tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 5

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

**القرار رقم:** (VR-2020-5)
**الصادر في الدعوي رقم:** (202-2018-V)

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
### ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:
* ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - يبدا التسجيل الالزامي من تاريخ ممارسه النشاط الاقتصادي - غرامات
* غرامه التاخر في التسجيل - الغاء الغرامه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي ان المؤسسه جديده وغير ملزمه بالتسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان بدايه ممارسه المدعيه للنشاط كان بتاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۱م، والمتمثل في توقيعها اول عقد، والذي اثبته الخطاب المقدم من الهييه، وان المدعيه قامت بالتسجيل في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وحيث لم تقدم الهييه اي مستند او كشوف حسابات بنكيه وخلافها تثبت قيام المدعيه بممارسه اي نشاط قبل هذا التاريخ، او وجود ايرادات لها. مؤدي ذلك قبول الاعتراض والغاء الغرامه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/١٤م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-202)
وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك
مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه
التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «الاعتراض علي
غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه؛ حيث ان المؤسسه جديده وغير
ملزمه بالتسجيل تسجيل اختياري)، واطالب بالغاء غرامه التاخر في التسجيل وارجاع
مبلغها لي».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في
القرار الصادر من جهه الاداره الصحه والسلامه ما لم يثبت العكس، الملزمون بالتسجيل
حتی ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ هم الاشخاص او المنشات التي تزيد توريداتهم عن مليون ريال، او
التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام ٢٠١٨م ، وقد كان متاحا للمدعي التسجيل
بشكل اختياري بمليون ريال فما دون، طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الالزامي،
واعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه
التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه
بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات
(التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ)،
مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا - ان لزم الامر- واجراء
الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت
الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في
تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده
صحه المعلومات المدخله من قبله، كما ان النظام الالكتروني بالهييه والذي يقوم
المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه، وليس
من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات تقضي بفرض الغرامه،
ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا. قام المدعي بالتسجيل في ضريبه
القيمه المضافه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۹م (اي بعد نفاذ النظام، واختار بشكل طوعي حد
التوريدات الالزامي؛ مما يترتب عليه فرض الغرامه الماليه استنادا لمقتضي الماده (٤١)
من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف
ريال»، بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٤م، عقدت الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه
في مدينه الرياض جلستها لنظر الدعوي المرفوعه من (...)، صاحب مؤسسه (...)، ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...)، هويه وطنيه
برقم (...)، بصفته صاحب المؤسسه المدعيه، وحضر (...)، و(...) بصفتهما ممثلين
للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه وبعد القيام بانشاء المؤسسه
قام بالتسجيل في خانه التسجيل الاجباري، علي انه لم يكن مجبرا بالتسجيل الالزامي
وترتب علي ذلك ايقاع غرامه بعشره الاف ريال من قبل الهييه علي التفصيل الوارد
في لايحه الدعوي، وذكر ممثلا الهييه العامه للزكاه والدخل تمسكهما بصحه اجراء
الهييه بفرض الغرامه علي المدعي استنادا الي ان المدعي هو من قدم البيانات
وارفقها بما يثبت الدخل الذي تجاوز مليون ريال، وبالنظر الي البيانات التي قدمت
من المدعي، فانه قد تاخر عن التسجيل الالزامي بتاريخ ٢٠١٧/۱۲/۲۰م وفق الماده
التاسعه والسبعين البند (الرابع) من اللايحه التنفيذيه. وبسؤال المدعي عما يود
اضافته، ذكر انه اجابه علي ما ذكره ممثلا الهييه من انه قد تاخر في التسجيل،
يجيب بانه ليس ملزما اصلا بالتسجيل، وبالتالي لا محل للتاخير الذي تمسك به ممثلا
الهييه، وبسؤال المدعي : هل تم ارفاق عقد مع احدي الشركات بقيمه تعاقد تزيد
علي مبلغ مليون ريال ضمن البيانات التي قدمها عند التسجيل؟ اجاب بانه لم يرفق
ضمن بيانات التسجيل اي عقود تتعلق بدخل للمؤسسه، وان البيانات الماليه التي
قام بتعبيتها - علي الرغم من انه اختار التسجيل الالزامي - كانت اقل من (۱۸۷,۰۰۰)
ريال، مما يعني انه وفقا لما تم يجب ان يكون ضمن التسجيل الاختياري. وبسؤال
ممثلي الهييه عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته او التعليق علي ما ذكره المدعي
ذكرا ان المدعي هو من قام بادخال البيانات متضمنه الارقام والدخل المتوقع بين
۱,۰۰۰,۰۰۰ و ٤۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال، وبالتالي فان الهييه فرضت الغرامه في ضوء ما
قدمه المدعي من معلومات، وتمسكا بصحه قرار الهييه. وبسؤال طرفي الدعوي
عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، ذكر المدعي ان غرامات اخري فرضت عليه علي
الرغم من انه لم يحصل قيمه الفواتير، وذكر ممثلا الهييه ان الغرامات الاخري التي
ذكرها المدعي ليست محلا لهذه الدعوي. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه
للمداوله، وبعد المداوله فتحت الجلسه بسؤال المدعي عن التاريخ الفعلي لمباشره
نشاطه التجاري، وهل لديه ما يثبت ذلك؟ ذكر المدعي ان اول مباشره لنشاطه
كان بابرام اول عقد بتاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۱م، وعقبت ممثله الهييه بان التسجيل الذي
فرضت علي اساسه غرامه التاخر تم بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وبعد المناقشه قررت
الدايره رفع الجلسه للتداول واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۹م، وقدم اعتراضه
بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٢م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما
يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد
المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا للماده
(٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم
يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره
الاف ريال»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان تاريخ انشاء المؤسسه المدعيه
٢٠١٧/٠٥/٢٢م، وان بدايه ممارستها للنشاط كان بتاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۱م، والمتمثل
في توقيعها اول عقد، والذي اثبته الخطاب المقدم من المدعي عليها يتضمن قيام
المدعيه باجراء مفاوضات لابرام عقد تزيد قيمته عن مليون ريال، وحيث ان الثابت ان
المدعيه قامت بالتسجيل في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وحيث لم تقدم المدعي عليها اي
مستند او كشوف حسابات بنكيه وخلافها تثبت قيام المدعيه بممارسه اي نشاط
قبل هذا التاريخ او وجود ايرادات لها، وهذا يعني ان المدعيه قد سجلت خلال المده
النظاميه ولم يثبت التاخر الذي في ضويه فرضت الغرامه، وعليه تري الدايره الغاء قرار
المدعي عليها في فرض الغرامه.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

### اولا: الناحيه الشكليه:

* قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

### ثانيا: الناحيه الموضوعيه:

* الغاء الغرامه المفروضه علي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.