moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٥٦٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد) ضد (شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠١٦٨٩٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(المطالبه بسداد مستحقات توريد وجبات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ٥٢٧٣٢ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٦٢٥٦١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢ه؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر مدير الشركه المدعيه (...) اقامه رقم (...) وحضر لحضوره (...) اقامه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٢.٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده ٤٥٧٠١٦٨٩٥٠، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته قد التزمت بالسداد كما انه قد صدر الحكم المشار اليه انفا وقد تم سداد مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال قبل صدور الحكم مما يفيد بان المدعي قد استحق اكثر من المبلغ المطالب به في القضيه المشار اليها انفا، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي واجراء المقاصه بينهما فيما يتعلق في سداد المبلغ الزايد والبالغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال مع المبلغ المطالب به في هذه الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه: البند الاول: يكون المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال وذلك بموجب المقاصه بين الطرفين حيث سدد المدعي عليه مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال والمتبقي هو المبلغ المشار اليه انفا. البند الثاني: يعتبر هذا الاتفاق بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين بعد سداد المبلغ المشار اليه في البند الاول؛ وعليه فلا يعود احد الاطراف علي الاخر فيما يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١م والمتعلق بتوريد وجبات لصالح المدعي عليها. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد الدفعه المشار اليها في البند الاول فان هذه المخالصه تعتبر لاغيه؛ ولا تكون نافذه الا بموجب سداد الدفعه المشار اليها في البند الاول، واثبات ذلك باي طريقه كانت بين الطرفين، ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه