moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٥٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/٠٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٢/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل سعي في الحصول علي اعمال مقاوله، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاثنين ١٤٣٩/٠٢/١٧ه ذكر وكيل المدعي بانه لم يقم بابلاغ المدعي عليه واضاف بان اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه قد قامت بابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد فافهمته الدايره بان عليه مباشره اجراءات ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا وتقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه. وبجلسه ١٤٣٩/٠٣/١٦ه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان المدعي عليه قام بالوساطه بين المدعي وطرف ثالث في ابرام المدعي عقد مقاوله مع طرف الثالث مؤسسه (…) وقد حرر موكله شيك للمدعي عليه عباره عن تامين للمشروع الا ان المدعي عليه قام بصرف الشيك واستلام قيمته لذا فان موكله يطلب بالزام المدعي عليه باعاده الشيك فعقب وكيل المدعي عليه بان قيمه الشيك هي عباره عن اتعاب موكله للسعي لابرام عقد المقاوله بين المدعي والطرف الثالث مؤسسه (…) واستمهل وكيل المدعي عليها للرد موضوعا عن الدعوي في الجلسه القادمه. وبجلسه ١٤٣٩/٠٣/٢٣ه ذكر وكيل المدعي عليه بان الاتفاق المبرم بين الطرفين اتفاق وساطه والمبلغ المسلم لموكله هو عن ذلك الاتفاق وليس تامينا لاعمال المشروع وقدم صوره ثلاث مستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد عليها. وبجلسه ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده تضمنت ان الشيك المسلم للمدعي عليه هو عباره عن سعي وارفق عقد اتفاق بالاضافه الي الشيك موضح فيها ان المبلغ عباره عن سعي تسلم المدعي وكاله نسخه منها وذكر بان موكله ينكر الاضافات المستحدثه علي الشيك والالتزام الخطي المؤرخ في ١٣/٠٤/١٤٣٧ه وذكر ان (…) الموقع علي الاضافات غير معروف لدي موكله وليس له علاقه بالمؤسسه المدعي عليها فعقب المدعي بان (…) حضر مع المدعي عليه اصاله وهو وكيله الشرعي وفق لما ذكراه وقام بالتوقيع بموافقه المدعي عليه اصاله واستمهل ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه. وبجلسه ١٤٣٩/٠٤/٢١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي ما ورد سابقا وان الشيك مقابل السعي وانه ليس لموكله صفه في المشروع كي يستلم مبلغ تامين و استعد بتزويد وكيل المدعي بنسخه منها خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه ثم احضر وكيل المدعي عليه شاهد وطلب سماع شهادته ثم شهد امام الدايره (…) اقامه رقم (…) المكفول من قبل مؤسسه (…) ثم شهد قايلا كنت موجود مع (…) وحضر (...) و(...) لا اعرفهم ثم سالهم (…) هذا الشيك مكتوب تامين والمفترض يكون الشيك للسعاه وليس تامين ثم اختلف الطرفان وتجادلا ثم قام الطرف الذي احضر الشيك والخطاب بشرح في اسفل الخطاب بكتابه يده لا اعلم ان هذه الكتابه ثم اعطوني الشيك والخطاب وقمت بتصويره بامرهم. وبجلسه ١٤٣٩/٠٦/١٧ه قدم وكيل المدعي مذكره من صحفه واحده تضمنت ان الشيك كما هو مدون فيه كان دفعه لتامين المشروع وان ما تم كتابته اسفل الشيك غير صحيح تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها فعقب بان مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال محل الدعوي كان مقابل سعيهم لاتمام تعاقد مع المدعي والشركه الاخري المالكه للمشروع وانه في حاله عدم اتمام العمل او فسخ العقد فان موكله يستحق المبلغ واما في حاله اتمام العمل فان موكله يستحق ريال ونصف مقابل كل متر وذكر المدعي عليه بان المذكره المقدمه في هذه الجلسه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق وما قدم فعقب وكيل المدعي ايضا باكتفايه. وبجلسه ١٤٣٩/٠٨/٢٨ه وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي عن كيفيه الاتفاق بينهما فذكر وكيل المدعي بان الاتفاق كان لقاء مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال تدفع للمدعي عليه لقاء توقيع عقد تنفيذ اعمال مقاولات يبرم بين المدعي وبين مؤسسه (…) فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكر صحيح وان اجره السعي المتفق عليها تتمثل ريال ونصف للمتر في اعمال الحفر وريال ونصف لقاء اعمال الردم كما قرر وكيل المدعي بان المدعي عليه قد قام باعمال الوساطه والتي نتج عنها توقيع عقد تنفيذ اعمال المقاولات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم تنفيذ اعمال العقد محل المقاوله فذكر بانه بعد ابرام العقد مع مؤسسه الصندوق لم يتم استلام اي موقع لتنفيذ اعمال المقاولات كما ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يمتهن اعمال السمسره ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي باحضار موكليهما اصاله في الجلسه القادمه. وبجلسه ١٤٣٩/١١/١٧ه ذكر وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعي من انه لم يستلم اي موقع لتنفيذ اعمال مقاولات غير صحيح وان الصحيح بان المدعي قام بتنفيذ جزء من الاعمال وذكر بانه يطلب ادخال (…) مالك مؤسسه (…) والمهندس (…) هويه مقيم رقم (…) والذي يعمل لدي المدعي وقررت الدايره ادخال المذكورين وابلاغهما عن طريق ابشر واستعد وكيل المدعي عليه بتزويد الدايره بصوره من السجل التجاري لمؤسسه (…) قبل ١٤٣٩/١٢/٢٠ه. وبجلسه ١٤٤٠/٠٣/٠٤ه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب استعاده (١٥٠.٠٠٠) ريال المسلمه (…) وذلك لانها مقابل سعي في الحصول علي عمل مقاوله وذكر بان العمل لم يتم وبالتالي يطلب استرداد قيمه هذا السعي فاكد المقاول الرييس للمشروع (…) بان مؤسسه (…) المدعي استلمت الموقع وبدات العمل ولم تكمله كما حضر الشاهد (…) وشهد بالله العلي العظيم بانه راي معدات وعمال لمؤسسه (…) في موقع (...) ثم لم يكملوا العمل وغادروا الموقع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي عدم استلام موكلته لاعمال المقاوله فذكر بان لديه المدعو (…) يشهد علي انه لم يتم العمل واضاف بان المدعو (…) كان يعمل لدي (…) في (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الاتي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليهم ناشيه عن اجره سعي؛ وبما انها مقامه ضد تاجر وممن يمتهن السمسره، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه (…) باستعاده مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال وذلك لانها مقابل سعي في حصول المدعي علي عمل مقاوله من طرف ثالث وهو مؤسسه (…)، وان العمل لم يتم مع الطرف الثالث، وبطلب بينته علي ذلك افاد بانه لديه الشاهد (…) واضاف بانه كان يعمل مع المدعي في مشروع (...)، وبناء عليه فان الدايره تري عدم قبول شهادته لما روي ابن عمر: ان النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل شهاده خصم، ولا ظنين، ولا ذي غمر علي اخيه»، و(الظنين): المتهم، ومن جر الي نفسه نفعا. وبما ان المدعي عليه وكاله ادعي ان السعي المتفق عليه تم بناء عليه حصول المدعي علي عقد المقاوله وقدم بينته علي ذلك في شهاده الشاهد (…) وشهد بالله العلي العظيم بانه راي معدات وعمال لمؤسسه (…) في موقع (...) ثم لم يكملوا العمل وغادروا الموقع، هكذا شهد، كما ان المدعي وكاله اثبت كما في محضر اخر جلسه ما يشير الي حصول المدعي علي العمل وذلك في معرض سؤاله عن حال الشاهد (…) فاجاب بانه عمل مع المدعي في مشروع (...)، وهذا المشروع هو محل النزاع في هذه الدعوي، وبناء عليه فانه من الثابت بناء علي تاكيد المقاول الرييس للمشروع محل الدعوي (…) بان مؤسسه (…) التابعه للمدعي استلمت الموقع وبدات العمل ولم تكمله وكذلك شهاده الشاهد المذكوره انفا المتضمنه حصول المدعي علي عقد المقاوله محل السعي من قبل المدعي عليه (…)، مما يكون معه طلب استرداد قيمه السعي محل رفض. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٦٢٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٠٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال قيمه سعي في الحصول علي اعمال مقاوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٥٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.