moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٣٨٩٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه ، تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧م علي ان تستاجر منه سطحه لمده عام قابله للتجديد تلقاييا مقابل اجره شهريه قدرها (١٥٠٠) ريال، وذكر المدعي وكاله في صحيفته بان المدعي عليها لم تسدد الاجره الشهريه ليكون المستحق في ذمته لمده (٢٧) شهرا مبلغ وقدره (٤٠٥٠٠)ريال اربعون الف ريال وخمسمايه ريال، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه في ذمتها البالغه (٤٠.٥٠٠) ريال مع الزام المدعي عليها بتسليمها السطحه الي المدعي، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاحد الموافق ٤/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي (...) ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغ مدير المدعي عليها (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٢/١٤٤١ه : حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا بان المدعي عليها استاجرت من موكلتي سطحه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٧ م، وكان الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها اجره شهريه قدرها (١٥٠٠)ريال الا ان المدعي عليها وبعد استلامها العين المستاجره من تاريخ التعاقد حتي هذه الجلسه لم تقم باعاده السطحه ولا بدفع قيمه الاجره، وختم دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع الاجره حتي تاريخ استلام السطحه بالاضافه الي تسليم العين المستاجره. وبسؤاله عن البينه اجاب قايلا بان بينه موكلتي هي العقد المؤرخ في ٢٨/٠٦/١٤٣٧ه فقط، وبعرض دعوي المدعيه علي مدير الشركه المدعي عليها قدم للدايره مذكره جوابيه حاصلها عدم صحه دعوي المدعيه، وذكر بان المدعي عليها استاجرت السطحه لمده عشره اشهر فقط ثم انتقل عقد الاجاره الي بيع، حيث ان المدعيه باعت السطحه علي الشركه المدعي عليها بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا، وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها ملخصها انه كان بين طرفي الدعوي تفاهم حول البيع ولكنه كان مشروط بعمليه السداد المباشر وليس المماطله والتهرب وهو ما حصل وفقا للمراسلات المرفقه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل ايجار السطحه بواقع ١٥٠٠ عن كل شهر حتي اعادتها للمدعيه بحاله سليمه كما تم استلامها من قبله، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٧/١٤٤١ ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد اشارت الدايره بان المدعي وكاله قد التزم بتقديم مذكرته الكترونيا بينما المدعي عليه وكاله لم يلتزم بذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان المراسلات صحيحه وذكر بانه لم يقم بالسداد بسبب انه لم يتحصل علي مستخلصات من الجهات الحكوميه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بصحه ما ذكره المدعي عليه لكن له الان ثلاثه سنوات، ويطلب الزام المدعي عليه باجره السياره المسلمه له والبالغ (٥١.٠٠٠)ريال مع اعاده العين المؤجره، وقد عقب المدعي عليه وكاله بان هناك رسايل تثبت انه لا زال علي بيعه ، وقد عقب بان لديه بينه علي ذلك ويطلب مهله لاحضارها ، وعليه افهمت الدايره بان عليه ايداعه خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره حاصلها التاكيد علي ان المدعيه قامت ببيع السطحه علي المدعي عليها، وذكر بان الشركه المدعي عليها استاجرت السطحه من المدعيه باجره شهريه قدرها (١٥٠٠) ريال، وبعد عشره اشهر من هذا العقد عرض صاحب السطحه بيعها علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال خمسه عشر الف منها ثمن اجره عشره اشهر، واشترط البايع تسليم الثمن خلال اسبوع من يوم الاتفاق الموافق ٢١/٥/٢٠١٨م، ثم في تاريخ ٢/١٢/٢٠١٨م طرح المدعي اتفاق جديد ناسخ للاتفاق الاول والذي بموجبه تمت الموافقه، ومضمونه ان يقسط المشتري الثمن علي سته اشهر، كل شهر بخمسه الاف ريال عدا الشهر الاخير فقسطه ثمانيه الاف ريال، علي ان يبدا الاتفاق من ٣٠/١٢/٢٠١٨م وفقا للرسايل، وختم مذكرته بطلب اتمام عقد البيع، وفي جلسه اليوم ٢١/١٢/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه / (...) : وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي ومواصلتها، وقد ذكر وكيل المدعيه انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٦٠.٠٠٠الف ريال تمثل اجره انتفاعه بهذه السطحه من تاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م الي ٢٧/٠٧/٢٠٢٠م كما يطلب الزام المدعي عليها بتسليم السطحه في مدينه الدمام بحاله جيده ثم قرر اكتفاءه وعليه رفع القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل طلبه- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال تمثل اجره انتفاعها بهذه السطحه من تاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م الي ٢٧/٠٧/٢٠٢٠م كما يطلب الزام المدعي عليها بتسليم السطحه في مدينه الدمام بحاله جيده، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالممثل النظامي للمدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان مدير المدعي عليها قد اقر بالتعاقد مع المدعيه علي قيام الشركه المدعي عليها باستيجار سطحه في اول الامر، الا انه بعد ذلك قامت الشركه المدعي عليها بشراء السطحه من المدعيه، بمبلغ وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال علي التفصيل الوارد في وقايع هذا الحكم، وقد اقر وكيل المدعيه بعقد المبايعه مع المدعي عليها الا انه دفع بان اتمام عقد البيع كان مشروطا بالتزام المدعي عليها بالسداد وهي لم تقم بذلك، وبتامل الدايره لما ذكره طرفا الدعوي فان الدايره تري وجاهه ما دفع به مدير المدعي عليها، فالمراسلات التي حصلت بين الطرفين تثبت قيام المدعيه ببيع السياره علي المدعي عليها، عليه فان اركان البيع قد تمت بين طرفي الدعوي، فالايجاب قد صدر من البايع، والشركه المدعي عليها ممثله في مديرها قد قبل بتلك المبايعه، لذلك فلا يحق لوكيل المدعيه مطالبه المدعي عليها بالاجره وتسليم السطحه محل النزاع وان عقد البيع لم يتم، فالمراسله التي اجريت عن طريق تطبيق الواتساب والمؤرخه في ٣/١٢/٢٠١٨م تثبت قيام المدعيه ببيع السطحه الي المدعي عليها علي اقساط شهريه علي ان تبدا الدفعه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م، وفقا لرساله المدعيه الاخيره والتي قبل بها، وبالتالي فان مطالبه المدعيه للمدعي عليها باجره السطحه علي ان العقد المبرم بين الطرفين عقد اجاره حريه بالرفض لما سبق بيانه، فمن سعي الي نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه، ولا ينال من هذه النتيجه التي توصلت اليها الدايره ما ذكره المدعي وكاله بان البيع مشروط بالتزام المدعي عليها بالسداد، وذلك لانه بتامل الدايره للمراسلات التي اجريت بين الطرفين لم يشترط ذلك بينهما، اما الاتفاق السابق والمؤرخ في ٢١/٥/٢٠١٨م فهو لم تلتقي فيه اراده الطرفين وبالتالي لا يعول عليه، وانما المعول عليه هو الاتفاق المؤرخ في ٣/١٢/٢٠١٨م والذي فيه تلاقت اراده الطرفين بالايجاب والقبول، وعليه فان علي المدعيه ان تطالب المدعي عليها بقيمه المبيع، لا بالاجره استنادا لما سبق بيانه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٠٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي استيجار سطحه ... والمطالبه بالاجره ، وتسليم السطحه . وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام برفض الدعوي . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترضت المدعيه بما حاصله ان الدايره بنت حكمها علي محادثه واتس اب منقوصه ، وليست كامله ، وقد اجتز منها علي ما بني عليه هذا الاتفاق وهو ان يقوم بصرف اول شيك بتاريخ المحادثه ، واصدار شيكات علي ان تصرف نهايه كل شهر ميلادي لم يقم بسداد الدفعه الاولي ولم يقم باصدار اي شيكات ... وطلب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٦١٥٠٠ريال قيمه ايجار السطحه ، واعاده السطحه المؤجره بحاله ممتازه الي مدينه الدمام . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وحيث ارفق المستانف ما ذكره في استينافه من محادثه ولم يظهر من خلالها ما يوجب عدم تاييد الحكم لسلامته من الاعتراض ما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ١٣٨٩٥ لعالم ١٤٤٠ه فيما قضي به من رفض هذه الدعوي.