moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470028909 لعام 1444ه المدعي: نصر بن عمر بن مقبول الحطامي المدعي عليه: محمد المختار محمد بلول الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان فهد البادي بالوكاله رقم (435670833) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، سبق لمورث المدعي عليه ان قام ببيع (150,000) سهم من اسهم شركه الاسمنت الابيض سجل تجاري رقم (...) واستلم ثمن المبيع البالغ قدره (4,500,000) ريال وكان ذلك في منتصف عام 2002م ولم يقم مورث المدعي عليه بتسليم المبيع فتقدم موكلي الي ديوان المظالم فصدر حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالرقم 294 / دتج/13 لعام 1426ه بالقضيه رقم 3235/ 2/ ق لعام 1426ه القاضي بالزام مورث المدعي عليه بتسليم موكلي الاسهم محل البيع والبالغه (150,000) سهم من اسهم شركه الاسمنت الابيض وحيث ان هذا الحكم لم يتم تنفيذه رغم محاولات موكلي المتكرره بذلك وقد توفي مورث المدعي عليه في شهر شعبان من عام 1443ه والت التركه الي ورثته ولتعلق حق موكلي بالتركه لكونه دينا ثابتا بالذمه لذا اطلب الزام ورثه المختار بن محمد بلول رحمه الله ومن ضمنهم المدعي عليه بتسليم المبيع لموكلي علي وفق ما جري تفصيله. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 19/ 2/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله وفي سبيل التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله هل شركه الاسمنت الابيض شركه مساهمه عامه فذكر بان الشركه شركه مساهمه عامه وسبق ان تم تقديم دعوي ضد الشركه لدي لجنه منازعه الاوراق الماليه وحكم بعد الاختصاص وان علي موكلي رفع الدعوي ضد البايع وهو مورث المدعي عليه وصدق من استيناف اللجنه، ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم (150,000) سهم من اسهم شركه الاسمنت الابيض سجل تجاري رقم (...)، والذي استلم ثمنها مورثه في منتصف عام 2002م ولم يقم بتسليمها حتي تاريخه، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدعوي تتعلق بطلب تسجيل اسهم لشركه الاسمنت الابيض وهي مدرجه في السوق الماليه، فان الدعوي تكون داخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، المنصوص عليه في عجز الفقره (و) من الماده (27) من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424ه، ونصها: (و- ترفع الدعاوي المتعلقه بالقرارات الخاصه بتسجيل الاوراق الماليه المدرجه في السوق الي اللجنه). كما ان الفقره (ب) من الماده (60) من نفس النظام نصت علي: (ب - يقع باطلا اي اتفاق او عقد يتم ابرامه بشان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم باعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده)، فما ورد في اخر الفقرتين ينص صراحه علي اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بنظر هذه الدعاوي اذ ان الماده الاولي من النظام عرفت اللجنه بانها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، ولذا فان الدايره تنتهي الي انحسار اختصاصها الولايي عن نظر هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك قرار لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه رقم 3452/ ل/ د /2021م لعام 1443 في الدعوي المقامه من المدعي ضد شركه الاسمنت الابيض السعودي اذ ان اللجنه ردت الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ولم تحكم بعد اختصاصها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470028909 لعام 1444ه المدعي: نصر بن عمر بن مقبول الحطامي المدعي عليه: محمد المختار محمد بلول الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بتسليمه (150,000) سهم من اسهم شركه الاسمنت الابيض سجل تجاري رقم (...)، والذي استلم ثمنها مورثه في منتصف عام 2002م ولم يقم بتسليمها حتي تاريخه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المستانف فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، وسالت الدايره الحاضر متي قدم طلب الاستيناف ومتي كان تاريخ تسليم الحكم؟ فاجاب بانه قدم طلب الاستيناف بتاريخ 23 / 3 / 1444ه وسلمت الدايره الابتداييه الحكم بتاريخ 29 / 2 / 1444ه، وافهمته الدايره بان مده الاعتراض علي احكام عدم الاختصاص هي عشره ايام وبذلك يكون طلبه قد قدم بعد فوات المده فتفهم ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق من ما تم تقييده في النظام؛ وبما ان المده المقرره نظاما لمثل هذا الحكم هي عشره ايام ؛ فقد ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده باكثر من عشره ايام وفق ما تم بيانه في الوقايع؛ ما يكون معه تجاوز المهله المحدده نظاما ومخالفه الاجراءات الشكليه لقبول طلب الاستيناف؛ وبما انه نصت الفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه علي" تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.