moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670294784 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بموجب طلبات فتح حساب بيع بالاجل المؤرخه في 13\12\2021م وتاريخ 30\05\2022م تم التعامل مع الشركه المدعي عليها بطلبها من المدعيه توريد مواد بلاستيكيه و ورقيه ومنظفات؛ وقد قامت المدعيه بتوريد المواد المطلوبه للمدعي عليها، واستمر التعامل بينهما بدايه من تاريخ 14\12\2021م حتي 13\02\2024م مما اسفر عن فواتير بمبلغ اجمالي وقدره (2,171,085.82) اثنان مليون ومايه و واحد وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله لا غير. سددت منه المدعي عليها مبلغا وقدره:(1,616,783.74) مليون وستمايه وسته عشره الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله لا غير وتبقي ذمتها مشغوله بمبلغ وقدره (554,302.08) خمسمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان ريالا وثماني هلالات، وقد حرر مدير الشركه وصاحبها (...) سندان لامر لصالح الشركه المدعيه بمبلغ وقدره:(440,000) اربعمايه واربعون الف ريال وذلك بتاريخ 29\05\1443ه وهم محل مطالبه بمحكمه تنفيذ الدمام، ليكون المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (129،302) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنين ريالا لا غير وقد تم ارسال تسويه بهذا المبلغ من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 18\07\2024م علي ورقها الرسمي ومذيله بخاتمها ملتزمه بان يتم سداد المبلغ علي اقساط شهريه بدايه من شهر 08\2024م بقيمه القسط (25,000) خمسه وعشرون الف ريال كما هو موضح بالاتفاقيه، الا انها لم تلتزم بالسداد علي الرغم من ان التسويه مرسله من جانبها، وعند علمها باقامه المدعيه لدعواها الراهنه قامت بسداد مبلغ (15,000) خمسه عشره الف ريال بتاريخ 02\09\2024م،ليكون المتبقي بذمتها حتي تاريخه مبلغ وقدره (114,302.08) مايه واربعه عشره الف وثلاثمايه واثنان ريالا وثماني هلالات لا غير وهو المبلغ محل المطالبه بدعوي المدعيه. وطالبت بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه مبلغا وقدره (114,302.08) مايه واربعه عشره الف وثلاثمايه واثنان ريالا وثماني هلالات. والتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للمطالبه بحقوقها الثابته بذمه بذمتها مبلغ (12,930) اثني عشره الف وتسعمايه وثلاثون ريالا. وقدمت سندا لطلبها متمثل في محررات عاديه عباره عن اتفاقيه فتح الحساب بيع بالاجل، وكشف حساب باجمالي التعامل وحركته بين الطرفين، طلبات تنفيذ السندات لامر، واتفاقيه التسويه والسداد، وتحويل المدعي عليها مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال بعد اقامه المدعيه دعواها، وعقد اتفاق اتعاب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في 05\04\1446ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (114,302.08) مايه واربعه عشره الف وثلاثمايه واثنان ريالا وثماني هلالات لقاء توريد لمواد بلاستيكيه و ورقيه ومنظفات. والتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ (12,930) اثني عشره الف وتسعمايه وثلاثون ريالا. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مصادقه الرصيد واتفاقيه فتح الحساب بيع بالاجل، وكشف حساب باجمالي التعامل وحركته بين الطرفين، طلبات تنفيذ السندات لامر، واتفاقيه التسويه والسداد، وتحويل المدعي عليها مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال بعد اقامه المدعيه دعواها، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ما يلي اولا: مبلغا قدره (114،302.08) مايه واربعه عشره الفا وثلاثمايه وريالان وثمانيه هللات، وثانيا: مبلغا قدره (5715) خمسه الاف وسبعميه وخمسه عشر ريالا عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.