tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / mining

نظام الاستثمار التعديني

mim_gov_sa · law · processed · 105 chunks

date_gregorian=2022-05-04 date_hijri=1443-10-03 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:47 entity=sector:mining_sector entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=mining validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره المناع
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources
[Non-Text]
نظام
الاستثمار
التعني
mim.gov.sa

1. التعريفات والاحكام الاوليه 4.
10 ٢. الاراضي والمناطق المشوله بالنشاط التعديي والمستثناء منها ١.
12 ٣. الاحكام العامه للرخص ١.
18 ٤. الحقوق واللاتزامات ١.
22 ٥. حقوق الرخص ٦.
27 ٦. الاحكام الماليه ٦.
30 ٧. المخالفات والعقوبات ٧.
32 ٨. احكام عامه ٨.
الغرس

نظام الاستثمار التعديني
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده الاولي:
تكون للكلمات والعبارات والمصلحات الاتيه - اينما وردت في
هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها:
الشخص الموقل: شخص التطبيق عليه شروط
الحصول علي الرخصه وفقا الاحكام النظام واللوايح
المرخص له: شخص منع رخصه وفقا الاحكام نظام
واللواتح
موقي المرخصه: موقع محدده احداياته الجغرافيه في
الرخصه
التحويل: نقل الرخصه من المرخص له الي شخص
مؤهل اخري
الاستطلاع: مسح جيولوجي مبديي للتعرف علي البييه
الجيولوجيه والشواهد السطحيه لوجود المعادن والخامات
بصفه عامه قبل البدء بالكشف.
الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي الي استكشاف الرواسب
بالطرق الجيولوجيه او الجيوفيزياييه او الجيوكيمياييه او
الحفر بانواعه او اي طريقه اخري مناسبه، في اي موقع:
بغرض تحديد وجود تلك الرواسب، وامتداداتها، وكمياتها،
و نوعياتها، وجدوي تعديها.
التنظيم: نظام الاستثمار التدين
الوزاره: وزاره الصناعه والشركه المعدنيه.
الهييه: هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه.
الوزير: وزير الصناعه والشركه المعدنيه.
اللواح: اللواح التغيديه للنظام.
النشاط التعديني في عمليات علي الرواسب عن طريق
الاستطلاع او الكشف او الاستعمال، او المعالجه او التنقيه
او اي انشطه اخري ذات علاقه بالنشاط التعديني.
قطاع التعدين: الوزاره والهييه والشركات التي تؤسها
الوزاره او الهييه وجميع الكينات الاخري ذات العلاقه
بالنشاط التعديني.
الشخص: اي شخص له صفه طبيعيه او اعتباريه.
الرخصه: ونيقه تصدرها،الوزاره تخصص الموافقه علي
قيام شخص بممارسه نشاط تعديني في منطقه محدده
وفقا لاحكام النظام واللواتح
1
التعريفات
و الاحكام الاولي

نظام الاستثمار التعدي
المنجم الصغير: منجم لا تتجاز مساحته الكيلو متر المربع، وحجم
راسبه المعدني وانتاجه من الحام والاستثمارات الراسماليه تسوع اعتباره
كذلك، ويعود تقدير ذلك الي الوزاره
المحاجر: اماكن في الجبال او في الارض تقتلع منها الصخور او المعادن
او الخامات.
المعالجه: تنقيه الخامات، او ازاله الشوايب، او زياده التركيز.
الحفر: احداث حفره او فتحه في الارض، مهما كان نوعها.
المصل: جل سطع المعادن او الصخور لجعله املست براقا.
الصهر: اذابه المعادن بالحراره او بناي وسيله اخري من اجل التنقيه
والمعالجه.
التركيز: نسبه معدن ما في متح.
الصخور: مواد ارضيه طبيعيه علي هييه صلبه، وتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتالف من معدن او اكثر.
الحصي: الحجر الصغيره التي تتراوح اقطارها بين (٥٧-٢) ملم.

الاستغلال: استخراج الخامات والمعادن (تعدينا واتحينا) بما في ذلك
اي نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق ذلك.
التعدين: عمليه استخراج الخامات او التكوينات المعدنيه ذات العايده من
الرض او المناطق البحريه، او المواد الاخري الناتجه عن الت伯ير من مياه
البحر او امدادات المياه الطبيعيه، بما في ذلك اي نشاط تعدين مباشر
او غير مباشر يكون ضروريا لذلك.
الرواسب: المعادن او الخامات الموجوده في موضعها بشكل طبيعي
والمتوافره بكميات ذات مؤشرات اقتصاديه.
الخامات: تجمعات من معدن واحد او اكثر في منطقه محدده تجعلها
ذات قيمه اقتصاديه، وتوجد علي حالتها الطبيعيه
المعادن: مركبات غير عضويه، فلزيه وغير فلزيه، ولها تكون كيميايي
وصفات طبيعيه مMBIZE، وTSSN الي الفيات الاتيه:
الفريه (ا): المعادن الفلزيه والاحجار الكريمه وشبه الكريمه والخاصات التي
تحتاج الي عمليات متقدمه وتركيز علي النحو المسنف في اللوايح.
الفريه (ب): المعادن غير الفلزيه والمعادن الصناعيه والمواد الحام علي
النحو المسنف في اللوايح.
الفريه (ج): المودا التي تستخدم في اغراض البناء علي النحو المسنف
في اللوايح.
الكتويات المعنيه: اشكال او هييات جيولوجيه طبيعيه توجد فيها
خامات او معادن.
المواد الناتجه عن التخير: المنتجات المستخلصه او الناتجه عن
طريق تبخير المياه.
المنجم: مكان يستخرج منه معدن او خامه ذات فايده، سواء من سطح
الارض، او بطنها، او مياه البحر، او امدادات المياه الطبيعيه التي تستخلص
منها المواد والمعادن الناتجه عن التبخير.
8

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
اعاده التاهيل: اعمال يجب علي المرخص له القيام بها لاعاده موقع الرخصه الي حاله طبيعيه ملايمه عند الانتهاء من
اي نشاط داخل الموقع وفق الاثظمه.
الاغلاق: اعمال يجب علي المرخص له القيام بها; لاغلاق موقع الرخصه بعد الانتهاء من اي نشاط داخل الموقع، واكمال اعمال اعاده التاهيل.
المعاد الهيدروكربونيه: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السايله او الغازيه، سواء اكانت تقليديه،
مثل: الزيت الحام، والزيت الحيس، والزيت الصخري، والكثفات، والغاز الطبيعي، والغاز الصخري، والهيدرات الميثان،
والقطران الطبيعي، والقار، التي يتم استخراجها او استخلها من بطن الارض او ظاهرها.
المخلفات الخطره: مخلفات نحوي موادا ضاره بالنسان او البييه، تنتج عن النشاط التعديني، سواء اكانت علي هييه
صليه و س得不ه او اشعاعيه.
الاجور السطحيه: مبالغ يدفعها المرضي له لاستيجار الارض لمشموله بالرخصه.
المناطق البحرييه: المناطق البحرييه المشموله بنظام المناطق البحرييه للمملكه العربيه السعوديه.
السيطره: الامكانيه او القدره -المباشره - علي ممارسه تاثير فقال علي اعمال وقرارات شخص اخري.
الرمل: ماده تنشا من جراء تفتت مكونات القشره الرييسيه او تكسرها او تكالها او تحتها او تعريتها، وتكون باقطار تقل
عن (٣) ملزم.
الطبقه: طبقه من الارض ذات خصايص متسقه تميزها عن الطبقات الاخري.
مناطق الاحتياطي التعدين: مناطق تحتوي علي كميه من الخامات او المعادن في مواقع قابله للتعندين ذات مؤشرات
اقتصاديه مッチه جيولوجيا او محتمله بحسب اージام التكوينات المعدنيه.
المجمعات التعدينيه: الاراضي المحدده لممارسه الشطده التعدينيه.
المرافق العامه: الاراضي التي تقوم عليها شبكات الطرق او الشوارع او السكك الحديديه العامه او المطارات او المواني
او انابيب البترول والغاز او مشروعات الطاقه او المخصصه مشاريع المياه المعتمده.
قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه: قاعده بيانات رقميه تحتوي علي المعلومات الجيولوجيه والجيوكيمياتيه والجيوفيزياييه والطيوغرافيه والجغرافيه للدوله، ونتايج واعمال المسح وانشطه الاستكشاف، ومعلومات الرخص
ومناطق الاحتياطي التعديني والمعجعات التعدينيه

نظام الاستثمار العديدي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه

11. التكامل والتعاون مع الجهات المعنيه لمراقبه
مواقع الانشطه التعدينيه.
12. مراقبه تدابير الصحه والسالمه المهنيه التي يتوجب علي المرخص له القيام بها.
13. التنسيق مع وزاره الداخليه لطبيب التعليمات
المنيه وتعليمات السلامه والحمايه من الحرب
الصادره منها في مجال النشاط التعديني.
14. الاشراف والمراقبه علي جميع اوجه نشاطات
المرخص له.
15. تحديد محتوي وشكل اي دراسه او تقرير او
توجيه يطلب وفقا للنظام او اللوايح.
16. وضع الخطط والبرامج التطويريه لقطاع
التعدين وتحديثها ومتابعه تنفيذها.
17. تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي
لا يجوز تطويرها او التي يحتفظ بها للكشف او
الاستغلال في وقت لحق او التي تخصع لتنظيم
خاص.
18. ناهيل شركات او مكاتب متخصصه للقيام
بهمات المراقبه وضبط المخالفات، وفق لما
1 جميع الرواسب ملك للدوله، ولا يجوز ان يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك اقليم الدوله البري ايا كان شكلها او تركيبها، سواء اكانت علي سطح الارض او في بطنها، ويشمل ذلك اقليم الدوليه البري ومناطقها البحريه.
2 تنتقل ملكيه المعادن والخامات المشموله برخه الاستغلال الي المرخص له بمجرد استخراجها من
موقع الرخصه، وذلك خلال مده الرخصه، وفقا لاحكام النظام.
الماده الثالثه
دون اخلال باختصاصات الجهات المعنيه، تكون الوزاره هي الجهه المختصه
بتطبيق اكام النظام والاشراف علي تنفيذه، ولها في ذلك - علي سبيل المثال -
القيام بما ياتي:
المقشره طبقا لاحكام النظام.
تشجيع البحث والتطوير والتخطيط والاستثمار
في مجال النشاط التعديني.
السبع الي تحقيق التوسع المنظم للبنيه ٨. التحتيه للنشاط التعديني والخدمات ذات الصله
بطريقه مستدامه وفعاله وموثوفه.
الTPSSYق مع الهييه; لتحقيق ما ياتي:
الTPSSYق قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه
وënديثها.
توفير الخراط المختلفه وبيانات المسح والدراسات
والبحوث اللازمه للاسستثمار التعديني.
الTPSSYق مع الجهات المعنيه لتوفير مرافق
البنيه التحتيه المطلوبه للمناطق التعدينيه،
ويشمل ذلك: الطرق، والسكك الحديديه، والمواني،
ومحطات الطاقه، وخطوط امداد الطاقه والمياه.
تحديد الاجور السطحيه والمقابل المالي للرخص
والخدمات التي تقدمها لوزاره، وفقا لاحكام نظام
وما تقرره اللوايح.
5. دراسه الطلبات المقدمه للحصول علي اي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضي احكام النظام
واصدار الرخص المانحه لذلك الحقوق وفقا
لاحكامه.
6. تحصيل الرسوم المقابل المالي والعوايد
الماليه للمنافسات والاجور السطحيه والغرامات
12

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصانعه والثروه المعدنيه

الماده الخاصه
الماده الرابعه
دون اخلال باحكام الماده (الثانيه), لا تسري احكامالنظام علي ما ياتي:
تتشي الوزاره السجلات الاتيه:
المواد او الرواسب او الموارد الهيدروكربونيه، وستشي من ذلك الفحم الحجري.
1 سجل الطلبات: تزيد فيه جميع طلبات الحصول علي الرخص المقدمه الي الوزاره.
الثلاق والمرجان والمواد البحرييه المشابهه.
2 سجل الرخص: تزيد فيه جميع الرخص الصادره وما يتم عليهما من تحديد، او تعديل، او تحويل،
او تمديد، او رهن او انهاء او انتهاه وكل ما يؤثر فيها.
3 سجل مناطق المعادن: تزيد فيه تفاصيل مناطق المعادن، بما في ذلك; المجمعات التعدينيه.
ومناطق الاحتياطي التعدين.
وTNBح الوزاره بالتنسيق مع الهييه للعموم الطلاع علي جميع السجلات وفقا للوايج.

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده السادسه
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه واحكام النظام، يكون النشاط
التعديني علي اراض مملوكه للدوله او مملوكه ملكيه خاصه او التي يكون جزء
منها مملوكا للدوله، ويكون الاخرم مملوكا ملكيه خاصه، او علي المناطق البحرييه.
يستثني مما ورد في الفقره (1) من هذه الماده ما يلي:
الراضي التي تشغلها الاماكن المقدسه.
الراضي التي تشغلها المنشيات العسكريه او المناطق المحجوزه لعمليات المواد الهيدروكربونيه، او مناطق اكتشاف المواد
الهيدروكربونيه، ما لم يصدر قرار من الويزير المختن برفع الحظر عنها بناء علي طلب من الويزير.
الراضي والمناطق البحريه التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء
الماده السابعه
يجوز منح رخصه استطلاع علي الراضي والمناطق البحريه كافه عدا الراضي والمناطق الوارده في الفقره (2) من
الماده (السادسه) من التظام.
يجوز منح رخصه كشف او رخصه استغلال علي الراضي والمناطق التاليه بعد
الحصول علي الموافقات والتصاريح اللازمه من الجهات الحكوميه ذات العلاقه:
اراضي المرافق العامه
المناطق التي تحدد - بناء علي النظام - بانها سياحيه او ثاريه او محليات للحياه الفطريه او المراعي والغابات
والمتنزهات الوطنيه والبريه والجيولوجيه.
17
2
الاراضي والمناطق
المشوله
بالنشاط التعديي
والمستثمايه منها
17

نظام الاستثمار التعديني
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده التاسعه
دون اخلال بما ورد في الماده (السادسه) من النظام، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه، للوزير ان يسدر قراوا بتخصيص اي ارض او منطقه بحريه للاحتياطي التعديني، وتحديد النشطه غير المسموح بها فيها من اجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لاغراض النشاط التعديني.
الماده العاشره
اذا رغبت الوزاره في تخصيص مجموع تعديني، فعليها تبليغ الجهات ذات العلاقه ذلك، وفي حال عدم
ورود اي اعتراض من اي من تلك الجهات خلال (30) بها من تاريخ استلام التبليغ عد ذلك موافقه منها.
اذا استلمت الوزاره طلا مكتمل الشروط للحصول علي رخصه كشف او استغلال علي اي من الراضي والمناطق المحدده في الماده (السابعه) من نظام فعليها الكتابه الي الجهات الحكوميه ذات العلاقه للحصول علي الموافقات والتصاريح اللازمه.})(حلصل عن تاريخ الاستلام عد ذلك موافقه منها،)(و))(و))(و))(و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و)
واستكمال طلبه خلال مده اقصها (30) يوقا من تاريخ اشعار مقدم الطلب بذلك.
اذا رغبت الوزاره في تخصيص مجموع تعديبي، فعليها تبليغ الجهات ذات العلاقه بذلك، وفي حال عدم
ورود اي اعتراض من اي من تلك الجهات خلال (30) يوقا من تاريخ استلام التبليغ عد ذلك موافقه منها.

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده الحاديه عشره
1 تقوم الوزاره بوضع الشروط الخاصه بانواع الرخص، وتحديد اجراءات اصدارها، وتجديدها، وتمديدها وتحويلها
و تعديلها او التخلي عنها او عن جزء من موقع الرخصه وفقا لاحكام نظام وما تحدده اللوايح.
2 تقدم جميع طلبات الحصول علي الرخصه او تجديدها او تمديدها او تحويلها او تعديلها او التخلي عنها او
عن جزء من موقع الرخصه طبقا للنظام الي الوزاره باستخدم النماذج والاجراءات الموضحه في اللوايح.
الماده الثانيه عشره
لا يجوز تعديل شروط واحكام الرخصه اثناء فتره سريانها الا بطلب من المرضي له، وموافقه الوزاره. ويكون
تجديدها او تمديدها بالشروط والاحكام التي يتم التفاق عليها مع المرضي له، وفقا لما تحدده اللوايح.
الماده الثالثه عشره
فيما عدا رخصه الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الوارده في النظام الا للشخص ذي الصفه الاعتباريه.
لا يجوز لاي شخص القيام باي عمليه استطلاع او كشف او استغلال قبل الحصول علي الرخصه التي تخوله
للقيام بذلك، ويستثني من ذلك ما ياتي:
الهييه، ويجوز لها - بعد اشعار الواره- القيام بنفسها او بوساطه غيرها بجميع المهوات والاعمال الواره في تنظيمها.
الجهات الرسميه ذات العلاقه والجامعات والمعاكز الشحاث الوطنيه، ويجوز لها - بعد موافقه الواره - اجراء ابحاث علميه
ذات علاقه بالاستطلاع او بالكشف، علي اللا نستخدم تلك الابحاث لمراض تجاريه الا بمواقفه الوزاره، ويجب ان تزود الوزاره بنسخه من
نتايج الابحاث العلميه
21

نظام الاستثمار التعدي
وزاره الصانعه والثروه المعدنيه
الماده الخامسه عشره
يجوز التقدم بطلب للحصول علي رخصه لطبقه محدده من الارض، ويجوز للوزاره وضع قيود علي طبقه
محدده، وفقا لما تحدده اللواتح.
الماده السادسه عشره
مع مراعاه ما تقضي به النظمه ذات العلاقه، يجب ان يتوافر في طالب الرخصه الكفايه الفنيه والفردره
الماليه وفقا لنوع الرخصه المطلوبه، مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقا لم تحدد
الماده السابعه عشره
لا يجوز رفض طلب الحصول علي اي رخصه، او تجديدها، او تعديدها، او تعديدها، او تعديدها، او تعديدها، او تعديدها، او تعديدها، او تعديدها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدینها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او تعدينها، او

الطاقد الحالي
الطاقد الحالي
الطاقد الحالي
الطاقد الحالي
الطاقد الحالي
الطاقد الحالي

الطاقد الحالي
الطاقد الحالي
الطاقد الحالي
الطاقد الحالي
الطاقد الحالي

نظام الاستثمار التعدي
الماده السادسه والعشرون
دون اخلال باي اتفاق سابق مع مالك الارض، يجب علي
المرخص له خلال (180) يوقا من تاريخ انهاء او انتهاء الرخصه
لاي سجب كان ان يزيل اي مبني او مصنع او اليه او معدات
او اداء او مخلفات او مواد اخري او الخام المستخرج او اي
نوع اخري من الممتلكات ايا كان نوعها، سواء اكانت ثابته
ام متقوله، وذلك باستثناء ما تري الوزاره ابقاءه لمقتضي
المصلحه العامه، وتحدد اللوايح الشروط والضوابط لذلك.
الماده السابعه والعشرون
يكون لمشلي الوزاره المختصين صفه الضبط، ولهم دخول
موقع الرخصه بموجب النظام: للتفتيش، والمراقبه، وضبط
المخالفات، والتاكد من تزيد المرخص له بالنظام واللوايح
وشروط واحكام الرخصه. وعلي المرخص له ان يتعاون مع
مشلي الوزاره بما يمكنهم من اداء المهام علي اكمل وجه.

الماده الرابعه والعشرون
يجوز للوزاره ان تصدر القرارات التي تراها ضروريه لوقف اي عمليه او استخدام اي معدات او ممارسات او اي نشاط في موقع الرخصه عند وجود اثار سلبيه علي السلامه او الامن او محه موظي المخص المخص له، او الشохام الاخري ان اذا كانت تلك الاثار قد تسببت في اضرار للبييه، او للممتلكات او في ازEAJ غير عاد، او اتلاف جوهري لي موقع وعلي الوزاره انهاء الوقف حال التاكد من زوال اسبابه.
الماده الخامسه والعشرون
دون اخلال بالاحكام الاخري الوارده في النظام واللوايح، لا
بجز انهاء الرخصه الا بناء علي احد الاسباب الاتيه:
تاخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقه للدوله
لمده تزيد علي (180) يوقا.
تقديم المرخص له معلومات غير صححيه الي
الوزاره تخل جوهريا باعماله او بياناته.
عدم قيام المرخص له -خلال (60) يوقا من تاريخ
اشعاره كتابيا - بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها نظام
واللوايح وشروط واحكام الرخصه.
عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفه التي
اشعر بها خلال المده المحدده في الاشعار، او تكاره
للمخالفه.
5 تاخر المرخص له مده (180) يوقا من تاريخ تسلمه
اشعار الوزاره الكتابي في اتحاذ الوسايل الضروريه
للمحافظه علي البييه، او الحياه الفطريه او المواقع
الانريه، او المناطق السياحيه.
واذا انهيت الرخصه فلا يحق لمن كانت ممنوحه له، ولا
لدي العلاقه التقدم - خلال ثلث سنوات - بطلب الحصول
علي رخصه اخري علي الموقع ذاته، او جزء منه، وتحدد
اللواح الاجراءات المتصله بانهاء الرخصه.

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده الثامنه والعشرون
تكون العمليات التي تنفذ بمقتضي الرخص الممنوحه بموجب نظام تحت مسؤوليه المرضح له و اشرافه وادارته.
الماده التاسعه والعشرون
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، اذا رغب المرضح له في القيام بمسح جوي، فعليه ان يحصل
علي اذن كتابي من الوزاره للقيام بهذا النشاط.
الماده الثالثون
اذا منعت قوه قاهره او اعافت او اخرت قيام المرضح له باي من التزاماته في الوقت المحدد، فان التعتطيل
او التاخير الناتج عن ذلك، لا يعد اهمالا او تقصيرا في العمل او الاداء، وللوزاره في هذه الحاله تمديد الفتره
التي كانت محدده للعمل الذي توقف، او تطل ل مده لا تقل عن فتره بقاء القوه القاهره، او ان تمنح
المرضح له موقعه بديلا للرخصه متي ما كان ذلك مكنا، وفقا لنوع الخام والرخصه.
وبقصد بالقوه القاهره في احكام هذه الماده: الاحدات المتعارف عليهها اصوليا كقوه قاهره ناجمه عن ظروف
غير متوقعه وقت اصدار الرخصه، والتي لا يرجع وجودها الي اي من الطرفين، وتجعل تنفيذ المرضح له
لالتزاماته المحدده بالرخصه مستحيل.
الماده الحاديه والثلاثون
يجوز للمرحص له ان يaskell عن رخصته، او عن جزء من الموقع الصادره الرخصه في شانه، وفق لما
تحدده اللواتح.
29

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه

الماده الثالثه والثلاثون
١ يكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاع اللازمه لتمكينه من تنفيذ عمليه علي اي ارض تملكها الدوله خارج موقع الرخصه، وذلك بمقضي تصريح من الوزاره بعد موافقه الجهات الحكوميه المختصه، بشرط
الا تكون متعارضه مع حقوق اخري لغيره علي الارض.
اذا وqeعت اي من حقوق الارتفاع المطلوبه علي ارض مملوكه ملكيه خاصه ثابته بستد نظامي، او
علي موقع رخصه اخري، فعلي المرخص له ان يnfق مع مالك الارض، او المتفع بها، او المرخص له الاخر
للحصول علي تلك الحقوق بالطريقه المحدده نظاما لاكتساب تلك الحقوق.
٢ دون اجمال مما نست منه الدنه، تشمل حقوق الالزام، تاشر هذا المده دون
حصر - حق استخدام الطرق بانواعها وخطوط الاتصالات المختلفه والمساه الشحليه والجوفيه،})(1)
حال عدم توافر بدايل عن مصادر المياه الضروريه لتنفيد عمليات المرخص له، علي الايخل ذلك بانظمه
والتعليمات المحافظه علي المياه.
الماده الرابعه والثلاثون
علي المرض له ان يتقيد بالانظمه والاوامر والقرارات المعمول بها، والبنظام واللوايح
الماده الثانيه والثلاثون
مع مراعاه ما ت-Qضي به الماده (الثانيه) من النظام، اذا كان موقع رخصه
الكشف او الاستغلال او جزء منه مملوكا ملكيه خاصه ثابته بسند نظامي، او
كان لاحد الاشخاص حق انتفاع ثابت بها نظاما، فان علي المرضي له ان يقوم
بالاجراءات الاتيه:
1 تقدمي الرخصه الي مالك الارض او المفتفع بها متي ما طلب منه ذلك. ولا يجوز للمرضي له ان يبدا
بممارسه الحقوق محل الرخصه الممنوحه له ايا كان نوعها، الا بعد ان يتفق مع مالك الارض او المفتفع
علي تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الرض من نفع، وعن الاضرار التي قد تلحق بالارض
نتيجه العمليات المرخص بها، وان يقدم ذلك التفاق الي الوزاره قبل بدء عملياته علي هذه الارض.
2 اذا لم يتوصل المرخص له ومالك الارض او المفتفع بها الي اتفاق حول التوعيض العادل، ف تطبيق
الوزاره في هذه الحاله الاحكام ذات العلاقه بوضع اليد المقالات علي العقار الوارده في نظام نزع ملكيه
العقارات للمفتعه العامه، ووضع اليد المؤلف علي العقار.
وفي جميع الاحوال، فانه يجب ان تمارس الحقوق الممنوحه بمقتضي مرخصه ممارسه معقوله، واقفل
قدر ممكن من التاثير علي مصالح الملك او المنتفع، وبما يتمشي مع التنفيذ الماليم لاغراض الرخصه
30

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده السادسه والثلاثون
يحافظ المرض له علي ما قد يوجد في موقي الرخصه من مواقع
اثريه، سواء اكانت بناء او نكثابه او رسما او غير ذلك، ويبلغ
الوزاره فور علمه بوجود تلك الاثار.
الماده السابعه والثلاثون
يليتم حامل رخصه الاستغلال بتقدمي صمان مالي لاعاده التاهيل
والاغلاق.
٢ تحدد اللوايح مقدار الضمان بحسب طبيعه كل نشاط تعديني،
ولا يتم اعادته او ما تبقي منه الا بمواقفه الجهه المختصه بالبييه
بعد تحقفها من التزام المرخص له بخطه اعاده التاهيل.

الماده الخامسه والثلاثون
1 علي كل طالب رخصه تعدين او رخصه معبر او رخصه
الغراض العامه ان يضمن في طلبه دراسه الاثر البييي والاجتماعي،
وخطه اعاده تاهيل الموقع والاغلاق وفق ما تحدده اللوايح، ويلتزم
بموجبها باتخاذ جميع الوسايل والاحتياطيات اللازمه للحفاظ علي
مصادر المياه والبييه والحياه الطريقه وحمايتها من اي مخلفات
خطره، او اي ضرر بييي اخري وفق ما تحدده اللوايح.
٢ يكون اعتماد دراسه الاثر البييي من الجهه المختصه نظاما
عن البييه في المملكه خلال مده (60) يوقا من تسم الدراسه،
وللوزير زياده المده لبعض الاشطه التعدينيه
٣ يكون اعتماد خطه اعاده التاهيل والاغلاق من الوزاره بعد
الحصول علي موافقه الجهه المختصه بالبييه.
٤ علي كل طالب رخصه تعدين وخصه منجم صغير ان يضمن
في طلبه دراسه للجودي الاقتصاديه للمشروع تtضمن المساهمه
في تسميه المحتمعات المحليه الواقعه ضمن موقع الرخصه،
او بقربها ودعم المحتوي المحلي، وتكلفه اعاده تاهيل الموقع
والاغلاق.
٥ علي كل طالب رخصه كشف ورخصه محر مود بناء ان
يضمن في طلبه خطه لاداره الاثر البييي تتوافق مع الشتراطات
والمواصفات التي تضعها الجهه المختصه بالبييه، وان يقدم خطه
لاداره الاثر الاجتماعي للانشطه التي تتضمن المساهمه في تنميه
المجتمعات المحليه وفق لما تحدهد اللوايح.
32

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده الثامنه والثلاثون
تصدر الوزاره رخصه استطلاع مدتها لا تتجاز ستيين علي اي منطقه يحددها طالب الرخصه، ويجوز تمديدها
او تجديدها لفتره اضافيه واحده مدتها لا تزيد عن ستيين، وتحدد اللوايح شروط الرخصه.
الماده التاسعه والثلاثون
تحول رخصه الاستطلاع المرخص له بمسح واستطلاع المزخص له يكتو ان المرخص
ويكون للمرخص له حق غير حصري في موقع الرخصه للقيام بما ياتي:
① فحص الرواسب المستجوله بالرخصه واخذ العينات.
② فحص المنطقه - التي تغطها الرخصه - غير المستثنه بموجب النظام.
استعمال الوسايل الجيوفيزياييه او الجيوكيمياييه وغير ذلك من الوسايل العلميه.
④ القيام باي عمل اخر من اعمال الاستطلاع من قبيل الفحص المبدي للاراضي التي يحتمل وجود
معادن او خامات فيها.
الطلاق علي الخرا ط والبنايات غير السريه لدي الوزاره.
6 اي حقوق اخري تنص عليها للوايح.
ولا تخول هذه الرخصه المرخص له الحق في الحفر بانواع ولا في بناء منشات ثابته، ولا في انتاج المعادن
من اجل استعمالها او بعها. ولا تمنحه الحق في استخدام اي متحجرات او الحاق الضرر باي غطاء نباتي
او اراثته، ولا تمنحه اي افضليه او اي حق في استثمار اي رخصه اخري. ولا يمنع وجود رخصه استطلاع في
منطقه معينه الواره من ممن رخصه اخري علي منح رخصه اي سعر للعربيه، ويرترتب علي منح رخصه تحول حاملها ح
او لغيره. ويترتب علي منح رخصه تحول حاملها ح
من نطاق رخصه الاستطلاع دون اي مسؤوليه علي لوزاره. ولا تحول رخصه الاستطلاع الحق في الدخول
الي اي ارض خاصه. وعلي المفرخص له قبل دخول هذه الاراضي الحصول علي الموافقات اللازمه من مالك
الذض، او من يملك حق التناع بها وفقا للشروط التي يتفق عليها معهم.
35
5
حقوق الرخص

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصانعه والثروه المعدنيه
الماده الثانيه والاربعون
تصدر الوزاره رخصه كشف، وتحدد مساحه الرخصه واتحذها وفقا لما يلي:
لا تزيد مساحه الموقع علي مايه كيلو متر مربع بالنسبه الي المعادن من الفقتين (ا) و(ب) و(د) و(ف) و(د) و(د) و(د) و(د) و(د) و(د) و(د) و(د) و(د) و
تزيد عن خمس سنوات وجوز خمس سنوات لكل مده، علي الا تزيد مده الرخصه
ومدت تجديدها علي خمس عشره سنه، وفقا لم تิดيده الواقع
لا تزيد مساحه الموقع علي خمس كيلو متر مربع بالنسبه الي المعادن من الفقه (ح)، ولمده لا تزيد
علي سنه واحده غير قابله للتجديد وفقا لما تحده الواقع
الماده الثالثه والاربعون
تصدر الوراه رخصه متجم صغير لمده لا تتجاز عشرين سنه، قابله للتجديد او التمديد لمده او ممدد لا تتجاز عشرين سنه اخري، علي ال يزيد مجموع سنوات مده الرخصه ومدد تجديدها او تمديدها علي اربعين سنه، وان تكون اجزاء علي شكل تجمعات متجاوره بشكل مقبول للوزاره. ويراعي في تقدير مساحه موقع الرخصه الاعتبارات الفنيه والاقتصاديه والبيييه. وتقصر الرخصه علي بعض معادن الفيتين (ا) وربا، وفقا لماع تحدده اللوايح.
تحول رخصه الكشف للمرحص له الحقوق الحصريه الاتيه في موقع الرخصه:
١ الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
٢ اخذ عينات من موقع الرخصه لتحديد وجود المعادن المرخص بها، بشر عدم بيعها او استغلالها استغلال تجاريا.
استخدام اي وسيله من وسايل الكشف السابقه للنتاج التجاري.
١ انشاء المخيمات والمرافق لحفظ العينات والثلاث والععدات اللازمه لاغراض الكشف.
استخدام الرمل والحصي والمواد المشابهه بحسب ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق اغراض الرخصه.
٥ الحصول اثناء مده سريان الرخصه علي رخصه استغلال داخل موقع رخصه الكشف بشرط ان يكون
قد و في بجميع التزاماته وحفق جميع متطلبات الحصول علي رخصه الاستغلال بموجبالنظام واللوايح،
وAntit وجود جدوي اقتصاديه لاستغلال خامات والمعادن. واذا انقضت مده رخصه الكشف قبل البت في
طلب الحصول علي رخصه استغلال داخل موقع الرخصه، تعد رخصه الكشف قد مددت حكما الي تاريخ
الابتدي الحكمي لهذه الرخصه.
اي حقوق اخري تنص عليها اللوايح.
36

نظام الاستثمار التعدي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده الخاصه والاربعون
1 دون احلال باحكام الماده (الثانيه والثلاثين) من المنظم، تحول رخصه الاستغلال حاملها الاستثمار في
عمليات التعدين واستخراج الخامات والمعادن، بما فيها اي نشاط مباشر او غير مباشر لازم لتحقيق اهداف
الاستثمار التعديني، وفقا لما تحده للوايح
اذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن اخري غير مشموله في الرخصه جاز له ان يتقدم كتابه الي
الوزاره خلال (90) يوقا من تاريخ اكتشاف بطلب منحه رخصه استغلال عليها، او تعديل رخصه الحاليه.
لا تخول رخصه الاستغلال حاملها حق تملك اي جزء من الارض موقع الرخصه، ولا تخوله ايضا في اي
حق لم ينص عليه صراحه فيها.
دون احلال باحكام الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام، يكون لحامل رخصه الاستغلال وفقا لشروط
واحكام الرخصه- الحقوق الحصريه التيييه لاستغلال المعادن المشموله بالرخصه:
انتاج واستغلال المعادن المحدده في الرخصه الموجود في رخصه الموصه، وذلك عن طريق الحفر، والصقل، والتركيز،
والصهر، والمعالجه.
نقل وبيع المعادن والخامات في حالتها الاصليه او بعد تنقيتها، وفق ما تحدده اللوايح.
b. تصدير المعادن والخامات اغراض تجاريه.
c. تصدير عينات غير تجاريه وفق ما تحدده للوايح.
د. بناء وتشغيل وصيانه جميع المناجم والماني والمعامل والورش وخطوط الثانيب ومصانع المعالجه ومرامي المخلفات
وغيرها من المرافق الضروريه او المnasيه لتحقيق اغراض الشاط التعدين المسموح به في موقع الرخصه.
ه. انشاء شبكات المياه والكهرباء، والهاتف، والصرف الصحي، وتصريف السيل والثابيب، ومحطات الطاقه، والسكك الحديديه.
والطرق الخاصه، وذلك بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الوزاره.
و. القيام بعمليات المسح والكشف في مواقع الرخصه عن الجامعات والمعادن بعد اشعار الوزاره.
ز. استخدام الصخور والحصي والرمل والمواد المشاهبه الموجوده ضمن موقع الرخصه علي النحو اللازم لتحقيق اغراض
الرخصه، وذلك بعد دفع المقال المالي لهذه المواد.
ج. استخدام مصادر المياه المتاحه لتنفيذ عمليات المرخص له وفق ما تحده لماده (الثالثه والثلاثون) من نظام
الماده الرابعه والاربعون
تصدر الوزاره رخصه محر مواد بناء لمده لا تتجاوز عشر سنوات، قابله للتمديد لمده او ممد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، علي الاز تزيد مساحه موقع الرخصه علي كيلو متر مربع، وان تكون اجزاء متصاكه بشكل مقبول للوزاره. ويراعي في تقدير مساحه موقع الرخصه العتشاره الفنيه والاقتصاديه والبيييه. وفتصر الرخصه علي المعادن من الفيه (ج)، وفق لما تحدده اللواتح.

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده السابعه والاربعون
اذا لم يرغب المرخص له في تجديد او تمديد الرخصه، وكان في حاجه الي المرافق الموجوده في موقع
الرخصه لاستخدامها، لانها جزء مكمل لعمليات التعدين في موقع رخصه اخري، فيجوز للوزاره السماح له
بذلك وفق ما لمحده اللوايح
الماده السادسه والاربعون
اذا اشتملت رخصه الاستغلال علي اكثر من معدن، ولم يقم المرحص له باستغلال احمدها، فعلي الوزاره ابلاغ
المرخص له كتابه بضروره انهاء حقوقه بالنسبه الي ذلك المعدن، فاذا لم يبدا المرحص له باستغلاله خلال (90) يوقما من
تاريخ الابلاغ، جاز للوزاره انهاء حقوقه بالنسبه الي ذلك المعدن، ومنح شخص اخري رخصه استغلال للمعدن
غير المستغل، بشرط الا يؤثر ذلك تاثيرا جوهريا علي عمليات المرحص له الاول.
الماده الثامنه والاربعون
اذا رغب حامل رخصه الاستغلال في انشاء مرافق او استخدام اراض خارج موقع الرخصه لتحقيق اغراض
الرخصه، فعليه تقدم طلب الي الوزاره للحصول علي رخصه الاغراض العامه وفقا لل نظام واللوايح.

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده التاسعه والاربعون
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
١. رسوم تقدمي الطلب.
٢. رسوم اصدار الرخصه او تحديدها او تمديدها.
٣. رسم تحويل الرخصه.
والمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح من الوزير.

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده الحاديه والخدمسون
اذا لم يكن للمعدن، او الماده، او مشتقاتها في نقطه التصدير او نقطه الاستغلال داخل الدوله سعر متعارف
عليه، فتقدر لوزاره القيمه العادله للمعدن، او الماده، او مشتقاتها المشموله فيالنظام بحسب مقتضي الحال.
الماده الثانيه والخدمسون
يتمتع المرضي له - بمقتضي النظام - بالحوافز المره في الانظمه الاخري، ويوجه خاص نظام صريه
الدخل ونظام الاستثمار الاجبي.
الماده الثالثه والخدمسون
تعفي جميع المعدات والاليات وقطع الغيار المستورده اللازمه لتنفيذ اي نشاط تعديبي مرخص له; من
الرسوم الجمركيه بناء علي بيانات وقوايم متعدده من الوزاره
الماده الخمسون
يدفع حامل رخصه الاستغلال للمعادن من الفيه (ا) مقاليا علي النحو الاتي:
بالنسبه الي الشخص غير الخاضع لضريبه الدخل:
اولا يدفع مقاليا ماليا للاستغلال من الدخل الملافي السنوي بما يجاد ضريبه الدخل، علي ان تحسم
الزكه المستحقه عليه من ذلك.
ثانيا: يدفع مقاليا ماليا لكل طن من الخام المتج او نسبه من صافي الايرادات الناتجه من النشاط
المحدد في الخرصه، وفقا لما تحدهد الواليح، وبعد التفاق مع وزاره الماليه، ويعفي في السنوات
الخمس الاولي من تاريخ صدور الخصه من دفع قيمه هذا المقابل.
بالنسبه الي الشخص الخاضع لضريبه الدخل:
يستع المرض له - مفادا مثلها، مفادا مثلها، مثل من حام المنع، وصف من صافي الايرادات
الناتجه من النشاط المحدد في الخصه، وفقا لمحده الواليح، وبعد التفاق مع وزاره الماليه.
وبعقي في السوات الخمس الاولي من تاريخ صدور الرخصه من دفع قيمه هذا المقال.
بالاضافه الي مستحقات الزكاه وضريبه الدخل والمسحات الاخري للجهات المعنيه يدفع حامل رخص
الاستغلال لفيات المعادن (ب) و(ج) مقابلا ماليا للا تتغلال تحده اللوايح بعد الاتفاق مع وزاره الماليه.
لوزير - بعد التفاق مع وزاره الماليه - تخفيف قيمه المقابل المالي لاي معدن او خليط منه اذا تمت
معالجته داخل الدوله وفقا لما تحده اللواتح.
٢ تحدد اللوايح قيمه الاجور السطحيه الانجار السطحي للاراضي المملوكه للدوله، والمقابل المالي للرخص
الاخري والخدمات بعد الاتفاق مع وزاره الماليه.

نظام الاستثمار التعديني
وزاره الصناعه والثروه العدديه
الماده الخامسه والخصون
تتشع الوزاره - وفقا للاجراءات التظاميه - شركه او اكثر تابعه لها للقيام بخدمات ذات علاقه بقطاع التعدين.
يكون راس مال الشركات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده من موارد صندوق التعدين المشار
اليه في الماده (الرابعه والخصسين) وفقا لقرار يصدر من الوزير.
تكون موارد الشركات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده من المقابل المالي الذي تيصل عليه
الشركات نظير الخدمات التي تقدمها، ومن ايرادات صندوق التعدين وفقا لما يخصصه الوير بقرار منه.
الماده الرابعه والخدمون
ينشا صندوق للتعدين في الوزاره يهدف الي ايجاد مصادر تمويل مستدامه من
اجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتالف موارده من المصادر الاتيه:
المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزاره.
الغرامات التي توقع وفقا للنظام.
الاجور السطحيه.
العالود الماليه للمنافسات.
الhebات والتربعات والاوقاف.
و-tودع تلك الموارد في حساب باسم صندوق التعدين في مؤسسه النقد العربي السعودي، او في حسابات
في البنوك المXRص لها بالعمل في المملكه. ويسدر الوزير - بالاتفاق مع وزير الماليه - لتحه تضمن اليه
تخصيص هذه المبالغ، او بعضها لقطاع التعدين والخدمات والجهات المرتبطه بها.

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصناعه والثروه المعديه
الماده السادسه والخدمون
1 دون اخلال بما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من نظام، يعد القيام باي من التصرفات او الافعال
الاتيه مخالفه للنظام:
- القيام باي نشاط تعدين دون رخصه.
• عدم الالتزام بالنظام، او اللوايح، او شروط واحكام الرخصه.
• تقدم معلومات مصلله او غير صحيحه الي الوزاره.
• التاخر او التقصير في تقدم المعلومات او التقارير التي تطلبها الوزاره.
• التاخر عن دفع المبالغ المستحقه بموجب احكام النظام واللوايح.
2 دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري، يعاقب كل من يرتكب اي مخالفه من المخالفات
المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بعقوبه واحده او اكثر من العقوبات التيه:
- غرامه لا تزيد علي (1,000,000) مليون ريال عن كل مخافه.
- ايقاف النشاط.
- انهاء الرخصه.
• مصادره الاليات والمعدات المستخدمه في المخالفه.
• تقوم الوزاره - بناء علي قرار من اللجنه المشار اليها في الماده (السابعه والخمسين) من النظام -
• باستعاده جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجه عن العمليات التي تمت بشكل مخالف او الاموال
الناتجه عنها، وتحصيل قيمه المقال المالي للخامات والمعادن المستغله والناتجه عن تلك العمليات.
49
7
المخالفات
والعقوبات

نظام الاستثمار العديدي
وزاره الصناعه والاثروه المعدنيه
الماده السابعه والخمسون
تفرض الزواره غرامه لا تتجاوز (200) الف ريال عند ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقره
(1) من الماده (السادسه والخمسين) من التظام، اذا رات ان المخالفه تستWOب فرض غرامه تتجاز (200)
الف ريال فتحيل المخالفه الي الجنه المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده
مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، تكون لجنه او اكثر بفرار من الوزير من خمسه من
المختصين يكون من بينهم موصل تاهيلا شرعيا او نظاميا واخر ماليا واخر فنيا، وتلولي النظر في
المخالفات، وتقرير العقوبات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه والخمسين) عدا ما ياتي:
عقوبه انهاe الرخصه فتكون بقرار من الوزير بناء علي توصيه مسببه من اللجنه.
عقوبه المصادره فتحال المخالفه الي المحكمه المختصه للنظر فيها.
ويجوز تظلم صاحب الشان من القرارات الصادره في حقه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوقا من تاريخ
ابلاغه بالفرار، ويصدر الوزير القواعد المنظمه لعمل تلك اللجان ومكافات اعضايها.

نظام الاستثمار التعديي
وزاره الصانعه والثروه المعديه
الماده الثامنه والخصون
يجوز الاتفاق علي تسويه اي نزاع او خلاف ينشا بين اي مرخص له والوزاره عن طريق التحكيم وفقا لاحكام
نظام التحكيم. والغراض هذا النظام تعد المحكمه الاداريه، وهي الجهه المختصه اصلا بالنظر في النزاع.
الماده التاسعه والخمسون
لا يجوز لاي شخص امتلاك اي مواد مشعه (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم)، او استخدامها او يعهها او التصرف فيها الا بموجب احكام النظام واللوايح والمنصه الاخري ذات العلاقه. وعلي الشخص الذي يكتشف
اي مواد مشعه ابلاغ الوزاره فورا بذلك.

53

نظام الاستثمار التعديني
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الماده الحاديه والسنون
1. يحل النظام محل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (47) و تاريخ 1425/8/20
وبلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
2. استثناء من الفقره رقم (1) من هذه الماده، يستمر سريان الحقوق الناشيه في ظل نظام الاستثمار
التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (47) و تاريخ 1425/8/20
العمل بالنظام، علي ان تطبيق الاحكام ماليه المقرره في النظام واللوايح علي اصحاب تلك الحقوق، وذلك
من تاريخ العمل بها.
الماده السنون
علي الوراره - وفقا لما تحده اللوايح بالسيله التي تراها مناسبه - ان
تشر النص الكامل لكل مما ياتي:
القرارات ذات الطابع العام.
قرارات اصدار الرخص، وتجديدها، وانجابها، وتحويلها.
الاشعارات المتعلقه بالرهون المسجله علي الرخص.
قرارات تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينيه او انجاه هذا التخصيص.
اعلان المنافسات.
القرارات او الوثايق الاخري التي ينص عليها في اللوايح.
الماده الثانيه والستون
يصدر الوزير اللوايح، وتنشر في الجريده الرسميه، و يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
الماده الثالثه والستون
ينشرالنظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوقا من تاريخ نشره.

55
54

وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه
Ministry of Industry and Mineral Resources

mim.gov.sa