماده السادسه :
تصدر وزاره النقل والهييه العامه للطيران المدني - كل جهه بحسب اختصاصها -
تراخيص تراخيص نقل المواد الكيمياييه وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللايحه
الماده السابعه :
.
لا تجوز اداره المواد الكيمياييه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك، وتحدد
اللايحه جهات الاختصاص، واجراءات الحصول علي الترخيص وشروطه
الماده الثامنه :
تتولي وزاره الداخليه المهمات الاتيه :
.
- حصر ومراقبه جميع ما يستورد من مواد كيمياييه تدخل في تركيب المتفجرات ،
والجهات المستورده لها.
ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل )
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزر
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بشر انه الرحم الرحمين
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء
الرقم
التاريخ :
المرفقات.
//
(صفحه 7 من (11)
١٤ه
٢ - مرافقه الشاحنات المحمله بالمواد الكيمياييه الخطره - التي تحددها اللايحه - لتامين
سلامتها علي الطرق
- وضع تدابير الحمايه والوقايه من اخطار المواد الكيمياييه ، ومتابعه تنفيذها .
٤ - ايجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيمياييه ، والعمل علي تهييه هذه الفرق بالتدريب
والتجهيزات اللازمه للقيام باعمالها .
الماده التاسعه :
تتولي مصلحه الجمارك المهمات الاتيه :
۱ - انهاء الاجراءات الجمركيه اللازمه لاي ارساليه مواد كيمياييه تصل الي المملكه حال
تقديم اذن فسحها
٢ - التنسيق مع الجهات المختصه لمعالجه اي مشكله تعوق فسح المواد الكيمياييه
المستورده او تؤخره.
ابلاغ الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه - ابلاغ الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمواد الكيمياييه المتروكه لديها . .
الماده العاشره :
تتولي الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه المهمات الاتيه :
١ - التنسيق مع الجهات المختصه لانشاء قاعده معلومات تشتمل علي ما ياتي :
ا - بيان بالمواد الكيمياييه التي فسحت ، والجهات التي استوردتها ،
وما اتلف منها .
ب - بيان بالمواد الكيمياييه المحظوره التي لا يسمح قطعيا بدخولها الي المملكه،
والمواد الكيمياييه المقيده التي لا يسمح بدخولها الا وفق شروط وتعليمات
خاصه، مع تزويد الجهات المختصه بنسخه من هذا البيان .
ديوان رياسه مجلس الوزراء
- صوره طبق الاسيا
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه والعربيه السعوديه
الحاجه والعامه الجنس الوزيريه
*
المملكه العربيه السعوديه
هنيه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

ج - جميع ما يتعلق بالنفايات الكيمياييه وخصايصها ودرجه خطورتها والظروف
المناسبه لحفظها ونقلها واعاده استخدامها وطرق تخزينها وكيفيه التخلص منها .
- تنظيم وسايل الاستشعار والانذار من اخطار الحوادث الكيمياييه ، واعداد الخطط
المواجهه الحالات الطاريه المؤثره علي البييه ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
- اصدار تراخيص انشاء محطات ومرافق معالجه النفايات الكيمياييه وفق المعايير التي
تحددها اللايحه، ومراقبه تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها .
- اعداد القواعد والاجراءات للتحكم في عمليات الاتلاف والتخلص من النفايات
الكيمياييه، ومراقبه تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الانظمه والمعاهدات المتعلقه
بهذا الشان .
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتامين مواقع مناسبه لعمليات اتلاف المواد
الكيمياييه وردمها، والاشراف علي انشاء المرادم وعمليات الاتلاف والردم .
٦ - اتخاذ التدابير اللازمه في شان المواد الكيمياييه الموجوده لدي الجهات التي ترغب في
التخلص منها، وذلك فور ابلاغ الرياسه بذلك .

الماده الحاديه عشره :
يلتزم مستوردو المواد الكيماييه والقايمون علي اداراتها بما ياتي :
١- انهاء اجراءات اذن الفسح قبل وصول المواد الكيمياييه الي المملكه او حال وصولها.
٢- تسلم المواد الكيمياييه المستورده ونقلها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام عمل من
تاريخ فسحها من المنافذ الجمركيه .
٣- نقل المواد الكيماييه بطريقه امنه وبوساطه وسايل نقل مرخص لها.
٤- ابلاغ وزاره الداخليه قبل نقل المواد الكيمياييه الخطره .

ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

**الرقم**
**التاريخ :** ١٤ه / /
**المرفقات**

ه- تخزين المواد الكيمياييه في اماكن مخصصه لها ، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها
اللايحه.
٦- تطبيق التعليمات الخاصه بسلامه العاملين في المنشات التي تتعامل مع
المواد الكيمياييه.
٧- تطبيق المواصفات القياسيه الخاصه بعبوات المواد الكيمياييه.
٨- عدم استخدام المواد الكيمياييه المستورده في غير المجال الذي طلبت من اجله الا بعد
موافقه الجهه المختصه.
٩- عدم تداول المواد الكيمياييه الا في الاماكن المخصصه لذلك.
١٠- التعامل مع المواد الكيمياييه بواسطه اشخاص مؤهلين في مجال السلامه والوقايه.
١١- ابلاغ الجهه المختصه والرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بصفه دوريه بما لديهم
من مواد كيمياييه متراكمه او منتهيه الصلاحيه او نفايات كيمياييه.
١٢- التخلص من النفايات الكيمياييه بواسطه مرفق متخصص مرخص له ، مع تزويد
الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بما يثبت ذلك.

**الماده الثانيه عشره :**
تتولي الجهات المختصه - حسب اختصاصها - القيام بما ياتي :
١ - الرقابه والتفتيش علي المنشات والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيماييه ؛ للتاكد
من الالتزام باحكام هذا النظام ولايحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد
الكيمياييه.
٢ - ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللايحه
اجراءات ضبط المخالفات واثباتها.

**ديوان رياسه مجلس الوزراء**
**هييه الخبراء**
**المملكه العربيه السعوديه**
**صوره طبق الاصل**
**الركن الاتصالات الاداريه**
**الامانه العامه لمجلس الوزراء**

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم

**الرقم :-**
**التاريخ :** ١٤ه / /
**المرفقات :-**

(صفحه 10 من 11)

## الماده الثالثه عشره :

1. مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري من عقوبات اشد ، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه :
 * ا - غرامه ماليه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال .
 * ب - السجن مده لا تزيد علي خمس سنوات .
 * ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيمياييه وادارتها مده لا تزيد علي خمس سنوات.

2. يجوز - اضافه علي العقوبات السابقه - الحكم باعاده المواد الكيمياييه المستورده - محل المخالفه - الي مصدرها ، او اتلافها ، وذلك علي نفقه المخالف .
3. في جميع الاحوال يلزم المخالف بازاله الاثار المترتبه علي المخالفه .

## الماده الرابعه عشره :

تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا النظام .

## الماده الخامسه عشره :

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض ، الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام .

## الماده السادسه عشره :

لا يسري هذا النظام علي ما ياتي :

1. الادويه .
2. المواد الكيمياييه ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللايحه.
3. المواد الكيمياييه التي تستوردها القوات المسلحه مباشره لاغراض عسكريه .

V

(11) صفحه 11 من

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الماده السابعه عشره :
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والاتفاقات الدوليه ، يصدر وزير الداخليه اللايحه
التنفيذيه لهذا النظام خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره ، بناء علي توصيه من لجنه
تكون من وزاره الداخليه، ووزاره الصحه، ووزاره التجاره والصناعه، ووزاره النقل، ووزاره
الزراعه، ووزاره المياه والكهرباء، ووزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك)،
والرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه، ومدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه ، والهييه
العامه للطيران المدني، والهييه العامه للاستثمار .

الماده الثامنه عشره :
يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه ،
ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .

المركز الوطني
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء
ديوان رياسه مجلس الوزراء
صوره طبق الاصل)
مركز الاتصالات الاداريه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

A