moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470302745 لعام 1444 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/(......) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (.....)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (184974776)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [لقد سبق اقامه قضيه من موكلي (......) ضد (مؤسسه .....) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (4470104437) وتاريخ 29/2/1444 ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي، بشان المطالبه برد راس المال، وصدر صك الحكم رقم 4430205365 بتاريخ 29/3/1444ه وتضمن منطوق الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (24.850) اربعه وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال، ولما ان المدعي قد تكبدت اضرار تقاضي تتمثل في اتعاب المحاماه وقدرها (2742،50) حسب العقد المبرم بين المدعي وشركه (......) والمؤرخ في 10/02/1444ه علي مطبوعات شركه (.....) والمتضمن في البند الثالث منه اتعاب المحاماه وان الدفعه الاولي 1500 الف وخمسمايه ريال سعودي و 5 % من مبلغ المطالبه وتساوي 1،242،50 وعليه فالاجمالي يساوي (2742،50)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا و الضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2742،50) الفان وسبعمايه و اثنان واربعون ريال وخمسون هلله، كما اقرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا واستند علي الحكم السابق وعقد المحاماه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينه موكله فاحال علي العقد ونسخه الحكم المرفقه بملف الدعوي، ومن اجل تامل ما سبق رفعت الجلسه. وفي الجلسه الثانيه حضر/(......) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (.....)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، وفي هذه الجلسه قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان هذه الدعوي تعد من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه؛ فانها بذلك تكون داخله في ولايه القضاء التجاري، وفقا للفقره (التاسعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له اتعاب الترافع وقدرها (24.850) اربعه وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال عن القضيه رقم (4430205365) والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 1444/03/29ه، ولما جاء في الانصاف: ((لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن شراكه بين طرفي الدعوي، وهو مال غير مستقر، وعلي القول بخلاف ذلك، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.