gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (IZD-2021-495) القرار رقم | (ZI-2019-10256) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي الضريبي - عدم قبول الدعوي شكل لфوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بال مخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل有效的 المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ٢٤١/٥٠/٢١ ه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠/٥/٢٥ ام عقدت الدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠١٩/١٠/٢٠١٠ م. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ... », بصفته الممثل النظامي بموجب عقد التاسيس عن / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠١٥ حتي ٢٠١٥ والكيفيه التي تم بها احتساب الوعاء الزكوي الضريبي، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه; اجبت تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديم الاعتراض بعد انتهاэ الموعد نظامي وذلك استنادا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨/٦١ ه الفقره (١) وكذلك استناد للفقره (٤) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جابيه الزكاه، ولما سبق تظالب الهييه بعدم قويم الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا للاساب الموضحه اعلاه، كما تحتفظ بحق Rod في الناحيه المWOYEيه. وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد، وقد حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محا ط العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) ولم تحضر المدينه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعدersله نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢١ م، تقدم المدعي عبرالنظام بطلب السير في الدعوي وذلك ابعاده جدوله الجسه لعدم تمكن الممثل نظامي للمدعيه من الحضور. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٥ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر العدوي، وقد حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته الممثل نظامي بموجب عقد التاسيس عن المعديه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ، كما حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته مثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) ، وبسؤال مثل المعديه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعويه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للداير، وعليه قررت الدايره جزر الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار قرا فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨) ه، ولالتحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٢٧) بtbاريخ ١٤٨/٠٦، و تعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١) وتاريخ ١٤٥/١/٥١ ه وتعديلاته، ولالتحيه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل الجن الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان هذا النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) هو التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي تاي: ١. طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المدده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تثلين) يوما من تبرغ ايلاقه بقرار اللجنه الداخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل», وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعي تبلغ بقرار الربط او اعاده الربط في تاريخ ٢٠١٨/١١٠٧ م, وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٩/٢٠١٩، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عد مثول العوي المقامه من المدعه / (سجل تجاري رقم ...) , ضد المدعي عليها / هيه الزکاه والضربه والجمارك، لعد متقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.