tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430175218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1440-08-24 document_type=ruling entity=document_number:9f58b98a-2beb-458b-b362-bd7deb0f3a29 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 39805977 لعام 1444ه
 
المدعي:
محمد اسف عبدالغفور 
المدعي عليه:
محل نوره محمد بشير الدين محمد لصاحبها نوره محمد بشير الدين محمد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعي عليه محل نوره محمد بشير الدين لتمويل المدعي بمواد جبس بورد علي ان يتم دفع دفعه مقدمه من قبل المدعي وتقوم المدعي عليها بتمويله بالمواد فاذا تعدت قيمه المشتريات المبلغ المدفوع تقوم المدع عليها بمحاسبه المدعي بتلك المشتريات بموجب فواتير يقدمها له، حيث تم سداد دفعه مقدمه 50 خمسين الف ريال للمدعي عليها وتم اغلاق تلك الفاتوره بموجب مجموعه فواتير بمبلغ وقدره 51,426 الف وبذلك تم ترحيل مبلغ 1426 الف واربعمايه وسته وعشرين ريال للحساب الجديد واصبحت المديونيه الجديده62,406 الف ثم تراكمت المديونيه باضافه 24,594 الف ليكون مجموع المديونيه 87 الف علي المدعي فقام المدعي بسداد مبلغ 127الف للمدعي عليه وتبقي مبلغ 40 الف في ذمه المدعي عليه ، وعليها قام المدعي عليه بطلب مبلغ 85,909 لعدد (11) فاتوره دون ان يقدم الفواتير او صور منها ولكي لا يتعطل عمل المدعي قام بسداد مبلغ 72,500 للمدعي عليها ،وبذلك نطلب الزام المدعي عليه بتقديم فواتير 85,000 خمسه وثمانون الف ريال او اعاده المبل). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في 24/8/1440ه وفيها حضر طرفي الدعوي وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت انكار موكلته لدعوي المدعي وانها تطالبه بمبلغ وقدره 17063ريال، وفي جلسه 30/06/1441ه نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبتلاوه ما سبق ضبطه علي المدعيه وكاله صادقت عليه وبسؤال المدعيه وكاله كم المبلغ المسلم للمدعي عليها والذي يمثل ثمن مواد الجبس محل عقد البيع والتي تدعي المدعيه وكاله بعدم استلام موكلها لهذه المواد فاجابت بان مبلغ المسلم للمدعي عليها 85.000 ريال ولم تقم المدعي عليها بتسليم ما يقابل هذا المبلغ من مواد جبس وقررت حصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها المبلغ المشار اليه اعلاه وبسؤالها عن البينه اجابت بقولها ليست لدي بينه حاضره، واطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين علي نفي الدعوي، وفي جلسه 12/01/1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه عبر خدمات ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن ثمن البضاعه الذي دفعه للمدعي عليها اجاب بقوله بان موكلي قد دفع للمدعي عليها مبلغ قدره 249.500 ريال وسلمت المدعي عليها اغلب البضاعه بقيمه 159.937ريال واحصر دعواي في المبلغ المتبقي 89.563 ريال والذي لم يسلم مقابله من البضاعه وبسؤاله عن بينته اجاب بقوله ليس لدي بينه حاضره واطلب يمين المدعي عليها، وفي جلسه 15/1/1442ه، حضرت المدعيه وكاله في حين لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وتبلغها ايضا بتوجه اليمين النافيه للدعوي اليها عبر خدمات ابشر وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها ما تود اضافته فقررت بانها تكتفي بما سبق تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم، وقد قضت الدايره بالزام المدعي عليها / نوره محمد بشير الدين محمد بان تدفع للمدعي / محمد اسف عبدالغفور مبلغا قدره (89.563) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا،) واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده ، وفي تاريخ 23/7/1443ه، حضرت منال مضحي سطم العنزي بصفتها وكيله عن الملتمس ضده محمد اسف عبدالغفور بموجب الوكاله رقم 39885216، وحضر صالح عبدالعزيز محمد الحامد بصفته وكيل عن طالبه الالتماس محل نوره محمد بشير الدين محمد لصاحبها نوره محمد بشير الدين محمد بموجب الوكاله رقم 432797532، وقد جري اعاده فتح هذه القضيه بناء علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من قبل المدعي عليها محل نوره محمد بشير الدين محمد والمقيد لدي الدايره بالطلب رقم 437666035 وتاريخ 29/ 06/ 1443ه والمتضمن:(وحيث ان موكلتي علمت يوقع غش من الخصم وهو: عدم صحه دعوي الملتمس ضده ابتداء و اقراره بانها باطله وبينتنا القاطعه علي وقوع الغش من الخصم (الملتمس ضده) تتمثل في شهاده شاهدين ؛ وقد تضمنت شهادتهما وقايع جديده نريد اثباتها؛ وهي:(اقرار المدعي امام الشهود بان الحكم الصادر لصالحه ضد موكلتي بالزامها بان تدفع له (89,563) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا حكم غير صحيح والمال الناتج عنه مال حرام ولا يريده، كما اقر بان لموكلتي مبلغ (۱۷,۰۰۰) سبعه عشر الف ريال في ذمته، واشترط مقابل تنازله عن الحكم ان تدفع له موكلتي مبلغ (40.000) اربعون الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه التي انفقها في الدعوي)؛ وقد تم ارفاق شهاده الشاهدين مكتوبه، وهما علي استعداد للحضور والادلاء بشهادتيهما في مجلس القضاء، لذا نطلب سماع شهاده الشهود، والحكم برد دعوی المدعي والزامه ب(۱۷,۰۰۰) سبعه عشر الف ريال مقابل باقي قيمه الفواتير التي بذمته، واصدار قرار ايقاف تنفيذ الحكم بشكل عاجل لحين الفصل بالقضيه)؛ وبعد اطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم الكترونيا والمشار اليه انفا وبالاطلاع علي ملف الدعوي كاملا، ولصلاحيه الفصل في طلب الالتماس رفعت الجلسه لاصدار الحكم، هذا وقد قضت الدايره بعد قبول الالتماس شكلا؛ وفي تاريخ 29/12/1443ه، حضر وكيل طالب الالتماس صالح الحامد المثبته بياناته سابقا كما لم يحضر من يمثل الملتمس ضدها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط نفاذ الجلسه اليها وتشير الدايره الي ان هذه القضيه قد عادت من محكمه الاستيناف بموجب الحكم المرفق المتضمن الغاء حكم الدايره واعادتها للدايره لنظرها وبالاطلاع علي الالتماس المقدم رات الدايره رفع الجلسه لدراسه الطلب، وفي تاريخ 19/1/1443ه، حضر وكيل طالب الالتماس صالح الحامد بموجب الوكاله رقم (432797532) ولم يحضر الملتمس ضده رغم تبلغه وفيها احضر الشاهد محمد -بلال محمد ارشد باكستاني-، ويتحدث باللغه العربيه المفهومه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعي عليها اجاب قايلا: ليس لي اي علاقه تربطني بالمدعي او المدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤاله بماذا تشهد اجاب قايلا اشهد لله العظيم انني كنتت في مجلس في العزيزه لرجل اسمه ياسر ارشد -باكستاني- وحضر هذا المجلس سبع عشره رجلا -كلهم من باكستان- وكان الغرض من هذا الاجتماع هو الصلح، والذي دعانا للقاء لقمان الياس -باكستاني- ولم يحضر المجلس لانه سافر، وحضر اخوه سليمان الياس، وكلاهما يعمل في شركه (شركه نوره) وفيها قال المدعي محمد اسف عبد الغفور: انني لا استحق مبلغ الحكم وهو: (89000) تسعه وثمانون الف ريال وانما استحق (40000) اربعون الف ريال، ويحسم منها (17000) سبعه عشر الف ريال قيمه مشتريات، ويكون اجمالي المبلغ الذي استحقه هو (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال وما عداه فحرام، ولا يجوز لي هكذا شهد، وفيها حضر الشاهد الاخر: عمران خالد عبدالغفار -باكستاني- وهو يتحدث باللغه العربيه المفهومه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعي عليها اجاب قايلا: ليس لي اي علاقه تربطني بالمدعي او المدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤاله بماذا تشهد اجاب قايلا اشهد لله العظيم انني كنتت في مجلس في العزيزه لرجل اسمه ياسر ارشد -باكستاني- وحضر هذا المجلس سبع عشره رجلا -كلهم من باكستان- وكان الغرض من هذا الاجتماع هو الصلح، والذي دعانا للقاء لقمان الياس -باكستاني- ولم يحضر المجلس لانه سافر، وحضر اخوه سليمان الياس، وكلاهما يعمل في شركه (شركه نوره) وفيها قال المدعي محمد اسف عبد الغفور: انني لا استحق مبلغ الحكم وهو: (89000) تسعه وثمانون الف ريال وانما استحق (40000) اربعون الف ريال، ويحسم منها (17000) سبعه عشر الف ريال قيمه مشتريات، ويكون اجمالي المبلغ الذي استحقه هو (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال وما عداه فحرام، ولا يجوز لي هكذا شهد، وبعد سماع شهاده الشاهدين انضمت للاتصال المريي وكيله الملتمس ضده منال العنزي بموجب الوكاله رقم (39885216) وبسؤالها عن تاخرها في الحضور اجابت قايله لدينا مشكله تقنيه هكذا اجابت، وبعرض الشهاده علي وكيله الملتمس ضده، وسؤالها عن مضمونها اجابت قايله: اسال في اي يوم كانت هذه الشهاده ؟ اجاب الشاهد الاول كانت في تاريخ 7/ 11 / 2021 هكذا اجاب، وفيها طلبت الدايره حضور الملتمس ضده اصاله لمناقشته فافادت وكليته بانه لم يتمكن من الحضور ، ,وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه القضيه .
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 1442/01/15ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ولان الدايره نظرت في الالتماس علي ضوء ما وصلها من محكمه الاستيناف علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم ومرفقاته التي يستند اليها الملتمس، وهي شهاده شاهدين علي عدم استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به كاملا، فقد تبين للدايره تاثيرها علي موضوع النزاع والحكم الصادر فيه، حيث ان الشاهدين شهدا علي ان المدعي في هذه الدعوي اقر علي نفسه بعدم استحقاقه للمبلغ المحكوم به كاملا وانما جزء منه ولما كانت الشهاده موصله ولم يطعن فيها المدعي عليه بشيء يقدح فيها ، ولان المدعي ادري بما يستحقه من غيره مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليها / نوره محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم:(...) صاحبه مؤسسه نوره محمد بشير الدين محمد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (89.563) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا. ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها / نوره محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم:(...) صاحبه مؤسسه نوره محمد بشير الدين محمد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (23،563) ثلاثه وعشرون الفا وخمسميه وثلاثه وستون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 39805977 لعام 1444ه
 
المدعي:
محمد اسف عبدالغفور 
المدعي عليه:
محل نوره محمد بشير الدين محمد لصاحبها نوره محمد بشير الدين محمد
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعي عليه محل نوره محمد بشير الدين لتمويل المدعي بمواد جبس بورد علي ان يتم دفع دفعه مقدمه من قبل المدعي وتقوم المدعي عليها بتمويله بالمواد فاذا تعدت قيمه المشتريات المبلغ المدفوع تقوم المدع عليها بمحاسبه المدعي بتلك المشتريات بموجب فواتير يقدمها له، وحيث تم سداد دفعه مقدمه خمسين الف ريال للمدعي عليها وتم اغلاق تلك الفاتوره بموجب مجموعه فواتير بمبلغ وقدره 51,426 الف وبذلك تم ترحيل مبلغ الف واربعمايه وسته وعشرين ريال للحساب الجديد واصبحت المديونيه الجديده62,406 الف ثم تراكمت المديونيه باضافه 24,594 الف ليكون مجموع المديونيه 87 الف علي المدعي فقام المدعي بسداد مبلغ 127الف للمدعي عليه وتبقي مبلغ 40 الف في ذمه المدعي عليه ، وعليها قام المدعي عليه بطلب مبلغ 85,909 لعدد (11) فاتوره دون ان يقدم الفواتير او صور منها ولكي لا يتعطل عمل المدعي قام بسداد مبلغ 72,500 للمدعي عليها ، وبذلك نطلب الزام المدعي عليه بتقديم فواتير 85,000 خمسه وثمانون الف ريال او اعاده المبلغ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (89.563 ريال). واكتسب الحكم القطعيه بفوات المده. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم، وارفق فيه ما يراه مستندا لطلبه وهو شهاده شاهدين علي عدم استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به كاملا، عليه اصدرت حكمها بعدم قبول طلب الالتماس، وباحالتها الي دايره الاستيناف اصدرت حكمها بالغاء الحكم الابتدايي واعاده القضيه للدايره للنظر في موضوعها حيث ان شهاده الشاهدين التي استند اليها الملتمس مؤثره في الدعوي. وبعد دراسه الدايره الابتداييه مجددا للطلب اصدرت حكمها بالعدول عن حكمها السابق، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (23.563 ريال). ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، والتي خلص فيها الي طلب الزام المدعي بدفع مبلغا قدره (17.000 ريال) عن المواد التي استلمها، ودفع اتعاب المحاماه. عليه وبعد الدارسه حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم 16/03/1444ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 01/ 1444ه في القضيه رقم 39805977 والقاضي اولا: العدول عن حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليها / نوره محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم:(...) صاحبه مؤسسه نوره محمد بشير الدين محمد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (89.563) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا. ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها / نوره محمد بشير الدين محمد سجل مدني رقم:(...) صاحبه مؤسسه نوره محمد بشير الدين محمد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي محمد اسف عبدالغفور سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (23،563) ثلاثه وعشرون الفا وخمسميه وثلاثه وستون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.