tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433903686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-27 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:4fef1892-bf44-49a5-ba93-c3ad754982fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٥٠٥١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للنقليات
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٢.٤٨٠) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي، تمثل نقل المدعي بضايع للمدعي عليها عباره عن الواح جبسيه عن طريق البر، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضري الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ:١٤٤٣/١١/١٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٥٦٩٨١٧٣٢)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر مع المدعي عليها وانهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح مع المدعي عليها علي تسويه المبلغ محل الدعوي الا ان المدعي عليها كانت غير متجاوب معنا في منصه تراضي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اثبات المديونيه المستحقه المثبته كتابه والمذيله بتوقيع كل من موكلي والمدعي عليها والشاهد والفواتير وبوليصات الشحن واحصاييه كامله بالردود وقيمه الاجره المستحقه ومقدار ما تم دفعه من قبل المدعي والاجره المستحقه التي لم يتم دفعها، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لضروره اجابه المدعي عليها علي الدعوي، وبجلسه هذا اليوم: ٢٢/١٢/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٠٢٠٤٢١٩)، ثم طلب الحاضر الحكم له بمبلغ المطالبه البالغ قدره (٣٢.٤٨٠) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٢.٤٨٠) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي، تمثل نقل المدعي بضايع للمدعي عليها عباره عن الواح جبسيه عن طريق البر، وقدم لاثبات دعواه صوره من كشف حساب متضمنا المبلغ محل المطالبه خاليه من توقيع المدعي عليها وعلي هذا فانها لا تعد بينه موصله ويوصل هذه البينه ويعضدها صوره من اثبات مديونيه مكتوبه من الاطراف ممهوره بتوقيع الطرفين تنص فيها المدعي عليها بما لها تجاه المدعي بذات مبلغ المطالبه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، وشغور ذمتها قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، خاصه وانها لم تحضر لجلستين مع ثبوت التبلغ لها؛ مما تراه الدايره نكولا من جانب المدعي عليها والامتناع عن الرد علي دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.٤٨٠) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.