moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٤١٩٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: حيث ان المدعي عليه الاول اشتري من المدعيه بضايع عباره عن كماليات بالاجل منذ بدايه العام ٢٠٢١م، واجمالي قيمه التعامل مبلغ قدره (١٠٤,٨٤٥) مايه واربعه الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال، وسدد المدعي عليهما منه مبلغ قدره (٤٧,٨١٠) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وعشره ريال. وتبقي في ذمتهما مبلغا قدره (٥٧,٠٣٤) سبعه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال. علما انه سلم كامل البضاعه المباعه. وحيث ان المدعي عليها الثانيه تعد الخلف للمدعي عليه الاول وبالتالي تعد ملتزمه بالتضامن مع المدعي عليه الاول في سداد المديونيه المترتبه عليهما، طالبت بالزام المدعي عليهما متضامنين بتسليم ثمن البضاعه المستلمه بمبلغ قدره (٥٧,٠٣٤) سبعه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٠٠) خمسه الاف وسبع ميه ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه:١- مطابقه رصيد مصادق عليها من قبل المدعي عليها، المتضمنه مبلغ قدره (٥٧,٠٣٤) سبعه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال، الممهور بتوقيع وختم بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٣م. ٢- عقد اتعاب محاماه بين مؤسسه المدعيه ومكتب محاماه، المتضمن تقديم خدمات قانونيه، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٠٣٤.٠٠) سبعه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٠٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي مطابقه الرصيد المرفقه والتي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان البحث في اساسها لا يتاتي الا بالتحقق من اركان الضرر التي قررتها الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، من جهه قيامها علي سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع ابانه المماطله؛ فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليهم تسليم المدعيه مستحقاتها الماليه الثابته لها بموجب النظام قد الجا المدعيه الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقها، واما ركن الضرر فان المدعيه قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الاصليه وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعي عليهم بالمماطله، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي :ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٧,٠٣٤.٠٠) سبعه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي، بالاضافه الي الزامه بتعويضها عن مصاريف التقاضي وقدرها (٥,٧٠٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه ريال سعودي، والله الموفق.