tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530783355 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-02-17 date_hijri=1445-08-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=document_number:361796a9-45ed-4fab-8783-d5a153c7d3aa entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٧٨٩٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات اللوجستيه
الوقايع:
تتلخص وجيز وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في تقدم المدعي بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للخدمات اللوجستيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اعدام القوايم الماليه للشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، مما تسبب ب(عدم وجود قوايم ماليه جديده .)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي شريك والمدعي عليه مدير) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم تجديد تراخيص الشركه لدي وزاره النقل ووزاره التجاره)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، مما تسبب ب(عدم التجديد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي شريك والمدعي عليه مدير) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، والخطا المتمثل في (السبب في خساره الشركه لسمعتها بسبب تفريغها من الموظفين)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، مما تسبب ب(ونقلهم الي شركه اخري وهو شريك فيها واخلاء الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي شريك والمدعي عليه مدير) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، هكذا كانت صحيفه دعواه، وقد تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم احيلت الي الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت الاتي، ففي جلسه الترافع الكتابي اجاب وكيل المدعي (...) وكاله رقم (...) بما نصه: نفيدكم بان هذه الدعوي مقامه بالشكل الخاطي ضد شركه (...) اللوجستيه وعليه نتقدم بطلب ترك الخصومه حيث لم نستطع تقديم الطلب من النظام. وعليه قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه، ثم وفي هذه الجلسه المرييه عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم :(...)، كما حضر (...) وذكر انه شريك في الشركه المدعي عليها، وبسؤال الاخير هل لديه وكاله عن مدير الشركه؟ فاجاب بالنفي ، وعليه فقد قررت الدايره عدم اعتبار حضور (...) عن المدعي عليها لعدم صحه تمثيله عنها، واعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله وبيناته واسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعه وعن الصلح فاجاب: ان موكلي يقر بطلبه ترك الدعوي وقد قمنا بذلك قبل موعد هذه الجلسه الا اننا لم نستطع تقديم ذلك عبر النظام وقمنا برفع تذكره للتواصل العدلي لمعالجه ذلك الاشكال هكذا اجاب، وعند وصول القضيه لهذا الحد وبعد مداوله القضيه سرا بين قضاتها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه واعلان منطوق الحكم الاتي في جلسه علنيه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الثابت كون المدعي طلب ترك هذه الدعوي قبل عقد الدايره جلستها المرييه الاولي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري، واستنادا علي نص الماده (٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١/ ١٤٣٥ه، فقد نصت الماده المذكوره علي ما يلي:(يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.) وما نصت عليه الماده (٩٢/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥ه، علي ان (ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت.) كما نصت الماده (٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:(يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به.)، وبناء علي ما تقدم، فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه، ومن ثم فان للدايره اثبات ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت ترك الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.